التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول الفئات الوظيفية التي يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم السن النظامية للتقاعد

English م الوظيفة  الحد الأدنى لمرتبة شاغل الفئة التي يجوز تمديد خدمته بعد بلوغ السن النظامية ١ سفير – وزير مفوض لا يوجد ٢ مفوض إفتاء ١٤، ١٥ ٣ أمين منطقة ١٤ ٤ وكيل أمين ١٤ ٥ رئيس مركز شؤون مناطق وإمارات لا يوجد ٦ وكيل إمارة منطقة لا يوجد ٧ محافظ لا يوجد ٨ […]

English

م الوظيفة  الحد الأدنى لمرتبة شاغل الفئة التي يجوز تمديد خدمته بعد بلوغ السن النظامية
١ سفير – وزير مفوض لا يوجد
٢ مفوض إفتاء ١٤، ١٥
٣ أمين منطقة ١٤
٤ وكيل أمين ١٤
٥ رئيس مركز شؤون مناطق وإمارات لا يوجد
٦ وكيل إمارة منطقة لا يوجد
٧ محافظ لا يوجد
٨ وكيل محافظ لا يوجد
٩ وكيل وزارة – وكيل وزارة مساعد (على أن تكون وظائف هيكلية معتمدة في الهيكل التنظيمي للجهة الحكومية) ١٤
١٠ الطيارون (طيار جناح ثابت، مساعد طيار) لا يوجد
١١ مستشار (على أن تكون مرتبطة بالنشاط الأساسي للجهة) ١٤
١٢ مهندس (على أن تكون مرتبطة بالنشاط الأساسي للجهة) ١٤
١٣ أخصائي مراسم ١١
١٤ فني علوم جنائية لا يوجد
١٥ منفذ عقوبات شرعية لا يوجد
١٦ رئيس دورية لا يوجد
١٧ خوي لا يوجد
١٨ (الحراس المتلازمون من المستخدمين -الزوج وزوجته- اللذان يعملان في مدارس البنات) وفق الضوابط والإجراءات الواردة في الفقرة (٢) من البند (أولاً) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١/ ٩٤١) وتاريخ ١/١/ ١٤٢٥هـ لا يوجد
١٩ الوظائف الصحية عدا وظيفة طبيب استشاري لا يوجد

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.