التصنيفات
قرار وزاري

هيئة التراث: قرار رقم (٢٠٦/ق) إلغاء قرار نزع ملكية عقار لمشروع تأهيل موقع صلح الحديبية

٢٠٦/ق ٢٠٦/ق

English

إن الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣ /١٤٢٤هـ، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٩ /١ /١٤٣٦هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٢) وتاريخ ٢٧ /٣ /١٤٤٣هـ.

وبناءً على قرار البدء بإجراءات نزع الملكية برقم (٤٩٣/ق) وتاريخ ٧ /٧ /١٤٤٣هـ، القاضي بالموافقة على نزع ملكية عقار المواطن/ عمر بن مرزوق بن عمر سرحان الرويس لمشروع تأهيل موقع صلح الحديبية وإنشاء مركز للزوار ومرافق وخدمات المعتمدة ضمن مشاريع مبادرة برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة.

يقرر ما يلي:

أولاً: إلغاء قرار البدء بإجراءات نزع الملكية، قرار رقم (٤٩٣/ق) وتاريخ ٧ /٧ /١٤٤٣هـ، المشار إليه أعلاه. نظراً لعدم التقيد بالمدد النظامية للجنة الحصر للعقار، وظهور مُلاك جدد داخل منطقة النزع ونظراً لما تقتضيه المنفعة العامة.

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي لهيئة التراث
د. جاسر بن سليمان الحربش

صدر في: ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٢) الصادر في ٤ من أغسطس ٢٠٢٣م.