التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (١٠٩٠) الموافقة على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

1090 ١٠٩٠

English

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً

وبناءً على البند (خامساً) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، الصادر بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وعلى القرار الوزاري رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وعلى القرار الوزاري رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (المعدّلة)، وعلى البند (ثالثاً) من القرار الوزاري رقم (٤٥١) وتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ، القاضي بالموافقة على تعديل المادتين (الحادية عشرة بعد المائة) و(السابعة والعشرين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٦٤٩) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، القاضي في البند (تاسعاً) بأن على وزارة المالية التنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عند قيامها بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام أو إجراء أي تعديل عليها.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على تعديل المواد (الرابعة) و(الخامسة) و(العشرين) و(السابعة والأربعين) و(الرابعة والسبعين) و(السادسة والتسعين) و(الحادية عشرة بعد المائة) و(الرابعة والخمسين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ، والمعدّلة بالقرارين الوزاريين رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤١هـ، ورقم (٤٥١) وتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ، وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل بموجبه اعتباراً من ١١ / ١١ / ١٤٤٥هـ، الموافق ١٩ / ٥ / ٢٠٢٤م، على المنافسات المنشأة من هذا التاريخ.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لجهات الاختصاص لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله ولي التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٢١ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٠) الصادر في ٣ من مايو ٢٠٢٤م.