التصنيفات
نظام أو لائحة

شروط ومتطلبات رخصة مرافق الإيواء السياحي في مدينتي مكة (المكرمة والمدينة المنورة)

English
صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٨١) الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة والكاميرون

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٤٨ /٢٦) بتاريخ ١٣ /٧ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٧) بتاريخ ٤ /٩ /١٤٤٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الكاميرون، الموقعة في مدينة ياوندي بتاريخ ٥ /٤ /١٤٤٣هـ الموافق ١٠ /١١ /٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٥ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٦ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة والكاميرون

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٨١)

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الكاميرون (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما، ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحية والشباب والرياضة، وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما، وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

يعمل الطرفان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:

١- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، بما فيها المشروعات الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والصحية والسياحية.

٢- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محدودة.

٣- تشجيع إبرام اتفاقية تعاون أمني بين الطرفين، لتشمل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

المادة الثانية

يبذل الطرفان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها في إطار النظام التجاري الدولي.

المادة الثالثة

يعمل الطرفان على ما يأتي:

١- يشجع الطرفان استثمارات مواطنيهما وتسهيلها في جميع المجالات، ما عدا المجالات المستثناة طبقا للأنظمة الداخلية في بلديهما.

٢- يشجع الطرفان قيام مشروعات استثمارية طبقا لقوانين وأنظمة الاستثمار المعمول بها في كلا البلدين.

٣- يبذل الطرفان أقصى مساعيهما للعمل على إبرام اتفاقية لتشجيع الاستثمار بين البلدين وحمايته.

المادة الرابعة

يعمل الطرفان على ما يأتي:

١- يشجع الطرفان تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء أكانوا من القطاع العام أم القطاع الخاص.

٢- يشجع الطرفان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين، ويقدمان التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان على ما يأتي:

١- تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم التقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

٢- تشجيع التعاون في المجالات الرياضية ومجالات الشباب، وذلك من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين الاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.

٣- تشجيع التعاون في المجالات الثقافية والإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الثقافية والإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.

٤- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية والبيانات الإحصائية المتعلقة بالسياحة والآثار.

المادة السادسة

يتفق الطرفان على ألا يستخدما المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقا لما يتفقان عليه، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة السابعة

يشكل الطرفان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الثامنة

يعمل الطرفان على إبرام اتفاقيات مستقلة في مجالات محددة ذات مصلحة مشتركة.

المادة التاسعة

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية- تؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

٢- مدة هذه الاتفاقية (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد متتالية كل منها مدتها سنة واحدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابة- برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الأقل.

٣- في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها والتي لم ينته من إنجازها عند انتهاء العمل بها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقا لأحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية، قبل انتهاء العمل بالاتفاقية، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

٤- أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها يحل وديا بينهما بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

٥- يمكن تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين وفقا للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة ياوندي يوم الأربعاء بتاريخ ٥ /٤ /١٤٤٣هـ الموافق ١٠ /١١ /٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغات: (العربية، والفرنسية، والإنجليزية)، وجميع النصوص (الثلاثة) متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف، فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

عن حكومة جمهورية الكاميرون
الوزير المنتدب لدى وزير العلاقات الخارجية للتعاون مع دول الكومنولث
فيليكس امبايو

عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية
أحمد بن عبدالعزيز قطان


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٨٢) الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي لجمهورية غانا

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٤٩ /٢٦) بتاريخ ١٣ /٧/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٨) بتاريخ ٤ /٩ /١٤٤٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي لجمهورية غانا، الموقعة في مدينة أكرا بتاريخ ٢٦ /٦ /١٤٤٢هـ، الموافق ٨ /٢ /٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٥ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٦ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين المملكة وجمهورية غانا

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٨٢)

إن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، ووزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي بجمهورية غانا (المشار إليهما فيما بعد بـ«الطرفين»)، انطلاقا من اهتمامهما بتقوية علاقات الصداقة القائمة بين الشعبين والحكومتين، ورغبة منهما في تطوير علاقات التعاون وتبني تفاهم مشترك بين البلدين، مما يسهم في دعم السلم والأمن الدوليين، وإدراكا منهما لأهمية عقد مشاورات منتظمة بين البلدين على جميع المستويات فيما يختص بالعلاقات الثنائية وبالقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتأكيدا على تمسكهما بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، فقد توصلا إلى التفاهم الآتي:

١- يعقد الطرفان اجتماعات فيما بينهما على نحو منتظم لإجراء مشاورات سياسية للنظر في علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر حولها، وحول القضايا الإقليمية والدولية الأخرى، والتطورات السياسية الدولية، بالإضافة إلى القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الدور الإيجابي الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية التي تهدف إلى حل النزاعات والمشكلات التي يتعرض لها المجتمع الدولي.

٢- يحدد تاريخ المشاورات وجدول أعمالها ومستواها بشكل مسبق عن طريق القنوات الدبلوماسية، ويعقد الطرفان مشاورات بصفة منتظمة بالتناوب في البلدين ما لم يتفقا على خلاف ذلك.

٣- يكثف الممثلون الدائمون لكل من المملكة العربية السعودية وجمهورية غانا لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى الاتصالات فيما بينهم بروح التعاون البناء بغرض تنسيق الجهود والتشاور في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

٤- يسعى الطرفان بقدر الإمكان في تنسيق مواقفهما إزاء المواضيع المطروحة للنقاش في المؤتمرات الدولية الاعتيادية والطارئة، وذلك بعقد مشاورات في شأنها.

٥- إن مذكرة التفاهم هذه لا تنشئ ولا يترتب عليها أي حق أو التزام بموجب القانون الدولي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية غانا.

٦- إن حدث خلاف حول تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة يتم حله وديا من خلال المشاورات أو المفاوضات.

٧- يجوز تعديل مذكرة التفاهم في أي وقت بموافقة كتابية بين الطرفين.

٨- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيعهـا، ويستمر العمل بها مدة خمس سنوات، وتبقى هذه المذكرة سارية المفعول لمدة مماثلة ما لم يقرر أي من الطرفين إنهاءها بإشعار كتابي مسبق -عبر القنوات الدبلوماسية- قبل ستة أشهر من تاريخ الانتهاء.

حررت هذه المذكرة في مدينة أكرا يوم الاثنين بتاريخ ٢٦ جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ، الموافق ٨ فبراير ٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

عن وزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي لجمهورية غانا
وزيرة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي
شيرلى أيوكو بوتشواي

عن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية
وزير الدولة لشؤون الدول
الأفريقية
أحمد بن عبدالعزيز قطان


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠٥) الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والسبعين) من نظام المرور

English

صدر في: ٤ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٥ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٢) الصادر في ١٣ من مايو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠٨) الموافقة على تعديل تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٨٨٧٥ وتاريخ ٢٤ /٣ /١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صندوق التنمية الوطني رقم ٦٠ /٤٣٠٠٧٦٥ وتاريخ ٢١ /٣ /١٤٤٣هـ، في شأن التعديلات المقترحة على تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي.

وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ، ورقم (٥٤٤٥) وتاريخ ٢٩ /١ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٣) وتاريخ ٢٤ /٦ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٥٩٢٧٨) وتاريخ ١٥/ ١٠ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٣١٣) وتاريخ ١٣ /٦ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥-٢٩ /٤٣/د) وتاريخ ٢ /٧ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٣٢٩) وتاريخ ١٩ /٨ /١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٣) وتاريخ ٢٤ /٦ /١٤٤١هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (١) من المادة (الثانية) بإحلال عبارة “ويرتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني” محل عبارة “يحدد ارتباطه بأمر من رئيس مجلس الوزراء”، لتكون بالنص الآتي:

ينشأ بموجب التنظيم بنك يسمى بنك (التصدير والاستيراد السعودي)، ويرتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بموجب التنظيم”.

٢- تعديل المادة (الرابعة)، وذلك على النحو الآتي:

أ- تعديل صدر المادة بإضافة عبارة “صندوق التنمية الوطني”، ليكون بالنص الآتي:

مع عدم الإخلال باختصاصات ومسؤوليات صندوق التنمية الوطني والجهات الحكومية الأخرى، للبنك –في سبيل تحقيق أهدافه- القيام بالمهمات والاختصاصات اللازمة التي تخدم الغايات التي أنشئ من أجلها، ومن ذلك الآتي:…

ب- إضافة فقرات أرقامها: (١٢)، و(١٣)، و(١٤)، وذلك بالنص الآتي:

١٢- التصرف بأمواله، وفقا للأوامر والأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

١٣- قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء.

١٤- تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصاته

٣- إضافة مادة ترتيبها (الرابعة مكرر) بالنص الآتي:

لا يجوز أن تتجاوز التزامات البنك المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله إلا وفق حالات وضوابط يتم وضعها بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني

٤- تعديل المادة (الخامسة)، وذلك على النحو الآتي:

أ- تعديل الفقرة (١) لتكون بالنص الآتي:

يكون للبنك مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية ما لا يقل عن (خمسة) ولا يتجاوز (سبعة)، يتم ترشيحهم من رئيس المجلس، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني

ب- تعديل الفقرة (٢)، بإضافة عبارة:

وفي حال انتهاء المدة دون تشكيل المجلس أو تجديده، يستمر أعضاء المجلس في أداء أعمالهم حتى صدور قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني بذلك” إلى عجزها، لتكون بالنص الآتي: “تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات المشاركة عن المرتبة (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها، وفي حال انتهاء المدة دون تشكيل المجلس أو تجديده، يستمر أعضاء المجلس في أداء أعمالهم حتى صدور قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني بذلك

٥- تعديل المادة (السادسة)، وذلك على النحو الآتي:

أ- إضافة عبارة “دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني” إلى صدر المادة، ليكون بالنص الآتي:

دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، المجلس هو السلطة العليا للبنك، ويتولى الإشراف عليه ويصرف أموره، وله –في حدود أحكام التنظيم- اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يأتي:..

ب- تعديل الفقرة (٣) بإضافة عبارة “بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني”، لتكون بالنص الآتي:

إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها البنك، بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني

ج- تعديل الفقرة (٥) بإحلال عبارة “صندوق التنمية الوطني والمركز الوطني لإدارة الدين” محل عبارة “وزارة المالية”، لتكون بالنص الآتي:

الموافقة على اقتراض البنك وغير ذلك من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات من خلال الضوابط التي يتفق عليها مع صندوق التنمية الوطني والمركز الوطني لإدارة الدين

د- تعديل الفقرة (٨) بحذف عبارة “بالاتفاق مع وزارة المالية”، وإضافة عبارة “بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني” إلى عجزها، لتكون بالنص الآتي:

اعتماد اللوائح الإدارية والمالية للبنك وغيرها من اللوائح التي تسير أعماله بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني

هـ- حذف الفقرتين (١٣)، و(١٥)، وإعادة ترتيب الفقرات تبعا لذلك.

و- تعديل الفقرة (١٦) –التي أصبحت الفقرة (١٤)– بإضافة عبارة “ورفعها لمجلس إدارة صندوق التنمية الوطني لاعتمادها” إلى عجزها، لتكون بالنص الآتي:

الموافقة على آلية استثمار ما يملكه البنك من أموال، ورفعها لمجلس إدارة صندوق التنمية الوطني لاعتمادها

ز- تعديل الفقرة (١٧) –التي أصبحت الفقرة (١٥)– بإحلال عبارة “الموافقة على” محل كلمة “اعتماد” في بداية الفقرة، وإضافة عبارة “ورفعها لمجلس إدارة صندوق التنمية الوطني لاعتمادها” إلى عجزها، لتكون بالنص الآتي:

الموافقة على مؤشرات قياس أداء البنك، ورفعها لمجلس إدارة صندوق التنمية الوطني لاعتمادها

ح- إضافة فقرتين تحملان الرقمين (١٦، ١٧)، بالنصين الآتيين:

١٦– الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٧- إقرار مشروع ميزانية البنك، وإقرار حساب البنك الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة

ط- إضافة حكم إلى عجز المادة بالنص الآتي:

وللمجلس –في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها

٦- تعديل الفقرة (١) من المادة (السابعة) بإحلال كلمة “أربع” محل كلمة “ست”، لتكون بالنص الآتي:

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس (أربع) مرات على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل

٧- حذف الفقرة (٢) من المادة (التاسعة)، وإعادة ترتيب الفقرات تبعا لذلك.

٨- تعديل المادة (الحادية عشرة) بإحلال عبارة “صندوق التنمية الوطني” محل عبارة “جهة الارتباط”، وإحلال عبارة “مراجع الحسابات الخارجي” محل عبارة “المراجعين القانونيين”، وإضافة عبارة “وفقا للمدد التي يحددها صندوق التنمية الوطني”، لتكون بالنص الآتي:

يرفع المجلس إلى صندوق التنمية الوطني تقريرا سنويا عن أعمال البنك وحساباته –وفقا للمدد التي يحددها صندوق التنمية الوطني- مصدقا عليه من مراجع الحسابات الخارجي، للنظر فيه، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة

ثانيا

يستمر مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي الحالي في أداء أعماله إلى حين تشكيل مجلس الإدارة المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (٤) من البند (أولا) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٥ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٠٠٣٣٥) الموافقة على تعديل في دليل تراخيص الاستيراد

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبعد الاطلاع على الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) من نظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد الاطلاع على شروط وضوابط استيراد الخضروات والفواكه الطازجة للمملكة العربية السعودية الصادرة بقرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (٥١٤٠٣٥ /١ /١٤٤٢)، وتاريخ ٢٨ /٩ /١٤٤٢هـ، والمتضمنة إلزام المستوردين الحصول على ترخيص استيراد.

وبناء على الفقرة (أ) من البند (ثالثا) من دليل تراخيص الاستيراد، الصادر بقرار معالي وزير التجارة رقم (١٠٧) وتاريخ ٧ /٤ /١٤٤١هـ.

وبناء على المادة (الحادية عشرة) من إجراءات تراخيص الاستيراد، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٨) وتاريخ ٦ /٤ /١٤٢٣هـ، والمعدلة بقرار وزير التجارة رقم (١٠٦) وتاريخ ٧/ ٤ /١٤٤١هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل دليل تراخيص الاستيراد بإضافة فقرة برقم (٦) إلى الفقرة (هـ) من البند (رابعا) وفق النص الآتي:

٦- الفواكه والخضروات الطازجة.

الاختصاص:

تختص وزارة البيئة والمياه والزراعة بإصدار تراخيص استيراد الخضروات والفواكه الطازجة للمملكة.

المستندات المطلوبة:

يلزم على المستورد التقدم بطلب ترخيص استيراد إلى وكالة الزراعة بوزارة البيئة والمياه والزراعة مرفقا به المستندات الآتية:

١- عنوان المستورد.

٢- تاريخ الاستيراد وبلد التصدير.

٣- بالنسبة للمستورد فئة (أ): إرفاق إحداثيات المستودعات وثلاجات التبريد المزمع تفريغ شحنة (الخضروات والفواكه) المستوردة فيها، ليتمكن مفتشو الوزارة من الشخوص إلى تلك المستودعات والثلاجات ومعاينتها للتأكد من سلامتها ومناسبتها للتخزين.

٤- بالنسبة للمستورد فئة (ب): إرفاق عقود موثقة مع مراكز تجارية أو موزعين لتوريد الشحنات إليهم مباشرة، وبيان بوسائل النقل المبردة.

٥- التأكد من الملاءة المالية للمستورد.

القيود على إصدار الترخيص:

أ- يجب أن يتمتع المستورد بالاشتراطات الآتية:

١- أن يكون شخصا معنويا سعوديا مرخصا له بمزاولة النشاط.

٢- أن يكون مستثمرا أجنبيا مرخصا له بمزاولة النشاط، وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي.

ب- ينقسم المستوردون إلى قسمين، وفقا لما يلي:

١- مستورد فئة (أ) يمنح ترخيص محدد المدة بـ(عشر) سنوات قابلة للتجديد، بشرط أن يثبت ملكيته للعقارات محل مستودعات وثلاجات التبريد المزمع تفريغ شحنات الخضروات والفواكه الطازجة المستوردة بها، أو مراكز تجارية لتسويق الشحنة، وما يثبت ملكيته لوسائل نقل مبردة.

٢- مستورد فئة (ب) يمنح ترخيص محدد بـ(ثلاث) سنوات قابلة للتجديد -في حال عدم استيفاء اشتراطات الملكية الواردة في الفقرة (١/ب) للمستورد من فئة (أ)-.

الإجراءات:

١- يبت في طلب الترخيص خلال مدة أقصاها (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ تقديمه، وعند الموافقة على الطلب، يصدر الترخيص إلكترونيا على أن توضح فيه البيانات الأساسية للمستورد، ومدة صلاحية الترخيص.

٢- في حال عدم قبول طلب الترخيص، فيتم إبلاغ مقدم الطلب (إلكترونيا) خلال مدة لا تزيد على (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، برفض طلبه، على أن يكون الرفض مسببا.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (ثلاثين) يوما من تاريخ نشره.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٤ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٥ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠٧) تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (٢) من المادة (الثانية) من تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٧٣ وتاريخ ٢٥ /١ /١٤٤١هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رقم ٤٠٦١ وتاريخ ١٠ /١ /١٤٤١هـ، في شأن مقترح أن تكون مشاركة أصحاب المعالي المسؤولين المرتبطين إداريا وتنظيميا بمعاليه في المناسبات الدولية بموافقة من معاليه.

وبعد الاطلاع على تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٢) وتاريخ ١٦ /١ /١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٠٠٨) وتاريخ ٢٨ /٧ /١٤٤١هـ، والمذكرات رقم (٧٣) وتاريخ ١٥ /١ /١٤٤٢هـ، ورقم (٩٤٥) وتاريخ ٨ /٦ /١٤٤٢هـ، ورقم (١٧٩٣) وتاريخ ١٨ /١٠ /١٤٤٢هـ، ورقم (١٢٧٢) وتاريخ ٩ /٦ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٩-٢٨ /٤٣/د) وتاريخ ٢٤ /٦ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٩٠٠) وتاريخ ٥ /٨ /١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (٢) من المادة (الثانية) من تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٢) وتاريخ ١٦ /١ /١٤٣٨هـ- لتكون بالنص الآتي: “الاجتماعات التي تتضمن مناقشة موضوعات حساسة، أو التي تتطلب اتخاذ مواقف سياسية أو دولية حيالها، أو التي يترتب على المشاركة فيها التزامات مالية على المملكة، أو التي تكون في دول تستدعي طبيعة العلاقات معها أخذ موافقة مسبقة، أو التي يشارك فيها رئيس الجهة المرتبطة بالملك أو برئيس مجلس الوزراء، وفي حال عدم ارتباط الجهة بأي منهما، يكون الإذن بمشاركة الرئيس ممن ترتبط به تلك الجهة أو المشرف عليها، أو رئيس مجلس الإدارة -أو من في حكمه- إذا لم يحدد الارتباط التنظيمي للجهة أو المشرف عليها”.

ثانيا

دون إخلال بما ورد في البند (أولا) من هذا القرار، تكون مشاركة رؤساء الجامعات في المؤتمرات والندوات والاجتماعات التي تقام خارج المملكة، بموافقة وزير التعليم دون الرفع إلى المقام السامي لطلب الاستئذان بالمشاركة، على أن يلتزم بالأحكام الواردة في تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٢) وتاريخ ١٦ /١ /١٤٣٨هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٥ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٠) إحداث وحدة للتوثيق الإداري للأجهزة الحكومية باسم (إدارة التوثيق الإداري)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٤٥١٥ وتاريخ ٢٦ /١٢ /١٤٤٢هـ، المشتملة على خطاب معالي المشرف على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رقم ١٣٤ وتاريخ ١٠ /٧ /١٤٤٢هـ، في شأن مقترح إنشاء وحدة إدارية في المركز تختص بالتوثيق الإداري باسم (وحدة التوثيق الإداري للأجهزة الحكومية).

وبعد الاطلاع على نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٥) وتاريخ ٢٣ /١٠ /١٤٠٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٩) وتاريخ ١١ /٨ /١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٤٢٧٤٧) وتاريخ ١٠ /٧/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٢٢) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٢هـ، والمذكرات رقم (٦٢٥) وتاريخ ١٨ /٣ /١٤٤٣هـ، ورقم (٩١٨) وتاريخ ١٩ /٤ /١٤٤٣هـ، ورقم (١٣٧٥) وتاريخ ٢٠ /٦ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٩١ /٤٣/م) وتاريخ ٥ /٥ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٦٩٠) وتاريخ ٣٠ /٧ /١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على إحداث وحدة للتوثيق الإداري للأجهزة الحكومية، باسم (إدارة التوثيق الإداري) في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، تهدف إلى توثيق وحفظ وثائق التنظيم الإداري للأجهزة الحكومية من تاريخ إنشائها، وترصد تطورها الإداري، وتقدم البيانات والمعلومات عنها للمستفيدين منها.

ثانيا

تعديل الفقرة (٨ /٢) من البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٩) وتاريخ ١١ /٨ /١٤٣٥هـ، بإضافة الآتي: “(٨ /٢ /٥) إدارة التوثيق الإداري”.

ثالثا

تتولى الإدارة –المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار– المهمات الآتية:

١- المشاركة في وضع الخطط الخاصة بتوثيق وحفظ وثائق التنظيم الإداري للأجهزة الحكومية، والتنسيق مع تلك الأجهزة لتنفيذها بعد اعتمادها.

٢- إعداد لائحة بفئات وأنواع وثائق التنظيم الإداري المستهدفة للأجهزة الحكومية.

٣- تجميع وثائق التنظيم الإداري الخاصة بكل جهاز حكومي، وحفظها في قاعدة بيانات خاصة لكل جهاز.

٤- تبويب وثائق التنظيم الإداري للأجهزة الحكومية، وتصنيفها.

٥- تطوير المنصة الرقمية في الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، لتنشر من خلالها وثائق التنظيم الإداري وفقا للوائح وتعليمات المركز الوطني للوثائق والمحفوظات المنظمة للنشر وصلاحيات الإتاحة والاطلاع.

٦- التنسيق مع الأجهزة الحكومية، والعمل على استكمال جمع وثائق التنظيم الإداري الخاصة بكل جهاز حكومي.

٧- وضع الترتيبات التي تتبعها الأجهزة الحكومية المصدرة لوثائق التنظيم الإداري عند تزويد المركز بها، وإدراجها في قواعد البيانات، والتحديث في ضوئها.

٨- وضع الترتيبات اللازمة لتحديد صلاحيات اطلاع ووصول الأجهزة الحكومية للوثائق المدرجة في المنصة الرقمية لوثائق التنظيم الإداري.

٩- وضع الترتيبات الخاصة بتغذية مراكز الوثائق في الأجهزة الحكومية لقواعد البيانات.

١٠- التنسيق مع مراكز الوثائق في الأجهزة الحكومية، والأقسام التابعة للإدارة العامة للحفظ والخدمات الوثائقية، بما يكفل التعاون والتكامل فيما بينها.

١١- إعداد تقارير الأداء عن موظفي الإدارة.

١٢- المشاركة في تحديد احتياجات الإدارة من القوى العاملة والتجهيزات.

١٣- إعداد التقارير الدورية والإحصائيات الخاصة بإنجازات الإدارة، ورفعها إلى مدير عام الحفظ والخدمات الوثائقية.

١٤- أي مهمة أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٥ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.