إن وزير التجارة بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما
وبناء على نظام المختبرات الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣) وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٢٣هـ، وتعديلاته.
وبناء على المادة (السادسة عشرة) من النظام.
وبناء على المحضر المشترك بين وزارة التجارة مع كل من وزارات: (الداخلية، والصحة، والبيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان)، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولا: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٠٧) بتاريخ ٢١ / ٢ / ١٤٢٤هـ، وفق الآتي:
١- إحلال عبارة (المسؤول المختص) محل عبارة (الوزير المختص) أينما وردت.
٢- إحلال عبارة (الجهة المختصة) محل عبارة (الوزارة المختصة) أينما وردت.
٣- إحلال عبارة (الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة) محل عبارة (الهيئة) أينما وردت.
٤- تعديل المادة (الأولى) لتكون بالنص الآتي: «تدل المصطلحات الآتية أينما وردت في اللائحة على المعاني الموضحة أمامها:
أ- النظام: نظام المختبرات الخاصة.
ب- الجهة المختصة: وزارة الداخلية، أو وزارة التجارة، أو وزارة الصحة، أو وزارة البيئة والمياه والزراعة، أو وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أو وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أو وزارة الطاقة، أو الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أو الهيئة العليا للأمن الصناعي، أو الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
ج- المسؤول المختص: وزير الداخلية، أو وزير الصحة، أو وزير البيئة والمياه والزراعة، أو وزير الصناعة والثروة المعدنية، أو وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أو وزير الطاقة، أو الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، أو محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للأمن الصناعي، أو محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
د- السلع: السلع المنتجة محليا أو المستوردة، سواء أكانت على شكل مواد أم منتجات أم أجهزة أم أدوات أم غيرها.
هـ- العينة: عينات تسحب على أسس علمية وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة.
و- الاختبار: كل تحليل أو معايرة أو فحص يهدف إلى تحديد مكونات أو خصائص أو كفاءة أداء أو فعالية أو مطابقة.
ز- المختبر: كل مكان أعد لاختبار أي سلعة من السلع أو معايرة جهاز من الأجهزة.
ح- شهادة الاعتماد: شهادة اعتماد تمنح من قبل المركز السعودي للاعتماد طبقا لمتطلبات لائحة اعتماد المختبرات والمواصفة القياسية السعودية أيزو ١٧٠٢٥.
ط- المواصفات القياسية المعتمدة: المواصفات القياسية السعودية أو المواصفات القياسية الخليجية وفي حالة عدم وجود مواصفات قياسية سعودية أو خليجية يتم تطبيق أي مواصفات قياسية يعتمدها مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء أو مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية بحسب الاختصاص».
٥- تعديل المادة (الثانية) لتكون بالنص الآتي: «تختص الجهات التالية بإصدار تراخيص المختبرات الخاصة:
أ- وزارة الداخلية: المختبرات الخاصة بالمتفجرات المدنية.
ب- وزارة البيئة والمياه والزراعة: المختبرات الخاصة بالسلع الواردة في الفقرة (ب) من المادة التاسعة.
ج- وزارة الطاقة: المختبرات الخاصة بالبترول والغاز ومشتقاتهما، والمواد البتروكيماوية.
د- الهيئة العامة للغذاء والدواء: المختبرات الخاصة بالأدوية والمستحضرات الصيدلانية والبيولوجية والبيطرية والحيوية والصحية، والمستحضرات والمنتجات التجميلية، والمختبرات الخاصة بالغذاء والأعلاف والأعشاب والنباتات الطبية، والمختبرات الخاصة بالأجهزة والمستلزمات الطبية، والمختبرات الخاصة بالمبيدات وبالتبغ ومنتجاته.
هـ- الهيئة العامة للصناعات العسكرية: المختبرات الخاصة بالمتفجرات العسكرية والأمنية وما يندرج تحت هذه المنتجات من مواد في مجالات الصناعة العسكرية.
و- الهيئة العليا للأمن الصناعي: المختبرات الخاصة بالمواد الكيميائية التي تدخل في صناعة المتفجرات أو المتفجرات والسلائف الكيميائية، والأجهزة والمعدات والتجهيزات في مجالات الأمن الصناعي.
ز- الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: المختبرات الخاصة بجميع السلع ما عدا الواردة في الفقرات السابقة من هذه المادة. ويصدر المسؤول المختص قرارا بتحديد الإدارة المختصة بإصدار التراخيص».
٦- تعديل المادة (الثالثة) لتكون بالنص الآتي: «تقدم طلبات ترخيص المختبرات للإدارة المختصة، التي تحدد بقرار من المسؤول المختص، ويتضمن الطلب ما يلي:
أ- تعبئة النموذج المعتمد لطلب الترخيص.
ب- تقديم دراسة للمشروع تتضمن التكاليف التقديرية والكوادر الفنية والأجهزة.
ج- التزام طالب الترخيص بتوفير الكوادر اللازمة من المتخصصين المؤهلين علميا، والمعدات والأجهزة اللازمة للعمل بالمختبر بما يتفق مع حجم العمل وطبيعته، وفقا لما تحدده الجهة المختصة والمركز».
٧- تعديل المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي: «تقوم الجهة المختصة بدراسة الطلب والبت فيه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تقديمه، وفي حالة قبوله يمنح المتقدم الترخيص، وفي حالة رفض الطلب يكون قرار الرفض مسببا، ولطالب الترخيص حق التظلم من القرار أمام المسؤول المختص خلال المدة المحددة نظاما».
٨- تعديل المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي: «يعطى المرخص له مهلة لا تزيد على سنة ونصف لاستكمال متطلبات الحصول على الاعتماد الآتية:
أ- الهيكل التنظيمي للمختبر.
ب- تحديد الكادر الفني اللازم لتشغيل المختبر، مع تقديم صورة مصدقة من مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم ودوراتهم التدريبية.
ج- تحديد الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل المختبر.
د- تقديم ترخيص بلدي أو موافقة الجهة المختصة التي تجيز مزاولة النشاط في هذا المكان.
هـ- شهادة الاعتماد من المركز».
٩- تعديل المادة (السادسة) لتكون بالنص الآتي: «يلغى الترخيص في حالة مضي سنة ونصف دون استكمال المتطلبات الواردة في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة».
١٠- حذف المادة (السابعة) والمادة (الثامنة).
١١- تعديل المادة (التاسعة) لتكون بالنص الآتي: «تقوم الإدارة المختصة بتجديد الترخيص بناء على طلب يقدمه طالب التجديد مرفقا به توصية من المركز قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدته، ويكون تجديد الترخيص من تاريخ انتهاء الترخيص السابق».
١٢- تعديل المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي: «يلغى الترخيص بقرار من المسؤول المختص في حالة شطب السجل التجاري أو إلغاء شهادة اعتماد المختبر، أو إلغاء الترخيص البلدي».
١٣- تعديل المادة (الحادية عشرة) لتكون بالنص الآتي: «يصدر المسؤول المختص عند الحاجة القرار اللازم للاستعانة بالمختبرات الخاصة المؤهلة والمرخصة لاختبار السلع المستوردة لغرض الفسح الجمركي وفقا لمقتضى قراري مجلس الوزراء رقم (٥٠) وتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤١٠هـ، ورقم (٨٤) وتاريخ ١ / ٤ / ١٤٢١هـ، وذلك على النحو التالي:
أ- يصدر وزير الداخلية القرار اللازم فيما يخص السلع التالية:
١- المتفجرات التي تدخل في الصناعات المدنية.
٢- المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة المتفجرات المدنية.
ب- يصدر وزير البيئة والمياه والزراعة القرار اللازم فيما يخص السلع التالية:
١ – المواشي الحية.
٢ – الحيوانات الحية المستأنسة وغير المستأنسة بجميع أنواعها.
٣ – الدواجن والأرانب والصيصان الحية بأنواعها.
٤ – الطيور الحية ومنها الجارحة والزينة والفطرية بأنواعها.
٥ – الأحياء المائية بأنواعها.
٦- بيض التفقيس.
٧ – السائل المنوي والأجنة.
٨ – المنتجات والمخلفات الحيوانية غير التصنيعية.
٩ – الأسمدة العضوية والبيتموس.
١٠ – الشتلات الزراعية.
١١ – نباتات الزينة.
١٢ – طرود النحل.
١٣ – بذور التقاوي.
١٤ – جميع المبيدات الزراعية والأسمدة الكيميائية ذات الاستخدام الزراعي ومحسنات التربة الجافة والسائلة.
١٥ – الفصيلة الخيلية.
ج- يصدر وزير الصناعة والثروة المعدنية القرار اللازم فيما يخص الكيماويات -من غير المتفجرات الخطرة والكيماويات التي تحتاج إجازة من وزارة الصحة- التي تستوردها المصانع الوطنية.
د- يصدر وزير الطاقة القرار اللازم فيما يخص المواد البترولية والبتروكيميائية.
هـ- يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء القرار اللازم فيما يخص السلع والمنتجات التي تختص بها الهيئة وتشرف عليها نظاما.
و- يصدر محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية القرار اللازم في كل ما يخص المنتجات العسكرية وكل ما يدخل في تصنيعها.
ز- يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للأمن الصناعي القرار اللازم فيما يخص المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة المتفجرات أو المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة المتفجرات والسلائف الكيميائية، أو الأجهزة والمعدات والتجهيزات في مجالات الأمن الصناعي.
ح- يصدر محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة القرار اللازم فيما يخص جميع السلع الأخرى المستوردة التي لم تذكر في الفقرات السابقة من هذه المادة».
١٤- تعديل المادة (الثانية عشرة) لتكون بالنص الآتي: «تقوم الجهة المختصة بإصدار قرار بالسلع المقرر فحصها بواسطة المختبر الخاص قبل ستين يوما من إسناد المهمة إلى المختبر الخاص وبعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية، كما يتم إبلاغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بذلك».
١٥- تعديل الفقرة (ح) من المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «ح- إبراز الترخيص والهيكل التنظيمي، والأقسام الفنية وتكاليف الاختبار وشهادة الاعتماد من المركز في مكان ظاهر عند مدخل المختبر».
١٦- تعديل المادة (السابعة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «يتم سحب العينة المستوردة لاختبارها لغرض الفسح الجمركي من قبل فنيين تابعين للجهة المختصة أو من تفوضه كل في اختصاصه وفق (المادة التاسعة) من هذه اللائحة».
١٧- تعديل المادة (السابعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي: «تصنف المختبرات إلى القطاعات الرئيسية الآتية:
١ – مختبرات المواد الغذائية والزراعية والبيئية.
٢ – مختبرات الأدوية والمستحضرات البيولوجية.
٣ – مختبرات الأعشاب والنباتات الطبية والمستحضرات الصحية ومستحضرات التجميل.
٤ – مختبرات المواد الكيميائية والبترولية.
٥ – مختبرات المنتجات العسكرية.
٦ – مختبرات المنتجات الكهربائية والإلكترونية.
٧ – مختبرات المنتجات الميكانيكية والمعدنية.
٨ – مختبرات التربة والتشييد ومواد البناء.
٩ – مختبرات المواد العامة مثل المنتجات البلاستيكية، والمطاطية، والخشبية، والورقية.
١٠ – مختبرات منتجات الغزل والنسيج.
١١ – مختبرات القياس والمعايرة والتحقق.
١٢ – مختبرات الأجهزة والمستلزمات الطبية.
١٣ – مختبرات المستحضرات البيطرية.
١٤ – مختبرات مبيدات الصحة العامة».
١٨- تعديل المادة (الحادية والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «على موظفي الضبط القيام بأعمال التحقيق باستدعاء المخالف ومن يقتضيه التحقيق ومواجهتهم بالمخالفة بالأدلة المتوافرة ضده وإعطائه الفرصة إذا طلب لتقديم ملاحظاته كتابة وإبداء أوجه دفاعه وتحقيق الدفاع مع توقيع المخالف على كل إجابة، وعلى موظف الضبط بمجرد انتهاء التحقيق إعداد مذكرة بوقائع الموضوع وإحالته للنيابة العامة وإبلاغ المركز بنتيجة الضبط».
١٩- تعديل المادة (الثالثة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «تقوم النيابة العامة برفع الدعوى الجزائية ومتابعة سير إجراءاتها وتمثيل الحق العام أمام المحكمة المختصة».
٢٠- تعديل المادة (السادسة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «تتولى الجهة المختصة تزويد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بصور من التراخيص وما يطرأ عليها من تعديلات».
٢١- تعديل المادة (السابعة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «يشكل المسؤول المختص اللجنة المختصة لدراسة الحد الأعلى لتكلفة الاختبارات التي تقدم من قبل طالب الترخيص، وإصدار التوصية اللازمة».
ثانيا: تنشر هذه التعديلات في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.
وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي
صدر في: ٢١ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ / ٣ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٤) الصادر في ١٥ من مارس ٢٠٢٤م.