التصنيف: نظام أو لائحة
الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ٣-٦-٢٠٢٤ وتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٥هـ، الموافق ١٧ / ١ / ٢٠٢٤م بناء على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٠ وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ، ونظام المساهمات العقارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٢٠٣ وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
أولا
تمهيد
أ- تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم تسجيل وطرح شهادات المساهمات العقارية في المملكة.
ب- لا تخل هذه التعليمات بما ورد من أحكام في نظام السوق المالية ونظام المساهمات العقارية ولوائحهما التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
ج- للهيئة إعفاء أي شخص خاضع لهذه التعليمات من تطبيق أي من أحكامها كليا أو جزئيا، بناء على طلب تتلقاه منه أو بمبادرة منها.
د- للهيئة فرض مقابل مالي على مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح من خلالها وفقا لما تحدده.
ثانيا
التعريفات
أ- يقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه التعليمات، نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ، ويقصد بنظام المساهمات العقارية أينما ورد في هذه التعليمات، نظام المساهمات العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠٣) وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٤هـ.
ب- يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات، المعاني الموضحة لها في النظام وفي نظام المساهمات العقارية وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.
ثالثا
طرح شهادات المساهمات العقارية
طرح شهادات مساهمة عقارية أو تسويقها أو الإعلان عنها أو جمع لا يجوز لأي شخص المتطلبات الآتية: الأموال لها في المملكة ما لم يستوف
١- أن يتم الطرح بواسطة مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب.
٢- أن يكون طرح شهادات المساهمة العقارية إما طرحا خاصا أو طرحا عاما، ويكون الطرح طرحا خاصا إذا ط رحت شهادات المساهمة العقارية على مستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسين، وإذا كان الطرح على مستثمرين من فئة عملاء التجزئة مقتصرا على مئة مطروح عليه أو أقل وكان الحد الأعلى المترتب دفعه على كل مطروح عليه من المستثمرين من فئة عملاء التجزئة لا يتجاوز مئتي ألف ريال سعودي.
٣- أن لا تتجاوز قيمة الأموال المجمعة من طرح شهادات المساهمة العقارية مئة مليون ريال سعودي.
رابعا
متطلبات الطرح الخاص
أ- يجب على مؤسسة السوق المالية تقديم طلب كتابي إلى الهيئة قبل عشرة أيام على الأقل من التاريخ المقترح للطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية، مصحوبا بالآتي: ١- إشعار الطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية وفقا لمتطلبات الملحق (١) من هذه التعليمات، ونس خ من أي مستندات سوف تستخدم في الإعلان عن الطرح.
٢- نسخة من الموافقة المشروطة على طلب ترخيص المساهمة العقارية الصادرة عن الهيئة العامة للعقار.
٣- إقرار من مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها بالصيغة الواردة في الملحق (٢) من هذه التعليمات.
٤- إقرار من المرخص له يفيد بصحة المعلومات المذكورة في مستند الطرح بالصيغة الواردة في الملحق (٣) من هذه التعليمات.
٥- أي مستندات أخرى تطلبها الهيئة.
ب- يجب على مقدم الطلب سداد المقابل المالي حسبما تحدده الهيئة.
ج- يجب على مقدم الطلب إشعار الهيئة فورا بأي تغيير في المستندات والمعلومات المقدمة إليها.
د- إذا رأت الهيئة بعد تقديم طلب الطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية والمعلومات الأخرى ذات العلاقة بموجب الفقرة (أ) من هذا البند أن الطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية المقترح قد لا يكون في مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية، فإنه يجوز لها اتخاذ أي من الآتي:
١- إجراء أي استقصاء تراه مناسبا، بما في ذلك طلب حضور مقدم الطلب أو من يمثله أمام الهيئة للإجابة عن أي أسئلة، وشرح أي مسألة ترى الهيئة أن لها علاقة بالطلب. ويخضع مقدم الطلب لهذه التعليمات ابتداء من تاريخ تقديم طلبه.
٢- طلب تقديم أي معلومة إضافية تراها الهيئة ضرورية، أو تأكيد صحة المعلومات المقدمة بالطريقة التي تحددها الهيئة.
٣- التأكد من صحة أي معلومة يقدمها مقدم الطلب.
ه- إذا قررت الهيئة -بعد اتخاذها الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذا البند- أن الطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية ما زال في غير مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية، فيجوز للهيئة -بعد إعطاء مؤسسة السوق المالية فرصة كافية لتقديم وجهة نظرها- إصدار «تبليغ» للمؤسسة بعدم جواز القيام بالطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية، أو نشر «إخطار» يحظر الطرح الخاص، وإشعار الهيئة العامة للعقار بذلك.
و- إذا لم تتخذ الهيئة أيا من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (د) و(ه) من هذا البند خلال عشرة أيام من اكتمال الطلب، فإن ذلك يعد موافقة من قبل الهيئة على الطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية.
خامسا
متطلبات الطرح العام
أ- يجب على مؤسسة السوق المالية تقديم طلب كتابي إلى الهيئة للحصول على موافقتها على الطرح العام لشهادات المساهمة العقارية، مصحوبا بالآتي: ١- نشرة إصدار شهادات المساهمة العقارية وفقا لمتطلبات الملحق (٥) من هذه التعليمات.
٢- نسخة من الموافقة المشروطة على طلب ترخيص المساهمة العقارية الصادرة عن الهيئة العامة للعقار.
٣- إقرار من مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها بالصيغة الواردة في الملحق (٦) من هذه التعليمات.
٤- إقرار من المرخص له يفيد بصحة المعلومات المذكورة في نشرة الإصدار بالصيغة الواردة في الملحق (٧) من هذه التعليمات.
٥- أي مستندات أخرى تطلبها الهيئة.
ب- يجب على مقدم الطلب سداد المقابل المالي حسبما تحدده الهيئة.
ع الهيئة الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم جميع المعلومات والمستندات المطلوبة بموجب ج- تراج هذه التعليمات. وإذا رأت الهيئة بعد مراجعة الطلب أن الطرح العام لشهادات المساهمة العقارية المقترح قد لا يكون في مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية، فيجوز لها من الآتي:
١- أن تجري أي استقصاءات تراها مناسبة.
٢- أن تطلب من مقدم الطلب أو من يمثله الحضور أمام الهيئة للإجابة عن أسئلة الهيئة وشرح المسائل التي ترى الهيئة أن لها علاقة بالطلب.
٣- أن تطلب من مقدم الطلب أو أي طرف آخر تقديم معلومات إضافية أو تأكيد صحة المعلومات المقدمة بالطريقة التي تحددها الهيئة.
٤- أن تؤجل اتخاذ أي قرار حسبما تراه ضروريا وبشكل معقول لإجراء مزيد من الدراسة أو التحقق.
د- إذا قررت الهيئة بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذا البند أن الطرح محل الطلب ما زال في غير مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية، فللهيئة أن تصدر «تبليغا» لمؤسسة السوق المالية بعدم اعتماد طلبها، أو أن تنشر «إخطارا» يحظر طرح أو بيع أو نقل ملكية الأوراق المالية التي يشملها الطلب، وإشعار الهيئة العامة للعقار بذلك.
ه- تعد موافقة الهيئة على طلب الطرح العام لشهادات المساهمة العقارية بمنزلة الموافقة على نشرة الإصدار.
سادسا
التزامات مؤسسة السوق المالية
أ- عند التقدم بطلب إلى الهيئة لطرح شهادات مساهمة عقارية، يجب على مؤسسة السوق المالية التي سيتم الطرح من خلالها الالتزام بالآتي: ١- أن تكون جهة الاتصال الرئيسة مع الهيئة في شأن طلب طرح شهادات المساهمة العقارية.
٢- بذل العناية المهنية اللازمة، والتأكد من أن المرخص له قد استوفى جميع المتطلبات النظامية وفقا لهذه التعليمات.
ب- بعد موافقة الهيئة على الطرح والحصول على ترخيص مساهمة عقارية من الهيئة العامة للعقار، يجب على مؤسسة السوق المالية التي سيتم الطرح من خلالها الالتزام بالآتي:
١- العمل على إجراءات الطرح وجمع الأموال والإعلانات الترويجية المتعلقة بالطرح.
٢- التأكد من تقديم معلومات كافية إلى المستثمرين في المساهمة العقارية؛ لتمكينهم من اتخاذ قرار استثماري مبني على إدراك ودراية، وأن تلك المعلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.
٣- التأكد من أن جميع الإعلانات ذات العلاقة بطرح شهادات المساهمة العقارية تستوفي المتطلبات ذات العلاقة في لائحة مؤسسات السوق المالية ولائحة أعمال الأوراق المالية واللوائح ذات الصلة.
٤- يجب أن تحتوي مستندات الطرح الخاص التي تستخدم في الإعلان عن هذا الطرح على بيان واضح بالصيغة الواردة في الملحق (٤) من هذه التعليمات.
٥- التأكد من استيفاء الحصة العينية للشروط المنصوص عليها في نظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية، وذلك عند جمع أموال المساهمة العقارية.
٦- أن لا تتجاوز فترة الطرح مدة تسعين يوما بحد أقصى.
٧- تقديم بيان إلى الهيئة بنتائج الطرح خلال عشرة أيام من انتهاء فترة الطرح متضمنا الآتي:
أ- اسم المساهمة العقارية.
ب- اسم المرخص له.
ج- تاريخ نهاية فترة الطرح.
د- المبلغ الذي تم جمعه (بالريال السعودي).
ه- عدد المساهمين، ونس ب ملكيتهم في المساهمة العقارية.
٨- إذا لم يكتمل الطرح، فإنه يلغى وتعاد أموال المكتتبين دون أي خصم خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من انتهاء فترة الطرح، وتشعر الهيئة بذلك.
سابعا
الالتزامات المستمرة لمؤسسة السوق المالية
يجب على مؤسسة السوق المالية التي تم الطرح من خلالها الالتزام بالآتي:
أ- إعداد سجل بالمساهمين وحفظه، وتزويد المرخص له بنسخة منه، على أن يتضمن الآتي:
١- اسم المساهم، وعنوانه، وأرقام التواصل.
٢- رقم الهوية الوطنية للمساهم، أو رقم إقامته أو جواز سفره، أو رقم سجله التجاري.
٣- جنسية المساهم.
٤- عدد الشهادات التي يملكها كل مساهم.
٥- تاريخ تسجيل المساهم في السجل.
٦- بيانات الحساب البنكي للمساهم.
ب- إشعار المساهم بصدور شهادة المساهمة العقارية عن المساهمة العقارية، التي تثبت تملك المساهم حصة في هذه المساهمة.
ج- تنفيذ مناقلات ملكية شهادة المساهمة العقارية بعد التحقق من تنازل مالك الشهادة الحالي عن حصته، والالتزام بالقيود المنصوص عليها في نظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية.
د- تحديث سجل المساهمين فورا بحيث يعكس أي تعديل لملكية المساهمين، وإشعار المرخص له بذلك.
ثامنا
التزامات مؤسسة السوق المالية عند انتهاء مدة المساهمة العقارية
عند انتهاء المساهمة العقارية، يجب على مؤسسة السوق المالية التي تم الطرح من خلالها الالتزام بإشعار الهيئة كتابيا خلال عشرة أيام من انتهاء مدة هذه المساهمة، على أن يتضمن الإشعار الآتي:
١- اسم المساهمة العقارية.
٢- اسم المرخص له.
٣- اسم مدير المساهمة العقارية.
٤- اسم مؤسسة السوق المالية التي تم الطرح من خلالها.
٥- عدد مالكي الشهادات، ونس ب ملكيتهم في المساهمة العقارية.
٦- أي معلومات أخرى (إن وجدت).
تاسعا
سجل المساهمين
أ- يجوز لمؤسسة السوق المالية التي تم الطرح من خلالها تكليف طرف آخر (أو أطراف أخرى) -بموجب عقد مكتوب- بإعداد وحفظ السجل المشار إليه في الفقرة (أ) من البند (سابعا) من هذه التعليمات.
ب- تكون مؤسسة السوق المالية التي تم الطرح من خلالها مسؤولة عن أداء جميع مهامها فيما يتعلق بسجل المساهمين بموجب هذه التعليمات، وتظل مسؤولة في حال تكليف طرف آخر بذلك.
ج- يجب إتاحة سجل المساهمين لمعاينة الهيئة أو الهيئة العامة للعقار عند طلبها ذلك، ويجب أن تقدم مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح من خلالها إلى أي مساهم مجانا عند الطلب شهادة مساهمة عقارية تظهر جميع معلومات الملكية المرتبطة بالمساهم المعني فقط.
د- يجب على مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح من خلالها تحديث سجل المساهمين فورا بحيث يعكس التغييرات في المعلومات المشار إليها في الفقرة (أ) من البند (سابعا) من هذه التعليمات.
عاشرا
الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات
أ- يجب على مؤسسة السوق المالية التي تم الطرح من خلالها أن تحتفظ بالدفاتر والسجلات ذات الصلة بالطرح لجميع المساهمات العقارية التي ط رحت من خلالها لإثبات التزامها بهذه التعليمات.
ب- يجب على مؤسسة السوق المالية التي تم الطرح من خلالها أن تحتفظ في جميع الأوقات بسجل لجميع الشهادات الصادرة والملغاة، وبسجل محدث يوضح الشهادات القائمة لكل مساهمة عقارية ط رحت من خلالها.
ج- دون الإخلال بما ورد في الفقرة (ب) من هذا البند، يجب على مؤسسة السوق المالية التي تم الطرح من خلالها الاحتفاظ بجميع الدفاتر والسجلات كما هو منصوص عليه في هذه التعليمات مدة عشر سنوات ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك. وفي حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك الدفاتر والسجلات، يجب على مؤسسة السوق المالية التي تم الطرح من خلالها أن تحتفظ بتلك الدفاتر والسجلات مدة أطول وذلك إلى حين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة.
حادي عشر
النفاذ
تكون هذه التعليمات نافذة وفقا لقرار اعتمادها.
الملحق ١
محتويات إشعار الطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية
يجب أن تكون المعلومات التالية، حيثما تنطبق، موقعة ومؤرخة من المرخص له أو أحد المسؤولين المفوضين لديه ومؤسسة السوق المالية، وأن تقدم إلى الهيئة قبل عشرة أيام على الأقل من التاريخ المقترح للطرح:
١- اسم المساهمة العقارية، ورقم الترخيص وفقا للترخيص الصادر عن الهيئة العامة للعقار.
٢- اسم المرخص له، ورقم الترخيص وفقا للترخيص الصادر عن الهيئة العامة للعقار.
٣- إقرار بأن المرخص له يرغب في إجراء طرح خاص وفقا للبند (رابعا) من هذه التعليمات.
٤- اسم مؤسسة السوق المالية التي سيتم الطرح من خلالها.
٥- رأس مال المساهمة العقارية.
٦- أسماء المساهمين بحصص عينية، ونسبة كل حصة عينية من إجمالي رأس مال المساهمة العقارية (إن وجدت).
٧- إجمالي عدد شهادات المساهمة العقارية المراد طرحها.
٨- التواريخ المقترحة لبدء عملية الطرح وانتهائها.
٩- سعر الطرح لكل شهادة مساهمة عقارية (بالريال السعودي).
١٠- إجمالي قيمة الطرح (بالريال السعودي).
١١- مدة المساهمة العقارية.
١٢- عدد شهادات المساهمات العقارية التي سبق للمرخص له إصدارها خلال الاثني عشر شهرا الماضية.
١٣- المبلغ الأدنى اللازم سداده من كل مطروح عليه (إن وجد).
١٤- تقارير المقيمين المعتمدين للعقار محل المساهمة العقارية.
[يقدم هذا الملحق إلكترونيا من خلال النظام الآلي الذي تحدده الهيئة لهذا الغرض، ويجب على المرخص له الاحتفاظ بالنسخ الأصلية (أو المصدقة متى ما كان ذلك ملائما) مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويجب عليه في حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بهذه المستندات، الاحتفاظ بها إلى حين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. ويجب أيضا تقديم المستندات إلى الهيئة عند طلبها].
الملحق ٢
إقرار مؤسسة السوق المالية
(يقدم على الأوراق الرسمية لمؤسسة السوق المالية) إلى: هيئة السوق المالية نحن…………………………………………………….. (اذكر اسم مؤسسة السوق المالية) (المشار إليها فيما بعد ب«مؤسسة السوق المالية»)، نؤكد تعييننا من ……………………………… (اذكر اسم المرخص له) (المشار إليه فيما بعد ب«المرخص له») لطرح شهادات المساهمة العقارية.
ونقر أيضا، بحد علمنا واعتقادنا (وبعد الحرص التام والمعقول للتأكد من ذلك)، بأن المرخص له استوفى جميع الشروط ذات العلاقة اللازمة للقيام بالطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية، وأنه قدم أو سوف يقدم إلى الهيئة جميع المعلومات والمستندات المطلوب تقديمها بموجب تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، وبصفة خاصة نؤكد أننا قد اتخذنا خطوات معقولة للتحقق من أن أعضاء الجهاز الإداري للمرخص له يفهمون طبيعة ومدى مسؤولياتهم وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وبهذا نفوض إلى الهيئة تبادل أي معلومات ذات علاقة مع الهيئات والجهات والوكالات المسؤولة عن الإشراف على الخدمات المالية وأي جهات أخرى ذات علاقة.
تم توقيع هذه الوثيقة نيابة عن مؤسسة السوق المالية من المفوض إليه التوقيع.
الاسم: ………………………………………………………….
التوقيع: ………………………………………………………..
التاريخ: ……………………………………………………….
[يقدم هذا الملحق إلكترونيا من خلال النظام الآلي الذي تحدده الهيئة لهذا الغرض، ويجب على المرخص له الاحتفاظ بالنس خ الأصلية (أو المصدقة متى ما كان ذلك ملائما) مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويجب عليه في حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بهذه المستندات الاحتفاظ بها إلى حين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. ويجب أيضا تقديم المستندات إلى الهيئة عند طلبها].
الملحق ٣
إقرار المرخص له
(يقدم على الأوراق الرسمية للمرخص له) إلى: هيئة السوق المالية نحن، بصفتنا……………………………….. (اذكر اسم المرخص له) نقر، مجتمعين ومنفردين، بحد علمنا واعتقادنا (وبعد الحرص التام والمعقول للتأكد من ذلك)، بأن المعلومات المضمنة في مستندات الطرح التي سوف تستخدم في الإعلان عنه مطابقة للحقيقة وصحيحة وواضحة وغير مضللة وليس فيها أي قصور من شأنه التأثير في فحوى تلك المعلومات.
ونقر أيضا بأنه قد تم استيفاء جميع الشروط ذات العلاقة اللازمة للقيام بالطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية، وأنه جرى، أو سوف يجري، تقديم جميع المعلومات والمستندات المطلوب تقديمها إلى الهيئة بموجب تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، وأننا نفهم طبيعة ومدى مسؤولياتنا وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وبهذا نفوض إلى الهيئة تبادل أي معلومات ذات علاقة مع الهيئات والجهات والوكالات المسؤولة عن الإشراف على الخدمات المالية وأي جهات أخرى ذات علاقة.
الاسم: ………………………………………………………..
التوقيع: ………………………………………………………
التاريخ: ……………………………………………………..
الاسم: ………………………………………………………..
التوقيع: ………………………………………………………
التاريخ: ……………………………………………………….
[يقدم هذا الملحق إلكترونيا من خلال النظام الآلي الذي تحدده الهيئة لهذا الغرض، ويجب على المرخص له الاحتفاظ بالنسخ الأصلية (أو المصدقة متى ما كان ذلك ملائما) مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويجب عليه في حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بهذه المستندات الاحتفاظ بها إلى حين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. ويجب أيضا تقديم المستندات إلى الهيئة عند طلبها].
الملحق ٤
البيان الواجب تضمينه في مستندات الطرح الخاص
يجب أن تحتوي مستندات الطرح الخاص على البيان الآتي: «لا يجوز توزيع هذا المستند في المملكة إلا على الأشخاص المحددين في تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية الصادرة عن هيئة السوق المالية.
وافقت هيئة السوق المالية على طرح شهادات المساهمة العقارية، ولا تعطي الهيئة أي تأكيد يتعلق بدقة هذا المستند أو اكتماله، وتخلي الهيئة نفسها من أي مسؤولية أو أي خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو الاعتماد على أي جزء منه. ويجب على الراغبين في الاكتتاب في شهادات المساهمة العقارية المطروحة بموجب هذا المستند تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة بالشهادات محل الطرح. وفي حال تعذر فهم محتويات هذا المستند، يجب عليهم طلب مشورة مستشار مالي مرخص له».
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.
صدر في: ٢١ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ / ١ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.
صدر في: ٢١ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ / ١ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.
صدر بموجب اعتماد تعديل قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية
١- تعديل الفقرة السابعة من (المادة الخامسة) لتكون بالنص الآتي: «أن يكون حاصلا على شهادة الاختبار التأهيلي المهني الصادر من الهيئة، ويستثنى من ذلك الحالة الواردة في أحكام المادة (السادسة) من هذه القواعد».
٢- حذف (أ) من الفقرة الثانية من المادة (السادسة)، والتي تنص على «أ. المحامي الحاصل على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة من الجهة المختصة، بخبرة مهنية في مجال الملكية الفكرية لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ الحصول على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة».
٣- حذف (ج) من الفقرة الثانية من المادة (السادسة)، والتي تنص على «ج. حامل شهادة الدراسات العليا في تخصص الملكية الفكرية، وبخبرة عمل لا تقل عن سنة في مجال الملكية الفكرية».
٤- تعديل الفقرة الثانية من (المادة السادسة) لتكون بالنص الآتي: «يستثنى من شرط الحصول على شهادة الاختبار التأهيلي فاحص طلبات مواضيع الحماية بخبرة عمل سابقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الفحص».
٥- إضافة فقرة في المادة (السادسة) يكون ترتيبها (٤) بالنص الآتي: «٤- تكون صلاحية شهادة الاختبار التأهيلي خمس سنوات من تاريخ صدورها».
٦- تعديل الفقرة الأولى من (المادة الثالثة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «يتم تجديد الترخيص بناء على طلب يقدم من المرخص له قبل تاريخ انتهاء الترخيص بثلاثين يوما على الأقل».
٧- إضافة فقرة في المادة (الثالثة عشرة) يكون ترتيبها (٣) بالنص الآتي: «٣- يشترط سريان صلاحية شهادة الاختبار التأهيلي وقت طلب تجديد الترخيص».
٨- تعديل الفقرة (ج) من (المادة الرابعة عشرة) لتصبح بالنص الآتي: «ج. عدم الالتزام بحضور الدورات التدريبية أو ورش العمل الإلزامية التي تقدمها الهيئة لصالح المرخص لهم، ما لم يكن هنالك مبررات تقبلها الهيئة».
٩- حذف الفقرة (د) من (المادة الرابعة عشرة) والتي تنص على: «د. بقاء المرخص له خارج المملكة لفترة تزيد على ستة أشهر متتالية، ما لم يكن هناك مبررات تقبلها الهيئة».
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٨) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٤م.
تعديل نظام الإقامة المميزة
أولاً: تعديل تعريف “الأسرة” الوارد في المادة (الأولى)، ليصبح بالنص الآتي: “الأسرة: من يعولهم حامل الإقامة المميزة، من الأزواج، والأولاد، والوالدين، وفق ما تحدده اللائحة”.
ثانياً: تعديل الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة (١) من المادة (الثانية)، لتصبح بالنص الآتي: “حرية خروجه أو أحد أفراد أسرته أو جميعهم من المملكة والعودة إليها دون اشتراط تأشيرة”.
ثالثاً: تعديل الفقرة (٢) من المادة (الثانية)، لتصبح بالنص الآتي: “تحدد اللائحة الحقوق والمزايا والواجبات الأخرى، والأحكام المنظمة لما ورد في هذه المادة، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المملكة”.
رابعاً: تعديل المادة (الثالثة)، لتصبح بالنص الآتي:
“١- تكون أنواع الإقامة المميزة وفقاً للآتي:
أ- دائمة.
ب- محددة المدة.
٢- يكون لأنواع الإقامة المميزة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة منتجات، يقترحها المجلس، بما في ذلك المقابل المالي الذي يرى استحصاله عنها؛ وتصدر بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد في هذه المادة”.
خامساً: إلغاء الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من المادة (الرابعة)، التي نصت على الآتي: “ألا يقل سن المتقدم عن إحدى وعشرين سنة”.
سادساً: تعديل المادة (الخامسة)، لتصبح بالنص الآتي: “يدرس المركز الطلب، بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في المادة (الرابعة) من النظام؛ للنظر في الموافقة -ما لم تقتض المصلحة خلاف ذلك- على منح المتقدم الإقامة المميزة، وتصدر بقرار من رئيس المركز، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في النظام واللائحة”.
سابعاً: تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (السادسة)، لتصبح بالنص الآتي: “سداد المقابل المالي الذي يقره مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية”.
ثامناً: تعديل الفقرة (٣) من المادة (السادسة)، لتصبح بالنص الآتي: “تحدد اللائحة بدء سريان الإقامة المميزة، والإجراءات اللازمة لصدورها”.
تاسعاً: إلغاء المادة (الثامنة)، التي نصت على الآتي: “يعتبر حامل الإقامة المميزة في حكم المقيم لغرض تطبيق الأحكام النظامية الأخرى وبخاصة الأحكام الضريبية، وذلك بصرف النظر عن المدة التي يقضيها خارج المملكة خلال السنة”.
عاشراً: إلغاء الفقرة (١) من المادة (العاشرة)، التي نصت على الآتي: “تكون الحقوق والمزايا الممنوحة لحامل الإقامة المميزة وفقاً للنظام على سبيل الحصر”.
حادي عشر: تعديل الفقرة (٣) من المادة (العاشرة)، لتصبح بالنص الآتي: “فيما عدا ما نصّ عليه النظام واللائحة من حقوق ومزايا لحامل الإقامة المميزة وأسرته، تسري عليه وأسرته جميع الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تسري على المقيم غير السعودي”.
ثاني عشر: إلغاء الفقرة (٢) من المادة (الحادية عشرة)، التي نصت على الآتي: “لا تخِوّل الإقامة المميزة حاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية”.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٥) الصادر في ١٢ من يناير ٢٠٢٤م.
المادة (1)
التعريفات
يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في نظام البيئة -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني التي وردت فيه، ويكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
اللائحة: اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.
المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
الجهة ذات العلاقة: أي جهة حكومية مخولة نظاماً بالإشراف على قطاع تنموي، أو لها علاقة بالاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.
المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز للتفتيش والرقابة البيئية وضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها.
مقدم خدمة: الشخص المرخص له من المركز لتقديم خدمات الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.
النشاط: أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الأنشطة التي من المتوقع أن يكون لها تأثيرات بيئية.
الاستجابة: الإجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها فور وقوع الحالة الطارئة لمواجهتها ومنع تفاقم الأضرار البيئية أو الحد منها.
التأهب: حالة الاستعداد والجاهزية بالموارد، والإمكانات، والقدرات، والإجراءات، والخطط، لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث البيئية.
الوسائط البحرية: أي واسطة بحرية عائمة أياً كان شكلها سواءً كانت ثابتة أو متحركة.
الحادثة البيئية: واقعة أو حدث نتيجة عوامل طبيعية أو تشغيلية ضمن أي نشاط أو منشأة أو واسطة بحرية، أدت أو قد تؤدي إلى تلفيات أو أضرار ينتج عنها انسكاب أو تسرب مواد مضرة إلى البيئة.
الطوارئ البيئية: حادثة بيئية تشكل خطراً فورياً يتسبب أو يهدد بأضرار بيئية جسيمة؛ أو تهديد الإنسان؛ أو تدمير النظم البيئية أو موائل الكائنات الفطرية، وتتطلب تدخلاً عاجلاً للحيلولة دون تفاقم الوضع وتحوله إلى كارثة.
الخطط الوطنية: مجموعة من التدابير والإجراءات التي تحدد أدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة للاستعداد والاستجابة بكفاءة وفاعلية لحالات الطوارئ والكوارث البيئية على المستوى الوطني.
الخطط الذاتية: مجموعة من التدابير لإدارة الطوارئ البيئية الداخلية للنشاط أو المنشأة؛ بما يشمل إجراءات التأهب والاستعداد للتعامل مع المخاطر البيئية التي تهدد النشاط أو المنشأة، وإجراءات ما بعد وقوع الطوارئ والكوارث البيئية، بما فيها إعادة التأهيل للمناطق المتضررة.
المستقبلات الحساسة: المستقبلات المحتمل تأثرها بشكل ملحوظ من النشاط بحكم موقعها الجغرافي القريب منه أو طبيعتها الحساسة وتشمل: المكونات البيئية، والكائنات الحية، والمواقع الأثرية والثقافية والدينية، والفئات المجتمعية؛ (على سبيل المثال الكائنات المهددة بالانقراض، والمستشفيات، ودور العجزة، والمدارس، والمجمعات السكنية، وغيرها).
المناطق الحساسة بيئياً: مناطق ذات أهمية بيئية تؤدي في حال تدهورها إلى انعكاسات بيئية سلبية وتشمل: المناطق المحمية، والمنتزهات، والغابات، والأراضي الرطبة، والمناطق ذات الأهمية للطيور، والمانجروف، والمواقع ذات المناظر الطبيعية، ومناطق مساقط وتجمعات المياه وجريانها، وشواطئ البحر، والممرات المائية، وطبقات المياه الجوفية، أو أي منطقة/مناطق يتم تحديدها أو إعلانها من قبل الدولة أو الوزارة أو المراكز الوطنية للبيئة بأنها مناطق حساسة بيئياً.
انسكاب نفطي: تسرب أو تصريف المواد الهيدروكربونية النفطية على أي شكل وبأي كمية تشكل خطراً على البيئة وفق ما يحدده المركز.
المواد الضارة: أي مادة يتسبب إدخالها أو انسكابها أو تسربها بأضرار على البيئة أو تغيير في الخصائص الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية للوسط البيئي المستقبل لها.
المادة (2)
نطاق التطبيق
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص بما فيهم الوسائط البحرية ضمن إقليم المملكة، وتشمل المياه الداخلية؛ والبحر الإقليمي؛ والمنطقة المتاخمة؛ والمنطقة الاقتصادية الخالصة؛ والجرف القاري.
المادة (3)
نطاق عمل المركز بشأن الطوارئ والكوارث البيئية
يتولى المركز القيام بكل ما من شأنه تنظيم وإدارة المهام المتعلقة بعمليات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية الخاضعة لاختصاصاته، وله في سبيل ذلك الآتي:
١- إعداد ومراجعة الخطط الوطنية، وتنفيذها -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بعد اعتمادها وفق الأنظمة المعمول بها.
٢- قيادة وإدارة عمليات الاستجابة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
٣- تحديد الضوابط والاشتراطات المتعلقة بإعداد الخطط الذاتية.
٤- تصنيف مستويات المخاطر وحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة وفق أفضل الممارسات العالمية، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
٥- مراجعة الخطط التي تعدها الجهات الحكومية لتنفيذ مهامها المتعلقة بالخطط الوطنية، والتأكد من مدى تكامل أدوار الجهات في سبيل تنفيذ الخطط، والرفع بما يتطلب من تعديلات عليها.
٦- رصد وتقييم وإدارة المخاطر البيئية، وإعلان مستويات الخطورة، والمواقع المتأثرة، وإبلاغ وإلزام المتسبب باتخاذ الإجراءات اللازمة، والرفع بما يستلزم بشأن إعلان حالات الطوارئ.
٧- إعداد -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- آليات الإبلاغ والتنسيق فيما يتعلق بالحوادث والطوارئ والكوارث البيئية.
٨- إنشاء وتجهيز مركز عمليات أو أكثر لتلقي بلاغات الحوادث والطوارئ والكوارث البيئية، والتعامل معها حسب ما تقتضيه الحاجة.
٩- طلب تزويده بالبيانات والتجهيزات والإمكانات المتوفرة لدى جميع الجهات فيما يتعلق بالاستعدادات والجاهزية للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.
١٠- إنشاء قاعدة بيانات وطنية تتعلق بالاستعدادات والجاهزية للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، وتتضمن بحد أدنى الكوادر البشرية، والمعدات والآلات، بما في ذلك برامج الصيانة، والإمكانات والكفاءات، ومتابعة تحديثها، وتقدير الاحتياجات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
١١- إعداد التقارير الدورية عن جاهزية المملكة للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة -بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة- والرفع بالاقتراحات والتوصيات المناسبة.
١٢- إعداد القواعد والمعايير والضوابط والإجراءات المتعلقة بمقدمي خدمات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.
١٣- إجراء التحقيقات المتعلقة بالطوارئ والكوارث البيئية مع الأشخاص، وإقرار القواعد والنماذج الخاصة بذلك.
١٤- التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات اللائحة وفق ضوابط اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي للنظام، والتنسيق -عند الحاجة- مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين.
١٥- التنسيق مع المراكز الوطنية البيئية الأخرى متى ما كانت حالات الطوارئ والكوارث البيئية ترتبط باختصاصاتها أو صلاحياتها.
١٦- إعداد برامج وخطط التمارين والفرضيات الوطنية –بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة– لرفع مستوى الجاهزية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة، والإشراف على تنفيذها.
١٧- إعداد معايير تصعيد أو خفض مستوى الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية بما يتوافق مع المعايير المحددة في الإطار الوطني لإدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال.
١٨- العمل على تحقيق التوسع المنظم للبنية الأساسية لأعمال التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، وتشجيع الاستثمار في تقديم الخدمات والتجهيزات المتعلقة بها.
١٩- إصدار وتجديد التراخيص اللازمة لمقدمي خدمات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.
٢٠- الإشراف على مقدمي خدمات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.
٢١- إقامة البرامج التدريبية والتأهيلية للكوادر التي تعمل في مجالات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، واعتماد برامج تدريبية وجهات مانحة للشهادات مختصة وفق الضوابط والاشتراطات التي يحددها المركز.
٢٢- متابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
المادة (4)
الخطط الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية
أولاً: ضوابط عامة
١- على الأشخاص الالتزام بإعداد خطة ذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة وتحديثها وتقديمها إلى المركز لاعتمادها في الأحوال الآتية:
أ- عند إعداد وتقديم دراسة تقييم الأثر البيئي؛ بحيث تكون الخطة جزءاً من الدراسة.
ب- عند إعداد وتقديم دراسة التدقيق البيئي؛ بحيث تكون الخطة جزءاً من الدراسة.
ج- عندما يطلب المركز ذلك بناءً على نتائج التفتيش البيئي أو المتابعة الدورية أو تصنيفه للنشاط كمنشأة حساسة (على سبيل المثال، محطات توليد الكهرباء، محطات تحلية المياه، منصات تزويد وتحميل النفط).
٢- على الأشخاص الالتزام بالضوابط والاشتراطات المتعلقة بإعداد الخطط، والنماذج التي يضعها المركز لهذا الشأن.
٣- في حال كانت الخطة جزءاً من دراسة تقييم الأثر البيئي يقوم المركز بمراجعة الخطة الذاتية للأشخاص كجزء من الدراسة.
٤- على الأشخاص الالتزام بمتطلبات المركز بشأن إعداد وتحديث الخطة الذاتية والالتزام بالرفع بها إلى المركز في المدة المحددة منه.
٥- على الأشخاص الحصول على موافقة المركز قبل إجراء أي تعديلات على الخطة الذاتية أو تحديثها، أو حصول أي تغييرات في متطلبات تنفيذ الخطة الذاتية المعتمدة من المركز، ومن ذلك التغيير في عدد الكوادر البشرية العاملة على الخطة أو المعدات أو الأجهزة أو الوسائل.
٦- على الأشخاص عند إعداد الخطة الذاتية التي تتضمن استخدام مواد كيميائية مثل المشتتات، تضمين المعلومات التالية:
أ- الحالات التي تستدعي استعمالها (كمية ونوع التسرب الذي يتطلب استخدامها).
ب- مكونات المواد الكيميائية.
ج- المواقع المستهدفة (المواقع، وطبيعة المواقع، والأعماق، المناطق الحساسة بيئياً، المستقبلات الحساسة بيئياً، … إلخ).
د- الآثار البيئية المتوقعة لاستخدامها، وكيفية معالجة تلك الآثار.
٧- على الأشخاص الالتزام بالخطة الذاتية المعتمدة من المركز، والضوابط والاشتراطات -ذات العلاقة- التي يضعها المركز، والالتزام بتوفير الكوادر البشرية المؤهلة، والمعدات والأجهزة اللازمة التي تضمن الجاهزية لتنفيذ الخطة.
٨- يجوز للأشخاص في سبيل رفع الجاهزية لتنفيذ الخطة الذاتية المعتمدة من المركز التعاقد مع مقدم خدمة معتمد من المركز.
٩- على الأشخاص التأكد من تضمين الخطط الذاتية خططاً وبرامج للصيانة الدورية للمعدات والأجهزة والتجهيزات المعتمدة في الخطة الذاتية للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.
١٠- على الأشخاص الالتزام بإجراء التدقيق الذاتي لتقييم حالات الاستعداد والجاهزية -كل سنة على الأقل- على أن يتم الرفع للمركز بالتقارير الخاصة بذلك خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوماً من انتهاء أعمال التدقيق.
ثانياً: ضوابط الرفع بالخطة الذاتية للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية
١- يقوم المركز بإبلاغ الأشخاص -عبر وسائل التواصل المتاحة- لإعداد أو تحديث الخطة محدداً المدة الزمنية اللازمة للرفع بها على ألا تتجاوز (٣٠) يوم عمل من تاريخ الإبلاغ، يقدرها المركز بناءً على طبيعة النشاط وحجمه والموقع الجغرافي وغير ذلك من العوامل، وللمركز تمديد المدة الزمنية لفترة إضافية أخرى لا تتجاوز (٣٠) يوم عمل.
٢- يقوم المركز-بعد استيفاء المقابل المالي- بمراجعة الخطة وإصدار قراره خلال (٣٠) يوم عمل من تاريخ استكمال الطلب، على أن يتضمن القرار أياً من الآتي:
أ- الموافقة على الخطة.
ب- طلب مستندات أو معلومات إضافية أو استيضاح معلومات؛ ويقوم المركز بإصدار قراره النهائي خلال فترة (٣٠) يوم عمل من تاريخ استلام الخطة المُعدلة، وله زيادة المدة (٥) أيام عمل إضافية لاستكمال مراجعة الطلب.
ج- رفض الخطة، على أن يكون الرفض مسبباً؛ وفي هذه الحالة يقوم الشخص بإعداد خطة جديدة متضمنة التعديلات المطلوبة.
٣- للمركز أن ينتقل إلى موقع النشاط لمطابقة تفاصيل الخطة بواقع المعاينة.
٤- للشخص تقديم اعتراض على قرار المركز برفض الخطة عبر القنوات التي يحددها المركز، خلال مدة لا تتجاوز (١٠) أيام عمل من تاريخ صدور القرار، ولا يعتد بالاعتراض الذي يقدَّم بعد المدة المحددة.
٥- يقوم المركز بالبت في الاعتراض خلال (١٥) يوم عمل من تاريخ استلامه، وله زيادة المدة (٥) أيام عمل إضافية لاستكمال مراجعة الطلب.
٦- في حال عدم إبلاغ المُعترض قرار المركز حيال اعتراضه بعد صدور القرار بمدة (١٥) يوم عمل، فيتم اعتبار الاعتراض غير مقبول من المركز.
المادة (5)
التمارين الفرضية والتعبوية
١- يقوم المركز بالتنسيق مع الجهة المشرفة لتحديد الأنشطة التي يتطلب مشاركتها في التمارين الفرضية أو التعبوية التي ينظمها المركز، لاختبار جاهزيتها لمواجهة الطوارئ والكوارث البيئية.
٢- على الأنشطة -التي يحددها المركز وفق الآلية الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة- الالتزام بالمشاركة في التمارين الفرضية أو التعبوية التي ينظمها المركز.
٣- على الأشخاص ومقدمي الخدمات قبل القيام بتنفيذ أيٍّ من برامج أو خطط التمارين الفرضية أو التعبوية ذات العلاقة بالتأهب والاستجابة للطوارئ والكوارث البيئية التقدم بطلب الحصول على موافقة من المركز، على أن يتضمن الطلب بحد أدنى الآتي:
أ- الأهداف.
ب- تحديد الموعد الزمني والنطاق الجغرافي.
ج- الجهات والكوادر المشاركة، والمعدات والآليات والأجهزة والمواد المستخدمة.
د- السيناريوهات وإجراءات التمارين الفرضية والتعبوية.
هـ- أي بيانات أو معلومات أخرى يطلبها المركز، وله إعداد واعتماد نموذج موحد للطلبات.
المادة (6)
الإبلاغ عن الحالات الطارئة والكوارث البيئية
١- يقوم المركز بتحديد آليات ووسائل الإبلاغ وينشرها على موقعه وفق الآلية المتبعة لدى الجهات الحكومية.
٢- على الأشخاص بمن فيهم مشغلو الوسائط البحرية إبلاغ المركز والجهات ذات العلاقة وفق آلية الإبلاغ المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة فور علمهم بوقوع أي حادثة بيئية مهما كان حجمها أو نوعها.
المادة (7)
إجراءات التعامل مع الحالة الطارئة والكارثة البيئية
١- على الأشخاص بمن فيهم مشغلو الوسائط البحرية فور علمهم بوقوع حادثة أو كارثة أو طوارئ بيئية تفعيل التدابير المتعلقة بالحالة وفقاً للخطة الذاتية المعتمدة أو الخطة الوطنية.
٢- على الأشخاص الالتزام بالتدابير والخطط التي يضعها المركز بشأن التعامل مع الحالات الطارئة والكوارث البيئية.
٣- يحظر على الأشخاص بمن فيهم مشغلو الوسائط البحرية إعاقة عمل المفتشين البيئيين، ومنع دخولهم إلى مواقع النشاط أو الصعود على متن الوسائط البحرية أثناء مباشرتهم حالات الطوارئ والكوارث البيئية.
٤- على الأشخاص ومقدمي الخدمات التقيد بخطط الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث والمعدات والأدوات والأجهزة المعتمدة لهم من المركز، والتنسيق في ذلك مع المركز.
٥- على الأشخاص الالتزام بتوفير الكوادر البشرية المدربة، والمؤهلة، والمعدات، والأجهزة اللازمة لتنفيذ الخطة الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة.
المادة (8)
إجراءات ما بعد الحالة الطارئة والكارثة البيئية
١- على الأشخاص بمن فيهم مشغلو الوسائط البحرية والمنشآت الحيوية والحساسة إعداد تقرير فني بعد انتهاء الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية -وفق ضوابط واشتراطات المركز- متضمناً بحد أدنى المعلومات الآتية:
أ- وصف عام للحالة الطارئة أو الكارثة البيئية.
ب- مصدر الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية وسببها (تحليل السبب الجذري).
ج- وصف الإجراءات التي تم اتخاذها للاستجابة إلى الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية والدروس المستفادة.
د- بيانات ونتائج الرصد البيئي لمستويات التلوث أثناء وبعد الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية.
هـ- تفاصيل عن الأضرار الناجمة عن الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية.
و- تكاليف معالجة الأضرار.
ز- الإجراءات التصحيحية المترتبة، بما يشمل تحديث الخطة الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.
٢- على الأشخاص، بمن فيهم مشغلو الوسائط البحرية، خلال مدة لا تزيد على (٣٠) يوم عمل من تاريخ انتهاء الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية إعداد خطة عمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية المترتبة جراء الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية، على أن تتضمن خطة العمل المعلومات التالية:
أ- ملخص عن الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية وتحليل للأسباب الجذرية لوقوعها، وكيف تمت إدارتها.
ب- أوجه القصور فيما يتعلق بالتأهب والاستجابة لحالة الطوارئ البيئية.
ج- الإجراءات المقترحة لمعالجة أوجه القصور التي تم تحديدها بما يشمل تكلفتها والمدة الزمنية لتنفيذها.
د- متطلبات إعادة التأهيل البيئي للمناطق المتضررة جراء الحادث أو الكارثة، حسب اللائحة التنفيذية للنظام الخاصة بذلك.
هـ- أي بيانات أخرى -ذات علاقة- يطلبها المركز.
٣- للمركز وفقاً لاختصاصاته إصدار ملاحظات على خطة العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية، وعلى الأشخاص الالتزام بتعديل خطة العمل بحد أقصى خلال (٣٠) يوم عمل، أو وفق تقدير المركز.
٤- يتولى المركز عملية احتساب التعويضات وإعادة تأهيل المناطق المتضررة حسب اللائحة التنفيذية الخاصة بذلك.
المادة (9)
التحقيق في الحالات الطارئة والكوارث البيئية
١- للمركز إجراء التحقيقات اللازمة حيال الحادثة أو الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية، وإلزام المتسبب بتحمل المسؤولية عن أضرار التلوث أو التدهور البيئي الناتج عنها، وله طلب الضمانات البنكية التي تغطي تلك التكاليف.
٢- للمركز استدعاء الأشخاص المحتمل علاقتهم بالحادثة أو الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية والتحقيق معهم، والتنسيق -عند الحاجة- مع الجهات ذات العلاقة، وله متابعة مصادر التلوث، وأخذ العينات والتوثيق بأي وسيلة ومنها التصوير الفوتوغرافي.
المادة (10)
المسؤولية
١- يلتزم المتسبب بالحادثة أو الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية بتحمل التكاليف اللازمة للدراسات التي يقوم بها المركز لتحديد الأضرار، وإعداد الخطط، وإزالة التلوث وإعادة التأهيل البيئي للمناطق المتضررة ودفع التعويضات، وإذا كانت الحادثة تتألف من سلسلة وقائع ذات منشأ واحد يكون المتسبب وقت حدوث أولى هذه الوقائع هو المسؤول عن الحادث، وفي حال كان المتسبب للحادث أكثر من شخص فتكون الـمسؤولية تضامنية.
٢- يقع على الأشخاص مسؤولية تفعيل خطط التأهب الذاتية لضمان عدم انتقال تأثير الحالات الطارئة إلى خارج المناطق التابعة لهم، أو التي ينتقل تأثيرها إليهم.
٣- للمركز -وفقاً لتقديراته وبعد التنسيق مع الجهة المشرفة- التدخل بالاستجابة في حالات الطوارئ والكوارث البيئية التي تحدث داخل الأنشطة أو في حدود الواسطة البحرية ويحتمل أن يتفاقم أثرها، ويتحمل النشاط كافة التكاليف اللازمة لذلك.
المادة (11)
ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات
يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وإيقاع العقوبات المبينة في الجدول (١) من اللائحة وفقاً للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات للنظام مع مراعاة الآتي:
١- تمثل الغرامات المنصوص عليها بالجدول (١) الحدود القصوى لها، ويقوم المركز بتحديد مبلغ الغرامة وفقاً لطبيعة كل مخالفة وجسامتها والظروف المشددة والمخففة لها.
٢- تقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة وفقاً لدرجة الضرر والحساسية والأهمية الطبيعية للموقع المتضرر ومساحته ونوع المستقبلات المتضررة والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر.
٣- يكون تقدير غرامة المخالفات الجسيمة المذكورة في البند (١) من هذه المادة من خلال لجنة تُشكَّل من المختصين والمؤهلين بقرار من الرئيس التنفيذي للمركز.
٤- تكون المخالفة جسيمة إذا تحقق فيها أيٌّ مما يأتي:
أ- الأفعال الواردة في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام.
ب- الأفعال التي تؤدي إلى تدهور بيئي.
ج- الأفعال التي تؤدي إلى الإضرار بالمستقبلات الحساسة أو المناطق الحساسة بيئياً.
د- تعمد المخالف.
٥- يُلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات، وللمركز الحق في الاستجابة السريعة وإزالة الضرر وتصحيح المخالفة ويتم احتساب التكاليف على المخالف.
٦- للمركز وفقاً لتقديره إصدار إنذار أو أكثر للشخص قبل إيقاع أيٍّ من الغرامات المنصوص عليها بالجدول (١).
الجدول (١): المخالفات والعقوبات
م | المخالفة (وصفها) | نوعها | العقوبة | أخرى | |
حد أدنى | حد أعلى | ||||
١ | عدم التزام النشاط بإعداد وتقديم الخطة الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية المحتملة للمركز | جسيمة | ٥,٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | في حال امتناع أو عدم الرفع بالخطة -بعد إيقاع العقوبة- في المهلة التي يحددها المركز فللجنة المشار إليها في الفقرة (٣) من المادة (١١) من هذه اللائحة الرفع إلى اللجان المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام للمطالبة بالإغلاق المؤقت للنشاط |
٢ | عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية التي يحددها المركز بشأن الرفع بخطط الاستجابة لحالات الطوارئ البيئية | جسيمة | ٣,٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | |
٣ | عدم الالتزام بتنفيذ الخطة الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية المحتملة في المنشآت في حال حدوث أي حالة بيئية طارئة للنشاط | جسيمة | ٢٠,٠٠٠ | ١,٠٠٠,٠٠٠ | حسب الأضرار المترتبة مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات |
٤ | عدم الالتزام بالتدابير والخطط التي يضعها المركز بشأن التعامل مع الحالات الطارئة والكوارث البيئية | جسيمة | ٥٠,٠٠٠ | ٢,٠٠٠,٠٠٠ | |
٥ | إعاقة أو منع المفتشين البيئيين من أداء أعمالهم أو منعهم من الدخول دون مبرر مقبول من المركز | جسيمة | تطبق اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي | ||
٦ | عدم الرفع بتقرير فني عن الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية والالتزام بالضوابط والاشتراطات -ذات العلاقة- التي يضعها المركز | جسيمة | ٥,٠٠٠ | ١٠٠,٠٠٠ | حسب حجم ونوع الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة |
٧ | الامتناع عن إعداد وتنفيذ خطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية | جسيمة | ٥,٠٠٠ | ١٠٠,٠٠٠ | |
٨ | الامتناع عن تعديل الخطة الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية أو خطة العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية بناء على ملاحظات المركز خلال المدة المحددة | جسيمة | ٥,٠٠٠ | ١٠٠,٠٠٠ | |
٩ | عدم الالتزام بتقديم تقارير التدقيق الذاتي لتقييم حالات الاستعداد والجاهزية | جسيمة | ٥,٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | |
١٠ | تضمين معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في التقارير التي تُقدَّم إلى المركز | جسيمة | ١,٠٠٠ | ١٠٠,٠٠٠ | |
١١ | عدم تزويد المركز بالسجلات والبيانات ذوات العلاقة التي يطلبها | جسيمة | ٥٠,٠٠٠ | ||
١٢ | عدم إبلاغ المركز فور حدوث الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية | جسيمة | ١٠,٠٠٠ | ١,٠٠٠,٠٠٠ | |
١٣ | استخدام أيٍّ من المشتتات الكيميائية دون الحصول على موافقة المركز، أو تقديم مبررات يقبلها المركز لوجود حاجة لاستخدامها | جسيمة | ١٠,٠٠٠ لكل (١م٣) مشتت كيميائي تم استخدامه | ||
١٤ | عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التسربات وحماية الأوساط البيئية | جسيمة | ٥٠,٠٠٠ | ٥,٠٠٠,٠٠٠ | حسب الأضرار المترتبة مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٦) الصادر في ١٩ من يناير ٢٠٢٤م.
أولاً:
يكون للألفاظ والعبارة الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الهيئة: الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية.
الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
القطاع: قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.
ثانياً:
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
ثالثاً:
تهدف الهيئة إلى تنظيم القطاع وتعزيز مكانته واستدامته وجاذبيته ومعالجة تحدياته، والعمل
على تطويره.
رابعاً:
دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، للهيئة -في سبيل تحقيق أهدافها- القيام بما يأتي:
١- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالقطاع، واقتراح تعديل النافذ منها، والرفع عن ذلك وفقاً للإجراءات النظامية.
٢- الإشراف على تنفيذ استراتيجية القطاع، وتحديثها والرفع عن ذلك وفقاً للإجراءات النظامية.
٣- وضع المعايير والإجراءات الخاصة بالقطاع.
٤- وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بالقطاع، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنها.
٥- إصدار تراخيص مزاولة فعاليات وبطولات الألعاب والرياضات الإلكترونية، ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك؛ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتأكد من الالتزام بشروط وأحكام التراخيص.
٦- جمع بيانات القطاع وتحليلها وتحديثها، وإنشاء قاعدة للبيانات ذات الصلة بالقطاع، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتزويد الهيئة بما تحتاجه من معلومات أو بيانات أو تقارير تتطلبها طبيعة عمل الهيئة وفقاً للإجراءات النظامية.
٧- التعاون مع الجهات الحكومية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، لتنفيذ المهمات المنوطة بالهيئة وبما يحقق مستهدفات استراتيجية القطاع، ومن ذلك ما يتعلق بالعمل على توظيف اللاعبين، وتقديم التسهيلات الممكنة لهم بتوفير بيئة عمل مناسبة، وإيجاد عقود رعاية، والبحث عن مصادر تمويل، وتطوير الألعاب الإلكترونية وإنتاجها، وبرمجتها، وتطوير أجهزتها.
٨- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة في مجالات اختصاصاتها مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها، وفقاً للإجراءات النظامية.
٩- عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصلة في مجالات اختصاصاتها، والاشتراك فيها داخل المملكة وخارجها، وفقاً للإجراءات النظامية.
١٠- دعم البحوث والدراسات، وإجراؤها في مجالات اختصاصاتها، سواءً بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.
١١- التعاون مع مراكز البحوث وبيوت الخبرة على المستويين المحلي والدولي -عند الحاجة- بما يساهم في تحقيق أهدافها.
١٢- تقديم الخدمات والأعمال والمبادرات ذات الصلة في مجالات اختصاصاتها.
١٣- العمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة في مجالات اختصاصاتها، لتشجيع الشراكات في مجال القطاع من خلال المستثمرين من القطاعين العام والخاص، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
١٤- تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالقطاع.
خامساً:
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية كل من:
١- وزير الرياضة.
٢- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
٣- وزير الاقتصاد والتخطيط.
٤- وزير الاستثمار.
٥- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.
٦- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.
٧- مدير عام مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
٨- رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.
٩- عضوين من القطاع الخاص، أو من ذوي الخبرة والاختصاص بمجال عمل الهيئة، يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الرئيس، وتكون عضويتهما لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
١٠- الرئيس التنفيذي.
ويختار الرئيس نائباً له من الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (١) و(٢) و(٣) و(٤) و(٥) و(٦) و(٧) من هذا البند.
سادساً:
يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنته الترتيبات، وله على وجه خاص ما يأتي:
١- الإشراف على تنفيذ الهيئة المهمات المنوطة بها.
٢- الموافقة على مشروعات الأنظمة ذات الصلة بالقطاع، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيداً للرفع عن ذلك وفق الإجراءات النظامية.
٣- اعتماد الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بالقطاع وباختصاصات الهيئة، تمهيداً للرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنها.
٤- تحديث استراتيجية القطاع، تمهيداً للرفع عن ذلك وفقاً للإجراءات النظامية.
٥- إقرار المعايير والإجراءات الخاصة بالقطاع.
٦- إقرار الضوابط والاشتراطات اللازمة، لما تصدره الهيئة من تراخيص ذات الصلة بالأنشطة المرتبطة في مجالات اختصاصاتها.
٧- اعتماد هيكل الهيئة ودليلها التنظيمي.
٨- إقرار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية، ويكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
٩- تحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة.
١٠- الموافقة على إنشاء فروع الهيئة ومكاتبها.
١١- اعتماد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقريرها السنوي وتقرير مراجع حساباتها، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.
١٢- تعيين مراجع حسابات خارجي للهيئة ومراقب مالي داخلي لها.
١٣- النظر في التقارير الدورية التي تقدم له عن سير العمل في الهيئة والقطاع، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
١٤- الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بحسب الإجراءات النظامية.
١٥- الموافقة على آليات وضوابط قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المعهود إليها.
وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.
سابعاً:
١- يجتمع المجلس -بصفة دورية- (ثلاث) مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو نائبه، أو إذا طلب ذلك (ثلث) أعضائه على الأقل، وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس أو نائبه -كتابةً- قبل موعد الاجتماع ب(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.
٢- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس. ويجوز -بقرار من الرئيس أو نائبه- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة.
٣- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
٤- للمجلس دعوة من يرى من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات المجلس، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
٥- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه.
٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.
٧- للمجلس -عند الحاجة ووفقاً لما يقدره الرئيس أو نائبه- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويُوقّع عليها بما يُفيد اطّلاع جميع الأعضاء عليها. ولا تُعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تُمرّر على جميع أعضاء المجلس الحاضرين، ويصوتوا عليها، وتحُز على أغلبية أصواتهم على الأقل.
٨- يكون للمجلس أمين من أعضاء المجلس أو من منسوبي الهيئة يعيّنه المجلس -بناءً على ترشيح الرئيس- يتولى أمانة المجلس والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر، والمداولات والقرارات.
٩- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة حتى بعد انتهاء عضويته في المجلس.
ثامناً:
يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يُعيّن ويُعفى بقرار من المجلس، ويحدد قرار تعيينه أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وترتكز مسؤولياته في حدود الترتيبات وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:
١- الإشراف على سير العمل في الهيئة وفقاً للوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
٢- الإشراف على إعداد مشروعات الأنظمة ذات الصلة بالقطاع، واقتراح تعديل النافذ منها، والرفع عنها للمجلس؛ لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
٣- الإشراف على وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بالقطاع وباختصاصات الهيئة، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في اعتمادها.
٤- إعداد المعايير والإجراءات الخاصة بالقطاع، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.
٥- إعداد الضوابط والاشتراطات اللازمة، لما تصدره الهيئة من تراخيص ذات صلة بالأنشطة المرتبطة بمجالات اختصاصاتها، ورفعها إلى المجلس، للنظر في إقرارها.
٦- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
٧- اقتراح هيكل الهيئة ودليلها التنظيمي، ورفعهما إلى المجلس؛ للنظر في اعتمادهما.
٨- اقتراح لوائح الهيئة المالية والإدارية التي تسير عليها، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها، ورفع ما يلزم منها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.
٩- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي والتقرير السنوي للهيئة، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في اعتمادها.
١٠- الصرف من ميزانية الهيئة المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
١١- اقتراح آليات وضوابط قبول الهيئة للهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظّمة لذلك، ورفعها إلى المجلس؛ للموافقة عليها.
١٢- التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقة المجلس.
١٣- تمثيل الهيئة أمام القضاء، والجهات الحكومية ذات العلاقة، وغيرها من الجهات الأخرى داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
١٤- الإشراف على إعداد التقارير الدورية التي تقدَّم عن سير العمل في الهيئة والقطاع، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر فيها.
١٥- تعيين العاملين في الهيئة والإشراف عليهم، وفقاً للوائح المعتمدة للهيئة.
١٦- التعاقد مع المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء في حدود نشاط الهيئة، ووفقاً لما تحدده اللوائح المعتمدة للهيئة.
١٧- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
تاسعاً:
يخضع منسوبو الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
عاشراً:
تتألف موارد الهيئة مما يأتي:
١- ما يُخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
٢- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
٣- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن التراخيص والخدمات والأعمال التي تقدمها.
٤- أي مورد آخر يقرُّه المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
حادي عشر:
١- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
٢- تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.
ثاني عشر:
١- يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
ثالث عشر:
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
رابع عشر:
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريراً سنوياً عما حققته من إنجازات، وما واجهته من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.
خامس عشر:
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يُعيّن المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.
سادس عشر:
تُنشر الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٣م.
المادة الأولى: التعاريف
النظام: النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٥ /٤/ ١٤٤٠هـ.
اللائحة: لائحة شروط تفويض هيئات التصنيف في المملكة العربية السعودية.
الوزير: وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل.
الرئيس: رئيس الهيئة العامة للنقل.
الهيئة: الهيئة العامة للنقل (السلطة البحرية).
المنظمة: المنظمة البحرية الدولية (IMO).
دولة العلم: الدولة التي يحق للسفينة رفع علمها.
السفينة: كل منشأة عائمة معدّة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولو لم تهدف إلى الربح، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءاً منها.
مدونة الهيئات المعتمدة: المدونة الصادرة بقرار لجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية (IMO) رقم MSC.٣٤٩ (٩٢) (RO Code) وما يطرأ عليها من تعديلات.
هيئات التصنيف: هيئة دولية أو محلية تُعنى بوضع المعايير لتصميم وتشييد السفن، والمحافظة على هذه المعايير طوال فترة حياة السفينة وإصدار الشهادات وتقديم الخدمات وفقاً للمتطلبات الدولية والوطنية نيابة عن دولة العلم، وذلك لضمان استيفاء المعايير الفنية العالية في التصميم والصنع والتشييد والصيانة والتشغيل والأداء من أجل تعزيز السلامة البحرية والمحافظة على البيئة والممتلكات في البحر.
هيئات التصنيف المؤهلة: هيئات التصنيف التي من الممكن تفويضها بموجب اتفاقية تُبرم مع الهيئة لاستيفائها شروط تفويض هيئات التصنيف.
إصدار الشهادات وتقديم الخدمات: الشهادات التي يتم إصدارها والخدمات التي يتم تقديمها بموجب الصكوك الدولية الإلزامية المنضمة لها المملكة، والصادرة من المنظمة البحرية الدولية والأنظمة والقواعد واللوائح التي تضعها المملكة.
المعاينة: الكشف على السفينة و/أو هيكلها و/أو أي جزء من مكوناتها، أو محركاتها أو معداتها أو أجهزتها للتحقق من صلاحيتها للملاحة وتوافر كافة الشروط والمتطلبات طبقاً للتشريعات والاتفاقيات البحرية الدولية المصادق عليها من قبل المملكة، والتي دخلت حيز التنفيذ دولياً، ووضع تقرير يصف حالتها الفنية بعد الكشف.
الاتحاد الدولي لهيئات التصنيف (IACS): هي منظمة عضوية غير ربحية لجمعيات التصنيف التي تضع المعايير والمتطلبات الفنية التي تتناول السلامة البحرية وحماية البيئة وتضمن تطبيقها المتسق، وتتحمل هذه المسؤولية من خلال لجانها ومجموعات الخبراء وفرق المشروع وتوفر نظام شهادة نظام الجودة(QSCS) الذي يلتزم به أعضاؤها، كضمان للنزاهة المهنية والحفاظ على المعايير المهنية العالية.
المادة الثانية: الغرض من اللائحة
تهدف هذه اللائحة إلى وضع شروط وإجراءات تفويض هيئات تصنيف السفن الراغبة في العمل في المملكة العربية السعودية.
المادة الثالثة: نطاق التطبيق
مع عدم الإخلال بالأنظمة والاتفاقيات المعمول بها في المملكة، تطبق اللائحة على هيئات التصنيف الراغبة في العمل في المملكة العربية السعودية.
المادة الرابعة: شروط تفويض هيئات التصنيف
يجب توافر الشروط المنصوص عليها أدناه كحد أدنى لدى هيئات التصنيف لتفويضها بالقيام بإصدار الشهادات وتقديم الخدمات للسفن المسجلة في المملكة العربية السعودية نيابة عن الهيئة:
أن تكون هيئة التصنيف عضواً بالاتحاد الدولي لهيئات التصنيف (IACS).
أن يكون لدى هيئة التصنيف الإلمام الشامل بكل ما يتعلق بمجالات الفحص والمعاينة وتقييم تصاميم بناء السفن وإجراء البحوث ذات العلاقة وتصنيفها.
أن يكون لدى هيئة التصنيف قواعد وأنظمة شاملة تغطي أنشطة فحص ومعاينة وتصميم وبناء أنواع السفن التي تصنفها.
أن يكون لدى هيئة التصنيف الكفاءات والإمكانيات والقدرات الفنية لتنفيذ المهام التي يتعين القيام بها وتصنيف السفن، وكذلك ضمان تطوير القدرات وتحديث القواعد والتعليمات.
أن يكون لدى هيئة التصنيف مقر إقليمي/ أو فرع في المملكة عند تقديم الطلب، وفي حال عدم وجودهما، يتم الاستمرار في إجراءات القبول ولا يسمح لهيئة التصنيف بممارسة الأعمال بالنيابة عن الهيئة إلا بعد وجود مقر إقليمي/ أو فرع في المملكة.
أن تكون هيئة التصنيف حاصلة على سجل تجاري ساري المفعول في المملكة لممارسة نشاط معاينة السفن.
أن يكون لدى هيئات التصنيف نظام إدارة الجودة فعّال طبقاً للمتطلبات الواردة في مدونة الهيئات المعتمدة (مدونة RO Code) يعتمد على الجوانب ذات الصلة بمعايير الجودة المعترف بها دولياً وآلية إجراءات معتمدة للتنسيق مع الهيئة في حال حجز أي سفينة ترفع العلم السعودي من قبل رقابة دولة الميناء في الموانئ الأجنبية.
أن يكون معدل حجز السفن الخاضعة تحت إشراف هيئة التصنيف لا يزيد على (٣,٥) بالمائة في رقابة دولة الميناء (PSC) خلال السنوات الثلاث الماضية لتاريخ تقديم الطلب، وذلك وفقاً لتقارير مذكرات التفاهم للتفتيش والرقابة على السفن.
أن تمتثل هيئة التصنيف الحد الأدنى من المعايير الموصى بها في قرار لجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية رقم MSC.٣٤٩ (٩٢) المتعلق بمدونة الهيئات المعتمدة وتعديلاتها.
يجب أن يكون لدى هيئة التصنيف خطة لتوطين العمل في مجالات الفحص والمعاينة في مكاتبها أو فروعها في المملكة ووفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
المادة الخامسة: القدرات الفنية والتنظيمية
على الهيئة التأكد من أن لدى هيئة التصنيف المواد والمصادر الكافية من حيث القدرات والخبرات الفنية والتنظيمية للعاملين، والقدرة على إجراءات البحوث من أجل القيام بالمهام الموكلة إليها، وذلك وفقاً لمعايير الحد الأدنى التي تنطبق على هيئات التصنيف المعتمدة التي تعمل نيابة عنها، على النحو المنصوص عليه في منهجية الاعتماد والإشراف والتدقيق على هيئات التصنيف المعتمدة من قبل الهيئة.
المادة السادسة: الرقابة والإشراف
تقوم الهيئة بالرقابة والإشراف على عمل هيئات التصنيف الدولية المفوضة بالقيام بأعمال الفحص والمعاينة للسفن، وإصدار الشهادات، وتقديم الخدمات نيابة عنها بشكل دوري أو متى دعت الحاجة إلى ذلك عن طريق الآتي:
١- التحقق من امتثالها لمتطلبات المدونة والمتطلبات الوطنية من خلال التدقيق عليها من قبل المختصين في الهيئة.
٢- مطابقة الشهادات الصادرة لما هو منصوص عليه بأحكام الصكوك الدولية البحرية، الصادرة عن المنظمة ومدى مطابقة البيانات والمعلومات الواردة بالشهادة مع السفينة.
٣- متابعة إصدار الشهادات الإلزامية الصادرة من هيئات التصنيف وفق ما يصدر من المنظمة.
٤- متابعة الحالة الفنية للسفينة من خلال تقارير هيئات التصنيف.
٥- القيام بالتدقيق الإضافي عندما يتم احتجاز سفينة ترفع العلم السعودي من قبل دولة ميناء أو تعرضت لحادث جسيم أو حدث تعطل في محركاتها أو لأي سبب طارئ.
٦- متابعة حجز السفن السعودية في الموانئ الأجنبية والإجراءات المتخذة لمعالجة العيوب الفنية لرفع الحجز في أقل مدة ممكنة.
٧- القيام بالتدقيق الطارئ على أي من هيئات التصنيف المعتمدة للتحقق من استمرارية الامتثال لشروط ومتطلبات التفويض وتوفر الشروط والخبرات الفنية في العاملين المعتمدين من الهيئة.
المادة السابعة: إجراءات تقديم الطلب
تقوم هيئة التصنيف بتقديم طلب التفويض عبر القنوات الرسمية للهيئة مرفقاً معه ما يثبت استيفاءها للشروط الواردة في هذه اللائحة.
المادة الثامنة: إجراءات تفويض هيئات التصنيف
بعد تقديم الطلب الرسمي من هيئة التصنيف للقيام بأعمال إصدار الشهادات وتقديم الخدمات نيابة عن الهيئة، تقوم الهيئة بدراسة الطلب الرسمي ومن ثم تفويض هيئة التصنيف بعد التحقق من الآتي:
امتثال هيئة التصنيف لكافة الشروط والمتطلبات اللازمة للتفويض الوارد ذكرها في المادة الرابعة.
امتثال هيئة التصنيف للمتطلبات الوارد ذكرها في مدونة الهيئات المعتمدة والمتطلبات الوطنية، وذلك من خلال التدقيق الميداني لفرع هيئة التصنيف بالمملكة من قبل المختصين بالهيئة، وفي حال عدم وجود فرع لهيئة التصنيف بالمملكة يتم التدقيق على المقر الإقليمي لها بالمنطقة.
المادة التاسعة: اتفاقية تفويض هيئات التصنيف
بعد استيفاء هيئات التصنيف شروط تفويضها يحق للهيئة إبرام اتفاقية تفويض مع هيئة التصنيف للقيام بأعمال إصدار الشهادات وتقديم الخدمات للسفن التي ترفع العلم السعودي.
يجوز للهيئة تجديد اتفاقية التفويض مع هيئة التصنيف في حال استمرار استيفائها لشروط تفويضها.
وللرئيس توقيع اتفاقية التفويض مع هيئات التصنيف المؤهلة، على أن تراعي العقود المتطلبات الواردة في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، وفي حال الإخلال بأي متطلب تخطر الهيئة هيئة التصنيف المفوضة بطلب الالتزام خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوماً، وفي حال عدم الامتثال يعد العقد ملغى.
المادة العاشرة: إلغاء أو تعليق التفويض
للهيئة إلغاء أو تعليق التفويض أو الإنذار بذلك في حال عدم استيفاء هيئة التصنيف الحد الأدنى من الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة أو متى ما دعت الحاجة لذلك.
المادة الحادية عشرة: الهيئات المفوضة.
يصدر بقرار من الرئيس جدول يتضمن هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة.
المادة الثانية عشرة: سريان اللائحة
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٥) الصادر في ١٢ من يناير ٢٠٢٤م.
المادة الأولى
تُبيِّن الكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت- المعاني الموضحة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام مزاولة المهن الهندسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٩ /٤/ ١٤٣٨هـ.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الهيئة: الهيئة السعودية للمهندسين.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
اللجنة: لجنة الاعتماد المهني بالهيئة.
لجنة النظر: لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات النظام، وفق المادة (الثانية عشرة) من النظام.
مأمور الضبط: موظف الهيئة الصادر بتسميته قرار من الوزير لضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، ولائحته.
العمل الهندسي: الدراسات والتصاميم والرسومات والإشراف والتنفيذ والتشغيل والصيانة في شعب التخصصات الهندسية وفروعها.
مزاولة المهن الهندسية: القيام بأي عمل هندسي يُمارس في شعب التخصصات الهندسية وفروعها.
الاعتماد المهني: القيد لدى الهيئة والحصول على الدرجة المهنية.
الدرجة المهنية: الدرجة المهنية التي يحصل عليها المهندس من الهيئة عند اعتماده مهنياً.
ميثاق المهندس: مجموعة القواعد التي تنظم أخلاقيات مزاولة المهن الهندسية وسلوكياتها، التي تقرها الهيئة.
الترخيص: الترخيص الذي تمنحه الوزارة للمكاتب والشركات الهندسية عند مزاولتها أياً من المهن الهندسية، وفقاً لمعايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص التي تضعها الهيئة.
المادة الثانية
يُشكِّل مجلس الإدارة، لجنة الاعتماد المهني بالهيئة، من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.
المادة الثالثة
تُعد الهيئة بالتنسيق مع الوزارة واللجنة، قواعد عمل اللجنة، وتُعتمد بقرار من الوزير.
المادة الرابعة
تتألف فئات الاعتماد المهني في الهيئة من الآتي:
أ- المهندس: الشخص الطبيعي الممارس للمهنة والحاصل على شهادة البكالوريوس في أي من التخصصات الهندسية، من إحدى الجامعات السعودية، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها.
ب- الأخصائي: الشخص الطبيعي الممارس للمهنة والحاصل على شهادة البكالوريوس في أي من التخصصات الهندسية المساندة، من إحدى الجامعات السعودية، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها.
الفني: الشخص الطبيعي المسجل في الهيئة، وفق الاشتراطات والضوابط التي تضعها الهيئة.
المادة الخامسة
تكون الدرجات المهنية للمهندس على النحو التالي:
أ- مهندس.
ب- مهندس مشارك.
ج- مهندس محترف.
د- مهندس مستشار.
المادة السادسة
تُحدد الهيئة، المهن الهندسية، والمهن الهندسية المساندة، وقواعد تصنيفها واشتراطاتها، ومتطلبات الدرجات المهنية، ومدة الاعتماد المهني وإجراءات تجديده، والمقابل المالي له، وتعتمد بقرار من مجلس الإدارة.
المادة السابعة
يجوز لكل من يُصرَّح له بمزاولة العمل الهندسي في المملكة العمل في المجالات الآتية:
١- الدراسات والتصاميم والرسومات: الدراسات والأبحاث الهندسية، والتخطيط، والتصميم، وإعداد المخططات والرسومات الهندسية والتقارير والمواصفات وجداول الكميات، ودراسة وتقييم وتحليل العروض الفنية للمشاريع.
٢- الإشراف: المتابعة والإشراف الفني على تنفيذ الأعمال والمشاريع الهندسية، واستلام الأعمال، وإعداد وتدقيق وحصر كميات الأعمال المنفذة على الطبيعة، ومراجعة وتدقيق المخططات التنفيذية، واعتماد العينات والمواد، ومراجعة المواصفات، وإجراء الفحوصات والاختبارات الفنية اللازمة، والتفتيش والرقابة، والتأكد من معايير السلامة المهنية، وإعداد التقارير الفنية اللازمة.
٤- التنفيذ: القيام بتنفيذ تصاميم المشاريع الهندسية وفق الشروط والمواصفات والمخططات وجداول الكميات والبرامج الزمنية المعتمدة، والأسس الفنية، ومعايير وضوابط السلامة المهنية.
٥- التشغيل: إدارة وتشغيل المرافق والمشاريع الهندسية والأجهزة والمعدات، وتوفير الكوادر الهندسية والفنية المؤهلة للتشغيل، حسب نشاط وطبيعة عمل تلك المرافق، وحسب معايير وضوابط السلامة المهنية، والتحقق من صلاحية المواد والعناصر والتجهيزات، ومطابقتها للمواصفات المعتمدة وجاهزيتها للتشغيل.
٦- الصيانة: المحافظة على نظافة وسلامة المشاريع والمرافق الهندسية والأجهزة والمعدات بشكل دائم ومستمر، وإصلاح الأعطال والأضرار التي قد تتعرض لها المرافق، والتي قد تقلل من جودتها وعمرها الافتراضي، وإجراء الفحوصات والاختبارات الفنية اللازمة.
المادة الثامنة
تُصدر الهيئة ميثاق المهندس، والذي يوضح القواعد التي تنظم أخلاقيات مزاولة المهن الهندسية وسلوكياتها التي يجب على المعتمد مهنياً الالتزام بها.
المادة التاسعة
تُعد الهيئة ضوابط وسلوكيات مزاولة الأعمال الهندسية، وتعتمد بقرار من مجلس الإدارة.
المادة العاشرة
تُصدر الهيئة معايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص للمكاتب والشركات الهندسية، وتُعتمد بقرار من مجلس الإدارة.
المادة الحادية عشرة
تُعد الهيئة بالتنسيق مع الوزارة، آلية إصدار التراخيص للمكاتب والشركات الهندسية، وتعتمد بقرار من الوزير.
المادة الثانية عشرة
يُلغى الاعتماد المهني في أي من الحالات الآتية:
١- إذا تقدم صاحب الاعتماد بطلب إلغائه.
٢- إذا أخلّ صاحب الاعتماد المهني بأي من شروط الاعتماد المهني.
٣- إذا صدر قرار مسبب من لجنة النظر بشطب الاعتماد المهني.
المادة الثالثة عشرة
يُلغى الترخيص للمكاتب أو الشركات الهندسية في أي من الحالات الآتية:
١- إذا تقدم صاحب الترخيص بطلب إلغائه.
٢- إذا أخلّ صاحب الترخيص بأي من معايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص.
٣- إذا صدر قرار مسبب من لجنة النظر بإلغاء الترخيص.
٤- إذا مضى على إصدار الترخيص مدة عشر سنوات دون تجديده.
المادة الرابعة عشرة
تُعد لجنة النظر بالتنسيق مع الهيئة قواعد عملها، وتعتمد بقرار من الوزير.
المادة الخامسة عشرة
تتولى لجنة النظر، النظر في المخالفات الأخرى الناشئة من تطبيق النظام، وإيقاع واحدة أو أكثر من العقوبات -الواردة في المادة الثانية عشرة من النظام- بما يتناسب مع طبيعة المخالفة ودرجة جسامتها وظروف ارتكابها.
المادة السادسة عشرة
١- تُعد الهيئة بالتنسيق مع لجنة النظر، قواعد الضبط والتفتيش، وتعتمد بقرار من مجلس الإدارة.
٢- تُعد لجنة النظر بالتنسيق مع الهيئة، لائحة تصنيف المخالفات.
المادة السابعة عشرة
يتولى مأمور الضبط مراقبة تطبيق أحكام النظام ولائحته، وضبط ما يقع من مخالفات، وله في سبيل ذلك القيام بالجولات التفتيشية والرقابية والاطلاع على المستندات اللازمة.
المادة الثامنة عشرة
يُعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٣م.