بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨) بتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٧هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرتي هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (٢٣٥٤) بتاريخ ٢٨ / ٦ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٨٩٥) بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٥هـ.
أمرنا بما هو آت
أولا
الموافقة على إنشاء مؤسسة الرياض غير الربحية (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)، وفقا لنظامها الأساس المرافق.
ثانيا
يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٨ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ من يونيو ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٧) الصادر في ٥ من يوليو ٢٠٢٤م.