التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء: قرار رقم (٢ / ٦٠ / ٢٠٢٥) اعتماد تعديل وثيقة دليل تقديم الخدمة الكهربائية

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء بناء على الصلاحيات المخولة له،

وبعد الاطلاع على البند (د) من الفقرة (١) من (المادة الرابعة) من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٤) وتاريخ ١٦ / ٥ / ١٤٤٢هـ،

وبعد الاطلاع على البند (ج) من الفقرة (١) من (المادة الخامسة) من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٤٢هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٩١٨) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٥هـ،

وبعد الاطلاع على الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٢ / ٤٣) وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٤٣هـ، وبعد الاطلاع على توجيه مجلس الإدارة في محضره رقم (٥٥) وتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٤٤٦هـ الموافق ٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٤م،

وبعد الاطلاع على البند رقم (٣١) من مصفوفة الصلاحيات الاستراتيجية المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (٠٥ / ٥٨ / ٢٠٢٥) وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٤٦هـ الموافق ٣ / ٣ / ٢٠٢٥م،

وبعد الاطلاع على العرض المقدم لمجلس الإدارة في جلسته رقم (٦٠) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٦هـ الموافق ١٩ / ٥ / ٢٠٢٥م.

يقرر ما يأتي

أولا

اعتماد تعديل وثيقة دليل تقديم الخدمة الكهربائية، وفق الصيغة المرافقة.

ثانيا

تبليغ هذا القرار لمن يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

وزير الطاقة
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٢١ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٣) الصادر في ٢٠ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء: قرار رقم (٢ – ٧ / ٦٠ / ٢٠٢٥) اعتماد تعديلات لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء بناء على الصلاحيات المخولة له،

وبعد الاطلاع على نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٤) وتاريخ ١٦ / ٥ / ١٤٤٢هـ،

وبعد الاطلاع على الفقرتين (١) و(١٣) من (المادة الخامسة) والفقرة (٣) من (المادة السابعة) من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٤٢هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٩١٨) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٥هـ،

وبعد الاطلاع على لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها، الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (٤٥ / ٢-١) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٥هـ، وضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته، الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (٤٥ / ٢-٢) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٥هـ،

وبعد الاطلاع على توجيه مجلس الإدارة في محضره رقم (٥٤) وتاريخ ١٢ / ١ / ١٤٤٦هـ الموافق ١٨ / ٧ / ٢٠٢٤م، وبعد الاطلاع على البنود رقم (١٦) و(٣١) و(٣٥) من مصفوفة الصلاحيات الاستراتيجية المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (٠٥ / ٥٨ / ٢٠٢٥) وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٤٦هـ الموافق ٣ / ٣ / ٢٠٢٥م،

وبعد الاطلاع على العرض المقدم لمجلس الإدارة في جلسته رقم (٦٠) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٦هـ الموافق ١٩ / ٥ / ٢٠٢٥م.

يقرر ما يأتي

أولا

اعتماد تعديلات لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها، وفق الصيغة المرافقة.

ثانيا

اعتماد تعديل المواد (٣,٤,٥) من ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته؛ لتكون قيمة ثابتة لتكاليف المنفعة المفقودة وتكاليف الإصلاح لحالات العبث في العداد عوضا عن المعادلة، وتوقيت تحصيلها، وفق الصيغة المرافقة.

ثالثا

تبليغ هذا القرار لمن يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

وزير الطاقة
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٢١ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٥) الصادر في ٤ من يوليو ٢٠٢٥م.