إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٠٤٥٩ وتاريخ ١ /٤ /١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رقم ٢٠٦٠٩ وتاريخ ٢٢ /٣ /١٤٤٣هـ، في شأن محضر اللجنة المشكلة لإعداد دليل ترميز وتصنيف موحد لأصناف المخزون في الجهات الحكومية.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥١) وتاريخ ١٨ /١ /١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٢٣) وتاريخ ٢٠ /٧ /١٤٤٣هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦٨٢ /٤٣/م) وتاريخ ٧ /٨ /١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٧١١) وتاريخ ١ /٩ /١٤٤٣هـ.
يقرر:
إضافة فقرة تحمل الرقم (٤) إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٥١) وتاريخ ١٨ /١ /١٤٤١هـ، بالنص الآتي:
«٤- قيام الديوان العام للمحاسبة –بالتنسيق مع وزارة المالية– بإعداد دليل ترميز وتصنيف موحد لأصناف المخزون في الجهات الحكومية، وتحديثه، وتعميمه على الجهات المشمولة برقابته، ومتابعة الالتزام به بما يضمن التوافق والتكامل مع ترميز وتصنيف المنتجات والخدمات القياسي للأمم المتحدة
(United Nation Standard Products and Services Code (UNSPSC
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٣ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٤ من مايو ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٥) الصادر في ٣ من يونيو ٢٠٢٢م.