إن وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وبما له من صلاحيات.
وبناء على المادة الخامسة عشرة من نظام تطبيق كود البناء السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٣٨هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٤١هـ.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
يقرر ما يلي: أولا: اعتماد تعديل لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٢١٤ق / أع / ٣٩) وتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٣٩هـ، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (٠٠٠٨٠) وتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٤٣هـ، بالصيغة المرفقة بهذا القرار.
ثانيا
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد (ستين) يوما من تاريخ نشرها، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة حتى صدور ما يعدله أو يلغيه.
ثالثا
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.
والله الموفق.
وزير التجارة
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة د. ماجد بن عبدالله القصبي
صدر في: ٤ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٢ من مايو ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٤) الصادر في ٣١ من مايو ٢٠٢٤م.