التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار رقم (٣٩٨٦ / ١٤٤٤) الموافقة على القواعد المنظمة لإعادة التأهيل ودفع التعويضات عن الضرر ورد المبالغ لأصحابها

English

إن وزير السياحة

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً

وبالاطلاع على نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ٢٦ /١ /١٤٤٤هـ.

واستناداً إلى المادة العشرين من لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٩٧) وتاريخ ١٩ /٥ /١٤٤٤هـ، التي نصت على أن «تطبق اللجنة قواعد وإجراءات إعادة التأهيل ودفع التعويضات عن الضرر الناتج من المخالفة، التي يعتمدها الوزير -أو من يفوضه-».

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على القواعد المنظمة لإعادة التأهيل ودفع التعويضات عن الضرر، ورد المبالغ لأصحابها وفقاً لنظام السياحة ولوائحه، وفق الصيغة المرفقة بهذا القرار.

ثانياً: تتولى لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه -وفقاً لاختصاصاتها- تطبيق هذه القواعد عند النظر في إلزام المخالف بإعادة التأهيل وإزالة المخالفة أو أثرها، أو دفع التعويضات عن الضرر، أو إعادة المبالغ التي تحصل عليها المخالف إلى المتضرر، وفقاً لأحكام النظام ولوائحه، مع مراعاتها للأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.

ثالثاً: تُنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير السياحة
أحمد بن عقيل الخطيب

صدر في: ٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٣ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٥) الصادر في ٩ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار رقم (٧٠٣٦) الموافقة على تعديل لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة

English

إن وزير السياحة،

وبناء على الصلاحيات الممنوحة لـه نظاما،

وبعد الاطلاع على المادة الخامسة من نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٣٦هـ، والتي نصت على «يتعين على كل من يرغب في الدخول إلى المملكة لغرض السياحة، أن تكون لديه تأشيرة سياحية سارية المفعول ما لم يكن دخوله لا يتطلب الحصول على تلك التأشيرة، وتصدر الوزارة أذونات التأشيرات السياحية وفق ضوابط متفق عليها بين الوزارة ووزارتي الداخلية والخارجية، وتوضح اللائحة إجراءات وآليات إصدار أذونات التأشيرات السياحية».

وبناء على خطابي سمو وزير الداخلية رقم (١٠٨١٩١) وتاريخ ١ /٥/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٥٠٦٢٤) وتاريخ ١٦ /١٠/ ١٤٤٣هـ، وخطابي سمو وزير الخارجية رقم (١٠٢٣٦٨-٤٣-٠٠١) وتاريخ ٢٤ /٤/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٣٥٥٩٤-٤٣-٠٠١) وتاريخ ٢٧ /٩/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرارنا رقم (٣/ت/٤١) وتاريخ ٢٤ /١/ ١٤٤١هـ، المقرر بالموافقة على لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامـة.

يقـرر مـا يلـي:

أولا: الموافقة على تعديل «لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة» وفقا للصيغة المرفقة بالقرار.

ثانيا: ينشر هذا القرار واللائحة المرفقة بالجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشره.

ثالثا: يلغي هذا القرار جميع ما يتعارض معه من قرارات.

رابعا: يبلغ قرارنا لمن يلـزم لإنفاذه.

والله المــوفق،

أحمد بن عقيل الخطيب
وزير السياحة

صدر في: ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار رقم (٦٢٢٤) الموافقة على شروط ومتطلبات رخصة مرافق الإيواء السياحي في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

English

صدر في: ٦ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٧ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار رقم (٥٨١٦) تعليق اشتراط سداد الغرامات لطلبات الحصول والتجديد على رخصة ممارسة تشغيل مرافق الإيواء السياحي

English

صدر في: ١٩ من شعبان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٢ من مارس ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار رقم (٤٢٦٨) الموافقة على تعديل لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة

English

إن وزير السياحة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٣٦هـ، واستنادا إلى المادة الحادية والعشرين من لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة المعتمدة بالقرار رقم (٣٨/٧) وتاريخ ١٥ /٨/ ١٤٣٦هـ، التي تنص في الفقرة (٢) منها على أن “للوزير حق تفسير وتعديل هذه اللائحة”.

وبعد الاطلاع على ما عرضته وكالة الشؤون التنظيمية والسياسات بشأن الحاجة إلى تطوير آلية وبيانات التبليغ بقرارات العقوبات الصادرة من لجان النظر في مخالفات نظام السياحة، بما يتماشى مع الأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة وفق التعديلات المرفقة بهذا القرار.

ثانيا

يفوض وكيل الوزارة للشؤون التنظيمية والسياسات بتعديل واعتماد دليل الإجراءات للائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة.

ثالثا

يسري قرارنا هذا بدءا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رابعا

يلغي هذا القرار جميع ما يتعارض معه من قرارات.

والله الموفق.

وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب

صدر في: ٥ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٤) الصادر في ٢٤ من ديسمبر ٢٠٢١م.