التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٦٣) الموافقة على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

863 ٨٦٣

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٦٨٨٦ وتاريخ ٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٦٨٤) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٢هـ، ورقم (٢٥٥) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (٧٥١) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٣٧٠) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٨٢٥) وتاريخ ٢٢ / ٥ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣١٥٧) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٧٤٤ / ٤٥ / م) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٨٤ / ١٩) وتاريخ ٢ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٨٣٦) وتاريخ ١٥ / ٩ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصيغة المرافقة لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والأربعين) المنعقدة بتاريخ ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ، الموافق ٩ ديسمبر ٢٠٢٢م، بمدينة الرياض.

ثانيا

قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعد إقرارها من اللجنة الوزارية للنقل والمواصلات بدول المجلس، وفق ما نصت عليه المادة (الرابعة والعشرون) من النظام (القانون)، وأن يعمل بها من تاريخ العمل به.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٤ من ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ من أبريل ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣١) الصادر في ١٠ من مايو ٢٠٢٤م.