إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٤٣٤٩ وتاريخ ١٨ /٩/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية رقم ٣٩٩٢ وتاريخ ٧ /٢/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.
وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٢١٠) وتاريخ ٢٥ /٩/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٢٣٠) وتاريخ ٢٢ /٧/ ١٤٤٤هـ، المُعدّتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المُعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/١٠٢٧/م) وتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٤هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٠٥ /٢٨) وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٧٦١) وتاريخ ١٦ /١١/ ١٤٤٤هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (المعتمدة بتاريخ ١١ أبريل ١٩٨٠م)، بالصيغة المرافقة، مع الإعلان بأن المملكة لن تلتزم بالجزء الثالث وفقاً لأحكام الفقرة (١) من المادة (٩٢) من الاتفاقية.
وقد أعدّ مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: قيام المركز الوطني للتنافسية بإعداد صك الانضمام الخاص بالاتفاقية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وإيداعه بحسب الإجراءات الواردة في الاتفاقية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
ثالثاً: تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية -أو من ينيبه- باستمرار التباحث في إطار منظمة الأمم المتحدة –بالتنسيق مع وزارة الخارجية- سعياً للانضمام كلياً للاتفاقية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بعد إيجاد المعالجات المقبولة من الدول الأطراف والأمانة العامة للأمم المتحدة، بما يحقق عدم إلزام المملكة بحكم المادة (٧٨) وحكم الفقرة (١) من المادة (٨٤) من الاتفاقية.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٩) الصادر في ١٤ من يوليو ٢٠٢٣م.