التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥) بتكليف وزارة التعليم الإشراف على جمعية الكشافة العربية السعودية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٧٢٢٥ وتاريخ ١٤٤٦/٩/١٦هـ، المشتملة على برقية وزارة التعليم رقم ٢١٩٣٥ وتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٥هـ، في شأن مقترح تولي وزارة التعليم مهام الإشراف الفني على جمعية الكشافة وتطويرها.

وبعد الاطلاع على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٩هـ.

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٣) وتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣١٣٦) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ، ورقم (٤٣٦٤) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٦هـ، ورقم (١٧٨٣) وتاريخ ١٤٤٦/٥/١٩هـ، ورقم (٢٦٨٦) وتاريخ ١٤٤٦/٨/٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٧/٤٦/م) وتاريخ ١٤٤٦/١/١٢هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢١/٢٢٧) وتاريخ ١٤٤٦/٩/١٠هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠١٦٢) وتاريخ ١٤٤٦/١٠/١٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

١- تكون وزارة التعليم هي الجهة المشرفة فنيا -في ضوء نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٩هـ- على جمعية الكشافة العربية السعودية.

٢- على جمعية الكشافة العربية السعودية أخذ مرئيات الجهة المشرفة فنيا على الجمعية قبل السماح لأي جهة أو هيئة حكومية أو أهلية بممارسة النشاط الكشفي بموجب الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من نظام الجمعية الأساسي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٣) وتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٥هـ.

ثانيا

تعديل البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/٨٣) وتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٥هـ، الصادر في شأن الموافقة على النظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية، ليكون بالنص الآتي:

١- استثناء من حكم المادة (الحادية والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولا)، يشكل أول مجلس إدارة للجمعية من تسعة أعضاء لمدة ثلاث سنوات على النحو الآتي:

أ- خمسة أعضاء يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير التعليم، يكون من بينهم رئيس المجلس.

ب- أربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية وفقا للفقرة (١) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولا).

ويجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء تمديد مدة عمل هذا المجلس لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط.

٢- استمرار مجلس إدارة الجمعية القائم وقت نفاذ النظام في أداء المهمات الموكولة إليه، وذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد وفقا للفقرة (١) من هذا البند.

٣- يدعو مجلس الإدارة -المشار إليه في الفقرة (٢) أعلاه- الجمعية العمومية للانعقاد خلال (١٢٠) يوما، لانتخاب الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) أعلاه.

٤- لا يخل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا)- باستمرار عضوية الأعضاء المنتسبين لجمعية الكشافة العربية السعودية قبل نفاذ ذلك النظام.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بما تضمنه البند (ثانيا)، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٦ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٣) تعديل قرار مجلس الوزراء رقم ٥٣٢ وتاريخ ٤ / ٧ / ١٤٤٥هـ

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٤٣٧٥ وتاريخ ١٤٤٥/٦/١٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٨٦٩٠٥ وتاريخ ١٤٤٥/٦/١١هـ، في شأن دراسة مدى مناسبة أن يكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل، على الخاضعين لنظام الخدمة المدنية ولنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية.

وبعد الاطلاع على لائحة الحقوق والمزايا المالية، المقرة بالأمر الملكي رقم (أ/٢٨) وتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٣٩٧/٧/١٠هـ.

وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٢) وتاريخ ١٤٤٥/٧/٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٢٨٨) وتاريخ ١٤٤٥/٩/١١هـ، ورقم (٦٣٨) وتاريخ ١٤٤٦/٢/٢٢هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤-٤٦/٥/ت) وتاريخ ١٤٤٦/٤/٢١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٥٤٩) وتاريخ ١٤٤٦/٩/٢٥هـ.

يقرر

تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٢) وتاريخ ١٤٤٥/٧/٤هـ، على النحو الآتي:

أولا

تعديل البند (خامسا) منه ليكون بالنص الآتي:

لا يسري ما ورد في البنود السابقة على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية ما عدا المتعاقد معهم وفق قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٦) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٩هـ- والمتعاقد معهم وفق القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٩) وتاريخ ١٤٤٤/١/١٨هـ، فيطبق عليهم حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند (أولا) من هذا القرار، وللمسؤول الأول في الجهة، تحويلهم إلى (أسلوب العمل عن بعد) خلال الفترة التي تزيد عن (خمسة) أيام عمل التي يتمتع خلالها موظفو الخدمة المدنية بإجازة العيدين.

ثانيا

إضافة بند يكون البند (سادسا) بالنص الآتي:

يحدد معالي وزيري: (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) الفئات الأخرى من المتعاقد معهم الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية غير الواردة في البند (خامسا) من هذا القرار، ليطبق عليها حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند (أولا) من هذا القرار وصلاحية المسؤول الأول المحددة في البند (خامسا) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٦ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٦) الصادر في ١١ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (٨) الموافقة على تعديل القوائم الأولى والثانية والثالثة للمواد الكيميائية المقيدة أمنيا

English

إن وزير الداخلية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما وبعد الاطلاع على:

– المرسوم الملكي رقم (م / ١٠) وتاريخ ١٨ / ‏١‏ / ١٤٤٣هـ، والتعديلات الصادرة بشأنه.

– القرار الوزاري الصادر بالرقم (٥) وتاريخ ١٠ / ‏١٢‏ / ١٤٤٥هـ.

– التوجيه الكريم المبلغ ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم ٢٧٩٥١ وتاريخ ٢٠ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ، بشأن تشكيل لجنة فنية للمواد الكيميائية المقيدة أمنيا، برئاسة الهيئة العليا للأمن الصناعي، وعضوية عدد من الجهات، تتولى مراجعة وتحديث القوائم (الأولى) و(الثانية) و(الثالثة) للمواد الكيميائية المقيدة أمنيا بموجب نظام إدارة المواد الكيميائية ولائحته التنفيذية، والتي رفعت محضرها ببرقية الهيئة العليا للأمن الصناعي رقم ٢٧١٤٤٢ وتاريخ ٢٠ / ‏١٠‏ / ١٤٤٦هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل القوائم (الأولى) و(الثانية) و(الثالثة) للمواد الكيميائية المقيدة أمنيا (المرفقة) بقرارنا هذا.

ثانيا

يتم العمل بهذا التعديل للقوائم ضمن اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية من تاريخ صدور هذا القرار.

ثالثا

يبلغ هذا القرار للجهات المعنية لتنفيذه والعمل بموجبه.

وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ٤ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٩ من يونيو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٣) الصادر في ٢٩ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القوائم الأولى والثانية والثالثة للمواد الكيميائية المقيدة أمنيا

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٣) الصادر في ٢٩ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

English

صدر بموجب قرار مجلس القضاء الإداري رقم (١٩ /١٤٤٦/ عاشرا) وتاريخ ٢٩ /١٢/ ١٤٤٦هـ


١- تعديل المادة (٥/١٧) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم لتكون بالنص الآتي:

تحدد الدائرة في أمر المنع من السفر أو منع التعامل مدة ينتهي بها المنع. ولها بعد انتهاء المدة أن تصدر -وفق أحكام النظام واللائحة- أمرا جديدا بالمنع.

٢- حذف المادة (٦/١٧) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٨) الصادر في ٢٥ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد نظر دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أحكام أوامر الطوارئ

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد نظر دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أحكام أوامر الطوارئ

English

صدر بموجب قرار مجلس القضاء الإداري رقم (١٩ / ‏١٤٤٦ ‏/ حادي عشر)

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات والإسكان: قرار رقم (١ / ٤٦٠٠٨٢٥٣٨٩) اعتماد لائحة رؤساء الحرف والمهن ونوابهم

English

إن وزير البلديات والإسكان

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وبناء على نظام البلديات والقرى، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥) وتاريخ ١٣٩٧/٢/٢١هـ، وما تضمنته الفقرة (١٤) من المادة (الخامسة) من النظام، والتي تنص على (الإشراف على انتخابات وترشيح رؤساء الحرف والمهن، ومراقبة أعمالهم وحل الخلافات التي تحدث بينهم).

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد لائحة انتخابات رؤساء الحرف والمهن ونوابهم بالصيغة المرفقة.

ثانيا

تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام وقرارات ذات صلة.

ثالثا

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل بها بعد مرور ٩٠ يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير البلديات والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ١ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٦) الصادر في ١١ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة انتخابات رؤساء الحرف والمهن ونوابهم

English

صدر بموجب قرار وزارة البلديات والإسكان رقم (١ / ٤٦٠٠٨٢٥٣٨٩)

المادة الأولى
التعريفات

يكون للألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

١- الوزارة:
وزارة البلديات والإسكان.

٢- الوزير:
وزير البلديات والإسكان.

٣- النظام:
نظام البلديات والقرى.

٤- الأمين/ رئيس البلدية:
صاحب الصلاحية الذي يقع في نطاق إشرافه طائفة أصحاب الحرف والمهن.

٥- الأمانة/ البلدية:
جهاز له شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري يمارس الوظائف الموكلة إليه بموجب الأنظمة واللوائح.

٦- الحرفة أو المهنة:
عمل متقن يحتاج إلى خبرة ومهارة يمارسه الحرفي أو المهني بعد فترة كافية من التدريب والتعليم واكتساب الخبرة.

٧- أعضاء الحرف والمهن:
جميع الحرفيين أو المهنيين من أصحاب الحرف والمهن «الممارسـين» لنشاط واحد أو الدلالين أو السماسرة أو التجار أصحاب المحلات على مختلف مستوياتهم المهارية، المرخصين من (الأمانات/ البلديات).

٨- رئيس الحرفة والمهنة:
شخص طبيعي يتم انتخابه لرئاسة أعضاء الحرف أو المهنة ورعاية مصالحهم.

٩- نائب رئيس الحرفة والمهنة:
شخص طبيعي يتم انتخابه ليقوم بتسيير أعمال رئيس الحرفة أو المهنة وفقا للأحكام الواردة في هذه اللائحة.

١٠- اعتماد ترشيح:
هي وثيقة تصدر من الوزارة تسمح لرئيس الحرفة أو المهنة أو نائبه بممارسة مهام الرئاسة لفترة زمنية محددة.

١١- المقر:
العنوان الدائم لممارسة رئيس الحرفة أو المهنة أو نائبه مهام عمله.

١٢- الجهات ذات العلاقة:
هي جميع الجـهات التي لـها عـلاقة بعمل الحرفة والمهنة.

١٣- لجنة الإشراف:
هي اللجنة التي تشرف على انتخابات رؤساء الحرف والمهن ونوابهم.

١٤- لجنة النظر في الطعون:
هي اللجنة المختصة في النظر في اعتراضات المترشحين على إجراءات أو نتائج الانتخابات.

١٥- الطائفة:
مجموعة تضم أصحاب الحرفة أو المهنة من الممارسين أو الدلالين أو أصحاب المحلات.

المادة الثانية

١- تتولى الوزارة اعتماد ترشيح رؤساء الحرف والمهن ونوابهم وإلغاءه.

٢- تختص الأمانة/ البلدية بمراقبة وتنفيذ مواد وتعليمات هذه اللائحة.

المادة الثالثة
تحديد مسميات الطوائف

١- تحدد الأمانة/ البلدية مسميات الطوائف بعد اعتمادها من الوزارة دوريا وفقا لتوفر حرف ومهن الطائفة في نطاقها.

٢- تنشر الأمانة/ البلدية مسميات الطوائف في موقعها الإلكتروني.

المادة الرابعة
شروط المترشح

أولا

يشترط في المترشح الشروط التالية:

١- أن يكون سعوديا/ سعودية.

٢- ألا يكون موظفا حكوميا على رأس العمل.

٣- أن يكون من سكان المدينة التي يمارس بها النشاط ومقيما بها بشكل دائم.

٤- ألا يكون سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره على أن يقدم إقرارا بذلك.

٥- أن يكون ممارسا فعليا للحرفة أو المهنة المرشح لرئاستها لمدة لا تقل عن خمس سنوات للنشاط/ الأنشطة الموضحة في رخصة النشاط التجاري وفقا للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، على أن يقدم إقرارا بذلك.

٦- أن يكون نائب الرئيس ممارسا فعليا للنشاط لمدة لا تقل عن سنتين للنشاط/ الأنشطة الموضحة في رخصة النشاط التجاري وفقا للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، على أن يقدم إقرارا بذلك.

٧- أن يكون قادرا على أداء واجبات المهنة أو الحرفة.

٨- أن يكون حاصلا على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها، كحد أدنى.

٩- ألا يقل العمر عن ٣٠ عاما وألا يزيد عن ٦٥ عاما ميلاديا.

١٠- أن يتم توفير مقر لإدارة شؤون الحرف والمهن، لممارسة أعمال الرئيس وتحديد أوقات عمله.

١١- أن يقدم برنامجا انتخابيا لتنظيم وتطوير الحرفة والمهنة، على أن يلتزم بتنفيذه بعد اعتماده من الأمانة/ البلدية.

ثانيا

للأمين/ رئيس البلدية استثناء بعض المترشحين من شرط العمر والمؤهل بقرار مسبب.

المادة الخامسة
آلية الانتخابات والترشيح

١- يعتمد الأمين فتح باب انتخابات وترشيح رؤساء الحرف والمهن ونوابهم للطوائف المعتمدة في الأمانة/ البلدية، والإعلان عنها في الوسائل المناسبة كالصحف المحلية، الأسواق، موقع الأمانة/ البلدية الإلكتروني وغيرها.

٢- تقوم لجنة الإشراف بإعلان الترشح وتلقي الطلبات والتأكد من أحقية المترشح واستيفاء جميع اشتراطات المترشحين لرئاسة الحرفة والمهنة أو نائبه، واستبعاد من لم يستوف الشروط.

٣- تكون فترة الترشح (خمسة عشر) يوما، ويجوز تمديدها بقرار من لجنة الإشراف إذا توافرت أسباب موجبة لذلك.

٤- يكون أسلوب الترشيح فرديا ولا يجوز الاتفاق بين المترشحين على قوائم انتخابية.

٥- يتم التعريف بالمترشحين عن طريق الأمانة/ البلدية وتحت إشراف لجنة الإشراف باتباع الوسائل المهنية المناسبة التي تكون عادله للمترشحين للوصول بشكل موحد للناخبين خلال الفترة المحددة في الجدول الزمني للانتخابات.

٦- تنشر لجنة الإشراف قائمة بأسماء جميع المترشحين وبياناتهم والسير الذاتية لهم على الموقع الإلكتروني للأمانة/ البلدية ليتسنى للناخبين الاطلاع عليها.

٧- تقوم لجنة الإشراف بفرز الأصوات وعدها وتقر الفائز بأكثرية الأصوات، فإن تساووا يقدم الأعلى مؤهلا، فإن تساووا تجرى قرعة بينهم.

٨- إذا لم يتقدم إلا مترشح واحد رئيسا أو نائبا توقف إجراءات الانتخابات ويعد فائزا بالتزكية.

٩- يتم الرفع للوزارة لاعتماد أسماء المرشحين من رؤساء الحرف والمهن ونوابهم.

١٠- يعتمد الأمين/ رئيس البلدية أو من يفوضه محاضر وقرارات لجنة الإشراف ولجنة النظر في الطعون.

١١- لا يجوز إعادة الانتخابات إلا بموافقة الوزير وبناء على توفر الأسباب الموجبة لذلك.

المادة السادسة
آلية التصويت

١- يتم التصويت من خلال صناديق الاقتراع ويجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة في عملية الانتخابات كوسيلة مساعدة وفقا لما تقرره لجنة الإشراف.

٢- تحدد لجنة الإشراف بالأمانة/ البلدية موعد إجراء التصويت ومكانه وفقا لما تقرره، على أن يكون تاريخه قبل مدة كافية من تاريخ انتهاء مدة الرئاسة (الرئيس/ نائب الرئيس).

٣- يكون للناخب صوت واحد، وفي حال اختيار أكثر من مترشح يتم إلغاء التصويت.

المادة السابعة
محظورات الترشيح

يحظر على المترشح القيام بالآتي:

١- الإخلال بالنظام العام أو إثارة الفتنة أو أي نزاع طائفي أو قبلي أو إقليمي أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المرشحين أو مخالفة الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

٢- استخدام المساجد أو المرافق العامة أو المنشآت الحكومية أو دور العلم أو الجمعيات الخيرية أو الأندية الرياضية أو الثقافية أو الهيئات العامة أو جمعيات النفع العام وغيرها من الهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وما في حكمها لأغراض الحملة الانتخابية.

٣- استخدام القنوات التلفزيونية الحكومية أو الخاصة من داخل المملكة أو خارجها.

المادة الثامنة
انتهاء رئاسة الرئيس أو نائبه

تنتهي رئاسة الرئيس أو نائبه في الأحوال التالية:

١- العجز الطبي وعدم القدرة على القيام بالمهام أو الوفاة، وتقوم (الأمانة/ البلدية) بإسناد تسيير الأعمال والمهام لنائب الرئيس لحين اعتماد رئيس جديد للحرف والمهن.

٢- العجز الطبي وعدم قدرة نائب الرئيس على القيام بالمهام أو الوفاة، وتقوم الأمانة/ البلدية بتكليف نائب رئيس جديد للحرف والمهن.

٣- عند تقديم الاستقالة، على أن يتم الإخطار خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ رفعها.

٤- عند صدور حكم قضائي بالإدانة في أي من القضايا المخلة بالشرف أو الأمانة.

المادة التاسعة
مدة دورة رئاسة الرئيس أو نائبه

١- أربع سنوات من تاريخ اعتماد المرشح (رئيسا/ نائبا).

٢- للأمانة المختصة مخاطبة الوزارة لتمديد مدة الرئاسة لمدة سنة واحدة، وفقا لمستوى أداء رئيس الحرفة والمهنة في تأدية أعماله.

٣- يجوز لرئيس الحرفة والمهنة ونائبه الترشح لفترات متتالية في حال كان مستوفيا لشروط الترشيح.

المادة العاشرة
اختصاصات رؤساء الحرف والمهن أو نوابهم

١- تمثيل أعضاء الحرف والمهن أمام كافة الجهات الرسمية.

٢- مواجهة وحل المشكلات أو المنازعات التي قد تنشأ بين أعضاء الحرف والمهن فيما بينهم أو مع من يتعاملون معهم.

٣- الإشراف الميداني على ممارسات أعضاء الحرف والمهن من حيث التزامهم بالنصوص المنظمة لشؤون الحرفة أو المهنة.

٤- البت في المشكلات الفنية من واقع خبراته الحرفية أو المهنية.

٥- دعم البلديات والجهات ذات العلاقة في ضبط الأسواق والتعاملات مع أعضاء الحرف والمهن.

٦- معاونة (دعم) أعضاء الحرف والمهن وكافة المنتمين إليها في إصدار التراخيص.

٧- التسجيل المنظم لقواعد البيانات، والتحديث المستمر لها بما يفي بمتطلبات التوثيق لشؤون الحرفة أو المهنة وتعاملاتها.

٨- تأهيل وتطوير أعضاء الحرف والمهن بالأساليب الحديثة في مزاولة الحرفة أو المهنة، وذلك عبر برامج ودورات تدريبية تخصص لذلك.

٩- توجيه أعضاء الحرف والمهن لمصادر الدعم الحكومي والأهلي المتاحة، وجهات التمويل والاستثمار لتوسيع أعمالهم.

١٠- إبلاغ أعضاء الحرف والمهن في الالتزام بأخلاقيات وآداب الحرفة أو المهنة، والالتزام بكافة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة المعمول بها في المملكة.

١١- مخاطبة (الأمانة/ البلدية) المختصة بالمخالفين من أعضاء المهنة أو الحرفة بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

١٢- رفع تقرير (ربع سنوي) للأمانة أو البلدية المختصة، وتشمل التقارير؛ الإيجابيات والسلبيات والدعم المطلوب.

١٣- إبلاغ الأمانة/ البلدية والجهات المختصة بحالات البيع المتعلقة بالمهنة والحرفة غير النظامية التي تتم داخل الأسواق وإبلاغ الأمانة/ البلدية والجهات المختصة بالحالات المرصودة.

١٤- تقديم المشورة والرأي والدعم الفني في مجال اختصاص الحرفة أو المهنة لأي من الجهات الحكومية المعنية حال طلبها.

١٥- لرئيس الحرف والمهن تفويض بعض صلاحياته لنائبه، ويكون ذلك وفق محضر معتمد من (الأمانة/ البلدية) المختصة.

المادة الحادية عشرة
لجنة الإشراف على الانتخابات

١- تشكل لجنة الإشراف على الانتخابات بقرار من الأمين، مكونة من ثلاثة أعضاء أو أكثر مضافا لها عضو من الجهات ذات العلاقة والجهة المشرفة على النشاط، تصدر قراراتها بالأغلبية وتكون مسببة، ويصدر الأمين قواعد عمل اللجنة.

٢- يكون أعضاء اللجنة من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال عمل اللجنة، وتكون رئاستها من ممثلي الجهاز البلدي.

٣- ترتبط اللجنة تنظيميا بالأمين/ رئيس البلدية أو من يفوضه، ويحق لرئيس اللجنة -حال دعت الحاجة- تشكيل فريق عمل مساند -تحت إشرافه- لا يزيد على ثلاثة موظفين.

٤- لا يجوز لأي من أعضاء اللجنة المشاركة في الإشراف أو حضور جلسات اللجنة إذا كان له مع المرشح صلة قرابة، ويجب عليه الإفصاح في حالة وجود تعارض مصالح.

٥- يحرر لكل اجتماع محضر يتضمن أسماء وتوقيعات الأعضاء المشاركين وما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات.

٦- يتولى رئيس اللجنة إدارة أعمال الجلسة، وتوقيع القرارات من جميع الأعضاء المشاركين وتعتمد من الأمين/ رئيس البلدية أو من يفوضه.

٧- تحتفظ اللجنة بصور القرارات والمحاضر وكل ما يتعلق بعملها لسهولة الوصول إليها عند الحاجة.

٨- يحق للجنة طلب أو الاطلاع على أي مستند ترى أهميته لاستكمال أعمالها.

٩- يحق للجنة الرفع للأمين/ رئيس البلدية أو من يفوضه واتخاذ ما يلزم للإحالة للجهات المختصة في حال ثبت لها تقديم بيانات غير صحيحة أو مزورة.

المادة الثانية عشرة
لجنة الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية

١- تشكل لجنة النظر في الطعون والمخالفات الانتخابية بقرار من الأمين على ألا تقل عن ثلاثة من ذوي الكفاءة والخبرة، ويكون رئيسها مختصا قانونيا أو شرعيا، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها مسببة، ويصدر الأمين قواعد عملها.

٢- تقوم لجنة النظر باستقبال الشكاوى والفصل في الطعون بالنظر في اعتراضات المرشحين على إجراءات أو نتائج الانتخابات والفصل في الاعتراضات.

٣- يجوز لكل مترشح الطعن في نتائج الانتخابات النهائية أمام لجنة النظر في الطعون بتقديم طلب اعتراض مكتوب خلال مدة أقصاها (٥) أيام عمل من تاريخ إعلان النتائج.

٤- تقوم لجنة الطعون بالنظر في طلبات الطعون والبت فيها خلال (٣٠) يوم عمل من تاريخ استقبال الطلب.

٥- ترتبط اللجنة تنظيميا بالأمين/ رئيس البلدية أو من يفوضه، ويحق لرئيس اللجنة -حال دعت الحاجة- تشكيل فريق عمل مساند لا يزيد على ثلاثة موظفين ويكون تحت إشراف ومتابعة الرئيس.

٦- لا يجوز لأي من أعضاء اللجنة المشاركة في نظر الطعن أو حضور جلساته إذا كان له مع المرشح مصلحة أو صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة.

٧- تتحقق اللجنة من طلبات الطعن المقدمة بأي من وسائل الإثبات المعتبرة، والنظر في صحة الطعن من عدمه والتأكد من سلامة إجراءات أو نتائج الانتخابات، ولها الحق في إعادة الطلبات إلى مصدرها في حال وجود نقص مؤثر في البيانات.

٨- يتولى رئيس اللجنة إدارة أعمال الجلسة، وأخذ توقيعات الأعضاء المشاركين، وإذا تبنى عضو وجهة نظر مختلفة فيتم إرفاقه مع القرار ويعتمد من قبل الأمين/ رئيس البلدية أو من يفوضه.

٩- تحتفظ اللجنة بصور القرارات والمحاضر والمستندات اللازمة للرجوع إليها عند الحاجة.

١٠- يحق للجنة طلب أو الاطلاع على أي مستند ترى اللجنة أهميته لاستكمال أعمالها.

١١- يجوز للجنة مخاطبة أي جهة أخرى وطلب الإفادة عن أي وثائق أو معلومات أو بيانات ذات صلة بالطلب المعروض أمامها، واستدعاء من تراه لاستكمال أعمالها.

١٢- يحق للجنة الرفع للأمين/ رئيس البلدية أو من يفوضه لمخاطبة الجهات المختصة في حال ثبت لها تقديم بيانات غير صحيحة أو مزورة.

١٣- يبلغ مقدم الطلب بقرار اللجنة بعد صدوره واعتماده من الأمين/ رئيس البلدية أو من يفوضه.

١٤- لمقدم الطلب التظلم أمام المحاكم الإدارية خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.

المادة الثالثة عشرة
أحكام عامة

١- يعمل بهذه اللائحة بعد مرور ٩٠ يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

٢- تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من القرارات والتعليمات ذات الصلة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٦) الصادر في ١١ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية: قرار رقم (٠٠٠٨٢٩ – ٢٥ – ٠٠١) الموافقة على تعديل ضوابط التنزه بمنطقة الصمان

English

إن الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية،

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على ضوابط التنزه بمنطقة الصمان، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (ق-١-ت ٩ / ٤٥) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٥هـ،

واستنادا إلى المادة (التاسعة) من ذات الضوابط والتي نصت على أن «تقوم الهيئة بمراجعة هذه الضوابط بصفة دورية وتحديثها -عند الحاجة- باعتماد الرئيس التنفيذي وإحاطة مجلس إدارة الهيئة»،

ونظرا لحاجة الهيئة إلى تنظيم التنزه في منطقة الدهناء،

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل ضوابط التنزه بمنطقة الصمان، المعتمدة بقرار مجلس الهيئة رقم (ق-١-ت ٩ / ٤٥) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٥هـ، المعدلة بالقرار الإداري رقم (٠٠٠٠٣٤-٢٥-٠٠١) وتاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٥م، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية
ماهر بن عبدالله القثمي

صدر في: ٢٤ من يونيو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٥) الصادر في ٤ من يوليو ٢٠٢٥م.