إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وبما لديه من صلاحيات.
وبناء على أحكام المادة (التاسعة) من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٦) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٢هـ، وبعد الاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (٦٥٨) وتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٤ / ١) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٣هـ، والمنشورة في الجريدة الرسمية (أم القرى) في العدد (٤٩٣٣) بتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٣هـ، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة التنفيذية والصادرة بالقرار رقم (٦ / ١) وتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٣م، والقرار رقم (٨ / ١) وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٣م، بشأن اعتماد التعديلات المقترحة على القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة.
يقرر ما يلي:
أولا: تعديل القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٤ / ١) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٣هـ، على النحو الآتي: ١- إضافة فقرة جديدة برقم (٣) في أحكام المادة (السادسة عشرة) بالنص التالي:
«٣- تتولى اللجنة -بناء على إحالة من الإدارة المختصة في الهيئة- النظر في أي مخالفات لأحكام هذه القواعد».
٢- تعديل المادة (الحادية عشرة) وذلك بإضافة ما نصه: «على المرخص له الالتزام بما يلي»…، وذلك في صدر المادة.
٣- تعديل المادة (السابعة عشرة) لتكون مدة جواز طلب إعادة الترخيص في حال الشطب بعد تنفيذه بعد مضي مدة (ثلاث سنوات) بدلا من (خمس سنوات) في ظل الوضع الحالي، لتكون المادة (السابعة عشرة) بعد التعديل على النحو الآتي: «يجوز للمرخص الذي ش طب ترخيصه وفقا للقواعد أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبت الوزير أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره».
ثانيا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع الهيئة الإلكتروني، ويعمل به من تاريخ النشر.
والله الموفق.
وزير التجارة رئيس مجلس الإدارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي
صدر في: ١١ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.