إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٥٦٣ وتاريخ ٩ /٢/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم ٧٣٩٢ وتاريخ ٤ /٢/ ١٤٤٤هـ، في شأن التعديلات المقترحة من الهيئة العامة للطرق حيال الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة باختصاصاتها.
وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.
وبعد الاطلاع على نظام حماية المرافق العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٢) وتاريخ ٢٠ /١٢/ ١٤٠٥ه.
وبعد الاطلاع على قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٥) وتاريخ ٢٨ /١٢/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على لائحة إنشاء الطرق من قبل الأهالي والشركات، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٩) وتاريخ ٢٩ /٦/ ١٤٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٤) وتاريخ ١١ /٢/ ١٤٣٧هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٣٦٧) وتاريخ ١١ /٣/ ١٣٩٤هـ، ورقم (٤٣٣) وتاريخ ٢٤ /٥/ ١٣٩٨هـ، ورقم (١٦٢) وتاريخ ١٦ /٧/ ١٤٠٧ه، ورقم (١٤٣) وتاريخ ٢٧ /٤/ ١٤٢٨هـ، ورقم (٧٦٦) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٤١هـ، ورقم (١٤) وتاريخ ٤ /١/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٤٢) وتاريخ ٢١ /٤/ ١٤٤٤هـ، والمذكرتين رقم (١٧٤٢) وتاريخ ٥ /٦/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٠٩٢) وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٤٤هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٥-٤٤/٢٤/د) وتاريخ ١٩ /٦/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٥٧٩) وتاريخ ٢٠ /٧/ ١٤٤٤هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: إضافة عبارة «رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق» بعد عبارة «وزير النقل والخدمات اللوجستية» الواردة في البند (سابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٧) وتاريخ ١١ /٣/ ١٣٩٤هـ.
ثانياً: إحلال عبارة «الهيئة العامة للطرق» محل عبارة «وزارة النقل والخدمات اللوجستية» أينما وردت في قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٣) وتاريخ ٢٤ /٥/ ١٣٩٨هـ.
ثالثاً: إحلال عبارة «الهيئة العامة للطرق» محل عبارة «وزارة النقل والخدمات اللوجستية» الواردة في المادة (الثانية عشرة) من نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٢) وتاريخ ٢٠ /١٢/ ١٤٠٥ه.
رابعاً: إحلال عبارة «الهيئة العامة للطرق» محل عبارة «وزارة النقل والخدمات اللوجستية» أينما وردت في قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٢) وتاريخ ١٦ /٧/ ١٤٠٧ه، ما عدا البند (سابعاً) من القرار نفسه، فتحل عبارة «الهيئة العامة للنقل» محل عبارة «وزارة النقل والخدمات اللوجستية»، وتحل كلمة «الهيئة» محل كلمة «الوزارة» الواردة في عجز البند.
خامساً: إحلال عبارة «الهيئة العامة للطرق» محل عبارة «وزارة النقل والخدمات اللوجستية» الواردة في الفقرة (٢) من المادة (الثانية)، والفقرة (٢) من المادة (الرابعة)، والفقرة (٢) من المادة (السادسة)، من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٥) وتاريخ ٢٨ /١٢/ ١٤١٢هـ.
سادساً: إحلال عبارة «الهيئة العامة للطرق» محل عبارة «وزارة النقل والخدمات اللوجستية» الواردة في الفقرتين (١) و(٣) من البند (ثانياً) من لائحة إنشاء الطرق من قبل الأهالي والشركات، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٩) وتاريخ ٢٩ /٦/ ١٤٢٢هـ، وإحلال عبارة «الجهة المختصة» محل عبارة «الوزارة المختصة» الواردة في الفقرة (٤) من البند (ثانياً) والبندين (ثالثاً) و(رابعاً) من اللائحة نفسها.
سابعاً: إحلال عبارة «الهيئة العامة للطرق» محل عبارة «وزارة النقل والخدمات اللوجستية» الواردة في المادة (الرابعة) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ.
ثامناً: إحلال عبارة «الهيئة العامة للطرق» محل عبارة «وزارة النقل والخدمات اللوجستية» وإحلال عبارة «الهيئة» محل كلمة «الوزارة»، أينما وردتا في قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٣) وتاريخ ٢٧ /٤/ ١٤٢٨هـ.
تاسعاً: إضافة عبارة «رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق» بعد عبارة «وزارة النقل والخدمات اللوجستية» الواردة في صدر المادة (الثالثة والعشرين) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٢٨هـ، وإضافة عبارة «رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق» بعد عبارة «والنقل والخدمات اللوجستية» الواردة في عجز المادة (السابعة والعشرين) من النظام نفسه.
عاشراً: تعديل تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، وذلك على النحو الآتي:
١- تعديل الفقرة (١) من المادة (الخامسة)، لتكون بالنص الآتي:
«١- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي:
أ- رئيس الهيئة.
ب- ممثل من وزارة الداخلية.
ج- ممثل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
د- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ه- ممثل من وزارة المالية.
و- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ز- ممثل من وزارة التجارة.
ح- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ط- ممثل من وزارة الاستثمار.
ي- ممثل من الهيئة العامة للطرق.
ك- ثلاثة من القطاع الخاص ذوي علاقة بنشاط النقل، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير».
٢- إحلال عبارة «أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس» محل عبارة «أو نائبه» الواردة في الفقرة (٣) من المادة (السابعة).
حادي عشر: إحلال عبارة «الهيئة العامة للطرق» محل عبارة «وزارة النقل والخدمات اللوجستية» الواردة في الفقرتين (١) و(٢) من المادة (الخامسة) من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٤) وتاريخ ١١ /٢/ ١٤٣٧هـ.
ثاني عشر: إحلال عبارة «الهيئة العامة للطرق» محل عبارة «وزارة النقل والخدمات اللوجستية» الواردة في البندين (أولاً) و(ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٧٦٦) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٤١هـ، وإحلال عبارة «الوزارة والهيئة» محل كلمة «الوزارتان» الواردة في البند (ثالثاً) من القرار نفسه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٢ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٣ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٥) الصادر في ٢٤ من مارس ٢٠٢٣م.