إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٣٩٦ وتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١١٨٧٦ وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، في شأن الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (١٤٤١ / ١٤٤٢هـ) (٢٠٢٠م).
وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبعد الاطلاع على الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (١٤٤١ / ١٤٤٢هـ) (٢٠٢٠م).
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٧٦) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٦١٨) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٢-٧ / ٤٥ / ت) وتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٢٠٦) وتاريخ ١ / ٨ / ١٤٤٥هـ.
يقرر:
اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (١٤٤١ / ١٤٤٢هـ) (٢٠٢٠م).
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٢ / ٣ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٥) الصادر في ٢٢ من مارس ٢٠٢٤م.