إن وزير النقل والخدمات اللوجستية بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وبعد الاطلاع على:
١- التوجيه الكريم المبلغ ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (٤٠٤٧٥) وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٤هـ.
٢- نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٥) وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٣٩٧ه.
٣- تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.
٤- اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٢٣ / ٤١ / ١) وتاريخ ٧ / ٥ / ١٤٤١هـ، وتعديلاتها.
٥- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (١٠ / ت ر / ٢٠٢٣ / ٣) وتاريخ ٢٩ / ٩ / ١٤٤٤هـ.
يقرر الآتي:
أولا: الموافقة على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات على النحو الآتي:
١- إضافة بند جديد بالرقم (ح) للفقرة (١) من المادة (السابعة عشرة)، بالنص الآتي: «انتهاء الترخيص دون تجديده».
ثانيا: يسري هذا التعديل ويعد نافذا اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثالثا: تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة لذلك.
رابعا: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.
والله الموفق.
وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر
صدر في: ٢٠ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ / ٨ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٨) الصادر في ٢ من فبراير ٢٠٢٤م.