صدر بموجب قرار مجلس إدارة المركز رقم (١١) في تاريخ (٢٠ /٠٧/ ١٤٤٥هـ) الموافق (٠١ /٠٢/ ٢٠٢٤م) النسخة رقم (١.٠)
استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠٢) الصادر بتاريخ ٣٠ /١٢/ ١٤٤٤هـ، المتضمن الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض (المركز)، واستنادا إلى الفقرة (٣) من المادة (ثالثا) من الترتيبات التنظيمية للمركز والتي نصت على أن من مهام المركز إصدار تراخيص أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة وسحبها أو إلغاءها أو إيقافها كليا أو جزئيا بشكل دائم أو مؤقت وتحصيل الرسوم والمقابل المالي لها وذلك وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة، واستنادا إلى الفقرة (٣) من المادة (خامسا) من الترتيبات التنظيمية للمركز والتي نصت على أن من مهام وصلاحيات مجلس إدارة المركز «إقرار الضوابط والاشتراطات والمعايير والمنهجيات والأساليب الخاصة بأعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة», فقد صدر قرار مجلس إدارة المركز رقم (١١) في تاريخ (٢٠ /٧/ ١٤٤٥هـ) الموافق (١ /٢/ ٢٠٢٤م) باعتماد هذه الضوابط.
المادة الأولى
التعريفات
الضوابط: ضوابط الرقابة والامتثال والتراخيص لأعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض وملاحقها وأي تعديلات ترد بشأنها.
المركز: مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض.
أعمال مشاريع البنية التحتية: الأعمال المتعلقة بتنفيذ وتطوير وتشغيل وصيانة مشاريع البنية التحتية حسب تعريفها الوارد بالترتيبات التنظيمية للمركز.
الترخيص: موافقة مكتوبة من المركز للقيام بأعمال ومشاريع البنية التحتية.
المرخص له: أي شخصية اعتبارية حاصلة على ترخيص أعمال مشاريع البنية التحتية.
المخالفة: المخالفة أو المخالفات المتعلقة بأعمال ومشاريع البنية التحتية وأي مخالفات أخرى يختص المركز بضبطها وإيقاع عقوبتها.
المخالف: من يرتكب المخالفة وكان ذا شخصية اعتبارية.
المراقب: من يسند له المركز مهام أعمال الرقابة على أعمال أو مشاريع البنية التحتية.
الجزاء أو العقوبة: الغرامات المالية أو الإجراءات التي يوقعها أو يتخذها المركز المترتبة على عدم الالتزام بالضوابط.
المادة الثانية
ممارسة أعمال مشاريع البنية التحتية
١- لا تجوز ممارسة أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض إلا بعد الحصول على ترخيص من المركز.
٢- يختص المركز بخدمة تراخيص أعمال مشاريع البنية التحتية وفق الجدول بالملحق (أ)، سواء إصدارها أو تعديلها، أو تجديدها، أو سحبها، أو إلغاءها، أو إيقافها كليا أو جزئيا بشكل دائم أو مؤقت، وتحصيل الرسوم.
المادة الثالثة
خدمات التراخيص
يتم تقديم طلب خدمات التراخيص من خلال التقدم للمركز وفق الآلية التي يحددها، ويقوم المركز باستقبال الطلبات والبت بشأنها بعد التحقق من اكتمال متطلباتها.
المادة الرابعة
مدة ورسوم التراخيص
يتم تحديد مدة الترخيص بحسب نوعه، وتطبق الرسوم المبينة في الملحق (أ) بهذه الضوابط على جميع التراخيص التي يصدرها المركز.
المادة الخامسة
الرقابة وإيقاع الجزاءات
يتولى المركز إصدار قرار إيقاع الجزاءات والعقوبات المترتبة على المخالفات ذات الصلة بأعمال مشاريع البنية التحتية وفق الجدول بالملحق (ب).
المادة السادسة
إجراءات الرقابة
يقوم المركز بعمليات الرقابة والتفتيش الهادفة لتعزيز الامتثال من خلال التوجيه والتوعية والإلزام بهذه الضوابط والأنظمة واللوائح ذات الصلة، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الرقابة بالرصد الآلي أو اليدوي أو نحوها من وسائل الرصد المعتمدة من المركز، سواء مكتبيا أو ميدانيا على النحو الآتي:
١- للمراقب ممارسة أعمال الرقابة من خلال تنفيذ جولات الرقابة وفقا لخطط الرقابة المعتمدة لدى المركز أو البلاغات الواردة للمركز للتحقق من امتثال المرخصين والكشف عن المخالفات.
٢- إذا أظهرت ممارسات الرصد الرقابية وجود مخالفة فعلى المراقب ضبط المخالفة وفق الآلية المعتمدة من المركز متضمنة لما يلي:
أ- معلومات المخالف ووصفا للمخالفة، والنشاط الذي يمارسه المخالف.
ب- الرقم المقابل للمخالفة وفقا للملحق (ب) ومقدار العقوبة المحدد لها.
ج- تاريخ ووقت الرصد باليوم والساعة.
د- مكان وقوع المخالفة (المدينة والحي والشارع أو الطريق).
٣ – يوثق المراقب الوصف التفصيلي للمخالفة –قدر الإمكان– مستعينا بالتقنيات اللازمة لذلك.
٤- لا يتوقف ضبط المخالفة على وجود المخالف ويتم الاكتفاء بتبليغه بتفاصيل مخالفته وفق وسائل الإثبات المعتبرة للتبليغ.
٥- للمركز اتخاذ الإجراءات اللازمة لطلب حضور المخالف أو من يمثله بصفة رسمية من خلال واحدة أو أكثر من الوسائل الآتية:
أ- إرسال إشعار على عنوانه المرتبط بترخيصه مع تحديد مهلة للمراجعة وفقا لطبيعة المخالفة.
ب- إرسال رسالة نصية على رقم الجوال المرتبط بترخيصه.
ج- إرسال إشعار على التطبيق المخصص للخدمة إن وجد.
د- إلصاق إشعار بضرورة المراجعة في موقع النشاط.
هـ- طلب حضوره عن طريق الجهة المختصة.
٦- إذا كان المخالف موجودا ولم يتعاون مع المراقب أو أظهر المقاومة أو شرع في تعطيل أعمال الرقابة، فيعد المراقب مشهدا بذلك، وللمركز استكمال الإجراءات المتعلقة بعدم تمكين المراقبين من القيام بمهامهم.
٧- تبطل إجراءات الرصد أو الضبط في حال عدم استكمال التوثيق لأي من بيانات المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة، إلا إن دون المراقب سبب تعذر ذلك.
٨- للمركز إيقاع الجزاء للمخالفات غير الجسيمة عند انتهاء فترة التصحيح دون معالجة المخالفة.
٩- للمركز الجمع بين تطبيق الإجراء التبعي للمخالفة وإيقاع الجزاء للمخالفات الجسيمة.
١٠- يتم تطبيق جزاء التكرار في حال استمرار المخالفة عند انتهاء مهلة التصحيح الموضحة بالملحق (ب)، وللمركز –في حال تعدد التكرار- اتخاذ الإجراء المناسب بما يحقق امتثال المخالف.
المادة السابعة
الإسناد
يجوز للمركز إسناد مهمات الرقابة والتفتيش عن المخالفات أو خدمات الترخيص إلى القطاع الخاص وفقا للإجراءات النظامية ذات الصلة.
المادة الثامنة
إجراءات تقديم التظلم
١- للمخالف تقديم تظلمه ضد قرار إيقاع الجزاء الصادر بحقه خلال مدة لا تتجاوز (٦٠) يوما من تاريخ إبلاغه عبر الوسيلة المعدة لذلك.
٢- يجوز التظلم من القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة الإدارية المختصة وفقا لأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
٣- لا ينفذ الجزاء إلا بعد مضي المدة المحددة للتظلم في هذه المادة بما يتوافق مع أحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
المادة التاسعة
مراجعة الضوابط وتعديلها
يجري المركز مراجعة دورية لأحكام الضوابط لتحديثها ولتحديد مدى الحاجة إلى تعديلها.
المادة العاشرة
اعتماد الضوابط
١- تنشر هذه الضوابط بالجريدة الرسمية أو الموقع الإلكتروني للمركز.
٢- تعتبر أي تعديلات ترد على الضوابط نافذة اعتبارا من نشرها بالجريدة الرسمية أو الموقع الإلكتروني للمركز.
ملحق (أ)
خدمات الترخيص لأعمال مشاريع البنية التحتية العادية والطارئة
رقم | الخدمة | الوحدة | مقدار الرسوم | أقصى مدة للترخيص |
١ | أعمال الحفر العامة | |||
١.١ | طريق سريع | متر طولي لكل يوم | ٥٠ هللة | ٣٠ يوماً |
١.٢ | الطرق الرئيسية الفرعية والمحلية | متر طولي لكل يوم | ٥٠ هللة | ٦٠ يوماً |
٢ | أعمال الطرق | |||
٢.١ | طريق سريع | متر طولي لكل يوم | ١٠ هللات | ١٥٠ يوماً |
٢.٢ | الطرق الرئيسية الفرعية والمحلية | متر طولي لكل يوم | ١٠ هللات | ٣٠٠ يوم |
٣ | أعمال شبكة تصريف السيول والخطوط الرئيسية للخدمات | |||
٣.١ | جميع أصناف الطرق | متر طولي لكل يوم | ١٠ هللات | ١٥٠ يوماً |
٤ | الحفر الأفقي | |||
٤.١ | جميع أصناف الطرق | متر طولي لكل يوم | ١٠ هللات | ١٥٠ يوماً |
٥ | المعاينة والكشفية | للزيارة | ٢٠ ريالاً | – |
ملحق (ب)
جدول المخالفات والجزاءات والعقوبات ذات الصلة بأعمال مشاريع البنية التحتية
# | وصف المخالفة | التصنيف | فترة التصحيح | الإجراء في حال التكرار | الإجراء التبعي | قيمة المخالفة |
١ | عدم التزام المقاول بوضع شعار الجهة الخدمية بالإضافة إلى شعار المقاول واسمه على الحواجز المؤقتة | غير جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ٥٠٠٠ |
٢ | عدم التزام المقاول بوضع معابر مشاة لكل ١٠٠ متر أو أقل | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ٥٠٠٠ |
٣ | العمل بالموقع بدون ترخيص أو العمل بموقع مخالف لما نص عليه في الرخصة | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ١٠.٠٠٠ |
٤ | عدم تجديد ترخيص أعمال مشاريع البنية التحتية أو عدم تمديد مدة الترخيص | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ١٠.٠٠٠ |
٥ | عدم قطع طبقات الأسفلت والأساس الحجري حسب الطريقة الفنية التي تحددها الجهة المختصة | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ١٠٠٠ |
٦ | عدم ردم الحفر وإعادة الحالة على ما كانت عليه بعد الانتهاء من العمل في الموقع | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ٣٠٫٠٠٠ |
٧ | عدم إزالة المخلفات الناتجة من أعمال مشاريع البنية التحتية بعد الانتهاء من العمل في محيط المشروع | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ١٠.٠٠٠ |
٨ | عدم وضع سياج أرضي أو لوحات إرشادية أو إشارة تحذيرية عاكسة عند منطقة العمل التي تسبب خطراً على المشاة أو الحركة المرورية | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ١٠.٠٠٠ |
٩ | عدم صيانة السياج أو اللوحات الإرشادية أو التحذيرية عند منطقة العمل (لكل موقع) | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ٥٠٠٠ |
١٠ | عدم وضع لوحات تحمل اسم مالك العمل واسم الاستشاري المشرف واسم المقاول (لكل موقع) | غير جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ٥٠٠٠ |
١١ | إتلاف الشوارع المسفلتة والمرصوفة عند استخدام المعدات والآليات الخاصة بأعمال مشاريع البنية التحتية | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ٥٠٠٠ |
١٢ | قفل الشوارع دون ترخيص | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ٣٠.٠٠٠ |
١٣ | إتلاف أعمدة الإنارة بأي وسيلة كانت | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ٥٠٠٠ |
١٤ | إتلاف الأرصفة العامة أو أرصفة المنازل وحافتها بأي وسيلة كانت | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ٥٠٠٠ |
١٥ | إتلاف لوحات التوزيع بأي وسيلة كانت | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ٥٠٠٠ |
١٦ | إتلاف أي من الممتلكات العامة بأي وسيلة كانت خلال أعمال مشاريع البنية التحتية | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ١٠.٠٠٠ |
١٧ | نزع الحشائش والأشجار أو إتلاف أقفاص حماية الأشجار الصغيرة أو العبث بالحدائق العامة أو الساحات أو إتلاف النخيل أو الأشجار أو شبكات الري بأي وسيلة كانت | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ١٠٠٠ |
١٨ | خلط الأسمنت على الأسفلت وأرصفة الشوارع | غير جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ١٠.٠٠٠ |
١٩ | ضخ المياه في مصائد السيول أو الأماكن غير المرخص بها | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ٢٠.٠٠٠ |
٢٠ | وضع مطبات صناعية دون موافقة من الجهات الخاصة | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ١٠.٠٠٠ |
٢١ | استخدام مواد ردم غير مطابقة للمواصفات المعتمدة | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ١٠٠٠ |
٢٢ | إعاقة المشاة على الأرصفة بأي وسيلة كانت الإعاقة، مثال (ممرات المشاة) | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ١٥.٠٠٠ |
٢٣ | استخدام رخصة حفر بما يخالف مضمون الرخصة | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ٣٠.٠٠٠ |
٢٤ | قطع التمديدات الرئيسية أو الفرعية للخدمات | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ٢٠.٠٠٠ |
٢٥ | عدم استخدام الفرادة أثناء أعمال السفلتة | غير جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ١٠.٠٠٠ |
٢٦ | عدم نظافة موقع العمل أثناء العمل أو بعد الانتهاء منه | غير جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ٥٠٠٠ |
٢٧ | عدم تأمين القواطع العرضية وتدعيم جوانب الحفر حسب المواصفات المطلوبة | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ١٠.٠٠٠ |
٢٨ | التشوين خارج نطاق منطقة العمل المرخصة | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ١٠٫٠٠٠ |
٢٩ | عدم تقيد العمال بوسائل السلامة وسلامة المرافق المجاورة والمنشآت وحماية الخدمات | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ١٠٠٠ |
٣٠ | عدم سحب المياه من قاع الحفر وفقاً لتقرير فحص التربة | جسيمة | يوم واحد | لا يوجد | مع تصحيح المخالفة | ٣٠٠٠ |
٣١ | عدم سند جوانب الحفر | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ١٠٠٠ |
٣٢ | استخدام ترخيص حفر طارئ لحفرية غير طارئة | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ٥٠.٠٠٠ |
٣٣ | عدم وجود غطاء لفتحات التفتيش أو عدم صيانة الغطاء | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ١٠.٠٠٠ |
٣٤ | ترك الحواجز المؤقتة بعد انتهاء الأعمال مباشرة لمدة ٢٤ ساعة | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ٣٠٠٠ |
٣٥ | إزالة مطب نظامي لتهدئة السرعة أو جزء منه دون إذن الجهات المختصة | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ٥٠٠٠ |
٣٦ | عدم استخدام المقاول (RC٢) أو (MC١) أثناء إعادة السفلتة | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ٣٠.٠٠٠ |
٣٧ | إضافة أسفلت فوق الرصيف لتعديل المسار | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ٥٠٠٠ |
٣٨ | إضافة أسفلت فوق غرف التفتيش | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ٥٠٠٠ |
٣٩ | عدم وضع المواد والمعدات الثقيلة على بعد آمن من الحفرة بما لا يقل عن ١.٥ متر | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ٣٠٠٠ |
٤٠ | عدم تواجد مراقب أمن وسلامة في الموقع | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ٢٠.٠٠٠ |
٤١ | استخدام حواجز مؤقتة متهالكة وتالفة وغير مدهونة وغير متماثلة | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ٥٠٠٠ |
٤٢ | عدم وضع الحواجز المؤقتة على صف واحد بطريقة منتظمة ومتلاصقة | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ٥٠.٠٠٠ |
٤٣ | عدم توحيد نوع وحجم الحواجز المؤقتة | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ٥٠٠٠ |
٤٤ | عدم الالتزام باشتراطات أماكن استخدام وطرق تركيب الحواجز المؤقتة | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ٥٠٠٠ |
٤٥ | عدم تزويد المعدات والآليات بإنارة مطابقة للمواصفات المعتمدة على كامل المشروع | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ٢٠.٠٠٠ |
٤٦ | التعدي على الممتلكات العامة أثناء العمل، مثال: استخدام كهرباء من أعمدة الإنارة | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ٥٠.٠٠٠ |
٤٧ | الحفر بموقع مخالف لاشتراطات مسارات الخدمات (مقطع الطريق المحدث) | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ٢٠.٠٠٠ |
٤٨ | عدم الالتزام بالأبعاد المنصوص بها في دليل مسارات الخدمات (مقطع الطريق المحدث) | غير جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ٢٠.٠٠٠ |
٤٩ | عدم تطبيق المطور العقاري لاشتراطات مسارات الخدمات (مقطع الطريق المحدث) بالمخططات الجديدة | غير جسيمة | ١٤ يوماً | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ٢٠.٠٠٠ |
٥٠ | القيام بأعمال مشاريع البنية التحتية عن طريق مقاول غير مؤهل | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ٥٠.٠٠٠ |
٥١ | رمي مخلفات الحفر بجانب المشروع أثناء أعمال مشاريع البنية التحتية | غير جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ١٠.٠٠٠ |
٥٢ | وضع دورات مياه مؤقتة خارج حدود الترخيص | غير جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ١٠.٠٠٠ |
٥٣ | العبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ٥٠٠٠ |
٥٤ | وجود فانوس آيل للسقوط أو ساقط أو وجود أسلاك وتمديدات إنارة مكشوفة | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ٢٥٠٠ |
٥٥ | وجود عداد كهرباء تابع للإنارة مصدوم، ساقط أو محروق | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ٥٠٠٠ |
٥٦ | عدم إعادة وضع العلامات المرورية والدهانات بعد انتهاء المشروع | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ٣٠٠٠ |
٥٧ | عدم توفر لوحة لبيانات الترخيص النظامية (تفاصيل الرخصة للمشروع – اسم المقاول – مدة المشروع) | غير جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ٥٠٠٠ |
٥٨ | عدم وضع إنارة تحذيرية على كامل التحويلة المرورية | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ٣٠٠٠ |
٥٩ | حواف الطرق والشوارع والمسارات وممرات المشاة غير محددة بوضوح ويوجد تداخلات مع المناطق المحيطة لها | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ٥٠٠٠ |
٦٠ | عدم الالتزام بالمواصفات القياسية لوضع المطبات | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ٣٠٠٠ |
٦١ | وجود محولات كهربائية مكشوفة الأسلاك في الشوارع | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ٥٠٠٠ |
٦٢ | زيادة مجموع أطوال أعمال مشاريع البنية التحتية عما هو مذكور في الترخيص | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ٥٠٠٠ |
٦٣ | عدم التزام الجهة صاحبة الترخيص بتوفير مكتب استشاري معتمد لأعمال مشاريع البنية التحتية | غير جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ٣٠.٠٠٠ |
٦٤ | عدم التزام المكتب الاستشاري المعتمد بالإشراف والرقابة والتواجد على أعمال التنفيذ وفقاً لمراحل الحفر | غير جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ٣٠.٠٠٠ |
٦٥ | عدم التزام المكتب الاستشاري المعتمد بالإجراءات والاشتراطات على أعمال مشاريع البنية التحتية الخاصة بالجهة المختصة | غير جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ٢٠.٠٠٠ |
٦٦ | عدم التزام المكتب الاستشاري المعتمد بمراعاة الرقابة على عناصر التشوه البصري ورفع تقارير عنها خلال مراحل تنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية | غير جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ٣٠.٠٠٠ |
٦٧ | عدم التزام المكتب الاستشاري المعتمد برفع النماذج والتقارير من قبل الجهة الحكومية المختصة خلال مراحل تنفيذ الأعمال على المنصة | غير جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ٢٠.٠٠٠ |
٦٨ | أي مخالفة للأنظمة واشتراطات الطرق والشوارع لم تحدد لها عقوبة معينة | غير جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | ٣٠٠٠ |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٢) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٤م.