إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧١٦٤١ وتاريخ ١٧ /١١/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١٤٧٤٣٢ وتاريخ ١ /٧/ ١٤٤١هـ، في شأن مشروع اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق.
وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة التنظيمية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٦٣٣١٢) وتاريخ ٦ /١١/ ١٤٤٠هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٧١٩) وتاريخ ٧ /٥/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٣٧) وتاريخ ٤ /١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٨٥٩) وتاريخ ١٧ /٨/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٩٥) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت/٦٧-٤٢/١٢) وتاريخ ٥ /١٢/ ١٤٤٢هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٩١/ ١٧) وتاريخ ١٧ /٥/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٤١/ ٣٩) وتاريخ ١٤ /١١/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٥٧) وتاريخ ١٧ /١/ ١٤٤٤هـ.
يقرر ما يلي:
أولا: الموافقة على اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق، بالصيغة المرافقة.
ثانيا: قيام وزارة الداخلية بمراجعة نتائج تطبيق اللائحة –المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار– خلال (خمس) سنوات من صدور هذا القرار، والرفع عن ذلك وفق الإجراءات المتبعة.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٠ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ / ٩ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٨) الصادر في ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٢م.