التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٩) تعديل صدر المادة الحادية عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٥٦٨٨ وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٤٧هـ، في شأن تعديل صدر المادة (الحادية عشرة) من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية.

وبعد الاطلاع على تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٥) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٣٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٠٨٥) وتاريخ ١٨ / ٣ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٧٦٨) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٢-١٥ / ٤٧ / د) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٣٥٢) وتاريخ ١١ / ٦ / ١٤٤٦هـ.

يقرر

تعديل صدر المادة (الحادية عشرة) من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٥) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٣٤هـ، وذلك بإحلال عبارة «يكون للمؤسسة رئيس يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه الأخرى بما لا يتعارض مع الأنظمة والقرارات ذات الصلة»، محل عبارة «يكون للمؤسسة

رئيس برتبة فريق أو ما يعادلها، يعين بأمر ملكي بناء على ترشيح من رئيس المجلس».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٦) الصادر في ٢ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٦) الموافقة على القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٨٢٩٩ وتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٩٠٢٢٩ وتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٤٤٦هـ، في شأن طلب معاليه اعتماد القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادرة بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الخامسة والأربعين) المنعقدة بتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على القواعد المشار إليها.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٦١٤) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦-٤ / ٤٧ / ت) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٢٩) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الخامسة والأربعين) التي عقدت في مدينة الكويت بتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٤٦هـ الموافق ١ / ١٢ / ٢٠٢٤م، بالصيغة المرافقة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٦) الصادر في ٢ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٦)

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٧) الموافقة على ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٣٥٢ وتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٥٥٤٥ وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة.

وبعد الاطلاع على مشروع الضوابط المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٩) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأوامر السامية رقم (٢٤٥٢٥) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٣٦هـ، ورقم (٥٦٥١٥) وتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٣٧هـ، ورقم (٢٩٦٠١) وتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٤٣٢٥) وتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٦٩١) وتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠-١٣ / ٤٦ / ت) وتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٣٨٣) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على (ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة)، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

قيام معالي وزير المالية باتخاذ ما يلزم لإلغاء (بند نفقات سرية مخصصة) القائم لدى الجهات العامة لأغراض التحفيز، وإنشاء بند جديد لدى هذه الجهات يحل محله باسم (بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز)، ونقل جميع المبالغ التي كانت في البند الملغى إلى البند الجديد، مع مراعاة عدم تأثير إلغاء وإنشاء البندين المشار إليهما في استمرارية الجهات العامة في صرف المبالغ المخصصة لأغراض التحفيز، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

ثالثا

قيام جميع الأجهزة العامة التي يستحدث لها (بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز)، أو التي يحل فيها هذا البند محل (بند نفقات سرية مخصصة)، بصرف المكافآت المخصصة لأغراض التحفيز من البند المشار إليه من خلال النظام المركزي للحقوق المالية المتعلقة بالموظفين والعاملين في الجهات المدنية والعسكرية والأمنية (صرف)، الصادر في شأنه الأمر السامي رقم (٨٢٤٠) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٩هـ، والأمر السامي رقم (٥٢١٧٦) وتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٤٠هـ، وتقوم وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع ما يلزم من سياسات وإجراءات لذلك.

رابعا

لا يترتب على ما تضمنته البنود السابقة أي أعباء إضافية على الميزانية العامة للدولة، أو أي زيادة على

أسقف الميزانيات حتى العام المالي (١٤٥١ / ١٤٥٢هـ) (٢٠٣٠م).

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٦) الصادر في ٢ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٧)

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٥) الموافقة على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨١٠٩ وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة.

وبعد الاطلاع على مشروع القواعد المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكة وقراها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٥) وتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٠٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٨٨٩) وتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢١٤٦) وتاريخ ١٤ / ٦ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٤٥٥) وتاريخ ٦ / ٧ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٤١) وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٦٨٨) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٧-١٤ / ٤٥ / د) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٥٤٧ وتاريخ ٨ / ١ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٥٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

قيام الجهات الحكومية بمراجعة تسمية المرافق العامة الحالية في ضوء أحكام القواعد المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، وإجراء اللازم حيالها، وذلك خلال (١٢٠) يوما من تاريخ نفاذ القواعد المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار.

ثالثا

قيام الجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة البلديات والإسكان عند ممارسة اختصاصاتها في إصدار أية أحكام تنفيذية للقواعد بموجب حكم المادة (الثالثة) من القواعد المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار.

رابعا

قيام معالي وزير البلديات والإسكان باتخاذ ما يلزم حيال تحديد فئات تسمية المرافق العامة -وفقا للمادة (السابعة) من القواعد المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- خلال مدة لا تتجاوز (١٢٠) يوما من تاريخ نفاذ هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٦) الصادر في ٢ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٥) 

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (٤٧٠٠٠٠٤٨٠٢) زيادة مدة إشعار المؤجر للمستأجر بعدم الرغبة في تجديد عقد الإيجار

English

إن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على الفقرة (٢) من البند (ثامنا) من الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٧٣) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

استثناء من المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من البند (ثامنا) من الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تزاد مدة إشعار المؤجر للمستأجر بعدم الرغبة في تجديد عقد الإيجار في العقود النموذجية لإيجار العقارات السكنية إلى ما لا يقل عن (٣٦٥) يوما قبل تاريخ انتهاء مدة العقد، وذلك في حال رغبة المؤجر في عدم التجديد لإخلاء العقار لاستخدامه الشخصي، أو لاستخدام أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخه.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي
عبدالله بن سعود الحماد

صدر في: ٢ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٦) الصادر في ٢ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٧٩٤ / ٩٩ / ١٤٤٧) الموافقة على تعديل قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل

وبعد الاطلاع على المادة (١١٣) من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤١) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢٣هـ، المتضمنة صلاحية إصدار القرارات والتعليمات المتعلقة بتنظيم مهنة التخليص الجمركي.

وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (٥٨٤٠٦) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٤هـ، القاضي بالموافقة على قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (٥٨٤٠٦) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٤هـ، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٦٠) ستين يوما من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٢٦ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٧ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٠) الصادر في ١٦ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

التعديلات الواردة على قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٠) الصادر في ١٦ من يناير ٢٠٢٦م.