التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٠) اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (١٤٤٠ / ١٤٤١ هـ) (٢٠١٩ م)

260 ٢٦٠

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠١٧٩ وتاريخ ٣ /٩/ ١٤٤٤هـ، في شأن الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (١٤٤٠/ ١٤٤١هـ) (٢٠١٩م).

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٣٦) وتاريخ ٣ /٢/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٦٦٦) وتاريخ ٢٥ /١١/ ١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٧-١٢/٤٤/ت) وتاريخ ٢٥ /١٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٧٨) وتاريخ ١٩ /٣/ ١٤٤٥هـ.

يقرر:

اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (١٤٤٠/ ١٤٤١هـ) (٢٠١٩م).

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٥ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٣) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٣م.