التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي: قرار رقم (ق / ٣ / ١١ / ٢٠٢٤) الموافقة على القواعد المنظمة للصناديق الأهلية

English

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما.

وبناء على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٩ /٢/ ١٤٣٧هـ.

وبناء على تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨١٦) وتاريخ ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٢هـ.

وبناء على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ق/٢ /١ /٢٠٢٢) وتاريخ ٢٢ /٣ /١٤٤٤هـ، والمعدلة بالقرار رقم (ت/٢/ ٢٠٢٣) وتاريخ ١٠/ ٦/ ١٤٤٤هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على القواعد المنظمة للصناديق الأهلية بالصيغة المرفقة.

ثانيا

تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد (٣٠) يوما من تاريخ صدورها.

والله الموفق.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

م. أحمد بن سليمان الراجحي

صدر في: ١٥ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٢ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد المنظمة للصناديق الأهلية

English

صدر بموجب قرار المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ق / ٣ / ١١ / ٢٠٢٤)

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه القواعد– المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

١- المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

٢- المجلس: مجلس إدارة المركز.

٣- النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

٤- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

٥- القواعد: القواعد التنظيمية للصناديق الأهلية.

٦- قواعد الحوكمة: قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة عن المجلس.

٧- الصندوق: الصندوق الأهلي الذي ينشأ لمدة محددة أو غير محددة؛ لتحقيق غرض تكافلي أو تعاوني أو اجتماعي بين الأعضاء المشتركين في الصندوق.

٨- اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية للصندوق.

٩- العضو المشترك: هو كل عضو مشترك في الصندوق من المؤسسين أو غيرهم، وتحدد اللائحة الأساسية مستويات العضوية للمشتركين (إن وجدت).

١٠- مجلس الأمناء: مجلس أمناء الصندوق.

المادة الثانية
الهدف من القواعد

تهدف هذه القواعد إلى تنظيم الصناديق الأهلية، وضبط تشغيلها، وحوكمتها بما يتناسب مع طبيعتها وغرضها، وذلك وفق النظام واللائحة وقواعد الحوكمة.

المادة الثالثة
النطاق والتطبيق

١- تطبق هذه القواعد على الصناديق داخل المملكة التي تؤسس وفق النظام واللائحة.

٢- يعد الصندوق مؤسسة أهلية، وتطبق عليه أحكام النظام واللائحة والقواعد وقواعد الحوكمة.

المادة الرابعة
أهداف الصندوق

١- مع مراعاة ما نص عليه النظام واللائحة والقواعد من أهداف، يجب أن تتضمن اللائحة الأساسية الأهداف المحددة التي يقوم عليها الصندوق، ولا يجوز له تجاوز تلك الأهداف إلا بموافقة المركز.

٢- تنحصر الخدمات التي يقدمها الصندوق على أعضائه المشتركين، وتحدد اللائحة الأساسية تلك الخدمات، ويجوز تقديم الخدمات إلى غيرهم ممن تحددهم اللائحة الأساسية شريطة موافقة المركز.

المادة الخامسة
تأسيس الصندوق

يقدم طلب تأسيس الصندوق إلى المركز وفق النظام واللائحة والقواعد، على أن يراعى في شأن ذلك الآتي:

١- مع مراعاة متطلبات التأسيس الواردة في النظام واللائحة، يجب على طالب التأسيس -سواء كان شخصية طبيعية أو اعتبارية- أن يقدم اللائحة الأساسية إلى المركز وفقا للنموذج المعد بناء على الفقرة (ج) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من القواعد.

٢- على طالبي التأسيس ذوي الصفة الاعتبارية حين إبلاغ المركز بأي تغيير يطرأ عليهم -وفق المادة (الخامسة والخمسين) من اللائحة- إرفاق جميع المستندات المطلوبة وفقا للمادة (الثانية والخمسين) و(الثالثة والخمسين) من اللائحة وما تضمنته هذه القواعد، على أن تشمل خطابا جديدا يتضمن الموافقة على تأسيس المؤسسة صادرا من صاحب الصلاحية وفق الفقرة (٢) من المادة (الثالثة والخمسين) من اللائحة.

المادة السادسة
السجل الخاص بالصناديق

يعد المركز سجلا خاصا بالصناديق، ويحدث كلما طرأ تغيير على بياناته، ويتضمن السجل البيانات الآتية:

١- اسم الصندوق.

٢- رقم وتاريخ القرار الصادر بالموافقة على إنشاء الصندوق.

٣- رقم وتاريخ ترخيص الصندوق.

٤- اللائحة الأساسية.

٥- عنوان مقر الصندوق.

٦- غرض الصندوق.

٧- المؤسس أو أسماء الأعضاء المؤسسين للصندوق.

٨- أسماء أعضاء مجلس الأمناء.

٩- اسم رئيس مجلس الأمناء وبيانات التواصل معه.

المادة السابعة
اللائحة الأساسية للصندوق

يجب أن تتضمن اللائحة الأساسية للصندوق الآتي:

١- اسم الصندوق.

٢- اسم أو أسماء المؤسسين وبياناتهم الشخصية.

٣- الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها.

٤- أحكام العضوية في الصندوق بما في ذلك الآتي:

أ- شروط العضوية، بما في ذلك موافقة العضو المشترك على اللائحة الأساسية.

ب- واجبات العضو المشترك، بما في ذلك: الأحكام ذات العلاقة بسداد الاشتراكات والتخلف عنها.

ج- حقوق العضو المشترك، بما في ذلك حقه في الترشح لعضوية مجلس الأمناء وحقه في انتخاب أعضاء مجلس الأمناء، وآلية ذلك، وحقه في الاطلاع على الميزانية العامة والحساب الختامي للصندوق.

د- حالات إسقاط العضوية وحالات انتهائها، وأحكام تظلم العضو المشترك من ذلك.

٥- القواعد والأحكام المنظمة لإدارة الصندوق.

٦- آلية حل الصندوق، والأحكام المنظمة لذلك.

٧- بيانا تفصيليا بالشؤون المالية، بما يشمل:

أ- الموارد المالية للصندوق، بما يشمل الأموال المخصصة له والأوقاف والاشتراكات.

ب- آلية الصرف من الصندوق والاشتراطات الخاصة بذلك.

ج- تحديد بداية ونهاية السنة المالية للصندوق.

د- طرق المراقبة على أموال الصندوق.

٨- آلية تعديل اللائحة الأساسية.

المادة الثامنة
مالية الصندوق

١- تتكون الموارد المالية للصندوق من الآتي:

أ- ما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون أو المشتركون من أموال، أو هبات، أو أوقاف، أو وصايا أو زكوات.

ب- الاشتراكات الدورية المقدمة من الأعضاء المشتركين.

ج- عائدات استثمارات الصندوق حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية.

د- التبرعات التي ترد للصندوق شريطة الحصول على الترخيص اللازم لذلك من المركز.

٢- مع مراعاة المادة (السادسة والسبعين) من اللائحة، في حال تعليق نشاط الصندوق مؤقتا وفقا للفقرة (٢) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، تعد من حالات الضرورة المشار إليها في المادة (السادسة والسبعين) من اللائحة وجود حالة طارئة أو عاجلة تستدعي التدخل السريع من الصندوق، على أن يتحقق المركز من ذلك قبل إصدار موافقته.

٣- مع مراعاة أحكام النظام واللائحة وقواعد الحوكمة، مجلس الأمناء هو المسؤول عن أموال الصندوق وممتلكاته، وعليه في سبيل ذلك أن يؤدي مهماته بمسؤولية وحسن نية، وفق أحكام النظام واللائحة وقواعد الحوكمة والقواعد، وأن يحدد الصلاحيات التي يفوضها، وإجراءات اتخاذ القرارات ومدة التفويض، وعليه متابعة ممارسة تلك الصلاحيات التي يفوضها لغيره عبر تقارير دورية، كما يجب على مجلس الأمناء التأكد من وضع إجراءات لتعريف الأعضاء المشتركين بعمل الصندوق وأهدافه وواجباتهم وحقوقهم، كما يجب عليه التأكد من توفر المعلومات الوافية عن شؤون الصندوق لأعضاء مجلس الأمناء.

المادة التاسعة
حل الصندوق

١- يراعي المركز حين تحديده الجهة التي ستؤول إليها أموال الصندوق -وفق المادة (الخامسة والسبعين) من اللائحة- طبيعة عمل الصندوق وغرضه وأهدافه.

٢- يجب على من يتولى أعمال التصفية عند توزيع أموال الصندوق بعد حله إعادة أموال الأعضاء المشتركين إليهم أو إلى ورثتهم -حسب نسبة مساهمة كل منهم في الصندوق- ما لم تنص اللائحة الأساسية على غير ذلك.

المادة العاشرة
أحكام عامة

١- يعد المركز الآتي:

أ- نموذجا لطلب تأسيس الأشخاص الطبيعية لإنشاء الصناديق وفقا لهذه القواعد.

ب- نموذجا لطلب تأسيس الأشخاص الاعتبارية لإنشاء الصناديق وفقا لهذه القواعد.

ج- نموذجا للائحة الأساسية للصناديق الأهلية.

د- دليلا استرشاديا للصناديق الأهلية، يوضح الأحكام والإجراءات الخاصة بالصناديق الأهلية.

٢- لا يجوز للمركز الموافقة على إنشاء فروع للصندوق خارج المملكة.

٣- لا يجوز للمركز إتاحة بيانات السجل الخاصة بالصندوق للعامة إلا بعد موافقة مؤسس أو مؤسسي الصندوق إن كانوا من الأشخاص الطبيعية، أو صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية.

٤- تصدر القواعد بقرار من المجلس، وتطبق بعد (٣٠) يوما من تاريخ صدورها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٤) الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وسيراليون

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٧٠ / ٢٦) بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥) بتاريخ ١٠ / ١ / ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو ان

أولا

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيراليون، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ, الموافق ١٠ / ١١ / ٢٠٢٣م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية سيراليون، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ, الموافق ١٠ / ١١ / ٢٠٢٣م، بالصيغة المرافقة.

ثالثا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخص تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٦ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٢ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤١) الصادر في ٢ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيراليون

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/١٤)

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيراليون (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)، في توثيق أواصر الصداقة بين البلدين، وتدعيم الروابط بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والتعليمية، والعلمية، والثقافية، والإعلامية والسياحية، والشباب والرياضة، وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون -على سبيل المثال وليس الحصر- ما يأتي:

١- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، بما فيها المشاريع الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.

٢- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محدودة.

المادة الثانية

يبذل الطرفان المتعاقدان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها في إطار النظام التجاري الدولي.

المادة الثالثة

١- يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل استثمارات المواطنين وتسهيلها في جميع المجالات، ما عدا المجالات المستثناة طبقا للأنظمة الداخلية في بلديهما.

٢- يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشروعات استثمارية طبقا لقوانين وأنظمة الاستثمار المعمول بها في كلا البلدين.

٣- يقوم الطرفان المتعاقدان ببذل أقصى مساعيهما للعمل على إبرام اتفاقية لتشجيع الاستثمار بين البلدين وحمايته.

المادة الرابعة

١- يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء أكانوا من أم القطاع العام أم القطاع الخاص.

٢- يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين، ويقدمان التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:

١- تشجيع التعاون في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين؛ وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

٢- تشجيع التعاون في المجالات الثقافية والرياضية، ومجالات الشباب، وذلك من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.

٣- تشجيع التعاون في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.

٤- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية بينهما، وتشجيع السياحة الجماعية والفردية لمواطني كلا البلدين.

المادة السادسة

اتفق الطرفان المتعاقدان على ألا يستخدما المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقا لما يتم الاتفاق عليه بينهما، ويتعهد كل طرف بعدم نقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف المتعاقد الآخر.

المادة السابعة

١- يعمل الطرفان المتعاقدان على إبرام اتفاقيات مستقلة، في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك، متى دعت الحاجة إلى ذلك.

٢- تقوم الجهات المعنية في البلدين بالتفاوض لإعداد برامج تعاون تنفيذية مشتركة في أي من المجالات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وتقر هذه البرامج من خلال اللجنة المشتركة إن وجدت.

المادة الثامنة

يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة التاسعة

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية للتصديق عليها.

٢- مدة هذه الاتفاقية خمس (٥) سنوات، تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لفترة أو لفترات متتالية، مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابة- برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الأقل.

٣- في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها، والتي لم يتم الانتهاء من إنجازها عند انتهاء العمل بها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تتم تسويتها بعد وفقا لأحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل انتهاء العمل بها، سواء تعلقت جميعا بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

٤- أي خلاف ينشأ في شأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يسوى عن طريق المفاوضات والمشاورات بين الطرفين.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض يوم الجمعة بتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ، الموافق ١٠ / ١١ / ٢٠٢٣م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

عن حكومة جمهورية سيراليون
 تيموتي موسى كابا
وزير الخارجية والتعاون الدولي

عن حكومة المملكة العربية السعودية
فيصل بن فرحان آل سعود
 وزير الخارجية


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤١) الصادر في ٢ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين: قرار رقم (٥٢٥) اعتماد القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية

English

إن الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وبعد الاطلاع على الفقرة (السادسة عشرة) من المادة (الثامنة والعشرين) من نظام المقيمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٩ / ٧ / ١٤٣٣هـ، المتضمنة صلاحية مجلس إدارة الهيئة في إصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة.

وبعد الاطلاع على الفقرة (الحادية عشرة) من المادة (الثامنة) من لائحة صلاحيات الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٣ / م / ٢٣) وتاريخ ٦ / ١ / ١٤٤٥هـ، المتضمنة صلاحية الرئيس التنفيذي للهيئة في إصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من ١ / ١١ / ٢٠٢٤م، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات.

م. فيصل بن بدر المنديل
الرئيس التنفيذي

صدر في: ١٥ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢١ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤١) الصادر في ٢ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية

English
صدر بموجب قرار الهيئة السعودية للمقيمين المتمدين رقم (٥٢٥)

الباب الأول
الأحكام العامة
الفصل الأول
التعريفات

المادة الأولى

١- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد، المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام المقيمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٩ / ٧ / ١٤٣٣هـ، وتعديلاته، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية للنظام، الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (١٠٧) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٥هـ، وتعديلاتها.

٢- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في القواعد- المعاني الموضحة أمام كل منها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

أ- الهيئة: الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

ب- القواعد: القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية.

ج- الجهات التمويلية: البنوك التجارية، وشركات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل، وتخضع لإشراف البنك المركزي السعودي ورقابته وتنظيمه.

د- منصة قيم: المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات التقييم العقاري، وتشرف عليها الهيئة.

ه- الإدارة المختصة: الإدارة التنفيذية للاستراتيجية وتطوير الأعمال.

و- القائمة: قائمة منشآت التقييم المؤهلة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية وفقا للمادة (السابعة) من القواعد.

ز- الطلب: الطلب المقدم من الجهة التمويلية من خلال منصة قيم ويتضمن طلب تزويده بتقرير تقييم أصل عقاري وفقا للمعايير المهنية، وإذا ورد الطلب متضمنا طلب تقييم عدد من الأصول، فإن الأصل الواحد يعامل كطلب مستقل، وإذا ورد الطلب متضمنا طلب أكثر من تقرير تقييم لأصل واحد، فإن التقرير الواحد يعامل كطلب مستقل، وذلك لأغراض تطبيق القواعد.

ح- الطلبات الناجحة: هي طلبات التقييم التي تم تقديم الخدمة بشأنها عبر منصة قيم من قبل منشأة التقييم.

ط- المقابل المالي: القيمة المالية المستحقة لكل طلب تقييم ناجح عبر منصة قيم.

ي- المدن الرئيسية: المدن التالية: (الرياض – مكة المكرمة – جدة – المدينة المنورة – الدمام- الخبر – الأحساء – أبها – خميس مشيط – الباحة – بريدة – عنيزة – سكاكا – تبوك – العلا – نجران – جيزان – حائل – عرعر) وما تضيفه الإدارة المختصة من مدن أخرى.

ك- اليوم: يوم عمل، وتبدأ أيام العمل من يوم الأحد حتى نهاية يوم الخميس.

ل- الشهر: هو الشهر وفقا للتقويم الميلادي.

م- العام: هو العام وفقا للتقويم الميلادي.

الفصل الثاني
الهدف والنطاق

المادة الثانية

تهدف القواعد إلى تنظيم أعمال تقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية من خلال إقرار الأحكام والضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك.

المادة الثالثة

تطبق أحكام القواعد على كافة المقيمين المعتمدين في فرع تقييم العقارات، وكافة منشآت تقييم العقارات المرخصة من الهيئة.

الفصل الثالث
المسؤولية

المادة الرابعة:

يعد المقيم المعتمد المرخص في فرع تقييم العقارات مسؤولا بشكل كامل عن تطبيق الأحكام الواردة في القواعد وما تصدره الهيئة من ضوابط وتعليمات، ويلتزم العاملون في منشآت التقييم بهذه الأحكام في حدود مشاركتهم في مزاولة مهنة التقييم العقاري لصالح الجهات التمويلية.

المادة الخامسة

لا يحول تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في القواعد دون إحالة المخالفات المتعلقة بالقواعد إلى الجهة المختصة للبت فيها وفقا للنظام.

الباب الثاني
منصة قيم
الفصل الأول
أحكام عامة

المادة السادسة

تقصر مزاولة مهنة التقييم العقاري لصالح الجهات التمويلية على منصة قيم، ويحظر على جميع المقيمين المعتمدين المرخصين في فرع تقييم العقارات، وكافة منشآت التقييم العقاري، تقديم خدمات التقييم العقاري لصالح الجهات التمويلية خارج المنصة.

المادة السابعة:

تنشئ الإدارة المختصة قائمة بمنشآت التقييم المؤهلة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية عبر منصة قيم، وتحدثها بشكل دوري، ولا يجوز استبعاد أي منشأة من القائمة إلا وفقا لأحكام القواعد.

المادة الثامنة:

تضع الإدارة المختصة مؤشرات قياس أداء منشآت التقييم المسجلة في القائمة، وذلك وفقا لمتطلبات القواعد، ويتم قياسها بشكل ربع سنوي.

المادة التاسعة:

تضع الإدارة المختصة آلية التعامل مع منشآت التقييم التي لم تحقق الحد الأدنى من المستهدفات الواردة في مؤشرات قياس الأداء المشار إليها في المادة (الثامنة) من القواعد، ولا يحول ذلك دون تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في القواعد بحق منشآت التقييم المخالفة.

الفصل الثاني
ضوابط التسجيل في القائمة

المادة العاشرة:

يشترط لتسجيل منشآت التقييم العقاري في القائمة الآتي:

١- استيفاء المقيم المعتمد ومنشأة التقييم لكافة الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

٢- حصول المقيم المعتمد أو أحد الشركاء المهنيين في منشأة التقييم -بحسب الحال- على شهادة زمالة الهيئة في فرع تقييم العقارات.

٣- ألا تقل ساعات الخبرة المسجلة في حساب المنشأة في الأنظمة الإلكترونية لدى الهيئة عن (خمسة آلاف) ساعة خبرة في فرع تقييم العقارات.

٤- ألا يقل عدد أعضاء الهيئة المنضمين إلى منشأة التقييم عن (خمسة) أعضاء.

٥- ألا تقل المدة المتبقية لسريان الترخيص عن (١٢٠) يوما.

وتحدد الإدارة المختصة الوثائق والنماذج الواجب إرفاقها بطلب التقديم.

المادة الحادية عشرة:

تحدد الإدارة المختصة بشكل دوري معايير المفاضلة بين منشآت التقييم للتسجيل في القائمة، على أن تشتمل -بحد أدنى- على ما يلي:

١- وجود وثيقة تأمين ضد الأخطاء المهنية سارية المفعول صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخصة في المملكة.

٢- سجل العقوبات الصادرة عن لجنة النظر حيال المقيمين المعتمدين في المنشأة.

٣- عدد تقارير التقييم العقاري المودعة في أنظمة الهيئة الإلكترونية.

٤- عدد المنضمين في حساب المنشأة.

٥- عدد ساعات الخبرة.

٦- نسبة التوطين.

المادة الثانية عشرة:

يقدم طلب التسجيل في القائمة بشكل إلكتروني عبر منصة قيم، وعلى الإدارة المختصة البت في الطلب خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوما من تاريخ تقديمه وتبليغ مقدم الطلب بما تم حيال طلبه.

الفصل الثالث
مسؤوليات المقيم المعتمد

المادة الثالثة عشرة:

على المقيم المعتمد عند تقديمه لخدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية الالتزام بأحكام النظام واللائحة والأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، وعلى الأخص الآتي:

١- أن تكون جميع التعاملات المتعلقة بتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية عبر منصة قيم، بما في ذلك طلب الوثائق والبيانات وتسليم التقارير.

٢- إعداد التقارير وفقا للمعايير المهنية والنماذج المعتمدة من الهيئة، وأن يبذل قصارى جهده المهني في كل تقرير تقييم يقوم بإيداعه في منصة قيم.

٣- أن يكون تقرير التقييم المعتمد عبر منصة قيم صالحا للاستعمال -لفترة إصداره- بحد أدنى (تسعون) يوما من تاريخ اعتماده.

٤- الإفصاح عن حالات تعارض المصالح، وعدم تقييم أي أصل عقاري في تلك الحالة.

٥- التقيد بالاشتراطات والمتطلبات الخاصة التي تضعها الهيئة.

٦- عدم التنازل -سواء بشكل مباشر أو غير مباشر- عن حساب المنشأة في منصة قيم، أو إسناد تنفيذ الأعمال من الباطن دون موافقة مكتوبة صادرة عن الهيئة.

٧- المحافظة على سرية العملاء والأصول محل التقييم والبيانات الواردة في منصة قيم، وعدم إفشاء، أو نشر أي معلومات، أو وثائق، أو إحصائيات تشير إلى هوية العملاء أو آلية تنفيذ الأعمال إلى أي جهة كانت.

٨- استيفاء جميع العاملين لدى المنشأة للاشتراطات النظامية المتعلقة بمزاولة مهنة التقييم.

٩- التأكد من قدرة واستعداد منشأة التقييم على تقديم خدمات التقييم العقاري في جميع مناطق ومدن المملكة.

١٠- عدم الامتناع أو الانسحاب من تنفيذ مهمة التقييم العقاري المسندة إليه في المنصة، ويستثنى من ذلك الحالات الواردة في الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

١١- معالجة كافة الملاحظات والاعتراضات المتصلة بتقديم خدمات التقييم العقاري لصالح الجهات التمويلية وعلى الأخص الاعتراضات على التقارير وذلك خلال يومين من تقديمها في منصة قيم، وللإدارة المختصة -في الحالات التي تتطلب وفقا للمنظور المهني- تمديد المدة الزمنية بحسب كل طلب تمديد يقدم من قبل المقيم المعتمد.

١٢- أن يقدم للهيئة فواتير ضريبية تتفق مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مرفقا بها صورة من الشهادة الضريبية، وذلك نهاية كل شهر عبر منصة قيم.

١٣- التقيد بالقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة.

الفصل الرابع
مسؤوليات الجهات التمويلية

المادة الرابعة عشرة:

دون إخلال بإشراف البنك المركزي السعودي ورقابته وما يصدر عنه من تعليمات للجهات التمويلية، ولأغراض تطبيق القواعد؛ تكون مسؤوليات الجهات التمويلية عند رغبتها في الحصول على خدمات التقييم العقاري، وفق الآتي:

١- تقديم الوثائق والبيانات اللازمة لتنفيذ عمليات التقييم العقاري عند كل طلب تقييم، وذلك من خلال منصة قيم.

٢- الحصول على موافقة مالك الأصل العقاري محل التقييم أو من له مصلحة نظامية عليه؛ لتنفيذ خدمة التقييم العقاري.

٣- تقديم جميع طلبات التقييم العقاري ومتابعتها عبر منصة قيم، وعدم استخدام أي وسيلة أخرى عداها، ويتبع في شأنها الإجراءات المنصوص عليها في القواعد، ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة أو الاستثنائية وفق ما تحدده الهيئة.

٤- التجاوب مع الملاحظات الواردة من قبل المقيم المعتمد في منصة قيم خلال مدة أقصاها (خمسة) أيام من تاريخ تقديم الملاحظات؛ بما يمكن المقيم المعتمد من إنجاز أعماله لصالح جهة التمويل.

٥- مراجعة تقارير التقييم خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام من تاريخ إيداع المقيم المعتمد للتقرير في منصة قيم، ويعد التقرير بعد انتهاء المدة دون وجود اعتراض نهائيا.

٦- التقيد باستيفاء كافة الالتزامات والتعليمات والقرارات الصادرة من البنك المركزي السعودي.

الفصل الخامس
المقابل المالي والمستحقات المالية

المادة الخامسة عشرة:

يحدد بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة -بناء على توصية من الإدارة المختصة- الحد الأدنى للمقابل المالي لخدمات التقييم العقاري المقدمة لصالح الجهات التمويلية من خلال منصة قيم، يراعى في تحديده التأكد من تمكين منشآت التقييم من استيفاء كافة الالتزامات النظامية والمهنية في تقارير التقييم الصادرة عبر منصة قيم لتقييم الأصول العقارية بحسب أنواعها وذلك وفقا للمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة.

المادة السادسة عشرة

تتولى منصة قيم صرف المستحقات المالية لمنشآت التقييم العقاري عن الطلبات الناجحة، وذلك بشكل شهري بعد سدادها من الجهات التمويلية، ورفع الفواتير الضريبية من قبل منشآت التقييم، وذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوما من تاريخ اكتمال إجراءات السداد ورفع الفواتير.

الباب الثالث
التعامل مع الطلبات في المنصة
الفصل الأول
الحدود الزمنية وآلية الإسناد

المادة السابعة عشرة:

ما لم تتفق جهة التمويل ومنشأة التقييم على مدة أطول، يكون الحد الأدنى للمدد الزمنية لتنفيذ طلبات التقييم العقاري من قبل منشآت التقييم عبر منصة قيم، وفقا لما يلي:

نوع الأصل موقع الأصل الجغرافي المساحة أقل من ١٠٠٠م المساحة أكثر من ١٠٠٠م وأقل من ٥٠٠٠م المساحة أكثر من ٥٠٠٠م
أرض فضاء داخل المدن الرئيسية يومان ٣ أيام ٥ أيام
أرض فضاء خارج المدن الرئيسية ٣ أيام ٤ أيام ٥ أيام
أيام شقة / دوبلكس /  مبنى /  فيلا ونحوها* داخل المدن الرئيسية يومان ٣ أيام ٥ خارج
شقة / دوبلكس /  مبنى /  فيلا ونحوها* خارج المدن الرئيسية ٣ أيام ٤ أيام ٥ أيام

* تحتسب مساحة العقار وفقا لمساحة الأرض مضافا إليها مساحة مسطحات البناء.

المادة الثامنة عشرة:

دون إخلال بالمدد المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من القواعد؛ توفر الإدارة المختصة لجهة التمويل المشورة المهنية -وفقا لمعايير التقييم الدولية المعتمدة- حيال طلبات تمديد المدة الزمنية لإنجاز تقرير التقييم عبر منصة قيم؛ لدواع مهنية، وفي حال عدم موافقة جهة التمويل على طلب التمديد تلغى العملية، ويعاد إسنادها إلى منشأة تقييم أخرى.

المادة التاسعة عشرة:

تسند طلبات التقييم العقاري الواردة من الجهات التمويلية عبر منصة قيم بطريقة الإسناد التلقائي التتابعي للمنشآت المسجلة في القائمة.

الفصل الثاني
الحدود العددية ومتابعة الطلبات

المادة العشرون:

يكون الحد الأقصى اليومي للطلبات المسندة لكل منشأة تقييم عبر منصة قيم وفقا للآتي:

عدد الأعضاء المنضمين للمنشأة الحد الأقصى لعدد الطلبات يوميا
٢١ عضوا فأكثر ١٢٠
١٥ -٢٠ عضوا ٩٠
١٠-١٥ عضوا ٥٠
٦-٩ أعضاء ٢٥
٥ أعضاء ١٥

المادة الحادية والعشرون:

تتولى الإدارة المختصة متابعة تنفيذ طلبات التقييم عبر منصة قيم ومعالجة كافة الحالات والملاحظات وفقا للقواعد.

الفصل الثالث
تعليق إسناد الطلبات ورفض التقارير

المادة الثانية والعشرون:

للإدارة المختصة تعليق إسناد الطلبات لمنشآت التقييم المسجلة في القائمة عبر منصة قيم، في الحالات الآتية:

١- تخلف أو فقد أي من المتطلبات المنصوص عليها في الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، أو أي من الشروط المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من القواعد.

٢- طلب المقيم المعتمد إيقاف إسناد الطلبات.

٣- بلوغ الحد الأقصى لعدد حالات الإسناد اليومي.

٤- التأخر في تنفيذ الطلبات أو التأخر في الرد على /  معالجة الاعتراضات وفقا للمدد المحددة في الفصل (الثاني) من الباب (الرابع) من القواعد.

المادة الثالثة والعشرون:

للجهة التمويلية رفض تقرير التقييم المقدم من المقيم المعتمد -عبر منصة قيم- في الحالات الآتية:

١- عدم إيداع تقرير التقييم خلال (ثلاثة) أيام من انتهاء المدة المحددة لإيداعه في منصة قيم.

٢- إذا تضمن طلب التقييم الوارد من الجهة التمويلية إعداد أكثر من تقريرين للأصل العقاري، وبلغ التفاوت في القيمة بين التقرير والتقارير الأخرى المعدة في ذات الطلب أكثر من (١٥٪).

٣- عدم رد المقيم المعتمد على ملاحظات الجهة التمويلية على التقرير خلال (يومين) من تاريخ تقديمها عبر منصة قيم.

الباب الرابع
الجزاءات
الفصل الأول
الحسم من المستحقات

المادة الرابعة والعشرون:

تطبق منصة قيم على المقيم المعتمد حال تأخره في تسليم تقرير التقييم عن المدد المحددة في القواعد الحسومات الآتية:

مدة التأخر بالأيام مقدار الحسم
يوم ١٠٪ من المبلغ المتفق عليه بين المقيم المعتمد وجهة التمويل طالبة التقييم.
يومان ١٥٪ من المبلغ المتفق عليه بين المقيم المعتمد وجهة التمويل طالبة التقييم.
ثلاثة أيام ٢٠٪ من المبلغ المتفق عليه بين المقيم المعتمد وجهة التمويل طالبة التقييم.

المادة الخامسة والعشرون:

للإدارة المختصة -بموافقة جهة التمويل- حال تجاوز المقيم المعتمد للمدد المشار إليها في المادة (الرابعة والعشرين) من القواعد، إسناد طلب التقييم لمقيم معتمد آخر، وحسم قيمة الطلب من مستحقات المقيم المعتمد المالية لدى منصة قيم.

الفصل الثاني
الإيقاف والاستبعاد

المادة السادسة والعشرون:

تتولى الإدارة المختصة إيقاع الجزاءات على المقيم المعتمد المسجل في القائمة، وفقا للآتي:

نوع المخالفة

      الجزاء

إيقاف ٥ أيام

إيقاف ١٠ أيام

إيقاف ١٥ أيام

استبعاد كلي من المنصة

التأخر في تسليم تقارير التقييم عبر منصة قيم

في حال كان التأخير لأول مرة في العام ما نسبته ٥٪ من إجمالي التقارير المنفذة خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

في حال كان التأخير للمرة الثانية في العام ما نسبته ٥٪ من إجمالي التقارير المنفذة خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

في حال كان التأخير لأول مرة في العام ما نسبته (٦٪-١٥٪) من إجمالي التقارير المنفذة خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

في حال كان التأخير للمرة الثالثة في العام ما نسبته ٥٪ من إجمالي التقارير المنفذة خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

في حال كان التأخير لأول مرة في العام ما نسبته (١٦٪-٢٠٪) من إجمالي التقارير المنفذة خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

في حال كان التأخير للمرة الرابعة في العام ما نسبته ٥٪ من إجمالي التقارير المنفذة خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

في حال بلغت نسبة التأخير (أكثر من ٢٠٪) من إجمالي التقارير المنفذة خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

التأخر في الرد على /  معالجة الاعتراضات

في حال كان التأخير في الرد على /  معالجة الاعتراضات لأول مرة في العام ما نسبته ٥٪ من إجمالي الاعتراضات خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

في حال كان التأخير في الرد على /  معالجة الاعتراضات للمرة الثانية في العام ما نسبته ٥٪ من إجمالي الاعتراضات خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

في حال بلغت نسبة التأخير في الرد على /  معالجة الاعتراضات من إجمالي التقارير المنفذة (٦٪-١٥٪) خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

في حال كان التأخير في الرد على /  معالجة الاعتراضات للمرة الثالثة في العام ما نسبته ٥٪ من إجمالي الاعتراضات خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

في حال بلغت نسبة التأخير في الرد على /  معالجة الاعتراضات في العام ما نسبته (١٦٪-٢٠٪) من إجمالي الاعتراضات خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

في حال كان التأخير في الرد على /  معالجة الاعتراضات للمرة الرابعة في العام ما نسبته ٥٪ من إجمالي الاعتراضات خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

في حال بلغت نسبة التأخير في الرد على /  معالجة الاعتراضات ما نسبته (أكثر من ٢٠٪) من إجمالي الاعتراضات خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

المادة السابعة والعشرون:

لا يحق للمقيم المعتمد حال استبعاده وفقا للمادة (السادسة والعشرين) من القواعد، التقدم بطلب العودة إلى القائمة إلا بعد مضي (مائة وثمانين) يوما من تاريخ استبعاده، ويتبع في الطلب ذات الشروط والإجراءات المقررة في الباب (الثاني) من القواعد.

المادة الثامنة والعشرون:

يستبعد المقيم المعتمد من القائمة بشكل نهائي في الحالات الآتية:

١- صدور أكثر من قرار عن لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام بمخالفة المقيم المعتمد خلال العام.

٢- تقديم خدمات تقييم عقاري لجهة تمويل خارج منصة قيم.

٣- الاستعانة بأشخاص لا يسمح لهم نظاما بمزاولة مهنة التقييم في تنفيذ طلبات التقييم عبر منصة قيم.

٤- تكليف المستفيد أو مالك العقار محل التقييم بمعاينة العقار وتصويره نيابة عن منشأة التقييم.

٥- إفشاء أو استغلال بيانات العملاء والمستفيدين بأي شكل كان وعدم المحافظة على سريتها.

٦- عدم التقيد في إعداد تقارير التقييم بالحد الأدنى المعتمد في نموذج تقرير التقييم.

٧- تقييم أصل عقاري في حالة تعارض المصالح.

٨- إسناد مهام التقييم لغيره من الباطن لإعداد تقارير التقييم أو جزء منها بالمخالفة للقواعد.

٩- أي من حالات الغش أو التلاعب أو الاحتيال.

الباب الخامس
أحكام ختامية

المادة التاسعة والعشرون:

تعتمد الإدارة المختصة النماذج اللازمة لتطبيق القواعد.

المادة الثلاثون:

تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤١) الصادر في ٢ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم المياه والكهرباء: قرار رقم (١٥٠١١٨٤٣) اعتماد قواعد وإجراءات عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما واستنادا إلى ما ورد في الفقرة (٣) من المادة (التاسعة والثلاثين) من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٦٥) بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، القاضي باعتماد نظام البيئة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد قواعد وإجراءات عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية وفقا للصيغة المرفقة.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٤ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٠ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٠) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد وإجراءات عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية

English

صدر بموجب هيئة تنظيم المياه والكهرباء: قرار رقم (١٥٠١١٨٤٣)

المادة الأولى
تعريفات

يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في نظام البيئة -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني التي وردت فيه، ويكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض  السياق خلاف ذلك:

اللجنة: لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح، وإيقاع العقوبات، أو الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن على العقوبات التي توقعها الجهة المختصة.

القواعد: قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

المركز المختص: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، كل بحسب اختصاصه.

المادة الثانية
مهام واختصاصات اللجنة

تتولى اللجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح، وإيقاع العقوبات على المخالفين بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

١- غرامة لا تزيد على (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرين مليون ريال.

٢- تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز (ستة) أشهر.

٣- إلغاء الترخيص أو التصريح.

٤- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة.

٥- مضاعفة العقوبة الواردة في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائيا.

٦- تضمين القرار الصادر بالعقوبة نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسبا الصفة القطعية.

٧- النظر في الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن على الغرامات التي توقعها الجهة المختصة، وإصدار القرارات بشأنها.

٨- الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.

المادة الثالثة
تشكيل اللجنة

١- يكون لكل لجنة رئيس من المختصين بالشريعة أو الأنظمة، وأعضاء من ذوي الخبرة التخصصية المناسبة والكفاءة، ويكونون بعدد لا يقل عن (٣) بما فيهم الرئيس، ويتم تحديدهم وإعادة تشكيلهم بناء على اقتراح من وكيل الوزارة للبيئة، واعتمادهم بقرار من الوزير.

٢- يحدد قرار تشكيل اللجان الاختصاصات المناطة بكل لجنة فيما يتعلق بالنظر في الاعتراضات أو إيقاع العقوبات.

٣- يجوز -بقرار من الوزير بناء على اقتراح من رئيس اللجنة- تعيين أعضاء احتياطيين للجنة يحلون محل من تنحى أو تغيب أو عند اعتذار أعضائها لحين تعيين عضو جديد بدلا عنه لإكمال فترته.

٤- لا يجوز أن يكون من بين أعضاء اللجنة الواحدة أو الرئيس التنفيذي للمركز المختص من تربطهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.

٥- تكون مدة العضوية باللجنة (٣) سنوات قابلة للتجديد.

٦- لا يجوز أن يكون الرئيس التنفيذي للمركز المختص رئيسا أو عضوا في اللجنة.

٧- يكون مقر اللجنة في المركز المختص أو المقر الذي يحدده لها الوزير، على أن يكون المقر مناسبا ومهيأ لقيام اللجنة بمهماتها.

٨- لا يجوز لعضو اللجنة أن يفشي أو يفصح عن أية وثائق أو معلومات أو مداولات يطلع عليها بحكم عضويته في اللجنة ولو بعد انتهاء عمله فيها.

المادة الرابعة
مهام وصلاحيات رئيس اللجنة

يراعى في اختيار رئيس اللجنة خبرته العلمية والعملية، وأن تكون لديه القدرة على القيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة باللجنة وبما يحقق أهداف النظام، وتكون له مسؤوليات منها ما يلي:

١- إدارة جلسات اللجنة.

٢- تكليف من ينيبه من المختصين بالشريعة أو الأنظمة من أعضاء اللجنة لرئاسة اللجنة، في الحالات التي لا يتمكن فيها من الحضور.

٣- طلب البيانات أو المعلومات أو المستندات أو الإيضاحات ذوات العلاقة بالمسائل المعروضة على اللجنة، من أي جهة أو شخص.

٤- رفع قرارات اللجنة بالغرامات التي تتجاوز (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال أو بإلغاء التصريح أو الترخيص، إلى الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز المختص -بحسب الأحوال- لاعتمادها.

٥- اعتماد التقرير السنوي لأعمال اللجنة والرفع به إلى الوزير والرئيس التنفيذي للمركز المختص.

٦- لرئيس اللجنة تفويض أحد الأعضاء ببعض الأعمال الموكلة إليه، وليس لمن ينيبه تفويض غيره.

المادة الخامسة
أمانة اللجنة

يكون في المركز المختص أمانة للجنة يشرف إداريا عليها أمين من أحد منسوبيها، ويخضع الأمين فنيا لإشراف رئيس اللجنة ويقوم بالمهام الموكلة إليه منه، ومن ذلك الآتي:

١- الإشراف على الأعمال الإدارية والسكرتارية للجنة.

٢- استلام طلبات إيقاع العقوبات التي ترد إلى اللجنة من المركز المختص أو الاعتراضات التي ترد بشأن قرارات إيقاع العقوبات، ومراجعتها للتأكد من اكتمال المستندات والمعلومات اللازمة، والرفع بها إلى اللجنة وفق الآلية المحددة في البند (ثالثا) من المادة (السادسة) من القواعد.

٣- توجيه التبليغات والإشعارات لأطراف المخالفة والجهات ذات العلاقة بمواعيد الجلسات المقررة وطلب حضور من يمثلها ومتابعتها، وتبليغ كل من يرى رئيس اللجنة إبلاغه بالحضور أو طلب إفادته.

٤- المتابعة مع أطراف المخالفة لتوفير أي متطلبات أو إفادات استيضاحية تطلبها اللجنة بشأن المخالفة المنظورة لديها.

٥- إعداد الترتيبات اللازمة لانعقاد جلسات اللجنة، بما في ذلك إعداد جدول أعمالها، وتبليغ الأعضاء بمواعيد انعقادها.

٦- إعداد وتلقي المخاطبات الموجهة إلى اللجنة وعرضها على رئيس اللجنة وإعداد مشاريع الردود عليها.

٧- إعداد قاعدة بيانات لعمل اللجنة، وفهرسة وحفظ قرارات اللجنة، وما يتعلق بها من قضايا وأحكام.

٨- إعداد مشروع التقرير السنوي لأعمال اللجنة ورفعه لرئيسها للاعتماد.

٩- غير ذلك من المهام -ذات العلاقة- التي يكلف بها من رئيس اللجنة.

المادة السادسة
ضوابط إجراءات عمل اللجان

 أولا ضوابط عمل اللجان

١- تنظر اللجنة فيما يرفع إليها -وفقا لاختصاصها- من مخالفات أحكام النظام واللوائح.

٢- للجنة -وفق تقديرها- طلب حضور وسماع أقوال من تراه ذا صفة عند نظرها في مخالفة ما، ولها أن تكتفي بإفادة مكتوبة عبر الوسائل المتاحة التي تحددها اللجنة.

٣- للجنة -وفق تقديرها- طلب حضور أي من أطراف المخالفة للحضور أمامها، ولها طلب أي وثائق أو مستندات تتعلق بالمخالفة المنظورة لديها.

٤- يكون الإثبات أمام اللجنة بجميع طرق الإثبات بما لا يتعارض مع ما هو منصوص عليه في نظام الإثبات.

٥- للمخالف أن يطلب من اللجنة منحه مهلة لإعداد دفاعه، وعلى اللجنة أن تمنحه مهلة كافية لذلك.

٦- إذا لم يحضر المخالف أو من يمثله الجلسة بعد إخطاره أو من يمثله بتاريخ الجلسة فيتم تأجيل الجلسة وتحديد موعد آخر يخطر به أو من يمثله، فإذا لم يحضر أو من يمثله أو حضر ثم غاب بعد ذلك، يجوز للجنة النظر في المخالفة وإصدار قرار بشأنها.

٧- إذا تبني  للجنة في مخالفة مقامة أمامها أن هناك مخالفين غير من قدمت المخالفة ضدهم، أو وقائع أخرى مرتبطة بالمخالفة المعروضة، فعليها إعادة المخالفة إلى المركز المختص لاستكمال الإجراءات ذات الصلة، وعند استكمال ما يلزم من إجراءات، يجب على المركز المختص، إفادة اللجنة بما تم إجراؤه.

٨- إذا أنكر المخالف ارتكاب المخالفة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة، أو أجاب بإجابة غير ملاقية، فعلى اللجنة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازما في شأنها، وإذا اقتضى نظر المخالفة إفادة جهة حكومية أو أطراف أخرى، أو نحو ذلك، فتبعث اللجنة إلى الجهة المعنية خطابا بالمطلوب، مرفقا به نسخ من أوراق المعاملة التي من المهم أن تطلع عليها الجهة.

٩- للجنة أن تستعين في المسائل الفنية المتعلقة بالمخالفة بخبير أو أكثر ممن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص، من الجهة المختصة أو غيرها بما في ذلك لجان تقدير المخالفات الجسيمة المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية لنظام البيئة، ويقوم الخبير بتقديم تقرير مكتوب يبني  فيه رأيه خلال المدة التي تحددها له اللجنة، وللجنة دعوته للحضور دون أن يكون له حق التصويت، ويتحمل المركز المختص بنوع المخالفة تكاليف السفر والإقامة وأي مصاريف أخرى لمن تستعين به اللجنة من غير منسوبي المركز المختص.

١٠- إذا رأت اللجنة عند نظر المخالفة ضرورة إجراء المعاينة أو التحقق من ملابسات المخالفة باشرت ذلك بنفسها، أو ندبت من يقوم به من أعضائها أو من غيرهم، ويجوز لأعضاء اللجنة الانتقال إلى أي منشأة أو موقع يتعلق بالمخالفة المنظورة لديها، وطلب المستندات اللازمة لذلك، على أن يتحمل المركز المختص بنوع المخالفة تكاليف السفر والإقامة وأي مصاريف أخرى.

١١- يجوز للجنة -وفق تقديرها- تعليق البت في إصدار قرارها في موضوع المخالفة للفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها القرار.

١٢- على اللجنة عند النظر في محاضر الضبط والتحقيق أو الاعتراضات في المخالفات المحالة إليها مراعاة ما يلي:

أ- دراسة كل مخالفة من جميع جوانبها، وفي حال ثبوت ارتكابها تحدد العقوبة المناسبة لها تبعا لطبيعة المخالفة ومدى خطورتها في كل حالة على حدة وفقا للنظام واللوائح.

ب- ألا تتجاوز الغرامة المفروضة من اللجنة، السقوف المنصوص عليها في النظام.

ج- الرجوع لسجلات اللجان والمركز المختص لمعرفة ما إذا كان المخالف قد سبق له ارتكاب أي مخالفة تندرج تحت نفس بند المخالفة المنظورة أمامها، وما تم اتخاذه بشأنها، لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها نظاما.

ثانيا ضوابط جلسات اللجان

١- تنظر اللجنة -وفق اختصاصها- في المخالفات والاعتراضات خلال مدة أيام العمل الرسمي، وتقوم بدراسة محاضر الضبط والتحقيق والتقارير الفنية أو الاعتراضات التي ترد إليها، وتتخذ القرارات بشأنها، وتحدد مواعيد الجلسات بالتنسيق فيما بين الأعضاء بناء على دعوة من رئيس اللجنة أو من ينيبه، ويوجه أمين اللجنة الدعوة إلى جميع الأعضاء كتابيا أو إلكترونيا.

٢- تعقد اللجنة جلساتها في المقر المخصص لها، ويجوز لها عقد الجلسات بالوسائل الإلكترونية المتاحة.

٣- تعتبر جلسات اللجنة ومداولاتها سرية ولا يجوز حضورها من غير أعضائها وأمينها إلا بموافقة من رئيسها أو من ينيبه.

٤- تكون جلسات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو من ينيبه، ولا تعقد جلساتها بأقل من (٣) أعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه.

٥- لا يجوز للعضو التغيب عن أي جلسة إلا بعذر يقبل من رئيسها أو من ينيبه، وفي الحالات التي يقدرها رئيس اللجنة، يمكن للعضو المشاركة في الجلسة عبر الاتصال المرئي.

٦- لا يجوز لعضو اللجنة أن ينظر مخالفة، أو يصدر أي قرار فيها إذا كان بينه وبين المخالف صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة، أو مصلحة من أي نوع أو نزاع قائم مع المخالف، وعلى العضو في هذه الحالة الإفصاح للجنة عن حالة تعارض المصالح لاستبعاده عن المشاركة في النظر فيها، ويجب عليه التنحي وعدم مشاركة اللجنة في نظر هذه المخالفة.

٧- تدون محاضر جلسات اللجنة تحت إشراف رئيسها أو من ينيبه، على أن يبني  المحضر أسماء أعضاء اللجنة المشاركين، ومكان انعقاد الجلسة، ووقت الانعقاد، ومستند نظر المخالفة، وأسماء المخالفين، والمدافع عنهم، وأقوالهم وطلباتهم، وملخص مرافعاتهم، والأدلة من شهادة وغيرها، وجميع الإجراءات التي تتخذ في الجلسة، ومنطوق القرار ومستنده، ويوقع رئيس اللجنة والأعضاء المشاركون معه وأمين اللجنة، ومن تراه اللجنة ضروريا، وإن امتنع أحدهم عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر، وإذا قدم أحد المخالفين مرافعته بمذكرة مكتوبة فيدون ملخصها في ضبط المخالفة، وتلحق بملف المخالفة.

٨- لرئيس اللجنة -وفقا للحاجة- الدعوة لعقد جلسات استثنائية للجنة تعالج فيها القضايا بما يقتضيه الحدث.

ثالثا رفع طلبات إيقاع العقوبات والمذكرات والردود لدى اللجنة

١- على المركز المختص إحالة المخالفات التي تزيد غرامتها على (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وفقا لجداول تصنيف المخالفات في اللوائح، إلى رئيس اللجنة عبر أمانة اللجنة، وفق الآلية الإدارية المعتمدة من المركز المختص.

٢- تقوم أمانة اللجنة بالتحقق من استيفاء كافة المتطلبات المحددة باللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات للنظام، والرفع بها بعد التأكد من اكتمالها إلى اللجنة خلال مدة لا تزيد على (٣٠) يوما من تاريخ الاستلام.

٣- في حال تبني  لأمانة اللجنة عدم استيفاء المتطلبات المحددة باللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات للنظام، فتقوم الأمانة بإعادة المخالفة للمركز المختص لاستيفاء المتطلبات.

٤- تقوم أمانة اللجنة بإبلاغ أطراف المخالفة والجهات ذات العلاقة بمواعيد الجلسات المقررة من رئيس الجلسة -متى تطلب ذلك- قبل انعقاد الجلسة بمدة لا تقل عن (٥) أيام عمل.

٥- تعد المخالفة مقيدة من تاريخ استيفائها لمتطلبات قيدها.

رابعا ضوابط قرارات اللجان على اللجنة عند إصدار قراراتها مراعاة الاعتبارات الآتية

١- تحديد اسم المخالف ورقم هويته أو رقم السجل التجاري للمؤسسات والشركات ونوع المخالفة ومضمون الواقعة والمكلف بأدائها.

٢- تحديد تاريخ بدء احتساب المخالفة أو تطبيق العقوبة.

٣- أن تتضمن قرارات اللجنة رقما وتاريخا للقرار، ووصفا للمخالفة المرتكبة وحيثياتها والدفوع المقدمة من المخالف والرد عليها، وأن ينص في القرار الأسباب والغرامة المفروضة تبعا لذلك عند ثبوت الإدانة.

٤- تستند القرارات على عدة معايير منها جسامة المخالفة، والموقع الذي ارتكبت فيه المخالفة، ومدى التعمد في ارتكابها، ومدى تكرارها من المخالف، وحجم التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على البيئة والموارد الطبيعية والإنسان والكائنات الفطرية والمرافق والمنشآت، وحجم التعويضات المطلوبة، وما إذا كانت المخالفة تتعلق باتفاقيات إقليمية أو دولية.

٥- تكون قرارات اللجنة مسببة ومتضمنة الإشارة إلى النظام واللوائح وبخاصة المواد التي تمت مخالفتها.

٦- يجب على أعضاء اللجنة تداول الرأي سرا ومناقشة القرار قبل إصداره، وأن يبدي كل منهم رأيه فيه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين في الجلسة من أعضاء اللجنة وعند تساوي الأصوات يرج ح الجانب الذي يصوت معه رئيس اللجنة أو من ينيبه، وعلى الأقلية أن توضح رأيها وأسبابها في المحضر، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على رأي الأقلية وتثبته في المحضر.

٧- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت ولا يفوض آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.

٨- عدا المخالفات التي تحال إلى النيابة العامة، تقوم اللجنة برفع ومتابعة قراراتها بشأن طلبات المصادرة للمضبوطات محل المخالفة إلى المحكمة المختصة للبت فيها.

٩- تصدر اللجنة قرارها مشتملا على اسم اللجنة التي أصدرت القرار، وتاريخ إصداره، وأسماء أعضاء اللجنة، وأسماء المخالفين، وتحديد الوصف الجرمي للمخالفة، وملخص لما قدمه المخالف من طلبات أو دفاع، وما استندت إليه اللجنة من الأدلة والحجج، وأسباب القرار ونص  ه، ومستنده النظامي، وتوقيعات أعضاء اللجنة الذين اشتركوا في القرار.

١٠- تتولى اللجنة من تلقاء نفسها أو بناء على التماس أو طلب من ذوي الشأن تصحيح ما يقع في القرار من أخطاء مادية -إن وجدت- وتفسير ما يكون مبهما أو به غموض.

١١- يجوز للجنة تضمين قراراتها الصادرة بالعقوبة النص على نشر ملخص القرار على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسبا الصفة القطعية.

خامسا التبليغ بقرارات اللجان

١- يجب تبليغ قرارات اللجنة من خلال أمانة اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوم عمل -بحسب الأحوال- من تاريخ صدورها.

٢- يعد التبليغ منتجا لآثاره النظامية وتبليغا للشخص المرسل إليه، إذا تم إرساله بخطاب مسجل على العنوان الوطني أو محل إقامته أو محل عمله أو بالبريد الإلكتروني أو بالوسائل الإلكترونية المعتبرة نظاما أو أي من الحسابات المسجلة في أحد الأنظمة الآلية الحكومية أو بأي وسيلة أخرى يتحقق منها العلم بمضمون القرارات، وذلك وفقا لبيانات المخالف المثبتة عند ضبط المخالفة.

سادسا اعتماد قرارات اللجان

١- تعتمد اللجنة قراراتها بشأن المخالفات التي لا تتجاوز (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال.

٢- يعتمد الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز المختص بحسب الأحوال قرارات اللجان وفقا لما يلي:

أ- إذا تجاوزت الغرامة (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال.

ب- إذا تضمنت قرارات اللجان إلغاء الترخيص أو التصريح.

المادة السابعة
الاعتراضات أمام اللجان

تنظر اللجنة في الاعتراضات على قرارات المركز المختص بإيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وفقا للضوابط الآتية:

١- تقدم الاعتراضات إلى اللجنة، خلال فترة خمسة عشر (١٥) يوم عمل تبدأ من تاريخ إبلاغ المخالف أو علمه بقرار العقوبة وإلا يسقط حقه في الاعتراض.

٢- يتضمن قرار العقوبة الفترة الزمنية التي يمكن للمخالف فيها تقديم الاعتراض.

٣- تنظر اللجنة في الاعتراض وتصدر قرارها بشأنه إما بقبوله أو برفضه وذلك خلال مدة (٣٠) يوم عمل تبدأ من تاريخ استلام أمانة اللجنة للاعتراض، ولها الاستعانة بخبير متخصص من الجهة المختصة في مجال المخالفة محل النظر، وإذا تعذر ذلك فللجنة الاستعانة بخبير خارجي متخصص.

٤- يتحمل المخالف نفقات الاستعانة بالخبير في حال تم رفض اعتراضه، وتقدر تلك النفقات بناء على معايير تقر من الوزير.

٥- للجنة طلب ضمانات مالية -بحسب الأحوال- قبل النظر في الاعتراض، ويرفع إلى الوزير بالحالات التي يجوز لها طلب الضمانات المالية للنظر في الاعتراض ليتم اعتمادها بقرار منه.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٠) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٢٠) تعديل اسم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / ٣٢٢) بتاريخ ١١ / ٦ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت

أولا

يعد ل اسم وزارة «الشؤون البلدية والقروية والإسكان» ليكون «وزارة البلديات والإسكان».

ثانيا

يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٣ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٠) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠) الموافقة على نظام الاستثمار

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٩٠٨٨ وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاستثمار رقم ٣٩٢ وتاريخ ١٧ /١/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع نظام الاستثمار.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الاستثمار الأجنبي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٥ /١/ ١٤٢١هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٦) وتاريخ ١١ /٨/ ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣) وتاريخ ٣٠/١/١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٤) وتاريخ ٢٨ /٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٠٢) وتاريخ ٢٦ /٦/ ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (٣٦٧٦) وتاريخ ٢٦ /١١/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٦٢٢) وتاريخ ٨ /٥/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٢١١٣) وتاريخ ١٢ /٦/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٢٢٩) وتاريخ ٧ /٩/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٤٥/٨/ت) وتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٨٧ /٢٧) وتاريخ ٢٧ /١٠/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٢١٠) وتاريخ ٢٤ /١١/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على نظام الاستثمار، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا يخل النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بأي حقوق اكتسبت قبل نفاذه لأي مستثمر، بما في ذلك أي تراخيص أو محفزات ممنوحة له، وذلك إلى حين انتهاء المدد الخاصة بتلك الحقوق.

ثالثا

استثناء من حكم المادة (الأولى) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- يقصد بالجهة المختصة المنصوص عليها في المادة (الثامنة) منه، اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية المشكلة بالبند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣) وتاريخ ٣٠ /١/ ١٤٤٣هـ.

رابعا

تعد وزارة الاستثمار اللائحة المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بعد التنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، وتشترك وزارة الطاقة في إعداد الأحكام المتعلقة بالمادة (السادسة) والفقرتين (٣) و(٤) من المادة (السابعة) من النظام.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

خامسا

تمارس وزارة الاستثمار اختصاصاتها الواردة في الفقرة (٤) من المادة (السابعة) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بما لا يتعارض مع المادة (الرابعة) من تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٦) وتاريخ ١١ /٨/ ١٤٤٠هـ، وتقوم الوزارة بالاتفاق مع المركز حيال تأسيس أو تشغيل مراكز مكانية لخدمة قطاع الأعمال وبما يتواءم مع التوجيه الكريم المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم ٣٥٦٢٩ وتاريخ ١٩ /٥/ ١٤٤٤هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٠ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٣) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠٢٤م.