التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٠٥٧/٤٣٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقة مكة المكرمة

English

صدر في: ٢٨ من شعبان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣١ من مارس ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٠٥٨/٤٣٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقة مكة المكرمة

English

صدر في: ٢٨ من شعبان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣١ من مارس ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٠٥٩/٤٣٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقة عسير

English

صدر في: ٢٨ من شعبان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣١ من مارس ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي

English
صدر في: ٢٠ / ٨ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٠٦ / ٥١ / ٤٣) اعتماد الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي

English

إن مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء

بناءً على الصلاحيات المخولة له

وبعد الاطلاع على المادة الرابعة من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٤٤) والتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المادتين الرابعة والخامسة من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (٢٦٣) والتاريخ ١٤ /٥/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٠٦ /٥١/ ٤٣) المعروضة على المجلس في جلسته الحادية والخمسين (٥١) المنعقدة بتاريخ ٢٠ /٨/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٣ /٣/ ٢٠٢٢م والمتضمّنة طلب موافقة المجلس على مشروع الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي وفق الصيغة المرافقة للمذكرة.

وبعد الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة الحادي والخمسين (٥١) المنعقد بتاريخ ٢٠ /٨/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٣ /٣/ ٢٠٢٢م.

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي وفق الصيغة المرافقة.

ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ نشره.

ثالثاً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذ مقتضاه.

والله الموفق.

رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم المياه والكهرباء
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٣ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٩ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار رقم (٥٨١٦) تعليق اشتراط سداد الغرامات لطلبات الحصول والتجديد على رخصة ممارسة تشغيل مرافق الإيواء السياحي

English

صدر في: ١٩ من شعبان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٢ من مارس ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٩) الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة الصحة القابضة وتنظيم مركز التأمين الصحي الوطني

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٤٤٤٧ وتاريخ ٣/ ٥/ ١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية وزارة الصحة رقم ١٢٤٧٥٣٩-١٤٣٩ وتاريخ ٢٦ /٦ /١٤٣٩هـ، في شأن الوثائق التفصيلية اللازمة لتخصيص القطاع الصحي، ومشروع النظام الأساس لشركة الصحة القابضة، ومشروع تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني.

وبعد الاطلاع على مشروعي النظام الأساس، والتنظيم المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٥٢٦٣١) وتاريخ ١٥ /١١ /١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على النظام الصحي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) وتاريخ ٢٣ /٣ /١٤٢٣هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨ /١ /١٤٣٧هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام التخصيص، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٣) وتاريخ ٥ /٨ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٥) وتاريخ ٢٠ /١ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ٢٠ /١٠ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧) وتاريخ ٢٦ /١ /١٤٢١هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) وتاريخ ٢٣ /١ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (٤٦٧٠٨) وتاريخ ١٢ /١٠ /١٤٣٨هـ، ورقم (٢٧٩٩٧) وتاريخ ٢٢ /٥ /١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٢٩٠) وتاريخ ١٥ /٢ /١٤٤٠هـ، ورقم (٩٢٩) وتاريخ ١٠ /٧ /١٤٤١هـ، والمذكرات رقم (١١٢٩) وتاريخ ٢٠ /٨ /١٤٣٩هـ، ورقم (٧١٢) وتاريخ ٢٣ /٤ /١٤٤٠هـ، ورقم (٩٨٣) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٤٠هـ، ورقم (٧٤٧) وتاريخ ٢١ /٩ /١٤٤١هـ، ورقم (١١٦٤) وتاريخ ٢٠ /١٢ /١٤٤١هـ، ورقم (١٢٧٥) وتاريخ ٥ /٨ /١٤٤٢هـ، ورقم (١٥٧٨) وتاريخ ١٠ /٩ /١٤٤٢هـ، ورقم (١٣٢٦) وتاريخ ١٣ /٦ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤-٢٨ /٤٣/د) وتاريخ ٢٤ /٦ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧١٣٣) وتاريخ ١٢ /٨ /١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

١- الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة الصحة القابضة، وفقا لنظامها الأساس المرافق.

٢-الموافقة على الأحكام الواردة في المواد: (الثالثة)، و(العاشرة)، و(الرابعة عشرة) و(السادسة عشرة)، و(التاسعة والعشرين)، و(الرابعة والثلاثين)، و(الخامسة والثلاثين)، والفقرة (٢) من المادة (الثالثة والثلاثين)، من نظام شركة الصحة القابضة الأساس.

ثانيا

تكون اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة هي الجمعية التأسيسية لشركة الصحة القابضة.

ثالثا

يتولى أعضاء اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة الأساسيون والأعضاء الإضافيون –فيما يدخل ضمن صلاحياتهم– أو من يفوضونهم –فيما يتصل بشركة الصحة القابضة– تمثيل حصة المالك (الدولة) في هذه الشركة وممارسة صلاحياته وصلاحيات جمعيات المساهمين.

رابعا

لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الصحة القابضة صحيحا إلا بحضور اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة بجميع ممثليها من الأعضاء الأساسيين والأعضاء الإضافيين –فيما يدخل ضمن صلاحياتهم– أو من يفوضونهم –فيما يتصل بشركة الصحة القابضة- ولا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة صحيحا إلا بحضور اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة بجميع ممثليها من الأعضاء الأساسيين والأعضاء الإضافيين -فيما يدخل ضمن صلاحياتهم- وفي حال عدم الحضور وفقا لما سبق، فيدعى إلى عقد اجتماع ثان خلال (الثلاثين) يوما التالية لموعد الاجتماع السابق، وتصدر قرارات اللجنة بالإجماع.

خامسا

استثناء وزير الصحة من حكم الفقرة (١) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧) وتاريخ ٢٦ /١ /١٤٢١هـ، وذلك فيما يتعلق بترؤسه أول مجلس إدارة لشركة الصحة القابضة، وتوجيه اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة (الجمعية التأسيسية) بالعمل بناء عليه عند تعيينها لأول مجلس إدارة وفقا لصلاحياتها المخولة لها بناء على المادة (الثانية عشرة) من النظام الأساس للشركة.

سادسا

ينقل الموظفون والعاملون ذوو العلاقة بتقديم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها -التابعون لوزارة الصحة- إلى شركة الصحة القابضة أو أي من شركاتها التابعة، وذلك وفق القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٢هـ.

سابعا

تكون وزارة الصحة هي الجهة المنظمة والمشرفة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة، وذلك وفقا لما قضى به البند (أولا) من الأمر السامي رقم (٢٧٩٩٧) وتاريخ ٢٢ /٥ /١٤٤٠هـ، وما قد يصدر لاحقا في هذا الشأن، وتستمر الوزارة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها إلى حين نقلها بالكامل إلى شركة الصحة القابضة أو أي من شركاتها التابعة.

ثامنا

تستمر وزارة الصحة -فيما يتعلق بعقارات الدولة التي تخصص لها- في ممارسة دورها المتعلق بهذه العقارات وفق الأنظمة والقواعد المقررة.

تاسعا

تلتزم شركة الصحة القابضة والشركات التابعة لها بتطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديثة، وفقا للمتطلبات التي تحددها وزارة الصحة.

عاشرا

١- الموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني، بالصيغة المرافقة.

٢- تفويض اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة بممارسة اختصاصات مجلس إدارة مركز التأمين الصحي الوطني الواردة في تنظيمه المشار إليه في الفقرة (١) من هذا البند، وذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة المركز، وتعرض القرارات التي تتخذ وفقا لذلك على المجلس -في أول اجتماع له بعد تشكيله- للإحاطة.

حادي عشر: ١- يقوم مركز التأمين الصحي الوطني بشراء الخدمات الصحية التي تقدمها شركة الصحة القابضة وأي من شركاتها التابعة، وفقا للضوابط والآليات المنصوص عليها في تنظيم المركز المشار إليه في الفقرة (١) من البند (عاشرا) من هذا القرار.

٢-تنقل المبالغ المخصصة في ميزانية وزارة الصحة لتقديم جميع خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها إلى مركز التأمين الصحي الوطني، وفقا للخطة والمراحل والآلية التي تقررها اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة، على أن تصدر قراراتها في هذا الشأن بإجماع الأعضاء الأساسيين والأعضاء الإضافيين فيما يدخل ضمن صلاحياتهم. ويستمر صرف الميزانية المخصصة للمشاريع الرأس مالية الحالية المعتمدة لوزارة الصحة وفقا للترتيبات الحالية.

٣- قيام مركز التأمين الصحي الوطني برفع التصور الشامل للتأمين الصحي على المواطنين -وفقا لأحكام تنظيم المركز المشار إليه في الفقرة (١) من البند (عاشرا) من هذا القرار- وآليات تنفيذه، إلى اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لأخذ موافقتها عليه، وذلك قبل البدء في تنفيذ، التأمين الصحي على المواطنين، وما تضمنته الفقرتان (١) و(٢) من هذا البند.

٤- دون إخلال بما تضمنته الفقرة (٣) من هذا البند، تضع اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة -بعد الاتفاق مع وزارة المالية- الترتيبات المرحلية التي يمول بناء عليها تقديم شركة الصحة القابضة أو أي من شركاتها التابعة لخدمات الرعاية الصحية، وذلك إلى حين تنفيذ التأمين الصحي على المواطنين.

ثاني عشر: ١- تقوم شركة الصحة القابضة بتأسيس تجمعات صحية في هيئة شركات مستقلة تعرف بـ(شركات التجمعات الصحية) لتقديم الخدمات الصحية. ولشركة الصحة القابضة تأسيس شركات أخرى تابعة لها وفقا للنظام الأساس للشركة.

٢- تستمر شركة الصحة القابضة في أداء الأعمال ذات العلاقة بتقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال التجمعات الصحية في مناطق المملكة المختلفة، إلى حين نقل جميع الأعمال والأصول والحقوق ذات العلاقة إلى شركات التجمعات الصحية. ومن ثم تتخذ الإجراءات اللازمة لإنهاء شركة الصحة القابضة التي انتقلت خدماتها وأصولها وحقوقها إلى شركات التجمعات الصحية.

ثالث عشر: لا يترتب على البنود السابقة تحميل الدولة أي عبء أو التزام مالي إضافي على ما هو مخصص لوزارة الصحة في الميزانية العامة للدولة.

رابع عشر: قيام وزير الصحة رئيس اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة برفع تقرير مفصل (نصف سنوي) إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يتضمن التقدم المحرز في تنفيذ البنود الواردة في هذا القرار.

خامس عشر: على وزارة الصحة مراجعة جميع النصوص النظامية ذات الصلة باختصاصاتها، واقتراح تعديلها بما يتوافق مع البنود الواردة في هذا القرار، والرفع بما تتوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٩ من شعبان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٢ من مارس ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٦) الصادر في ١٠ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني

English
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٩) 

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا التنظيم المعاني المبينة أمام كل منها:

المركز: مركز التأمين الصحي الوطني.

التنظيم: تنظيم المركز.

المجلس: مجلس إدارة المركز.

الوزير: وزير الصحة.

الوزارة: وزارة الصحة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.

الرعاية الصحية: الخدمات والمنافع المتعلقة بتعزيز الصحة والرعاية الوقائية والعلاجية والتأهيلية، التي تعنى بصحة الفرد والمجتمع بمستوياتها الأولية والثانوية والتخصصية.

تغطية الرعاية الصحية: الخدمات والمنافع الصحية، ومعايير الاستخدام والاختيار المتعلقة بتلك الخدمات والمنافع ومستوياتها المختلفة، وحقوق المستفيد والتزاماته، المحددة بموجب لائحة تغطية الرعاية الصحية.

وثيقة تغطية الرعاية الصحية: وثيقة صادرة من المركز -وفق لائحة تغطية الرعاية الصحية- تتضمن بيان تغطية الرعاية الصحية للمستفيد، وحقوقه والتزاماته.

المؤسسات الصحية المعتمدة: المؤسسات المقدمة لخدمات الرعاية الصحية أو المنتجات المتعلقة بها، والتي يعتمدها المركز وفق لائحة تصدر من المجلس.

المستفيد أو المستفيدون: أي فرد من أفراد الفئات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من التنظيم.

المادة الثانية

١- ينشأ بموجب التنظيم مركز يسمى (مركز التأمين الصحي الوطني)، يرتبط تنظيميا بالوزير، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

٢- يكون مقر المركز في مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعا أو مكاتب أخرى داخل المملكة بحسب الحاجة.

٣- للمركز أن يؤسس منفردا شركات تابعة، وله أن يشترك -بأي وجه- مع الشركات والمؤسسات أو الهيئات الأخرى السعودية والأجنبية في تأسيس شركات أخرى، أو شراء أسهم أو حصص في شركات قائمة لمزاولة أعمال مكملة أو شبيهة بأعماله أو من شأنها أن تعاونه في تحقيق أهدافه وممارسة اختصاصه.

المادة الثالثة

١- يهدف المركز إلى شراء الرعاية الصحية -وكل ما يرتبط بها- من المؤسسات الصحية المعتمدة، بما يكفل الآتي:

أ – توفير المؤسسات الصحية للرعاية الصحية للمستفيدين بجودة وكفاية عالية.

ب- دعم استجابة النظام الصحي للاحتياجات الصحية للمجتمع.

ج – السيطرة على تكلفة الرعاية الصحية، وتعزيز التنافسية والشفافية، بما يضمن الاستدامة المالية والتوزيع العادل للموارد.

٢- للمركز -في سبيل تحقيق أهدافه- استخدام أفضل الأسس والمعايير والممارسات التمويلية والتجارية، ويتمتع بالمرونة والصلاحيات التي تمكنه من القيام بمهماته وتحقيق أهدافه.

المادة الرابعة

تستفيد من الخدمات ذات الصلة بأهداف المركز الفئات الآتية:

١- جميع المواطنين المستحقين للرعاية الصحية -وفقا للأنظمة والقرارات ذات الصلة- إذا لم يكونوا مشمولين بأنظمة أو برامج أو خدمات خاصة أخرى للرعاية الصحية توفرها لهم جهات أخرى غير الوزارة.

٢- المواطنون المشمولون بأنظمة أو برامج أو خدمات خاصة أخرى للرعاية الصحية توفرها لهم جهات أخرى غير الوزارة، وذلك وفقا لما يتم اعتماده من مجلس الوزراء بناء على اقتراح يتم رفعه من قبل الوزارة ووزارة المالية وتلك الجهات.

٣- السعوديون العاملون في القطاعين العام والخاص، وأفراد أسرهم، وأبناء الأم السعودية من زوج غير سعودي المقيمون في المملكة، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وغير السعودي المتزوج من سعودية المقيم في المملكة؛ إذا كانت الرعاية الصحية المطلوبة غير مشمولة بالتغطية التأمينية في وثيقة الضمان الصحي التعاوني الصادرة لهم وفق نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية.

٤- غير السعوديين العاملين في القطاعات الحكومية؛ إذا لم يكونوا مشمولين بأنظمة أو برامج أو خدمات خاصة أخرى للرعاية الصحية.

٥- أي فئة تصدر أداة نظامية بشمولها ضمن المستفيدين.

المادة الخامسة

تعد الوزارة (لائحة تغطية الرعاية الصحية)، على أن تراعى فيها التغطية الكافية لحاجة المستفيدين، والحماية من المخاطر، وعدالة توزيع الخدمات وجودتها، بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، وتعتمد بقرار من المجلس.

المادة السادسة

تلتزم المؤسسات الصحية المعتمدة بالآتي:

١- مراعاة أهداف المركز عند ممارستها لأنشطتها، والعمل على تحقيق تلك الأهداف فيما يتعلق بتعاملاتها مع المركز.

٢- تزويد المركز -بكل شفافية- بالمعلومات والوثائق ذات الصلة بالرعاية الصحية محل الشراء؛ بالصيغة والطريقة اللتين يحددهما المركز.

٣- توفيق جميع إجراءاتها ونظمها مع إجراءات ونظم المركز؛ بما يمكنه من ممارسة اختصاصه وتحقيق أهدافه.

٤- الوفاء بجميع التزاماتها التعاقدية تجاه المركز.

٥- التقيد بما يصدره المركز من أدلة متعلقة بشراء الرعاية الصحية.

المادة السابعة

١- يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

أ- ممثل عن وزارة المالية.

ب- ممثل عن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

ج- ممثل عن المركز الوطني للتخصيص.

د- خمسة أعضاء من القطاعين العام والخاص (المحلي والدولي).

٢- يصدر بتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (١/د) من هذه المادة قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير وبعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

المادة الثامنة

١- تنعقد اجتماعات المجلس بدعوة من الرئيس، أو إذا طلب ذلك عدد لا يقل عن نصف الأعضاء. وفي جميع الأحوال، يجب ألا تقل اجتماعات المجلس عن اجتماعين في السنة.

٢- تكون اجتماعات المجلس في مقر المركز. ويجوز عند الاقتضاء عقدها في أي مكان آخر داخل المملكة.

٣- يتولى الرئيس -أو من ينيبه من الأعضاء- رئاسة الاجتماع، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل.

٤- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٥- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.

٦- للمجلس أن يتخذ أيا من قراراته بتمريرها على الأعضاء متفرقين، ويشترط في هذه الحالة موافقة جميع الأعضاء على القرار كتابة، وأن يعرض على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

٧- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاء المجلس الحاضرون.

٨- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة التاسعة

١- لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار المركز بسبب عضويته في المجلس.

٢- لا يجوز أن يكون لعضو المجلس أي مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود المتعلقة بالمركز.

٣- للرئيس الرفع بطلب إنهاء عضوية عضو المجلس المتغيب عن حضور اجتماعات المجلس لثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول، وله كذلك اقتراح تعيين من يحل محل العضو المنهاة عضويته.

المادة العاشرة

دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، يكون المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون المركز والإشراف عليه وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود أحكام التنظيم، وله بوجه خاص ما يأتي:

١- إقرار السياسات والاستراتيجيات والبرامج والخطط والأدوات التي تحقق أهداف المركز.

٢- إقرار هيكل المركز التنظيمي، وفقا للإجراءات النظامية.

٣- إقرار لوائح المركز المالية والإدارية والوظيفية والفنية، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.

٤- الإشراف على أعمال الإدارة التنفيذية للمركز، ومتابعتها.

٥- إقرار مشروع الميزانية السنوية للمركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، والرفع بها وفقا للإجراءات النظامية.

٦- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمركز داخل المملكة.

٧- إقرار آليات التعامل مع جميع المؤسسات الصحية المعتمدة.

٨- إقرار المنهجيات والأساليب والأدوات اللازمة لقياس أداء المؤسسات الصحية المعتمدة.

٩- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح والقرارات والمحفزات والممكنات التي من شأنها المساهمة في تحقيق أهداف المركز -والتي تخرج عن حدود صلاحياته- واقتراح تعديل القائم منها، والرفع به إلى الجهات المختصة.

١٠- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضاء المجلس أو من غيرهم -بحسب ما تقتضيه الحاجة- للقيام بمهمات محددة. ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها ومكافآتهم واختصاصاتها وقواعد عملها، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها.

١١- إقرار البرامج والخطط الخاصة بالبحوث العلمية المتعلقة بعمل المركز.

١٢- إقرار وثيقة تغطية الرعاية الصحية بناء على لائحة تغطية الرعاية الصحية.

١٣- قبول الهبات والإعانات والمنح والتبرعات والوصايا والأوقاف، وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة.

وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى الرئيس التنفيذي، وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل.

المادة الحادية عشرة

يكون للمركز رئيس تنفيذي من ذوي الكفاية والخبرة، يعينه المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد أجره ومزاياه الأخرى، ويعد المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤون المركز وتسيير أعماله في حدود ما ينص عليه التنظيم واللوائح الصادرة بموجبه وما يقره المجلس، ويمارس الاختصاصات والمهمات الآتية:

١- التحضير لاجتماعات المجلس.

٢- اقتراح هيكل المركز التنظيمي ولوائحه، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

٣- اقتراح السياسات الاستراتيجية للمركز، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

٤- الإشراف على تنفيذ الخطط التي يقرها المجلس.

٥- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي.

٦- إصدار الأوامر بمصروفات المركز وفق الميزانية المعتمدة والأنظمة واللوائح ذات الصلة.

٧- اقتراح المنهجيات والأساليب والأدوات اللازمة لقياس أداء المؤسسات الصحية المعتمدة.

٨- وضع الشروط والمواصفات المؤهلة للمنشآت الصحية للتعاقد مع المركز، وعرضها على المجلس لإقرارها.

٩- اقتراح آليات للتعامل مع المؤسسات الصحية المعتمدة.

١٠- اقتراح البرامج والخطط الخاصة بالأبحاث العلمية المتعلقة بعمل المركز.

١١- اقتراح خطط التوظيف والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وإيفاد منسوبي المركز في جميع مجالات عمله، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

١٢- تعيين العاملين في المركز، والإشراف عليهم، وفقا للوائح المركز.

١٣- إبرام الاتفاقيات والعقود مع الغير في حدود أهداف المركز، ووفقا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

١٤- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

١٥- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط المركز وبرامجه، وعرضها على المجلس.

١٦- تنظيم مشاركة المركز في المؤتمرات والفعاليات المحلية والخارجية التي تتفق مع نشاط المركز بعد أخذ موافقة المجلس.

١٧- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.

١٨- إصدار أدلة المركز.

١٩- ممارسة أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من منسوبي المركز وفقا للوائح.

المادة الثانية عشرة

يخضع العاملون في المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثالثة عشرة

تتكون موارد المركز مما يأتي:

١- ما يخصص له من اعتمادات ضمن الميزانية العامة للدولة.

٢- المبالغ المحكوم بها لمصلحة المركز.

٣- الهبات والإعانات والمنح والتبرعات والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة.

٤- أي مورد آخر يقبله المجلس أو يقره بما لا يتعارض مع أحكام النصوص النظامية ذات الصلة.

المادة الرابعة عشرة

١- تودع موارد المركز في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٢- يفتح المركز حسابا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية المركز واللوائح المعتمدة.

المادة الخامسة عشرة

١- تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

المادة السادسة عشرة

تخضع موارد ومصروفات المركز لرقابة الديوان العام للمحاسبة.

المادة السابعة عشرة

يرفع الوزير إلى مجلس الوزراء الحساب الختامي للمركز عن كل سنة مالية، إضافة إلى التقرير السنوي الخاص بأعمال المركز وإنجازاته، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة من الحساب الختامي.

المادة الثامنة عشرة

١- مع عدم الإخلال بسلطة الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات المركز، يعين المجلس مراجعا (أو أكثر) للحسابات من المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه. ويرفع مراجع الحسابات تقريره إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد موافقة المجلس عليه.

٢- للمجلس تعيين مراجع داخلي، وتكون مرجعيته الإدارية للمجلس أو أي من اللجان المنبثقة منه.

المادة التاسعة عشرة

يلغي التنظيم ما يتعارض معه من أحكام.

المادة العشرون

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٦) الصادر في ١٠ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (٢٠٢٢ / ٣٥ / ٠١) اعتماد التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر

English

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ.

يقرر ما يلي:

(أ) اعتماد التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر، وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

(ب) إعلان مضمون الفقرة (أ) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

مجلس هيئة السوق المالية

عضو مجلس هيئة السوق المالية
خالد بن عبدالعزيز الحمود

عضو مجلس هيئة السوق المالية
أحمد بن راجح الراجح

نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية
يوسف بن حمد البليهد

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز

صدر في: ١٢ من شعبان ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٥ من مارس ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر

English
صدر بموجب قرار هيئة السوق المالية رقم (٢٠٢٢ /٣٥ /٠١) وتاريخ ١٢ /٨ /١٤٤٣هـ, الموافق ١٥ /٣/ ٢٠٢٢م

بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ.

ملحوظة مهمة

لمواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة بشأن لوائح الهيئة وقواعدها، يود مجلس الهيئة التنبيه على أنه يجب الاعتماد دائما على نسخ اللوائح والقواعد المنشورة في موقع الهيئة: www.cma.org.sa

أولا
تمهيد

أ) تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم طرح وحدات صناديق الاستثمار التي تؤسس لغرض مزاولة نشاط التمويل المباشر، وإدارة تلك الصناديق، وعملياتها.

ب) لا تخل هذه التعليمات بالأحكام الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما في ذلك الأحكام الواردة في لائحة صناديق الاستثمار، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

ثانيا
التعريفات

أ) يقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه التعليمات نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ.

ب) مع مراعاة الفقرة (د) من هذا البند، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.

ج) تنطبق تعريفات المصطلحات المستخدمة في لائحة صناديق الاستثمار الواردة في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها على الكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.

د) لغرض تطبيق أحكام هذه التعليمات، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

– صندوق التمويل المباشر: صندوق استثمار يؤسس لغرض مزاولة نشاط التمويل المباشر للأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية وصناديق الاستثمار.

– المستفيد: المستفيد من التمويل.

– حجم الصندوق: يقصد به إجمالي قيمة أصول الصندوق مضافا إليها أي رأس مال متعهد بدفعه من قبل ملاك الوحدات.

ثالثا
الأحكام العامة

أ) يجب أن يكون طرح وحدات صندوق التمويل المباشر وعملياته وإدارته في المملكة وفقا لهذه التعليمات ولائحة صناديق الاستثمار.

ب) للهيئة إعفاء أي شخص خاضع لهذه التعليمات من تطبيق أي من أحكامها كليا أو جزئيا بناء على طلب تتلقاه منه أو بمبادرة منها.

رابعا
شروط طرح وحدات صندوق التمويل المباشر وتأسيسه

يجب عند طرح وحدات صندوق التمويل المباشر وتأسيسه استيفاء الشروط الآتية:

١) أن تطرح وحدات الصندوق طرحا خاصا وفقا لأحكام الباب الخامس من لائحة صناديق الاستثمار.

٢) أن يكون الصندوق من النوع المغلق.

٣) أن يتخذ الصندوق شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

٤) أن لا يقل الحد الأدنى لإجمالي حجم الصندوق وقت التأسيس عن (٥٠) مليون ريال سعودي.

٥) أن يقدم مدير الصندوق إلى الهيئة دراسة جدوى مفصلة تتضمن القطاعات المستهدفة وتفاصيلها.

٦) أن تضمن شروط وأحكام الصندوق آلية اتخاذ القرار الاستثماري، وأي علاقات قد تؤدي إلى نشوء حالات تعارض مصالح عند مزاولة نشاط الصندوق، وبيانا بأن استثمار الصندوق سيكون في عمليات منح تمويل، وأن مخاطر الاستثمار في الصندوق قد تمتد إلى فقدان قيمة أصوله.

خامسا
قيود الاستثمار

أ) يحظر على صندوق التمويل المباشر مزاولة نشاط التمويل المباشر للأفراد.

ب) لا يجوز أن تتجاوز مدة التمويل الممنوح من خلال صندوق التمويل المباشر المدة المتبقية من عمر الصندوق، ويشمل ذلك أي عمليات إعادة جدولة أو تمديد للتمويل.

ج) لا يجوز أن يتجاوز إجمالي اقتراض صندوق التمويل المباشر ما نسبته (٥٠%) من إجمالي حجم الصندوق.

د) لا يجوز أن يتجاوز مجموع التمويل الذي يقدم من خلال صندوق التمويل المباشر عن إجمالي حجمه.

هـ) لا يجوز أن يتحمل صندوق التمويل المباشر تعرضا لمستفيد واحد أو أكثر ينتمي لنفس المجموعة بنسبة (٢٥%) أو أكثر من إجمالي حجم الصندوق.

و) يجب على مدير الصندوق عند بيع عقد تمويل لمستفيد داخل المملكة على شخص داخل المملكة أن يضمن عقد البيع حق الرجوع الكلي؛ بحيث يكون لمشتري عقد التمويل داخل المملكة حق الرجوع على الصندوق للمطالبة بالسداد وفق الترتيبات التي يوضحها العقد.

ز) لا يجوز لمدير الصندوق بيع عقود التمويل المبرمة خارج المملكة على المؤسسات المالية المرخص لها من البنك المركزي السعودي.

سادسا
الواجبات الإضافية على مدير صندوق التمويل المباشر

أ) يجب أن تتضمن السياسات والإجراءات التي يضعها مدير الصندوق الجوانب المتعلقة بمنح الائتمان وأحكام وإجراءات التحصيل. ويجب على مجلس إدارة الصندوق التأكد من اكتمال تلك السياسات والإجراءات ودقتها.

ب) يجب على مدير الصندوق حفظ جميع وثائق المستفيد وسجلاته وملفاته بطريقة منظمة وآمنة، والتحقق من اكتمالها وتحديثها بصفة دورية، وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة.

ج) يجب على مدير الصندوق وضع إجراءات واضحة لتلقي شكاوى المستفيدين وتوثيقها، ودراستها، والرد عليها. كذلك يجب عليه اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة والفورية حيال تلك الشكاوى، على أن تقيد الشكاوى في سجلات خاصة بذلك، تشتمل على جميع المعلومات الضرورية المتعلقة بموضوع الشكوى وما يتخذ بشأنها من إجراءات.

د) يجب على مدير الصندوق المحافظة على سرية بيانات المستفيدين وعملياتهم، وعدم الإفصاح عنها أو كشفها لأطراف أخرى حتى بعد انتهاء علاقته بالصندوق، إلا وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

هـ) يجب على مدير الصندوق الإفصاح لمجلس إدارة الصندوق عن أي تعارض قد ينشأ بين مصالحه ومصالح صندوق التمويل المباشر الذي يديره بسبب تعامله مع أحد المستفيدين أو مع أي طرف ذي علاقة، وأن يحصل على موافقته أو مصادقته على ذلك التعارض. كما يجب عليه الإفصاح لملاك الوحدات عن ذلك التعارض.

و) يجب على مدير الصندوق أن يضمن عقود التمويل التي يبرمها مع المستفيدين؛ آلية للنظر في المنازعات التي قد تنشأ عنها، كإضافة شرط التحكيم في تلك العقود، ويجب بيان تلك الآلية في شروط وأحكام الصندوق.

ز) يجب على مدير الصندوق احتساب مخصصات الخسائر والمخاطر المحتملة للصندوق وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية.

سابعا
المعلومات الائتمانية للمستفيد

أ) يجب على مدير الصندوق أن يفحص السجل الائتماني للمستفيد -بعد موافقته-؛ للتحقق من ملاءته المالية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني، وتوثيق ذلك في ملف التمويل.

ب) يجب على مدير الصندوق أن يسجل المعلومات الائتمانية للمستفيد -بعد موافقته- لدى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها في جمع المعلومات الائتمانية، وفقا لأحكام نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية، وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع المستفيد.

ج) يجب على مدير الصندوق أن يمتنع عن منح التمويل في حال عدم تمكنه من تطبيق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند.

د) يجب على مدير الصندوق اتباع معايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية للمستفيد وقدرته على السداد، وتحديثها عند الحاجة، وأن يتم اعتماد هذه المعايير والإجراءات وأي تحديث عليها من قبل مجلس إدارة الصندوق. ويجب على مدير الصندوق تطبيق هذه الإجراءات قبل منح التمويل وتوثيق ذلك في ملف التمويل.

هـ) مع مراعاة المادة (٥٩) من لائحة مؤسسات السوق المالية، يجوز لمدير الصندوق التعاقد مع شركات التمويل المرخص لها من البنك المركزي السعودي لإسناد الأعمال الواردة بهذه التعليمات.

ثامنا
مجلس إدارة صندوق التمويل المباشر

تنطبق الأحكام المنظمة لمجلس إدارة الصندوق ومسؤوليات أعضائه الواردة في المادتين الرابعة والثمانين والخامسة والثمانين من لائحة صناديق الاستثمار على صندوق التمويل المباشر.

تاسعا
تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات

يجب على مدير الصندوق أن يضمن في تقريره السنوي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة الثالثة والتسعين من لائحة صناديق الاستثمار، المعلومات الإضافية الآتية:

١) نسبة إقراض صندوق التمويل المباشر من القيمة الإجمالية لأصوله.

٢) سعر الوحدة المزدوج للصندوق.

٣) نسبة تعثر المستفيدين (٩٠) يوما فأكثر و(١٨٠) يوما فأكثر من مجموع التمويل المقدم من خلال صندوق التمويل المباشر (إن وجد).

٤) النسبة الفعلية للقروض المدعومة بأصول من مجموع التمويل المقدم من خلال صندوق التمويل المباشر.

عاشرا
النشر والنفاذ

تكون هذه التعليمات نافذة من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.