بـعـون الله تـعـالـى
نـحـن سلمان بـن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبـعيـن) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم(أ/٩٠) بـتـاريـخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناء على المادة (العـشـريـن) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم(أ/١٣) بـتـاريـخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناء على المادة (الثامنـة عـشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم(أ/٩١) بـتـاريـخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قـرار مجلس الشورى رقم(١٧٥ /٣٠) بـتـاريخ ١٤٤٣/٨/٢٦هــ.
وبعد الاطلاع على قـرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٤) بـتـاريـخ ١٤٤٣/١١/١هــ.
رسمنـا بما هو آت:
أولا
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في المجال البيئي، الموقعـة في مديـنة الريـاض بـتـاريـخ ١٤٤٣/٧/٨هــ، الموافـق ٢٠٢٢/٢/٩م، بالصـيغـة المرافقـة.
ثانيا
علـى سمو نائب رئـيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنيـة المستقلـة -كل فيما يخصه- تـنفيـذ مـرسـومنـا هذا.
سلمان بـن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من يونيو ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٦) الصادر في ١٠ من يونيو ٢٠٢٢م.