بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٨٩ /٢٥) بتاريخ ٢٨ /٨/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٦٧) بتاريخ ٢٣ /١٢/ ١٤٤٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الحد من المخاطر والكوارث قبل وقوعها في العالم العربي، بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٤هـ، الموافق ٨ /١/ ٢٠٢٣م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٦ / ٧ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩١) الصادر في ٢٨ من يوليو ٢٠٢٣م.