التصنيفات
نظام أو لائحة

شروط استيراد وتداول شتلات البن في المملكة

English

صدر بموجب قرار رقم (٢٥٠٠٦٦٧١)

التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها: قرار رقم (٢٥٠٠٦٦٧٠) اعتماد قوائم الآفات الحجرية والآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح (المحدثة)

English

إن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما، وبعد الاطلاع على المادة(٥) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعدلة بالأمر السامي رقم (م / ٣) بتاريخ ١٧ / ١ / ١٤٣٨هـ، واستنادا إلى البند (خامسا / ١) من المحضر التنسيقي الموقع بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها،

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد قوائم الآفات الحجرية والآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح (المحدثة)، بالصيغة المرفقة، كملحق للائحة التنفيذية بالمملكة لنظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لاعتماده وإنفاذه، ويحل محل قوائم الآفات الحجرية والآفات غير الحجرية الحالية.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي
أيمن بن سعد الغامدي

صدر في: ٩ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٥) الصادر في ٢٠ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قوائم الآفات الحجرية والآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح بالمملكة

English

صدر بموجب قرار رقم (٢٥٠٠٦٦٧٠)

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٩٩) الموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما وبعد الاطلاع على المادة (الرابعة والسبعين بعد المائتين) من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) وتاريخ ١ / ‏١٢‏ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٢٣٥) وتاريخ ١٣ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

تحل قواعد المستفيد الحقيقي المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار محل القرار الوزاري رقم (٢٣٥) وتاريخ ١٣ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

ثالثا

تنشر قواعد المستفيد الحقيقي المرافقة لهذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ نشرها.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٥ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٧) الصادر في ٥ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد المستفيد الحقيقي

English

صدر بموجب قرار وزارة التجارة رقم (٩٩)

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٤) الموافقة على نظام الرياضة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٥٢٧ وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الرياضة رقم ٢٨٩٠ وتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع نظام الرياضة،

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه،

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣) وتاريخ ٣٠ / ١ / ١٤٤٣هـ،

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٥٨٩) وتاريخ ١٦ / ٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٩٥٤) وتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٥٣١) وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٤٠٨) وتاريخ ٦ / ٧ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٧٥٧) وتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٥٣٧) وتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء،

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-٩ / ٤٦ / ت) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ،

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٢٤ / ٣٩) وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٤٧هـ،

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٨٣٠) وتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤٤٧هـ،

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على مشروع نظام الرياضة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على الأفراد والكيانات الذين تنطبق عليهم أحكام مشروع النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- تصحيح أوضاعهم بما يتفق معه خلال (سنة) من نفاذه. ولوزير الرياضة تمديد هذه المدة مدة مماثلة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا

تحدد النسبة التي لا تزيد عليها حصة الشريك أو المساهم الأجنبي في الشركة، المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (السابعة والثلاثين) من مشروع النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالتنسيق مع اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية، الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣) وتاريخ ٣٠ / ١ / ١٤٤٣هـ.

رابعا

دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات الصلة، تنسق وزارة الرياضة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهيئة التأمين، لوضع ما يلزم من إجراءات وترتيبات لتسجيل اللاعبين والمدربين في التأمينات الاجتماعية، وإيجاد المنتجات التأمينية المناسبة لهم، وتصدر القرارات اللازمة في هذا الشأن من الوزارة والمؤسسة والهيئة (كل بحسب اختصاصه).

خامسا

يحدد المقابل المالي، المنصوص عليه في المادة (الثالثة والتسعين) من مشروع النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.

سادسا

تعد وزارة الرياضة مشروع لائحة تنظم العلاقة التعاقدية بين النادي أو الاتحاد، واللاعبين والمدربين، تشتمل على حقوق أطراف العلاقة وواجباتهم، وغيرها من الأحكام الأخرى ذات الصلة، وترفع عنها، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها.

سابعا

مع مراعاة اختصاص اللجنة الوطنية للحوافز، المشكلة بقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١- ٩ / ٤٢ / ق) وتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٤٢هـ، لوزير الرياضة -بعد الاتفاق مع الجهات ذات العلاقة- اقتراح الإعفاءات الجمركية والضريبية المتصلة بالأنشطة الرياضية واللازمة لدعم وتحفيز الكيانات الرياضية، واقتراح الحوافز اللازمة لتنشيط قطاع الرياضة، والرفع عنها وفقا للإجراءات النظامية ذات الصلة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٩) الصادر في ١٢ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٥) الموافقة على نظام الرقابة المالية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٨٥٩٥ وتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم ١١٨٩١ وتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع نظام الرقابة المالية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الممثلين الماليين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٥) وتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٣٨٠ه.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٤٥٧) وتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٥٧١) وتاريخ ١٥ / ٧ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٧٧) وتاريخ ٩ / ١ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٢٧٤) وتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٥٤) وتاريخ ٩ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٦٤٢) وتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٥٥٥) وتاريخ ٤ / ٥ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٨٨٧) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٣ / ٤٦ / ت) وتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٩-٥٠ / ٤٦ / د) وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (١٩٧ / ١٩) وتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٠ / ٣) وتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦١٥) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا تسري أحكام مشروع النظام، المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، على البنك المركزي السعودي، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والديوان العام للمحاسبة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٩) الصادر في ١٢ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٧) بشأن تعديل النظام العيني للعقار

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨٣٦٦ وتاريخ ١١ / ٥ / ١٤٤٧هـ، في شأن مراجعة نظام التسجيل العيني للعقار.

وبعد الاطلاع على نظام التسجيل العيني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩١) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٤٠٩١) وتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٨٣٨) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٠٤٣) وتاريخ ١٢ / ٣ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٨٥٨) وتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٢ -١ / ٤٧ / ت) وتاريخ ١ / ١ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨١ / ٧) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٧٥٩) وتاريخ ٢٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

تعديل نظام التسجيل العيني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩١) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٣هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولا

تعديل المادة (السادسة) لتكون بالنص الآتي:

«يكون الاطلاع على بيانات السجل العقاري متاحا للكافة، ويستثنى من ذلك الآتي:

١- بيانات ملاك الحقوق العينية، وفقا لما يحدده النظام واللائحة.

٢- بيانات العقارات التي تحدد الجهات المعنية أنها سرية».

ثانيا

تعديل المادة (التاسعة) لتكون بالنص الآتي:

«تعد الجهة المختصة قوائم بالعقارات المسجلة عينيا بناء على صكوك تسجيل الملكية الصادرة بموجب أحكام النظام، وتنشرها بالوسائل المناسبة التي تحددها اللائحة، على أن تحتوي تلك القوائم على بيانات صك تسجيل الملكية وهي: رقم العقار، وموقعه، ومساحته، والبيانات التخطيطية له».

ثالثا

تعديل المادة (الحادية عشرة) لتكون بالنص الآتي:

«١- في حال قيد دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق ما قضت به المادة (العاشرة) من النظام، فيتم التأشير بها في السجل العقاري، وقوائم العقارات المسجلة عينيا، ويضمن في السجل مضمون الحكم النهائي الصادر في شأن الدعوى.

وتحدد اللائحة إجراءات وأحكام التأشير في السجل العقاري، وفي قوائم العقارات المسجلة عينيا.

٢- يكتسب التسجيل العيني الأول الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نشر قوائم العقارات المسجلة عينيا وفق ما تحدده الجهة المختصة في قرار الإعلان للمنطقة العقارية، وللمتضرر من التسجيل العيني الأول بعد اكتسابه الحجية المطلقة حق اللجوء إلى المحكمة المختصة وطلب التعويض من المتسبب دون الحق في طلب إلغاء التسجيل العيني الأول أو تعديل بياناته أو الحقوق الواردة فيه».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٩) الصادر في ١٢ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢١) الموافقة على تنظيم مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٢٠٩٤ وتاريخ ٦ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس إدارة مركز دعم هيئات التطوير رقم ٢٠٢٥٠٣٢٩٠٠٠٢ وتاريخ ٢٩ / ٩ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع تنظيم مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لمركز دعم هيئات التطوير، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٥) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٧٧٦) وتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١١٢٩) وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٧٢٣) وتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨٧٠ / ٤٦ / م) وتاريخ ١٦ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٥٢) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تنظيم مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يحل التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيمية لمركز دعم هيئات التطوير، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٥) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٣هـ.

ثالثا

تكون ممارسة مجلس إدارة مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية لصلاحيته الواردة في الفقرة (٣) من المادة (الخامسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.

رابعا

يستمر مجلس إدارة مركز دعم هيئات التطوير الحالي -المشكل بموجب البند (رابعا) من الترتيبات التنظيمية لمركز دعم هيئات التطوير، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٥) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٣هـ- في ممارسة أعمال وصلاحيات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، إلى حين تشكيل مجلس الإدارة بموجب المادة (الرابعة) من التنظيم.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٧) الصادر في ٥ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢١)