| م | الوظيفة | الحد الأدنى لمرتبة شاغل الفئة التي يجوز تمديد خدمته بعد بلوغ السن النظامية |
| ١ | سفير – وزير مفوض | لا يوجد |
| ٢ | مفوض إفتاء | ١٤، ١٥ |
| ٣ | أمين منطقة | ١٤ |
| ٤ | وكيل أمين | ١٤ |
| ٥ | رئيس مركز شؤون مناطق وإمارات | لا يوجد |
| ٦ | وكيل إمارة منطقة | لا يوجد |
| ٧ | محافظ | لا يوجد |
| ٨ | وكيل محافظ | لا يوجد |
| ٩ | وكيل وزارة – وكيل وزارة مساعد (على أن تكون وظائف هيكلية معتمدة في الهيكل التنظيمي للجهة الحكومية) | ١٤ |
| ١٠ | الطيارون (طيار جناح ثابت، مساعد طيار) | لا يوجد |
| ١١ | مستشار (على أن تكون مرتبطة بالنشاط الأساسي للجهة) | ١٤ |
| ١٢ | مهندس (على أن تكون مرتبطة بالنشاط الأساسي للجهة) | ١٤ |
| ١٣ | أخصائي مراسم | ١١ |
| ١٤ | فني علوم جنائية | لا يوجد |
| ١٥ | منفذ عقوبات شرعية | لا يوجد |
| ١٦ | رئيس دورية | لا يوجد |
| ١٧ | خوي | لا يوجد |
| ١٨ | (الحراس المتلازمون من المستخدمين -الزوج وزوجته- اللذان يعملان في مدارس البنات) وفق الضوابط والإجراءات الواردة في الفقرة (٢) من البند (أولاً) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١/ ٩٤١) وتاريخ ١/١/ ١٤٢٥هـ | لا يوجد |
| ١٩ | الوظائف الصحية عدا وظيفة طبيب استشاري | لا يوجد |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.
