التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٨) الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام ٢٠٠٥م

428 ٤٢٨

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧٩٤٣ وتاريخ ١٩ /٤ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم رقم ٤٢٤٥ وتاريخ ٢٨ /٨ /١٤٤٣هـ، في شأن انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام ٢٠٠٥م.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤١٤) وتاريخ ١٢ /٢ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٦٩ /٤٤/م) وتاريخ ٢٤ /٢ /١٤٤٤ه.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٥ /٨) وتاريخ ٧ /٤ /١٤٤٤ه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٤٧٧) وتاريخ ٢٦ /٥ /١٤٤٤ه.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام ٢٠٠٥م، بالصيغة المرافقة،

على أن تعلن المملكة أنها لا تعترف بإجراءات التوفيق المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (٢٥) من الاتفاقية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: قيام وزارة الثقافة بالآتي:

١- إعداد صك الانضمام إلى الاتفاقية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- والتنسيق مع وزارة الخارجية في شأن إيداعه لدى المدير العام لليونسكو، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية للانضمام إلى الاتفاقية، على أن يتضمن الصك إعلان المملكة أنها لا تعترف بإجراءات التوفيق المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (٢٥) من الاتفاقية.

٢- تمثيل المملكة في مؤتمر الأطراف المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (٢٢) من الاتفاقية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

ثالثاً: تعيين وزارة الثقافة جهة اتصال وفقاً لحكم الفقرة (ب) من المادة (٩) من الاتفاقية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.