إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٨٠٢٩ وتاريخ ٢ /١١/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٧٣٢٩١ وتاريخ ٩ /٤/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي، ومشروع اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي.
وبعد الاطلاع على مشروعي الاتفاقين المشار إليهما.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (١٣٨) وتاريخ ٣ /٥/ ١٤٣٣هـ، ورقم (١٦١) وتاريخ ٢٨ /٣/ ١٤٣٦هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٠٦٥) وتاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢١٢ /٣٦) وتاريخ ٢٩ /١٠/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٤٩٨) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٤٣هـ.
يقرر ما يلي:
أولا: الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ٢٦ /٢/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٣ /١٠/ ٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.
ثانيا: الموافقة على اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ٢٦ /٢/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٣ /١٠/ ٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٨ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٦ / ٨ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٥) الصادر في ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٢م.