قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (٧١ /٤٥ /١) وتاريخ ٠١ /٠٦/ ١٤٤٥هـ
إن وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٥ /٤/ ١٤٤٠هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٣ /٩ /٢٠٢٣/ ٣) وتاريخ ٥ /٣/ ١٤٤٥هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد لائحة شروط تفويض هيئات التصنيف في المملكة العربية السعودية وفق الصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً: تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة.
ثالثاً: يُعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
رابعاً: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.
والله الموفق.
وزير النقل والخدمات اللوجستية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
صالح بن ناصر الجاسر
صدر في: ١ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٥) الصادر في ١٢ من يناير ٢٠٢٤م.