التصنيفات
نظام أو لائحة

الآلية التصحيحية للمنشآت القائمة والتي تقدم خدمات المحاسبة قبل صدور قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين رقم (٤ / ١) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٣هـ

English
صدر في: ٧ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي

English
صدر في: ٢٠ / ٨ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني

English
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٩) 

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا التنظيم المعاني المبينة أمام كل منها:

المركز: مركز التأمين الصحي الوطني.

التنظيم: تنظيم المركز.

المجلس: مجلس إدارة المركز.

الوزير: وزير الصحة.

الوزارة: وزارة الصحة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.

الرعاية الصحية: الخدمات والمنافع المتعلقة بتعزيز الصحة والرعاية الوقائية والعلاجية والتأهيلية، التي تعنى بصحة الفرد والمجتمع بمستوياتها الأولية والثانوية والتخصصية.

تغطية الرعاية الصحية: الخدمات والمنافع الصحية، ومعايير الاستخدام والاختيار المتعلقة بتلك الخدمات والمنافع ومستوياتها المختلفة، وحقوق المستفيد والتزاماته، المحددة بموجب لائحة تغطية الرعاية الصحية.

وثيقة تغطية الرعاية الصحية: وثيقة صادرة من المركز -وفق لائحة تغطية الرعاية الصحية- تتضمن بيان تغطية الرعاية الصحية للمستفيد، وحقوقه والتزاماته.

المؤسسات الصحية المعتمدة: المؤسسات المقدمة لخدمات الرعاية الصحية أو المنتجات المتعلقة بها، والتي يعتمدها المركز وفق لائحة تصدر من المجلس.

المستفيد أو المستفيدون: أي فرد من أفراد الفئات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من التنظيم.

المادة الثانية

١- ينشأ بموجب التنظيم مركز يسمى (مركز التأمين الصحي الوطني)، يرتبط تنظيميا بالوزير، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

٢- يكون مقر المركز في مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعا أو مكاتب أخرى داخل المملكة بحسب الحاجة.

٣- للمركز أن يؤسس منفردا شركات تابعة، وله أن يشترك -بأي وجه- مع الشركات والمؤسسات أو الهيئات الأخرى السعودية والأجنبية في تأسيس شركات أخرى، أو شراء أسهم أو حصص في شركات قائمة لمزاولة أعمال مكملة أو شبيهة بأعماله أو من شأنها أن تعاونه في تحقيق أهدافه وممارسة اختصاصه.

المادة الثالثة

١- يهدف المركز إلى شراء الرعاية الصحية -وكل ما يرتبط بها- من المؤسسات الصحية المعتمدة، بما يكفل الآتي:

أ – توفير المؤسسات الصحية للرعاية الصحية للمستفيدين بجودة وكفاية عالية.

ب- دعم استجابة النظام الصحي للاحتياجات الصحية للمجتمع.

ج – السيطرة على تكلفة الرعاية الصحية، وتعزيز التنافسية والشفافية، بما يضمن الاستدامة المالية والتوزيع العادل للموارد.

٢- للمركز -في سبيل تحقيق أهدافه- استخدام أفضل الأسس والمعايير والممارسات التمويلية والتجارية، ويتمتع بالمرونة والصلاحيات التي تمكنه من القيام بمهماته وتحقيق أهدافه.

المادة الرابعة

تستفيد من الخدمات ذات الصلة بأهداف المركز الفئات الآتية:

١- جميع المواطنين المستحقين للرعاية الصحية -وفقا للأنظمة والقرارات ذات الصلة- إذا لم يكونوا مشمولين بأنظمة أو برامج أو خدمات خاصة أخرى للرعاية الصحية توفرها لهم جهات أخرى غير الوزارة.

٢- المواطنون المشمولون بأنظمة أو برامج أو خدمات خاصة أخرى للرعاية الصحية توفرها لهم جهات أخرى غير الوزارة، وذلك وفقا لما يتم اعتماده من مجلس الوزراء بناء على اقتراح يتم رفعه من قبل الوزارة ووزارة المالية وتلك الجهات.

٣- السعوديون العاملون في القطاعين العام والخاص، وأفراد أسرهم، وأبناء الأم السعودية من زوج غير سعودي المقيمون في المملكة، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وغير السعودي المتزوج من سعودية المقيم في المملكة؛ إذا كانت الرعاية الصحية المطلوبة غير مشمولة بالتغطية التأمينية في وثيقة الضمان الصحي التعاوني الصادرة لهم وفق نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية.

٤- غير السعوديين العاملين في القطاعات الحكومية؛ إذا لم يكونوا مشمولين بأنظمة أو برامج أو خدمات خاصة أخرى للرعاية الصحية.

٥- أي فئة تصدر أداة نظامية بشمولها ضمن المستفيدين.

المادة الخامسة

تعد الوزارة (لائحة تغطية الرعاية الصحية)، على أن تراعى فيها التغطية الكافية لحاجة المستفيدين، والحماية من المخاطر، وعدالة توزيع الخدمات وجودتها، بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، وتعتمد بقرار من المجلس.

المادة السادسة

تلتزم المؤسسات الصحية المعتمدة بالآتي:

١- مراعاة أهداف المركز عند ممارستها لأنشطتها، والعمل على تحقيق تلك الأهداف فيما يتعلق بتعاملاتها مع المركز.

٢- تزويد المركز -بكل شفافية- بالمعلومات والوثائق ذات الصلة بالرعاية الصحية محل الشراء؛ بالصيغة والطريقة اللتين يحددهما المركز.

٣- توفيق جميع إجراءاتها ونظمها مع إجراءات ونظم المركز؛ بما يمكنه من ممارسة اختصاصه وتحقيق أهدافه.

٤- الوفاء بجميع التزاماتها التعاقدية تجاه المركز.

٥- التقيد بما يصدره المركز من أدلة متعلقة بشراء الرعاية الصحية.

المادة السابعة

١- يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

أ- ممثل عن وزارة المالية.

ب- ممثل عن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

ج- ممثل عن المركز الوطني للتخصيص.

د- خمسة أعضاء من القطاعين العام والخاص (المحلي والدولي).

٢- يصدر بتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (١/د) من هذه المادة قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير وبعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

المادة الثامنة

١- تنعقد اجتماعات المجلس بدعوة من الرئيس، أو إذا طلب ذلك عدد لا يقل عن نصف الأعضاء. وفي جميع الأحوال، يجب ألا تقل اجتماعات المجلس عن اجتماعين في السنة.

٢- تكون اجتماعات المجلس في مقر المركز. ويجوز عند الاقتضاء عقدها في أي مكان آخر داخل المملكة.

٣- يتولى الرئيس -أو من ينيبه من الأعضاء- رئاسة الاجتماع، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل.

٤- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٥- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.

٦- للمجلس أن يتخذ أيا من قراراته بتمريرها على الأعضاء متفرقين، ويشترط في هذه الحالة موافقة جميع الأعضاء على القرار كتابة، وأن يعرض على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

٧- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاء المجلس الحاضرون.

٨- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة التاسعة

١- لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار المركز بسبب عضويته في المجلس.

٢- لا يجوز أن يكون لعضو المجلس أي مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود المتعلقة بالمركز.

٣- للرئيس الرفع بطلب إنهاء عضوية عضو المجلس المتغيب عن حضور اجتماعات المجلس لثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول، وله كذلك اقتراح تعيين من يحل محل العضو المنهاة عضويته.

المادة العاشرة

دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، يكون المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون المركز والإشراف عليه وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود أحكام التنظيم، وله بوجه خاص ما يأتي:

١- إقرار السياسات والاستراتيجيات والبرامج والخطط والأدوات التي تحقق أهداف المركز.

٢- إقرار هيكل المركز التنظيمي، وفقا للإجراءات النظامية.

٣- إقرار لوائح المركز المالية والإدارية والوظيفية والفنية، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.

٤- الإشراف على أعمال الإدارة التنفيذية للمركز، ومتابعتها.

٥- إقرار مشروع الميزانية السنوية للمركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، والرفع بها وفقا للإجراءات النظامية.

٦- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمركز داخل المملكة.

٧- إقرار آليات التعامل مع جميع المؤسسات الصحية المعتمدة.

٨- إقرار المنهجيات والأساليب والأدوات اللازمة لقياس أداء المؤسسات الصحية المعتمدة.

٩- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح والقرارات والمحفزات والممكنات التي من شأنها المساهمة في تحقيق أهداف المركز -والتي تخرج عن حدود صلاحياته- واقتراح تعديل القائم منها، والرفع به إلى الجهات المختصة.

١٠- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضاء المجلس أو من غيرهم -بحسب ما تقتضيه الحاجة- للقيام بمهمات محددة. ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها ومكافآتهم واختصاصاتها وقواعد عملها، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها.

١١- إقرار البرامج والخطط الخاصة بالبحوث العلمية المتعلقة بعمل المركز.

١٢- إقرار وثيقة تغطية الرعاية الصحية بناء على لائحة تغطية الرعاية الصحية.

١٣- قبول الهبات والإعانات والمنح والتبرعات والوصايا والأوقاف، وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة.

وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى الرئيس التنفيذي، وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل.

المادة الحادية عشرة

يكون للمركز رئيس تنفيذي من ذوي الكفاية والخبرة، يعينه المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد أجره ومزاياه الأخرى، ويعد المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤون المركز وتسيير أعماله في حدود ما ينص عليه التنظيم واللوائح الصادرة بموجبه وما يقره المجلس، ويمارس الاختصاصات والمهمات الآتية:

١- التحضير لاجتماعات المجلس.

٢- اقتراح هيكل المركز التنظيمي ولوائحه، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

٣- اقتراح السياسات الاستراتيجية للمركز، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

٤- الإشراف على تنفيذ الخطط التي يقرها المجلس.

٥- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي.

٦- إصدار الأوامر بمصروفات المركز وفق الميزانية المعتمدة والأنظمة واللوائح ذات الصلة.

٧- اقتراح المنهجيات والأساليب والأدوات اللازمة لقياس أداء المؤسسات الصحية المعتمدة.

٨- وضع الشروط والمواصفات المؤهلة للمنشآت الصحية للتعاقد مع المركز، وعرضها على المجلس لإقرارها.

٩- اقتراح آليات للتعامل مع المؤسسات الصحية المعتمدة.

١٠- اقتراح البرامج والخطط الخاصة بالأبحاث العلمية المتعلقة بعمل المركز.

١١- اقتراح خطط التوظيف والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وإيفاد منسوبي المركز في جميع مجالات عمله، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

١٢- تعيين العاملين في المركز، والإشراف عليهم، وفقا للوائح المركز.

١٣- إبرام الاتفاقيات والعقود مع الغير في حدود أهداف المركز، ووفقا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

١٤- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

١٥- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط المركز وبرامجه، وعرضها على المجلس.

١٦- تنظيم مشاركة المركز في المؤتمرات والفعاليات المحلية والخارجية التي تتفق مع نشاط المركز بعد أخذ موافقة المجلس.

١٧- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.

١٨- إصدار أدلة المركز.

١٩- ممارسة أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من منسوبي المركز وفقا للوائح.

المادة الثانية عشرة

يخضع العاملون في المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثالثة عشرة

تتكون موارد المركز مما يأتي:

١- ما يخصص له من اعتمادات ضمن الميزانية العامة للدولة.

٢- المبالغ المحكوم بها لمصلحة المركز.

٣- الهبات والإعانات والمنح والتبرعات والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة.

٤- أي مورد آخر يقبله المجلس أو يقره بما لا يتعارض مع أحكام النصوص النظامية ذات الصلة.

المادة الرابعة عشرة

١- تودع موارد المركز في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٢- يفتح المركز حسابا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية المركز واللوائح المعتمدة.

المادة الخامسة عشرة

١- تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

المادة السادسة عشرة

تخضع موارد ومصروفات المركز لرقابة الديوان العام للمحاسبة.

المادة السابعة عشرة

يرفع الوزير إلى مجلس الوزراء الحساب الختامي للمركز عن كل سنة مالية، إضافة إلى التقرير السنوي الخاص بأعمال المركز وإنجازاته، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة من الحساب الختامي.

المادة الثامنة عشرة

١- مع عدم الإخلال بسلطة الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات المركز، يعين المجلس مراجعا (أو أكثر) للحسابات من المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه. ويرفع مراجع الحسابات تقريره إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد موافقة المجلس عليه.

٢- للمجلس تعيين مراجع داخلي، وتكون مرجعيته الإدارية للمجلس أو أي من اللجان المنبثقة منه.

المادة التاسعة عشرة

يلغي التنظيم ما يتعارض معه من أحكام.

المادة العشرون

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٦) الصادر في ١٠ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر

English
صدر بموجب قرار هيئة السوق المالية رقم (٢٠٢٢ /٣٥ /٠١) وتاريخ ١٢ /٨ /١٤٤٣هـ, الموافق ١٥ /٣/ ٢٠٢٢م

بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ.

ملحوظة مهمة

لمواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة بشأن لوائح الهيئة وقواعدها، يود مجلس الهيئة التنبيه على أنه يجب الاعتماد دائما على نسخ اللوائح والقواعد المنشورة في موقع الهيئة: www.cma.org.sa

أولا
تمهيد

أ) تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم طرح وحدات صناديق الاستثمار التي تؤسس لغرض مزاولة نشاط التمويل المباشر، وإدارة تلك الصناديق، وعملياتها.

ب) لا تخل هذه التعليمات بالأحكام الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما في ذلك الأحكام الواردة في لائحة صناديق الاستثمار، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

ثانيا
التعريفات

أ) يقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه التعليمات نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ.

ب) مع مراعاة الفقرة (د) من هذا البند، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.

ج) تنطبق تعريفات المصطلحات المستخدمة في لائحة صناديق الاستثمار الواردة في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها على الكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.

د) لغرض تطبيق أحكام هذه التعليمات، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

– صندوق التمويل المباشر: صندوق استثمار يؤسس لغرض مزاولة نشاط التمويل المباشر للأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية وصناديق الاستثمار.

– المستفيد: المستفيد من التمويل.

– حجم الصندوق: يقصد به إجمالي قيمة أصول الصندوق مضافا إليها أي رأس مال متعهد بدفعه من قبل ملاك الوحدات.

ثالثا
الأحكام العامة

أ) يجب أن يكون طرح وحدات صندوق التمويل المباشر وعملياته وإدارته في المملكة وفقا لهذه التعليمات ولائحة صناديق الاستثمار.

ب) للهيئة إعفاء أي شخص خاضع لهذه التعليمات من تطبيق أي من أحكامها كليا أو جزئيا بناء على طلب تتلقاه منه أو بمبادرة منها.

رابعا
شروط طرح وحدات صندوق التمويل المباشر وتأسيسه

يجب عند طرح وحدات صندوق التمويل المباشر وتأسيسه استيفاء الشروط الآتية:

١) أن تطرح وحدات الصندوق طرحا خاصا وفقا لأحكام الباب الخامس من لائحة صناديق الاستثمار.

٢) أن يكون الصندوق من النوع المغلق.

٣) أن يتخذ الصندوق شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

٤) أن لا يقل الحد الأدنى لإجمالي حجم الصندوق وقت التأسيس عن (٥٠) مليون ريال سعودي.

٥) أن يقدم مدير الصندوق إلى الهيئة دراسة جدوى مفصلة تتضمن القطاعات المستهدفة وتفاصيلها.

٦) أن تضمن شروط وأحكام الصندوق آلية اتخاذ القرار الاستثماري، وأي علاقات قد تؤدي إلى نشوء حالات تعارض مصالح عند مزاولة نشاط الصندوق، وبيانا بأن استثمار الصندوق سيكون في عمليات منح تمويل، وأن مخاطر الاستثمار في الصندوق قد تمتد إلى فقدان قيمة أصوله.

خامسا
قيود الاستثمار

أ) يحظر على صندوق التمويل المباشر مزاولة نشاط التمويل المباشر للأفراد.

ب) لا يجوز أن تتجاوز مدة التمويل الممنوح من خلال صندوق التمويل المباشر المدة المتبقية من عمر الصندوق، ويشمل ذلك أي عمليات إعادة جدولة أو تمديد للتمويل.

ج) لا يجوز أن يتجاوز إجمالي اقتراض صندوق التمويل المباشر ما نسبته (٥٠%) من إجمالي حجم الصندوق.

د) لا يجوز أن يتجاوز مجموع التمويل الذي يقدم من خلال صندوق التمويل المباشر عن إجمالي حجمه.

هـ) لا يجوز أن يتحمل صندوق التمويل المباشر تعرضا لمستفيد واحد أو أكثر ينتمي لنفس المجموعة بنسبة (٢٥%) أو أكثر من إجمالي حجم الصندوق.

و) يجب على مدير الصندوق عند بيع عقد تمويل لمستفيد داخل المملكة على شخص داخل المملكة أن يضمن عقد البيع حق الرجوع الكلي؛ بحيث يكون لمشتري عقد التمويل داخل المملكة حق الرجوع على الصندوق للمطالبة بالسداد وفق الترتيبات التي يوضحها العقد.

ز) لا يجوز لمدير الصندوق بيع عقود التمويل المبرمة خارج المملكة على المؤسسات المالية المرخص لها من البنك المركزي السعودي.

سادسا
الواجبات الإضافية على مدير صندوق التمويل المباشر

أ) يجب أن تتضمن السياسات والإجراءات التي يضعها مدير الصندوق الجوانب المتعلقة بمنح الائتمان وأحكام وإجراءات التحصيل. ويجب على مجلس إدارة الصندوق التأكد من اكتمال تلك السياسات والإجراءات ودقتها.

ب) يجب على مدير الصندوق حفظ جميع وثائق المستفيد وسجلاته وملفاته بطريقة منظمة وآمنة، والتحقق من اكتمالها وتحديثها بصفة دورية، وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة.

ج) يجب على مدير الصندوق وضع إجراءات واضحة لتلقي شكاوى المستفيدين وتوثيقها، ودراستها، والرد عليها. كذلك يجب عليه اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة والفورية حيال تلك الشكاوى، على أن تقيد الشكاوى في سجلات خاصة بذلك، تشتمل على جميع المعلومات الضرورية المتعلقة بموضوع الشكوى وما يتخذ بشأنها من إجراءات.

د) يجب على مدير الصندوق المحافظة على سرية بيانات المستفيدين وعملياتهم، وعدم الإفصاح عنها أو كشفها لأطراف أخرى حتى بعد انتهاء علاقته بالصندوق، إلا وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

هـ) يجب على مدير الصندوق الإفصاح لمجلس إدارة الصندوق عن أي تعارض قد ينشأ بين مصالحه ومصالح صندوق التمويل المباشر الذي يديره بسبب تعامله مع أحد المستفيدين أو مع أي طرف ذي علاقة، وأن يحصل على موافقته أو مصادقته على ذلك التعارض. كما يجب عليه الإفصاح لملاك الوحدات عن ذلك التعارض.

و) يجب على مدير الصندوق أن يضمن عقود التمويل التي يبرمها مع المستفيدين؛ آلية للنظر في المنازعات التي قد تنشأ عنها، كإضافة شرط التحكيم في تلك العقود، ويجب بيان تلك الآلية في شروط وأحكام الصندوق.

ز) يجب على مدير الصندوق احتساب مخصصات الخسائر والمخاطر المحتملة للصندوق وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية.

سابعا
المعلومات الائتمانية للمستفيد

أ) يجب على مدير الصندوق أن يفحص السجل الائتماني للمستفيد -بعد موافقته-؛ للتحقق من ملاءته المالية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني، وتوثيق ذلك في ملف التمويل.

ب) يجب على مدير الصندوق أن يسجل المعلومات الائتمانية للمستفيد -بعد موافقته- لدى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها في جمع المعلومات الائتمانية، وفقا لأحكام نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية، وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع المستفيد.

ج) يجب على مدير الصندوق أن يمتنع عن منح التمويل في حال عدم تمكنه من تطبيق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند.

د) يجب على مدير الصندوق اتباع معايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية للمستفيد وقدرته على السداد، وتحديثها عند الحاجة، وأن يتم اعتماد هذه المعايير والإجراءات وأي تحديث عليها من قبل مجلس إدارة الصندوق. ويجب على مدير الصندوق تطبيق هذه الإجراءات قبل منح التمويل وتوثيق ذلك في ملف التمويل.

هـ) مع مراعاة المادة (٥٩) من لائحة مؤسسات السوق المالية، يجوز لمدير الصندوق التعاقد مع شركات التمويل المرخص لها من البنك المركزي السعودي لإسناد الأعمال الواردة بهذه التعليمات.

ثامنا
مجلس إدارة صندوق التمويل المباشر

تنطبق الأحكام المنظمة لمجلس إدارة الصندوق ومسؤوليات أعضائه الواردة في المادتين الرابعة والثمانين والخامسة والثمانين من لائحة صناديق الاستثمار على صندوق التمويل المباشر.

تاسعا
تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات

يجب على مدير الصندوق أن يضمن في تقريره السنوي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة الثالثة والتسعين من لائحة صناديق الاستثمار، المعلومات الإضافية الآتية:

١) نسبة إقراض صندوق التمويل المباشر من القيمة الإجمالية لأصوله.

٢) سعر الوحدة المزدوج للصندوق.

٣) نسبة تعثر المستفيدين (٩٠) يوما فأكثر و(١٨٠) يوما فأكثر من مجموع التمويل المقدم من خلال صندوق التمويل المباشر (إن وجد).

٤) النسبة الفعلية للقروض المدعومة بأصول من مجموع التمويل المقدم من خلال صندوق التمويل المباشر.

عاشرا
النشر والنفاذ

تكون هذه التعليمات نافذة من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية فيتنام الاشتراكية

بموجب مرسوم ملكي رقم (م/٣٧)

إن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، ووزارة خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية، (المشار إليهما فيما بعد بـ«الطرفين»)، انطلاقا من اهتمامهما بتقوية علاقات الصداقة القائمة بين الشعبين والحكومتين، ورغبة منهما في تطوير علاقات التعاون وتبني تفاهم مشترك بين البلدين، مما يسهم في دعم السلم والأمن الدوليين، وإدراكا منهما لأهمية عقد مشاورات منتظمة بين البلدين على جميع المستويات فيما يختص بالعلاقات الثنائية وبالقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتأكيدا على تمسكهما بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، فقد توصلا إلى التفاهم الآتي:

١- يعقد الطرفان اجتماعات فيما بينهما على نحو منظم لإجراء مشاورات سياسية للنظر في علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر حولها، وحول القضايا الإقليمية والدولية الأخرى، والتطورات السياسية الدولية، بالإضافة إلى القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الدور الإيجابي الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية التي تهدف إلى حل النزاعات والمشكلات التي يتعرض لها المجتمع الدولي.

٢- يحدد تاريخ المشاورات وجدول أعمالها ومستواها بشكل مسبق عن طريق القنوات الدبلوماسية. ويعقد الطرفان مشاورات بصفة منتظمة بالتناوب في البلدين ما لم يتفقا على خلاف ذلك.

٣- يعمل الممثلون الدائمون لكل من المملكة العربية السعودية وجمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى على تكثيف الاتصالات فيما بينهم بروح التعاون البناء بغرض تنسيق الجهود والتشاور في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

٤- يسعى الطرفان بقدر الإمكان في تنسيق مواقفهما إزاء المواضيع المطروحة للنقاش في المؤتمرات الدولية الاعتيادية والطارئة وذلك بعقد مشاورات في شأنها.

٥- إن مذكرة التفاهم هذه لا تنشئ ولا يترتب عليها أي حق أو التزام بموجب القانون الدولي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فيتنام الاشتراكية.

٦- إذا حدث خلاف حول تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة يتم حله وديا من خلال المشاورات أو المفاوضات.

٧- يجوز تعديل مذكرة التفاهم في أي وقت بموافقة كتابية متبادلة بين الطرفين.

٨- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيعها، ويستمر العمل بها مدة خمس سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدد مماثلة. ويجوز لأي من الطرفين إنهاء مذكرة التفاهم بإشعار كتابي مسبق –عبر القنوات الدبلوماسية– قبل ستة أشهر من تاريخ الإنهاء.

وقعت هذه المذكرة افتراضيا يوم الإثنين بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٢هـ، الموافق ٥/ ٧/ ٢٠٢١م، بثلاث نسخ أصلية باللغات: العربية والإنجليزية، والفيتنامية والنصوص الثلاثة متساوية الحجية وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن وزارة خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية

معالي السيد بوي ثانه شون

وزير الخارجية

عن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية

صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود

وزير الخارجية

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية مقر بين حكومة المملكة و اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/٣٦)

إن حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) المشار إليهما مجتمعين باسم «الطرفين».

حيث تم تأسيس اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) بمقتضى القانون الخاص الصادر عن برلمان كندا في ١٨ ديسمبر ١٩٤٥، ومقره في مونتريال، ومكاتبه في عدة دول؛ من أجل تطوير النقل الجوي على أساس آمن وسليم ومنتظم واقتصادي لشعوب العالم.

ورغبة من حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) في وضع إطار قانوني لعمل مكتب الاتحاد في المملكة العربية السعودية والعاملين فيه؛ قد اتفقا على ما يأتي:

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية ما يقابلها من المعاني المدونة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك.

١- دولة المقر: المملكة العربية السعودية.

٢- الاتحاد: اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا).

٣- المكتب: مكتب الاتحاد الذي يتخذ من الدولة المقر مقرا له.

٤- أنشطة الاتحاد: أي نشاط يؤديه الاتحاد من خلال المكتب، سواء في دولة المقر أم غيرها من الدول الأخرى.

٥- موظف المكتب: شخص يقدم خدمات إلى الاتحاد بمقتضى عقد عمل في دولة المقر، سواء دائما أم مؤقتا.

المادة الثانية

يكون مقر المكتب في مدينة الرياض.

المادة الثالثة

تطبق أنظمة دولة المقر داخل مقر المكتب، وتكون محاكمها وهيئاتها القضائية هي المختصة بالنظر والفصل في الجرائم التي ترتكب فيه.

المادة الرابعة

يتمتع المكتب داخل دولة المقر بالشخصية الاعتبارية، وبأهليته في:

أ- التعاقد.

ب- اقتناء الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يحتاجها المقر.

ج- التقاضي.

المادة الخامسة

تقدم دولة المقر التسهيلات المناسبة للمكتب كي يتمكن من القيام بوظائفه وتحقيق أهدافه. ومن ذلك منح التأشيرات لموظفي الاتحاد وأفراد عائلاتهم الذين يعينهم الاتحاد، وخبرائه وضيوفه الرسميين.

المادة السادسة

١- يتمتع المكتب والعاملون فيه من موظفين وخبراء ومن في حكمهم بالحق في استيراد أثاثهم وأمتعتهم ومركبة واحدة لكل منهم، مع إعفائهم من الرسوم والضرائب المتصلة بذلك، وذلك بمناسبة أول توطن لهم في المملكة.

٢- تعفي دولة المقر أنشطة المكتب –غير التجارية– من جميع الضرائب المتصلة بذلك.

٣- يعفى موظفو المكتب والخبراء ومن في حكمهم من جميع الضرائب على الرواتب والمكافآت التي يتقاضونها من الاتحاد.

المادة السابعة

يجوز للمكتب ما يأتي:

أ- أن يحوز العملات الورقية وغيرها، وأن يكون له حسابات بأي عملة يشاء، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة المطبقة في دول المقر.

ب- أن يتلقى العملات، أن ينقلها من دولة المقر إلى أي دولة أخرى، أو ينقلها إلى داخل دولة المقر.

المادة الثامنة

يرسل المكتب إلى وزارة الخارجية في دولة المقر قائمة تتضمن أسماء منسوبيه ووظائفهم ومدد خدمتهم في المقر، وذلك قبل (ثلاثة) أشهر من تاريخ مباشرتهم للعمل.

وفي حال غير أيا من المسؤولين في المكتب تبلغ وزارة الخارجية مباشرة.

المادة التاسعة

١- يكون للمكتب حرية الاتصال والمراسلة، وذلك وفقا للأنظمة المعمول بها في دولة المقر.

٢- يلتزم العاملون في المكتب من موظفين وخبراء ومن في حكمهم –طوال مدة إقامتهم– باحترام الأنظمة والتقاليد والعادات المعمول بها داخل دولة المقر، وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو القيام بأي نشاط غير ما أوفدوا من أجله.

٣- تكون الاتصالات مع الجهات المختصة في دولة المقر من خلال وزارة الخارجية.

المادة العاشرة

يسوى أي خلاف حول تفسير هذه الاتفاقية بالتفاوض بين دولة المقر والاتحاد من أجل الوصول إلى تسوية بالتراضي.

المادة الحادية عشرة

لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بحق دولة المقر في اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لحماية أمنها أو نظامها العام.

المادة الثانية عشرة

تعد هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ إبلاغ دولة المقر الاتحاد باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لها.

حررت في مدينة الرياض بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٢هـ، الموافق ٥/ ٧/ ٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية والنصان متساويان في الحجية.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

 

عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج

رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

عن اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)

 

كامل حسن العوضي

نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي

لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط

 

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية

#N/A

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية و السلاحف في البحر الأحمر

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٠)

أولا:

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المؤسسة: المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.

الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمؤسسة.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

ثانيا:

١- ترتبط المؤسسة تنظيميا بالوزير، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس في محافظة جدة، ويجوز إنشاء فروع لها داخل المملكة بحسب الحاجة.

٢- يكون نطاق عمل المؤسسة الجغرافي ساحل البحر الأحمر والمياه الإقليمية للبحر الأحمر التابعة للمملكة.

ثالثا:

تهدف المؤسسة إلى المساهمة في الحفاظ على الشعب المرجانية والسلاحف البحرية في البحر الأحمر وإنمائها -مع مراعاة اختصاصات الجهات ذوات العلاقة- وتقوم المؤسسة بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:

١- التكامل والعمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للبيئة -ذات العلاقة بنشاطها وأهدافها- بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٢- التنسيق مع المركز الوطني لحماية الحياة الفطرية للمواءمة في تحقيق أهداف الاستراتيجيات المعتمدة ذات العلاقة.

٣- نشر ثقافة دعم الحياة البحرية الفطرية بالبحر الأحمر وثقافة المحافظة على مكوناتها الطبيعية.

٤- وضع الخطط والبرامج والمبادرات والمشاريع، فيما يتعلق بمجال عملها.

٥- الموافقة على خطة تنفيذ المبادرات والبرامج والمشاريع ذات العلاقة بأعمالها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٦- الإشراف على تنفيذ المبادرات والبرامج والمشاريع الهادفة إلى المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف البحرية في البحر الأحمر وتشجيع القطاع الخاص على تنفيذها، ومتابعة إنجازها، وتقديم الدعم اللازم لضمان تحقيق الالتزامات المحددة لها.

٧- تشجيع القطاعين العام والخاص على تبني مبادرات مبتكرة وإبداعية تحقق أهدافها.

٨- القيام بالاستبيانات واستطلاعات الرأي العام والزيارات الميدانية حيال الموضوعات ذات الصلة بأهدافها.

٩- الاستعانة بالكوادر والقدرات المميزة في مجالات عملها.

١٠- الاستعانة بمراكز البحوث وبيوت الخبرة والمستشارين على المستويين المحلي والعالمي في مجالات عملها.

رابعا:

يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

١- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

٢- ممثل من الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

٣- ممثل من المديرية العامة لحرس الحدود.

٤- ممثل من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

٥- ممثل من شركة نيوم.

٦- ممثل من شركة أمالا.

٧- ممثل من شركة البحر الأحمر.

خامسا:

يتولى المجلس الإشراف على المؤسسة ومتابعة تنفيذ أعمالها بما يضمن تحقيق أهدافها في ضوء هذه الترتيبات، وبخاصة ما يأتي:

١- إقرار الخطط والبرامج والمبادرات والمشاريع والمعايير والضوابط للمؤسسة.

٢- إقرار المبادرات والبرامج والمشاريع وخطط تنفيذها.

٣- إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة.

٤- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها المؤسسة، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.

٥- الموافقة على فتح فروع تابعة للمؤسسة بحسب الحاجة.

٦- النظر في التقارير الدورية التي يقدمها الرئيس التنفيذي عن سير العمل، واعتمادها.

٧- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.

٨ – الموافقة على مشروع ميزانية المؤسسة، وإقرار الحساب الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٩- قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها، وللمجلس أيضا تفويض من يراه من أعضائه أو من منسوبي المؤسسة ببعض صلاحياته.

سادسا:

١- يجتمع المجلس دوريا برئاسة الرئيس -أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية بالمجلس- (أربع) مرات -على الأقل- في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس.

وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس أو من ينيبه، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٢- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

٣- للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

٤- لا يجوز لعضو الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عند غيابه. ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسببا في المحاضر.

٥- تعقد اجتماعات المجلس في الوزارة، ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

٦- يجوز للمجلس -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقا لما يقدره الرئيس- أن يصدر قرارا بالتمرير، ويشترط في هذه الحالة موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

٧- يجوز -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقا لما يقدره الرئيس- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية.

٨- يضع المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته عن بعد، بما في ذلك تحديد إجراءات الدعوة للاجتماعات وكيفية انعقادها.

سابعا:

يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية، ويكون هو المسؤول عن إدارة المؤسسة وتسيير أعمالها، وتنسيق العمل فيها، ويمارس الاختصاصات والصلاحيات الآتية:

١- اقتراح المبادرات والبرامج والمشاريع للمؤسسة وخطط تنفيذها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

٢- اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة، ورفعه إلى المجلس لاعتماده.

٣- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤون المؤسسة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

٤- الإشراف على سير العمل في المؤسسة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

٥- تعيين العاملين في المؤسسة وفقا للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم، وإنهاء خدماتهم.

٦- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقا للأنظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس.

٧- اتخاذ ما يلزم تجاه أي معالجة فنية أو تقنية أو تشغيلية مناسبة لرفع كفاءة عمل المؤسسة.

٨- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المؤسسة ومنجزاتها ونشاطاتها والعوائق التي تواجهها، تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شأنها.

٩- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المؤسسة، والتقرير السنوي، والحساب الختامي، تمهيدا لعرضها على المجلس لاعتمادها.

١٠- تمثيل المؤسسة أمام الغير والقضاء داخل المملكة وخارجها في نطاق ما يحدده له المجلس في هذا الشأن، وله تفويض غيره في ذلك.

١١- الاستعانة بالخبراء وبيوت الخبرة والمستشارين والشركات المتخصصة في مجال عمل المؤسسة بما يحقق أهدافها، وفقا لضوابط يحددها المجلس.

١٢- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، وفقا للإجراءات النظامية.

١٣- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس أو القرارات ذات الصلة بأعمال المؤسسة.

١٤- القيام بمهمات الأمانة العامة للمجلس.

١٥- تنفيذ أي مهمة أخرى يرى المجلس تكليفه بها.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض مهماته إلى من يراه من منسوبي المؤسسة وفق ما تحدده اللوائح المقرة من المجلس.

ثامنا:

١- تتكون موارد المؤسسة المالية مما يلي:

أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- ما يقبله المجلس من تبرعات وهبات ومنح ووصايا وأوقاف.

ج- أي مورد مالي آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع أموال المؤسسة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي. ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المؤسسة ولوائحها المالية والإدارية.

تاسعا:

١- تكون للمؤسسة ميزانية سنوية مستقلة.

٢- السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ الموافقة على الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

عاشرا:

دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يعين مجلس الإدارة مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المؤسسة ومعاملاتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى مجلس الإدارة. ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

حادي عشر:

يخضع منسوبو المؤسسة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

ثاني عشر:

تنشر الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبحر الأحمر

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٩)

أولا:

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبحر الأحمر.

الوزير: وزير السياحة.

الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الأنشطة الملاحية: الأنشطة البحرية الملاحية لسفن الكروز واليخوت التي تمارس للأغراض السياحية والترفيهية في النطاق الجغرافي.

الأنشطة البحرية: الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية التي تمارس في النطاق الجغرافي.

النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة في البحر الأحمر الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما، وفقا لخريطة تعدها الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تمهيدا لعرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ للموافقة عليها، ومن ثم عرضها على رئيس مجلس الوزراء؛ لاعتمادها.

ثانيا:

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض. ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

ثالثا:

تهدف الهيئة إلى تنظيم الأنشطة الملاحية وتمكين ممارسة الأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي، وذلك بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام لها، ويسهم في رفع كفايتها. وللهيئة القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:

١- وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتمكين ممارسة الأنشطة البحرية، وتنظيم الأنشطة الملاحية والعمل على تنميتها واستدامتها، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات في شأنه، وذلك دون إخلال بالاختصاصات المنوطة بالجهات الأخرى.

٢- إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لتنظيم الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي، وفق متطلبات واشتراطات يضعها المجلس، على ألا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمدة لأي جهة معنية أخرى.

٣- تمكين ممارسة الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٤- متابعة متطلبات واشتراطات وإجراءات الجهات ذات العلاقة المتصلة بتمكين ممارسة الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، واقتراح ما تراه في شأنها.

٥- مراجعة اختصاصات ومهمات الجهات التي تمارس أعمالا ضمن النطاق الجغرافي، واقتراح ما ترى تعديله منها، وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات.

٦- اقتراح ما تراه حيال الاختصاصات والمهمات غير المنظمة من الجهات ضمن النطاق الجغرافي –إن وجدت- مع مراعاة ألا يخل ذلك بالجوانب المتصلة بالبيئة والموارد الطبيعية، ومتطلبات الأمن والسلامة البحرية، والرفع عما يلزم.

٧- وضع آلية -بالتنسيق مع الجهات المعنية- تضمن التحقق من حماية البيئة البحرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، على أن تتضمن هذه الآلية تحديد دور الهيئة في متابعة تنفيذها، وما يلزم اتخاذه بشكل عاجل في حال الإخلال بها.

٨- إسناد بعض مهماتها إلى جهات حكومية، وذلك بالاتفاق مع الجهة المسند إليها، وإسناد بعض مهماتها إلى القطاع الخاص، وفق ضوابط يعتمدها المجلس.

٩- تشجيع ممارسة الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، واتخاذ ما يلزم لتمكين الراغبين في ممارستها من ذلك.

١٠- اتخاذ ما يلزم لتشجيع وجذب الاستثمار في الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

١١- تقديم المساندة الإدارية والفنية والاستشارية للمستثمرين في الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع الجهات المعنية.

١٢- العمل على تسويق الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية لجذب الممارسين المستهدفين لتلك الأنشطة.

١٣- تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية اللازمة لتهيئة البنى التحتية للأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على اتخاذ ما يلزم في شأنها.

١٤- الاستفادة من الممارسات الدولية في هذا المجال من أجل تطوير الأنشطة البحرية، واتخاذ ما يلزم حيال ذلك.

١٥- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.

١٦- عقد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات والمنتديات والمعارض البحرية داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

رابعا:

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:

١- وزير الرياضة. عضوا

٢- وزير الثقافة. عضوا

٣- ممثل من وزارة الداخلية (المديرية العامة لحرس الحدود). عضوا

٤- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. عضوا

٥- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. عضوا

٦- ممثل من وزارة السياحة. عضوا

٧- ممثل من الهيئة العامة للموانئ. عضوا

٨- ممثل من الهيئة العامة للنقل. عضوا

٩- ممثل من الهيئة السعودية للسياحة. عضوا

١٠- ممثل من صندوق الاستثمارات العامة. عضوا

١١- أمين محافظة جدة. عضوا

١٢- الرئيس التنفيذي لشركة نيوم. عضوا

١٣- الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير. عضوا

١٤- مختصين وخبراء لا يقل عددهم عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على (خمسة) أعضاء في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، يرشحهم الوزير، ويصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.

خامسا:

يتولى المجلس الإشراف على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنته الترتيبات، وله على وجه خاص ما يلي:

١- اعتماد السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة للأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى.

٢- اعتماد مسارات ممارسة الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى.

٣- اعتماد المتطلبات والاشتراطات المتعلقة بالتراخيص والتصاريح التي تصدرها الهيئة.

٤- اعتماد ضوابط إسناد بعض مهمات الهيئة إلى جهات حكومية، مع مراعاة أن يكون إسناد أي مهمة إلى جهة حكومية أخرى بموافقة تلك الجهة.

٥- اعتماد ضوابط إسناد بعض مهمات الهيئة إلى القطاع الخاص.

٦- إقرار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.

٧- إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.

٨- إقرار الخطط التشغيلية السنوية.

٩- تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال ذات صلة بأهدافها واختصاصاتها، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

١٠- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة بأهداف الهيئة واختصاصاتها، واقتراح تعديل المعمول به منها؛ تمهيدا لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

١١- تعيين مراجع حسابات خارجي أو أكثر ومراقب مالي داخلي.

١٢- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

١٣- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.

١٤- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٥- الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

١٦- الموافقة على فتح فروع أو مكاتب للهيئة داخل المملكة.

وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية بعض المهمات الموكولة إليها.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة، وفقا لما يقتضيه سير العمل.

سادسا:

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز بقرار من الرئيس عقدها في مكان آخر.

٢- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات في السنة، وللرئيس دعوته للانعقاد متى دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك (ثلث) أعضائه على الأقل. وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس -كتابة- قبل موعد الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

٣- يكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء -على الأقل- بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء في حال غيابه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٤- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

٥- يجوز للمجلس أن يعقد اجتماعاته، وأن يصوت على قراراته، عن بعد؛ من خلال استخدام وسائل التقنية.

٦- للمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات أو نحوه، دون أن يكون له حق التصويت.

سابعا:

يكون للهيئة رئيس تنفيذي -يرشحه الرئيس- يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات وما يقره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:

١- اقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة للأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى، تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

٢- اقتراح مسارات ممارسة الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى، تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

٣- اقتراح ضوابط إسناد بعض مهمات الهيئة إلى القطاع الخاص، تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

٤- الإشراف على سير العمل في الهيئة، وفقا للأنظمة واللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

٥- الإشراف على إعداد اللوائح المالية والإدارية واللوائح الداخلية لتسيير شؤون الهيئة؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

٦- اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، تمهيدا لرفعه إلى المجلس.

٧- الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

٨- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس.

٩- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٠- تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

١١- الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقا للأنظمة واللوائح المقرة من المجلس، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.

١٢- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقا للأنظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس.

١٣- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في الترتيبات واللوائح الصادرة بناء عليها، بحسب الصلاحيات المخولة له.

١٤- تعيين منسوبي الهيئة وفقا للوائح المنظمة لذلك، والإشراف على أداء أعمالهم.

١٥- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

ثامنا:

تحدد اللوائح الإدارية للهيئة جميع الأحكام المنظمة لشؤونها الإدارية، بما في ذلك الأحكام المنظمة لأوضاع منسوبيها، وما يتصل بتسيير شؤونها.

تاسعا:

للهيئة إنشاء منصة إلكترونية تربط بها جميع الجهات الممثلة في عضوية المجلس؛ من أجل التنسيق بينها لغرض تسهيل إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح وفقا لأحكام هذه الترتيبات، وللمجلس إضافة من يراه من الجهات الأخرى ذات العلاقة لربطها بتلك المنصة.

عاشرا:

١- تتكون موارد الهيئة مما يلي:

أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها.

ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الأوقاف.

د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٣- تفتح الهيئة حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.

حادي عشر:

١- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ الموافقة على الترتيبات وتنتهي بنهاية السنة المالية التي تليها.

ثاني عشر:

مع عدم الإخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

ثالث عشر:

يسري على منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

رابع عشر:

تنشر الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

التصنيفات
نظام أو لائحة

شروط وضوابط استيراد الخضار والفاكهة الطازجة للملكة

#N/A