التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٠) تعديل بعض مواد تنظيم هيئة حقوق الإنسان

620 ٦٢٠

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٩٦٢٤ وتاريخ ٦/٦/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رقم ٢٥٠٦ وتاريخ ٢٧ /٥/ ١٤٤٤هـ، في شأن طلب معاليه إدراج منصب مساعد رئيس الهيئة في عضوية مجلس الهيئة، وتحديد مهماته واختصاصاته.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة حقوق الإنسان، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٧) وتاريخ ٨/٨/ ١٤٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٩٩٠) وتاريخ ١ /٧/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٥-٢٨/٤٤/د) وتاريخ ١٨ /٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٧٣٧) وتاريخ ١٧ /٨/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

تعديل تنظيم هيئة حقوق الإنسان، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٧) وتاريخ ٨/٨/ ١٤٢٦هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- تعديل المادة (الثالثة) لتكون بالنص الآتي «يكون للهيئة رئيس يُعيّن بأمر ملكي بمرتبة وزير، ونائب ومساعد يعينان بأمر ملكي بالمرتبة الممتازة».

٢- تعديل المادة (الرابعة) بإضافة فقرة بالنص الآتي:

«ج- مساعد رئيس الهيئة.. عضواً» وإعادة ترتيب الفقرات تبعاً لذلك.

٣- إحلال عبارة «للفقرة (د)» محل عبارة «للفقرة (ج)» الواردة في الفقرة (١٦) من المادة (الخامسة).

٤- تعديل المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي: «يتولى نائب رئيس الهيئة ومساعد الرئيس معاونة الرئيس في حضوره، وفقاً لما يحدده الرئيس من صلاحيات لهما، ويتولى نائب الرئيس عمل الرئيس عند غيابه».

٥- تعديل المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «فيما عدا الرئيس ونائبه ومساعد الرئيس، يخضع موظفو الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٦ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٧) الصادر في ٧ من أبريل ٢٠٢٣م.