صدور قرار مجلس القضاء الإداري رقم (١٢/ ١٤٤٥/ثامنا) وتاريخ ٢٤ /٨/ ١٤٤٥هـ المتضمن: الموافقة على تعديل المادة (١٤) من اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري لتكون بالنص التالي: (للمجلس أو لرئيسه أن يؤلف من أعضاء المجلس أو من غيرهم، لجنة أو أكثر لدراسة ما يراه من المواضيع المعروضة على المجلس).
صدر في: ٢٤ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ / ٣ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.