إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبناءً على نظام تصنيف المقاولين، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩) وتاريخ ١٨ /١ /١٤٤٣هـــ، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٣٠٠٢٧٤٤٥٠ وتاريخ ٩ /٤ /١٤٤٣هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين.
ثانياً: تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٣٠٠٢٧٤٤٥٠ وتاريخ ٩ /٤ /١٤٤٣هـ.
ثالثاً: تُنشر هذه اللائحة على موقع الوزارة الإلكتروني، ويُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.
والله الموفق.
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل
صدر في: ٢٦ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٤) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٤م.