التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥١) تعديل في الفقرة (1) من المادة (السادسة) من نظام الهيئة العامة للأوقاف

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٦٠٨٢ وتاريخ ٢٣ /١٠/ ١٤٤٣هـ، في شأن التوجيه الكريم القاضي بسرعة استكمال الإجراءات النظامية اللازمة ليكون تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) وتاريخ ٢٦ /٢/ ١٤٣٧هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٦٠٧) وتاريخ ٢٠ /١١/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠١٤٢) وتاريخ ٢٠ /١١/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

إحلال عبارة “يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء” محل عبارة “برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” الواردة في صدر الفقرة (١) من المادة (السادسة) من نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) وتاريخ ٢٦ /٢/ ١٤٣٧هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٢ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢١ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٩) الصادر في ١ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٤٥) الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هنغاريا في مجال خدمات النقل الجوي

English

صدر في: ٢٢ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢١ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤١) الصادر في ٢٩ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

#REF!

English

صدر في: ٢٠ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٩ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤١) الصادر في ٢٩ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد والإجراءات الخاصة بالمطورين العقاريين المرخصين

English
صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤١) الصادر في ٢٩ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١١٨) إضافة وتعديل على بعض مواد أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وتبادل المنافع

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٦٣/ ٣١) بتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣١) بتاريخ ١٥ /١١/ ١٤٤٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

تعديل نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) بتاريخ ٢٩ /٧/ ١٣٩٣هـ على النحو الآتي:

١- تعديل المادة (الثالثة والعشرين) منه، لتكون بالنص الآتي: “فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة والحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (٢) و(٣) من المادة (الثالثة والعشرين مكرر)، إذا انتهت خدمة الموظف، ولم تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، فتصرف له مكافأة تحسب على أساس نسبة (١٤%) من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته، أما إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، أو الفصل لسبب تأديبي، فتحسب المكافأة على أساس نسبة (١٠%) من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد، ويقصد بالمرتب السنوي آخر مرتب شهري استحقه الموظف مضروب في (١٢)”.

٢– إضافة مادة ترتيبها (الثالثة والعشرون مكرر) بالنص الآتي:

“١- يشترط لصرف المكافأة -المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) والمادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام- بلوغ سن (الستين)، أو الوفاة، أيهما أسبق.

٢- إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت مدة خدمته (عشر) سنوات على الأقل، وبلغ سن (الستين)، فيستحق معاشا.

٣- إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت مدة خدمته (خمس) سنوات على الأقل، وبلغ سن (الستين)، فيجوز له -ليستحق معاشا- أن يطلب ضم مدة اعتبارية إلى مدة خدمته على ألا يتجاوز المجموع –بعد الضم– (عشر) سنوات، وعليه –في هذه الحالة– أن يؤدي إلى المؤسسة كامل الحصص المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام عن كل شهر من المدة المضمومة محسوبة على أساس مرتبه الشهري الأخير، وتؤدى هذه الحصص إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية”.

ثانيا

تعديل الفقرة (٣) من المادة (الحادية والأربعين) من نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) بتاريخ ٣ /٩/ ١٤٢١هـ، لتكون بالنص الآتي: “استثناء من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، يحق للمشترك في حالة تركه العمل -الخاضع للنظام- تسلم تعويض الدفعة الواحدة المستحق طبقا لأحكام الفقرة المذكورة، دون بلوغ سن (الستين) أو حدوث عجز، وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة”.

ثالثا

تعديل نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) بتاريخ ٢٣ /٧/ ١٤٢٤هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (٦) من المادة (الثالثة) منه، لتكون بالنص الآتي: “ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مددا مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن (الستين) في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التحول أو التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة، أو العجز، أو التنسيق من الخدمة، ولا يجوز في حالة الضم الناتجة عن التحول أو التخصيص الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري، أو أجر الوظيفة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية”.

٢- تعديل الفقرة (٥) من المادة (السادسة) لتكون بالنص الآتي: “في حالة تخصيص أي من المرافق العامة أو تحول منسوبيها من نظام إلى نظام آخر، فيلتزم صاحب العمل بسداد التكاليف الإضافية على النظامين”.

رابعا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٦ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٥ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١١٥) الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال الربط الكهربائي

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٨٦/ ٣١) بتاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٩) بتاريخ ١٥ /١١/ ١٤٤٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال الربط الكهربائي، الموقعة بتاريخ ٢٢ /٦/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٢٥ /١/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٦ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٥ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال الربط الكهربائي

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/١١٥)

إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الطاقة ويشار إليها فيما بعد بــ(الطرف الأول)، وحكومة جمهورية العراق ممثلة بوزارة الكهرباء ويشار إليها فيما بعد بــ(الطرف الثاني)، ويشار إليهما مجتمعين بــ(الطرفين)؛ تدعيما لأواصر التعاون في المجالات الفنية، ورغبة منهما في توطيد العلاقات الاقتصادية وحسن الجوار بين البلدين الشقيقين في مجال الكهرباء، ورغبة منهما في إنشاء مشروع ربط كهربائي بين شبكتيهما (الربط الكهربائي) مصحوبا بإنشاء خط ألياف ضوئية يربط بين شبكات اتصالات البلدين (خط الألياف الضوئية)، وحيث ثبتت لهما الجدوى الاقتصادية والفنية والبيئية المرجوة لمشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وفقا لدراسة الجدوى التي قام بها استشاري مشروع الربط الكهربائي في عام ٢٠٢١م، والتي خلصت إلى جدوى الربط الكهربائي استنادا إلى الفوائد التي يرجى تحقيقها للبلدين.

فقد تم التفاهم بين الطرفين على الآتي:

المادة الأولى
أهداف المذكرة

تهدف هذه المذكرة إلى الآتي:

١- المشاركة في احتياطي قدرات توليد الكهرباء بين البلدين لاستعماله خلال أوقات الطوارئ والأعطال في شبكة أي من البلدين، مما يقلل مدد انقطاع الكهرباء.

٢- تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين نظرا إلى تفاوت أوقات ذروة الأحمال فيهما، مما سيؤدي إلى التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد لكلا البلدين.

٣- تعزيز موثوقية واستقرار كل من الشبكتين لدى البلدين.

٤- إمكان استيراد الطاقة الكهربائية وتصديرها بين البلدين والدول العربية الأخرى عن طريق خط الربط الكهربائي خلال أوقات اختلاف الطلب الموسمية على الكهرباء.

٥- إمكان استخدام خط الألياف الضوئية في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها، مما سيزيد في المردود الاقتصادي للمشروع.

٦- إمكان أن يحقق الربط الكهربائي بين البلدين استكمال الربط الكهربائي العربي، حيث أن البلدين مشتركان في مجموعتي الربط الخليجي والربط الثماني على التوالي، ومن ثم سيكون هذا المشروع بعد تنفيذه -بإذن الله- أحد محاور الربط في مشروع الربط الكهربائي العربي الشامل، الذي سيكمل الربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع دول المشرق العربي وباقي الدول العربية في شمال أفريقيا، وسيعزز السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء ومشاركة الطرفين فيها.

المادة الثانية
التنفيذ وانتقال المسؤوليات

١- تنفيذ مذكرة التفاهم:

يعمل الطرفان على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لأن تتفاوض الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية مع وزارة الكهرباء في جمهورية العراق؛ لإبرام اتفاقيات مشروع الربط الكهربائي اللازمة لتنفيذ مذكرة التفاهم هذه (اتفاقيات الربط)، وفق الأنظمة واللوائح السارية، وأحكام هذه المذكرة، ويبذل الطرفان الجهود اللازمة لتنفيذ تلك الاتفاقيات.

٢- انتقال المسؤوليات:

أثناء سريان هذه المذكرة، وفي حال تطبيق تشريعات جديدة أو معدلة في أي من البلدين أو نتيجة لإعادة هيكلة أو تغيير في قطاع الكهرباء، ينتج منه انتقال كل أو بعض مسؤوليات نقل الكهرباء، أو شراء وبيع الطاقة الكهربائية إلى جهة أو جهات أخرى، عندئذ تنتقل المسؤوليات إلى الجهة أو الجهات التي انتقلت إليها مسؤولية نقل الكهرباء أو شراء وبيع الطاقة الكهربائية، وستكون هذه الجهة أو الجهات الأخرى مخولة بالحقوق ومسؤولة عن تنفيذ الالتزامات التي تتضمنها أحكام هذه المذكرة أو أحكام اتفاقيات الربط بحسب ما يكون ضروريا لتنفيذها.

٣- الإشعار بانتقال المسؤوليات:

تقوم الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق -قبل انتقال المسؤوليات وفقا لأحكام الفقرة رقم (٢) من هذه المادة، فور علمها بذلك- بإرسال إشعار خلال مدة لا تزيد على (٣٠) يوما إلى الجهة الأخرى أو أي جهة أخرى متأثرة، يتضمن جميع المعلومات والترتيبات اللازمة لانتقال تلك المسؤوليات.

٤- ترتيبات انتقال المسؤولية:

عند تسلم الإشعار المشار إليه في الفقرة رقم (٣) من هذه المادة، تتخذ الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق وأي جهة أخرى متأثرة الترتيبات اللازمة من أجل تنفيذ أحكام هذه المذكرة بحسب ما يحدد في اتفاقيات الربط.

المادة الثالثة
أسس تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين

يكون تبادل الطاقة الكهربائية بين الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق وفقا لما يتفق عليه في اتفاقيات الربط بحسب الأسس الآتية:

١- أسعار الطاقة الكهربائية:

تحدد أسعار الطاقة الكهربائية المتبادلة بين الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق المشار إليها في الفقرات أدناه من هذه المادة وفقا لآلية التسعير التي ستحدد في اتفاقيات الربط، على أن تعتمد الأسعار العالمية للوقود.

٢- المساندة في حالات الطوارئ والأعطال:

من أجل ضمان موثوقية الخدمة الكهربائية للشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ولوزارة الكهرباء في جمهورية العراق تكون الأولوية في المساندة عند الطوارئ والأعطال، ويحق لكل منهما الاعتماد على استخدام الربط الكهربائي للحصول على هذه المساندة (التي سيحدد سقفها الأعلى في اتفاقيات الربط)، ويتم إرجاع كمية الطاقة الكهربائية المستخدمة في هذه الحالات في أوقات مشابهة ومرضية لكل منهما، أو بأسعار للطاقة الكهربائية يتفق عليها مسبقا أو باستخدام آلية التسعير وفقا للآليات التي ستحددها اتفاقيات الربط.

٣- التبادل العيني للطاقة:

يكون التبادل العيني بين البلدين وفقا لمنحنيات الحمل المتوقعة لكل منهما، وذلك للاستفادة الاقتصادية المثلى من تباين الأحمال في البلدين، على أن تعمل الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق على أن تكون محصلة الطاقة الكهربائية المتبادلة بين كل منهما في كل مدة زمنية تساوي صفر، ويعالج الفرق بحسب ما يحدد في اتفاقيات الربط.

٤- الالتزام بالاحتياطي التشغيلي:

تلتزم الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق بالمشاركة في توفير احتياطي توليد كاف لتشغيل نظامهما الكهربائي بشكل آمن لمواجهة الأحمال الكهربائية الفجائية، ويعوض عنها في حالة استخدامها وفقا لما سيحدد في اتفاقيات الربط.

٥- التبادل التجاري:

يكون التبادل التجاري بين الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق للقدرة والطاقة الكهربائية، بحيث لا يؤثر في سلامة تشغيل الشبكة الكهربائية لأي منهما أو على سلامة الربط الكهربائي، وذلك وفقا للأحكام والشروط التي ستحدد في اتفاقيات الربط.

٦- تبادل الطاقة الكهربائية مع أطراف أخرى:

يستخدم الربط الكهربائي وشبكتي نقل الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق لتبادل الطاقة الكهربائية مع أطراف أخرى باتفاق ثنائي مسبق بين كل منهما يشمل أسس التعويض النقدي والعيني.

المادة الرابعة
الملكية ومسؤوليات التمويل والتنفيذ

تتولى الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق تحديد نقاط التقاطع لمسؤولية تمويل وتنفيذ وتملك معدات الربط الكهربائي وخطوط الألياف البصرية في اتفاقيات مشروع الربط الكهربائي.

المادة الخامسة
التشغيل والصيانة

تتولى الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق مسؤولية تشغيل وصيانة معدات الربط الكهربائية وفقا لما تحدده اتفاقيات مشروع الربط الكهربائي.

المادة السادسة
استغلال خط الألياف الضوئية

يحق للشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق أو لإحداهما بموافقة الأخرى استخدام خط الألياف الضوئية وملحقاته بين البلدين، ويمكن لكل منهما السماح لطرف ثالث باستغلال ذلك تجاريا، على أن يكون ذلك كله من خلال اتفاق ثنائي مسبق بين كل منهما تحدد فيه الأسعار وحصة كل منهما.

المادة السابعة
تنسيق العمل

١- فرق العمل:

تعمل الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق على تكوين فرق عمل متخصصة للتنسيق بينهما فيما يخص تشغيل الربط الكهربائي وتخطيط وتطوير قدرات سعة الربط والتوليد والمعدات الكهربائية الأخرى؛ لرفع مستوى الاعتمادية للأنظمة الكهربائية بما يحقق أقصى فائدة من الربط الكهربائي بينهما، وينص في اتفاقيات الربط على الأحكام والشروط الخاصة بعضوية فرق العمل وواجباتها وصلاحياتها.

٢- التقارير:

تقوم الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق بتسجيل جميع المعلومات الفنية المتعلقة بالربط الكهربائي وتبادلها بين شبكتيهما بحسب ما يحدد في اتفاقيات الربط.

المادة الثامنة
تسوية النزاعات

١- الحل الودي:

أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين حول جميع ما يتعلق بهذه المذكرة يحل وديا خلال مدة أقصاها ستين (٦٠) يوما من تاريخ الإشعار الخطي المرسل من أي منهما إلى الآخر.

٢- التحكيم:

إذا تعذرت تسوية النزاع وديا خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ الإشعار الخطي بموجب الفقرة (١) من هذه المادة، فيكون التحكيم هو الوسيلة لفض النزاع بين الطرفين، وتحسم جميع النزاعات التي تنشأ بين الطرفين حول جميع ما يتعلق بهذه المذكرة وفقا لقواعد وإجراءات التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية في باريس بوساطة ثلاثة محكمين يعينون بحسب قواعد وإجراءات التحكيم في الغرفة، على أن تكون لغة التحكيم اللغة العربية ويمكن للطرفين -عند الاقتضاء- الاتفاق على اختيار لغة أخرى، ويكون التحكيم في مدينة دبي، ويكون حكم التحكيم نهائيا وملزما للطرفين وغير قابل للاستئناف أو الطعن فيه. وفي سبيل الوصول إلى القرار النهائي يلتزم المحكمون بتطبيق الأحكام والقواعد والمبادئ المنصوص عليها في هذه المذكرة وبالأحكام والقواعد والمبادئ السائدة في القانون الدولي.

المادة التاسعة
أحكام ختامية

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ آخر إبلاغ كتابي بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يفيد بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية. وينتهي العمل بهذه المذكرة عند انتهاء العمل بجميع اتفاقيات الربط.

٢- لا يجوز تعديل هذه المذكرة إلا باتفاق كتابي يوقعه الطرفان، ولا يعد التعديل نافذا إلا من تاريخ تصديقه من المراجع المختصة لدى كل طرف.

٣- أي إشعار أو تبليغ أو اتصال بموجب هذه المذكرة يجب أن يكون كتابيا وباللغة العربية، ودون إخلال بصحة أي وسيلة تسليم أخرى، ويجوز تسليمه يدويا أو عبر الناقل السريع أو عن طريق الفاكس أو عن طريق خطاب مسجل مسبق الدفع يعنون بحسب ما يتفق عليه الطرفان.

حررت هذه المذكرة في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٢ /٦/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٢٥ /١/ ٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

والله الموفق.

حكومة المملكة العربية السعودية
ممثلة بوزارة الطاقة
صاحب السمو الملكي الأمير
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
وزير الطاقة

حكومة جمهورية العراق
ممثلة بوزارة الكهرباء
م/عادل كريم
وزير الكهرباء المكلف


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١١٦) الموافقة على مذكرة تفاهم بين مؤسسة البريد السعودي في المملكة العربية السعودية والهيئة القومية للبريد المصري في جمهورية مصر العربية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٣٢/ ٣٨) بتاريخ ٢ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢١) بتاريخ ١٥ /١١/ ١٤٤٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على مذكرة تفاهم بين مؤسسة البريد السعودي في المملكة العربية السعودية والهيئة القومية للبريد المصري في جمهورية مصر العربية، الموقعة بتاريخ ٢٠ /٤ /١٤٤١هـ، الموافق ١٧ /١٢/ ٢٠١٩م.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٦ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٥ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين مؤسسة البريد السعودي في المملكة العربية السعودية والهيئة القومية للبريد المصري في جمهورية مصر العربية

English

تمت الموافقة عليها بموجب مرسوم ملكي (م/١١٦)

بعون الله وتوفيقه فإنه في يوم الثلاثاء ٢٠ /٤/ ١٤٤١هـ، الموافق ١٧ /١٢/ ٢٠١٩م، تم توقيع هذه المذكرة بين كل من:

١- مؤسسة البريد السعودي، المشار إليها فيما بعد بــ(البريد السعودي) ويمثلها في التوقيع على هذه المذكرة السيد المهندس/ آنف بن أحمد أبانمي رئيس المؤسسة.

٢- الهيئة القومية للبريد المصري، المشار إليها فيما بعد بــ(البريد المصري) ويمثلها في التوقيع على هذه المذكرة السيد الأستاذ/ عصام محمد الصغير رئيس مجلس الإدارة.

التمهيد:

تجسيدا للروابط الأخوية الوثيقة بين المملكة العربية السعودية ممثلة بمؤسسة البريد السعودي وجمهورية مصر العربية ممثلة بالهيئة القومية للبريد وتعزيزا لدعم علاقات التعاون بين البلدين في المجال البريدي من خلال إنشاء علاقة ذات بعد استراتيجي. وفي إطار التعاون القائم بين البريد المصري والبريد السعودي ومن أجل تحسين وتطوير العلاقات البريدية بين الإدارتين. فقد اتفق الطرفان على التعاون في كل ما له علاقة بموضوع مذكرة التفاهم هذه وطبقا للنظم واللوائح الخاصة لكلا الطرفين، وقام الطرفان باعتماد مذكرة التفاهم هذه وفقا للمواد الموضحة أدناه.

أولا
أهداف المذكرة

تحدد هذه المذكرة فقط الإطار العام لأسس التعاون الذي يمكن أن يقوم بين طرفيها فيما يتعلق بموضوعها، وتهدف هذه المذكرة إلى تضافر الجهود بين البريد السعودي والبريد المصري للوصول إلى أفضل الحلول لتوطيد العلاقة الاستراتيجية بين الطرفين وتحديد الإطار العام للاستفادة من الخدمات التي يقدمها الطرفان.

ثانيا
الالتزامات المالية

لا يترتب على هذه المذكرة أي التزامات مالية على أي طرف تجاه الآخر إلا في الحدود التي يتم التنسيق بموجبها وتكلفة الخدمات المقدمة من طرف لآخر، كما أنها لا تمثل أي التزام قانوني للغير تجاه أطراف المذكرة يستند عليه لاحقا إلا في حدود ما ورد فيها.

ثالثا
أطر التعاون

حسب ما تم التشاور حياله بين الجانبين عن رغبتهما في التعاون في الخدمات والمجالات التالية:

    • الخدمات البريدية لحجاج ومعتمري جمهورية مصر العربية.
    • وضع آليه عمل مناسبة لمعالجة المراسلات القضائية بين البلدين.
    • عمل اتفاقية توأمة لتحسين جودة الخدمة في مجال البريد العاجل الدولي حسب معايير التوأمة
    • المعتمدة في تعاونية البريد العاجل الدولي EMS.
    • الحوالات المالية.

رابعا
تفعيل مذكرة التفاهم

١ – تكون علاقة التعاون بين الطرفين في إطار اللوائح والتعليمات المنظمة لأعمال كل طرف.

٢ – تشكيل فرق عمل مشتركة تضم مختصين من منسوبي الطرفين للتعامل مع أية موضوعات تفصيلية حسب الحاجة.

٣ – تشمل المجالات التي يتعاون فيها الطرفان جميع ما تتضمنه هذه المذكرة ويمكن للطرفين -حسب ما يريانه مناسبا- الاتفاق لاحقا على إحالة أي موضوعات أو مسائل أخرى ذات علاقة إلى فريق عمل مشترك؛ ليتم التعامل معها وفقا لهذا الاتفاق.

٤ – أي مشروع في إطار ما ذكر في مذكرة التعاون هذه يتم الاتفاق عليه بعقد مستقل يوضح آلية تنفيذه ويبين التزامات كل طرف.

خامسا:

مدة هذه المذكرة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد ضمنيا بإرادة الطرفين بتوقيع مذكرة تعاون جديدة ويبدأ العمل على تفعيل هذه المذكرة من تاريخ توقيعها.

سادسا:

حررت هذه المذكرة من نسختين أصليتين باللغة العربية، وتسلم كل طرف من الطرفين نسخة للعمل بها وتنفيذ مضمونها حسب النظام.

رئيس مؤسسة البريد السعودي
م/آنف بن أحمد أبانمي

رئيس البريد المصري
عصام محمد الصغير


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٣) الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومتي المملكة واليونان في مجال النقل البحري

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩٥٠٤ وتاريخ ٨ /١١/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم ٤٩٤٥ /٤٣ /١ وتاريخ ١ /٦/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اليونان في مجال النقل البحري.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢٥ /٦/ ١٤٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٠) وتاريخ ٢٣ /٥/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢١٢٠) وتاريخ ١٦ /٩/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٣٤/ ٣٨) وتاريخ ٢ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٩٢٨) وتاريخ ١٤ /١١/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اليونان في مجال النقل البحري، الموقعة في مدينة لندن بتاريخ ٤ /٥/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٨ /١٢/ ٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا

قيام الهيئة العامة للنقل -بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة على الاتفاقية المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- بالتنسيق مع الجانب اليوناني لإجراء التصحيح اللازم على النسخة العربية، وفقا للمادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م) الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢٥ /٦/ ١٤٢٣هـ، وذلك بحذف عبارة

“ الملاحة الساحلية” الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (٢) من المادة (الخامسة).

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٥ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٩) الصادر في ١ من يوليو ٢٠٢٢م.