التصنيفات
نظام أو لائحة

أحكام عامة على الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

English
صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤١) الصادر في ٢٩ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والآمراض الحيوانية ومكافحتها

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٢) 

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا التنظيم المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المركز: المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.

التنظيم: تنظيم المركز.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

المجلس: مجلس إدارة المركز.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.

الآفات: أي نوع أو سلالة أو نمط حيوي من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أي عامل ممرض للنباتات أو للحيوانات.

الأمراض الحيوانية: الأمراض الوبائية أو المعدية ونواقلها بحسب تصنيف منظمة الصحة الحيوانية.

مقدمو الخدمة: الجهات المرخص لها من قبل المركز لمكافحة الآفات والأمراض الحيوانية.

الترخيص: وثيقة رسمية يصدرها المركز لممارسة أنشطة مكافحة الآفات والأمراض الحيوانية.

المادة الثانية

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا (بالوزير)، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب له داخل المملكة.

المادة الثالثة

يهدف المركز إلى تنفيذ ما يحقق سياسات الوزارة المعتمدة لمكافحة الآفات والأمراض الحيوانية، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية لضمان صحة النباتات والحيوانات واستدامتها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة في هذا المجال.

المادة الرابعة

يتولى المركز في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات الآتية:

١- وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات والإجراءات والضوابط اللازمة فيما يتعلق بأهدافه.

٢- وضع القواعد اللازمة للتأهيل والترخيص لمقدمي الخدمة.

٣- الترخيص لمقدمي الخدمة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم عند مخالفة الأنظمة أو الإخلال بالتزاماتهم.

٤- الإشراف والرقابة على أعمال مقدمي الخدمة من خلال التقييمات الدورية لهم.

٥- التعاقد مع مقدمي الخدمة وفقا للإجراءات النظامية، لتقديم الوسائل الوقائية والعلاجية للنباتات والحيوانات.

٦- التدخل السريع لتقديم العلاج اللازم فيما يتعلق بالآفات والأمراض الحيوانية، عند عدم وفاء مقدم الخدمة بالتزاماته أو عند عدم وجود مقدم خدمة.

٧- الكشف الدوري لضمان عدم تفشي الآفات وتقصي الأمراض الحيوانية، بالتعاون مع الجهات المختصة.

٨- تطوير تقنيات الوقاية والمكافحة، واعتمادها.

٩- تطوير قاعدة بيانات للمعلومات عن الآفات والأمراض الحيوانية وانتشارها، وتحديثها، والعمل على توفيرها لأصحاب المصلحة حسب السياسات المعتمدة.

١٠- ذات تنظيم عملية الحد من انتشار الآفات والأمراض الحيوانية والإشراف عليها، بالتنسيق مع الجهات العلاقة.

١١- وضع خطط الطوارئ المتعلقة بالآفات والأمراض الحيوانية، والإشراف على تنفيذها.

١٢- تحديد الآفات والأمراض الحيوانية المحتملة ومدى تأثيرها وضررها الاقتصادي، وحصرها، وتحديثها، ونشرها في قائمة الآفات والأمراض الحيوانية.

١٣- متابعة تحركات الآفات والأمراض الحيوانية بالدول المجاورة وخلال مواسم الهجرة، واتخاذ التدابير اللازمة، وإصدار الإنذارات المبكرة عنها.

١٤- الحصول من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية على المعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصاته وما يحتاج إليه لأداء مهماته.

١٥- تقديم الخدمات الفنية والاستشارية في مجال مكافحة الآفات والأمراض الحيوانية.

١٦- إصدار جميع التقارير والإحصائيات الدورية والسنوية الخاصة بالآفات والأمراض الحيوانية بعد التنسيق مع الوزارة.

١٧- إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات والحملات التوعوية في شأن مكافحة الآفات والأمراض الحيوانية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

١٨-  إبرام مذكرات التفاهم والاتفاقيات – وفق الإجراءات النظامية المتبعة – مع الهيئات المحلية الحكومية والجهات غير الحكومية من الشركات والمؤسسات، للاستفادة من أفضل التقنيات والأنظمة والبحوث والدراسات في المجالات المتعلقة بمكافحة الآفات والأمراض.

١٩- أي اختصاص آخر – يقره المجلس – ذي صلة بأهداف المركز.

المادة الخامسة

أولاً: يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير – أو من ينيبه – وعضوية كل من:

١- ممثلين من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

٢- ممثل من وزارة الداخلية.

٣- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

٤- ممثل من وزارة المالية.

٥- ممثل من وزارة الصحة.

٦- ممثل من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

٧- ممثل من الهيئة العامة للجمارك.

٨- ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

٩- ثلاثة (أعضاء) من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز ومن القطاع الخاص، يرشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الإدارة، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ثانيا: يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

المادة السادسة

المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنته أحكام التنظيم، وله بوجه خاص ما يأتي:

١- إقرار الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات والإجراءات والضوابط ذات العلاقة بأهداف المركز.

٢- إقرار هيكل المركز التنظيمي.

٣- إقرار اللوائح المالية، بالاتفاق مع وزارة المالية.

٤- إقرار اللوائح الإدارية والفنية، بالاتفاق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالأحكام ذات الأثر المالي الواردة فيها.

٥- تحديد المقابل المادي لخدمات مقدمي الخدمة.

٦- تحديد المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الخدمات والتراخيص التي يقدمها.

٧- الموافقة على مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

٨- قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات التي تقدم للمركز.

٩- تشكيل فرق العمل واللجان من أعضاء المجلس أو من غيرهم، وتحديد اختصاصاتها.

وللمجلس تفويض أي من اختصاصاته أو بعضها إلى من يراه من المسؤولين في المركز وفق ما يقتضيه سير العمل.

المادة السابعة

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز، ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

٢- يجوز لرئيس المجلس إنابة أحد أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية؛ ليرأس اجتماعات المجلس حال غيابه.

٣- يجتمع المجلس أربع (٤) مرات في السنة على الأقل بناء على دعوة من رئيسه أو من ينيبه، وكلما اقتضت المصلحة ذلك، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك أربعة من أعضائه على الأقل، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.

٤- يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات  بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.

٥- يجوز – عند الحاجة – عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية أو بالتمرير على أعضاء المجلس والتوقيع عليها عند تمريرها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة إلا بتمريرها على أعضاء المجلس جميعهم، وتصويتهم عليها، وحصولها على غالبية أصواتهم على الأقل.

٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.

٧- للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة الثامنة

يكون للمركز رئيس تنفيذي، يكون تعيينه وإعفاؤه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم واللوائح الصادرة بموجبه، وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات والصلاحيات الآتية:

١- الإشراف على سير عمل المركز، والعاملين فيه.

٢- التحضير لاجتماعات المجلس، والدعوة إليها، والإشراف على إعداد محاضر المجلس وقراراته،   ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

٣- اقتراح الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات والقواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أهداف المركز، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

٤- تعيين منسوبي المركز والإشراف عليهم وإنهاء خدماتهم، طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده لوائح المركز.

٥- الاستعانة بالكوادر والقدرات المميزة في مجالات عمل المركز.

٦- اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ولوائحه المالية والإدارية والفنية، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

٧- التعاقد لتنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات وغيرها، وفقا للصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

٨- إصدار أوامر الصرف وفق ميزانية المركز السنوية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المالية، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.

٩- إعداد تقارير دورية عن أعمال المركز وإنجازاته ونشاطاته والمعوقات التي تواجهه، ورفعها  إلى المجلس.

١٠- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي والتقرير السنوي، ورفعها  إلى المجلس.

١١- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.

١٢- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

١٣- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي – بعد موافقة المجلس – تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى غيره من منسوبي المركز.

المادة التاسعة

١- تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.

المادة العاشرة

١- تتكون موارد المركز المالية مما يأتي:

أ – الاعتمادات المالية التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز نظير تقديم خدماته وما يصدره من تراخيص.

ج – التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات التي يقبلها المجلس.

د – الموارد الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع أموال المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفقا لميزانيته المعتمدة.

٣- يفتح المركز حسابا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفقا لميزانيته المعتمدة ولوائحه.

المادة الحادية عشرة

يخضع جميع منسوبي المركز لأحكام نظام العمل وأحكام نظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.

المادة الثالثة عشرة

يرفع المركز إلى مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الرابعة عشرة

يرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا سنويا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل.

المادة الخامسة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٦٠) يوما من تاريخ نشره.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٥) الصادر في ٣٠ من أكتوبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة التفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية في مجال الوثائق والأرشفة

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/٦٠)

إن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالمملكة العربية السعودية ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية، المشار إليهما فيما بعد بالطرفين، إدراكا منهما لروابط الصداقة والتضامن التي تجمع بين بلديهما، وحرصا منهما على الإسهام الفاعل في تنمية التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين وتعزيزه، وتجسيدا للرغبة المشتركة في التعاون في مجال الوثائق والأرشفة والاستفادة من رصيدهما التاريخي والحضاري، قد اتفقا على ما يأتي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الوثائق والأرشفة، وفق التشريعات السارية في كلا البلدين.

المادة الثانية

يشجع الطرفان تبادل الخبرات والتعاون في مجال تدريب المختصين في ميادين حفظ الوثائق وترميمها وتصويرها وفهرستها، وتبادل المعلومات حول التكنولوجيا المتصلة بهذه المجالات.

المادة الثالثة

يتبادل الطرفان المعلومات حول ما يتوافر لدى كل طرف من الوثائق التي تهم الطرف الآخر أو تتعلق بتاريخه، ويتم التفاهم حول كيفية تبادل صور منها بحسب الأسس والضوابط المتبعة في كل بلد.

المادة الرابعة

يتبادل الطرفان الإصدارات والمطبوعات والبحوث، والدراسات العلمية ذات الصلة بالوثائق والأرشفة.

المادة الخامسة

يتعاون الطرفان على إقامة ندوات علمية ودورات تدريبية ومعارض وثائقية، وكذا إعداد المشروعات والدراسات العلمية المشتركة التي تخدم مصلحتهما وتنفيذها.

المادة السادسة

يشجع الطرفان التعاون والتنسيق بينهما في كل ما يتعلق بنشاطاتهما مع المؤسسات الدولية العاملة في حقل الأرشيف.

المادة السابعة

يشجع الطرفان تبادل الزيارات بينهما ضمن برنامج يتفقان عليه، وفقا للأنظمة السارية لدى كل منهما.

المادة الثامنة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة التاسعة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية –  يفيد باستكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.

٢- مدة هذه المذكرة ثلاث سنوات، وتجدد تلقائيا للمدة نفسها، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر   كتابة – عبر القنوات الدبلوماسية – برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر من التاريخ المحدد للإنهاء والتجديد.

٣- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى   المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

حررت هذه المذكرة في مدينة يوم () بتاريخ  /   /  ١٤هـ الموافق  /   /  ٢٠م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية
د. فيصل بن عبدالعزيز التميمي

عن مؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية
د.الهادي حلاب

 


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم مجلس التنمية السياحي

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) 

المادة الأولى

يقصد بالكلمات الآتية – أينما وردت في التنظيم – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم- يقتض السياق غير ذلك:

التنظيم: تنظيم مجلس التنمية السياحي.

المجلس: مجلس التنمية السياحي.

الرئيس: رئيس المجلس.

الأمين العام: أمين عام المجلس.

الوزارة: وزارة السياحة.

المادة الثانية

ينشأ مجلس – برئاسة وزير السياحة – باسم (مجلس التنمية السياحي)، ويكون مقره في الوزارة في مدينة الرياض.

المادة الثالثة

يهدف المجلس إلى مواءمة الأهداف الوطنية المتعلقة بقطاع السياحة، وتنسيق الجهود لتنمية القطاع السياحي وتعزيزه، وله- في سبيل تحقيق ذلك- ممارسة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة، وعلى وجه خاص ما يلي:

١- التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة؛ للعمل على تطوير قطاع السياحة.

٢- التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة؛ لتنظيم الجهود المتعلقة بتنفيذ خطط  التنمية السياحية، والمبادرات ذات الأولوية المتعلقة بقطاع السياحة، ومتابعة تنفيذها.

٣- التنسيق مع الجهات المعنية؛ لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في قطاع السياحة وتوفير التسهيلات اللازمة لنجاحه.

٤- التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة؛ لدعم جهود تأسيس شركات ومؤسسات متخصصة في قطاع السياحة بالشراكة مع القطاع الخاص.

٥- التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة؛ لدعم الجهود المتعلقة برفع مستوى الوعي العام بأهمية التنمية في القطاع السياحي.

٦- تقويم النشاطات والجهود التي تبذلها الوزارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة بقطاع السياحة، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

المادة الرابعة

أ- يشكل المجلس برئاسة وزير السياحة وعضوية كل من:

١- ممثل من وزارة الداخلية عضوا

٢- ممثل من وزارة الثقافة عضوا

٣- ممثل من وزارة النقل عضوا

٤- ممثل من وزارة الرياضة عضوا

٥- ممثل من وزارة المالية عضوا

٦- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية عضوا

٧- ممثل من وزارة التجارة عضوا

٨- ممثل من وزارة الاستثمار عضوا

٩- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عضوا

١٠- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضوا

١١- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة عضوا

١٢- ممثل من وزارة الحج والعمرة عضوا

١٣- ممثل من وزارة السياحة عضوا

١٤- ممثل من الهيئة العامة للترفيه عضوا تنظيم مجلس التنمية السياحي

١٥- ممثل من صندوق الاستثمارات العامة عضوا

ب- يختار الرئيس نائبا له من أعضاء المجلس.

ج- يجب ألا تقل مرتبة أعضاء المجلس عن المرتبة (الممتازة)، أو ما يعادلها.

د- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

المادة الخامسة

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقره، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في أي مكان آخر يحدده الرئيس أو نائبه.

٢- يجتمع المجلس – بناء على دعوة من الرئيس أو نائبه – كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب من ثلث أعضائه على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة للاجتماع – كتابة – قبل الاجتماع بـسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.

٣- لا يعد اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، بمن فيهم الرئيس أو نائبه.

٤- تصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل. وفي حال تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٥- يجوز أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت عليها عن بعد، من خلال استخدام الوسائل التقنية. ويمكن  أن تتخذ القرارات والتوصيات عن طريق التمرير على الأعضاء ويوقعون عليها بما يفيد اطلاعهم عليها. ولا تعد القرارات والتوصيات المتخذة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوت عليها جميع أعضاء المجلس، ولا يكون القرار أو التوصية نافذا إلا إذا حاز على موافقة الثلثين على الأقل.ويعرض القرار والتوصية المتخذ بهذه الطريقة على المجلس في أول اجتماع- لاحق- لإثباته في محضر الاجتماع.

٦- للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت.

٧- ال يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا أن يفوض عضوا آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.

٨- تثبت مداولات المجلس وتوصياته وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.

٩- يصدر المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته وآليات اتخاذ توصياته وقراراته.

 المادة السادسة

١-للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها ومكافآتهم واختصاصاتها، ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكلة إليها.

٢- للمجلس الاستعانة بالمكاتب الاستشارية والخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات  المؤهلة لمساعدته في تأدية مهماته.

المادة السابعة:

يكون للمجلس أمانة عامة ترتبط بالرئيس، يرأسها أمين عام متفرغ، يختاره الرئيس، ويخصص لها عدد كاف من الموظفين، مع ما يلزم من التجهيزات الإدارية.

المادة الثامنة:

يتولى الأمين العام القيام بجميع أعمال الأمانة الإدارية والمالية والفنية التي تخدم أغراض المجلس، ويمارس – بوجه خاص – الصلاحيات والاختصاصات الآتية:

١- تحضير أعمال المجلس، واللجان المنبثقة منه.

٢- الإشراف على الأعمال التي تقوم بها المكاتب الاستشارية والخبراء والمختصون والمستشارون الذين يستعين بهم المجلس؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

٣- متابعة أعمال اللجان التي يشكلها المجلس.

٤- إبلاغ الجهات المعنية بقرارات وتوصيات المجلس، ومتابعة تنفيذها.

٥- اقتراح القواعد المنظمة لعمل الأمانة، ورفعها إلى المجلس؛ لاعتمادها.

٦- إعداد تقارير عن عمل المجلس وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية، ورفعها إلى المجلس.

٧- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال المجلس من خلال لجان تشكل لهذا الغرض.

٨- تمثيل المجلس أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها. وله تفويض غيره بذلك.

٩- أي عمل آخر يكلفه به المجلس.

المادة التاسعة

تخصص للمجلس ميزانية (برنامج) ضمن ميزانية الوزارة.

المادة العاشرة

يخضع موظفو أمانة المجلس للأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة.

المادة الحادية عشرة

يرفع الرئيس تقريرا سنويا إلى رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مشتملا على: إنجازات المجلس، والعقبات التي واجهته، والحلول المقترحة لمعالجتها.

المادة الثانية عشرة

يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم.

المادة الثالثة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة تنظيم آعمال اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية

English
صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٣-١٢-٢٠٢٠) 

المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية -أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

الجهة المشرفة: مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

اللجنة: اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية.

رئيس اللجنة: الرئيس التنفيذي للهيئة.

اللائحة: لائحة تنظيم أعمال اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية.

الإنفاذ: الإجراءات والتدابير النظامية والتنفيذية لضمان الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية.

منظومة الإنفاذ: هي الجهات الوطنية المختصة أو المساهمة بتحسين إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في المملكة.

الأمين العام: أمين عام اللجنة الوطنية للإنفاذ.

الأمانة العامة: الأمانة العامة للجنة الوطنية للإنفاذ.

اللجان الفرعية: اللجان الفرعية المتخصصة والتي يتم إنشاؤها استنادا لمتطلبات حاجة العمل.

فرق العمل: فرق العمل المشكلة في مناطق المملكة.

المادة الثانية

تهدف اللجنة إلى تحسين عمل منظومة الإنفاذ وتعزيز الجهود الرامية لتطوير أساليب العمل والإجراءات، وتحقيق التناغم والانسجام وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية، بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، والارتقاء بها إلى مستوى يليق بمكانة المملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة:

تشكل في الهيئة لجنة دائمة تسمى”اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية” يشرف عليها مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة وعضوية ممثل عن كل من: وزارة العدل، والنيابة العامة، ووزارة التجارة، ووزارة الإعلام، والأمن العام، والهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومجلس الغرف السعودية، على ألا يقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، إضافة إلى عضو من المختصين في الهيئة.

المادة الرابعة

مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، يكون للجنة الاختصاصات الآتية:

١- اقتراح برامج ومبادرات وطنية لضمان إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتحديد السياسات والأهداف والخطط ومؤشرات الأداء المتعلقة بذلك، ومتابعة تنفيذ الخطوات اللازمة لتحقيقها مع الجهات المعنية والتحقق من نتائجها ومدى فاعليتها.

٢- متابعة إجراءات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية لدى جهات منظومة الإنفاذ واقتراح تطويرها، والآلية المناسبة لتنفيذها.

٣- تنسيق الجهود والاستراتيجيات مع جهات منظومة الإنفاذ في تخطيط حملات وبرامج وطنية   لمكافحة أنشطة انتهاكات الملكية الفكرية، وتنفيذها ومتابعة نشاطاتها.

٤- دراسة أثر العقوبات في ردع المخالفين وملاءمة التعويضات للمتضررين من أصحاب حقوق الملكية   الفكرية مع منظومة الإنفاذ والرفع بتوصياتها للجهة المعنية.

٥- اقتراح الآلية المناسبة لتسوية نزاعات الملكية الفكرية والطرق البديلة مع جهات منظومة الإنفاذ.

٦- اقتراح المواد النظامية المتعلقة بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية في الأنظمة المعمول بها بالتنسيق مع الجهات المعنية والرفع بها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

٧- إعداد دليل إجرائي لتوعية أصحاب حقوق الملكية الفكرية والمستفيدين منها بالإجراءات المتعلقة بالإنفاذ لدى المنظومة والرفع للهيئة لاعتماده.

٨- تنسيق الجهود لبناء قاعدة بيانات إلكترونية، والإشراف على منصة الإنفاذ في الهيئة والربط بين  جهات منظومة الإنفاذ، ومشاركة المعلومات والبيانات ذات الصلة بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية للحصول على المعلومات بالدقة والسرعة والسرية المطلوبة لمتابعة ودعم إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتعزيز أداء منظومته.

٩- توفير قاعدة للمعلومات تشتمل على الإحصاءات والدراسات ذات العلاقة بالمملكة والنشرات ٩-  والمراجع العلمية الخاصة بالملكية الفكرية.

١٠- اقتراح البرامج التطويرية والتدريبية المتخصصة في مجال إنفاذ حقوق الملكية الفكرية ومتابعة تنفيذها للتأهيل ورفع الكفاءة لدى الكوادر الإدارية والفنية العاملة في منظومة الإنفاذ.

١١- إنشاء لجان فرعية وفرق عمل تعهد إليها اللجنة تنفيذ بعض مهامها.

١٢- إعداد اللوائح المنظمة لعمل اللجان الفرعية وفرق العمل واعتمادها من رئيس اللجنة.

١٣- الاستعانة بمن تراه من القطاع الخاص أو الجمعيات أو المؤسسات غير الربحية أو المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء والمستشارين المحليين والدوليين لخدمة أهداف اللجنة.

١٤- وضع قواعد تضمن المحافظة على سرية أي معلومة حصلت عليها اللجنة من أي جهة، بما في ذلك  حظر إفشاء أي معلومة سرية تحصل عليها أي جهة أثناء أدائها لمهماتها بصفتها عضوا في اللجنة أو أحد منسوبيها أو مستشارا لها.

١٥- إعداد التقارير الدورية والمسوحات الإحصائية عن أداء منظومة الإنفاذ، وتحديد وتحليل ١٥-  الصعوبات التي تواجهها في أداء أعمالها، وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها ورفعها من خلال الجهة المختصة.

١٦- الاتصال والتنسيق مع الجهات الأخرى التي تعنى بإنفاذ الملكية الفكرية داخل المملكة وخارجها  عبر القنوات الرسمية المعتادة.

١٧- تقديم الدعم لشركة الإنفاذ التابعة للهيئة من خلال التعاون في عمليات إنفاذ الملكية الفكرية.

١٨- متابعة ورصد التقارير الدولية المتعلقة بمدى كفاية وفعالية حماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة، والتي تصدر عن الدول أو المنظمات الدولية، والتنسيق مع الهيئة بشأن الرد عليها.

المادة الخامسة:

تجتمع اللجنة مرة كل شهرين على الأقل في مقر الهيئة بمدينة الرياض ويجوز أن تجتمع في أي مكان آخر داخل المملكة، ولها أن تعقد اجتماعات طارئة متى اقتضت الحاجة لذلك بناء على دعوة من الرئيس، أو طلب ثلثي الأعضاء، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس وله -في حال غيابة- إنابة غيره من أعضاء اللجنة، ويلتزم الأعضاء بحضور الاجتماعات الدورية والتقيد باللوائح والتعليمات المنظمة لعملها، ويجوز للجنة أن تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة بهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة السادسة:

تتخذ قرارات اللجنة وتوصياتها بأغلبية أصوات عدد الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت أو الإنابة في التصويت عند غيابه.

المادة السابعة:

يجوز – عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقا لما يقدره رئيس اللجنة – أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على أعضاء اللجنة ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة، مالم تمرر على جميع أعضاء اللجنة ويصوت عليها جميع الأعضاء وتحصل على أغلبية أصواتهم على الأقل.

المادة الثامنة:

١- يكون للجنة أمانة عامة مقرها الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ويكون للجنة أمين يتم ترشيحه من قبل الجهة المشرفة.

٢- تقوم الأمانة بالأعمال الإدارية، والمساندة الفنية لأعمال اللجنة ويكون لها -على وجه الخصوص- الاختصاصات التالية:

أ‌. تزويد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بقرار تشكيل اللجنة.

ب. إعداد وتحضير جدول أعمال اجتماعات اللجنة، واللجان وفرق العمل المنبثقة منها، وموافاة  اللجنة بالموضوعات المطروحة.

ت. متابعة تنفيذ أعمال اللجنة، وإعداد التقارير الدورية اللازمة عن الإنجازات والتوصيات، ورفعها إلى رئيس اللجنة.

ث‌. تسجيل المداولات والنقاشات والتوصيات، وإعداد محاضر اجتماعات اللجنة.

ج‌. إعداد ملفات اللجنة وتنظيمها وحفظها، كالمحاضر والوثائق والمستندات وكل ما يتعلق بأعمالها.

ح- توجيه الدعوة لاجتماعات اللجنة بناء على طلب رئيس اللجنة أو طلب ثلثي الأعضاء مرفقا بها جدول الأعمال وذلك قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن خمسة أيام عمل.

خ‌. التحضير لاجتماعات اللجنة، والتأكد من وجود مكان مناسب للاجتماع.

د- إعداد محاضر اجتماعات اللجنة، وتزويد كل عضو بنسخة منه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الوصول للصيغة النهائية.

ذ‌. حضور اجتماعات اللجان المتخصصة وفرق العمل ومتابعة سير أعمال الاجتماعات ورفع تقاريرها للجنة.

ر‌. أي اختصاص آخر يكلفه به رئيس اللجنة.

ولأمين اللجنة أن ينيب غيره للقيام باختصاصاته أو ببعض منها.

المادة التاسعة:

تتولى الهيئة الإشراف والمتابعة على إنفاذ حقوق الملكية الفكرية استنادا على تنظيمها، ولا يخل ذلك بمهام واختصاصات جهات منظومة الإنفاذ المخولة لها وفقا لأنظمتها.

المادة العاشرة:

يخصص للجنة ميزانية سنوية ضمن ميزانية الهيئة، يصرف منها لتحقيق أهدافها والقيام بمهماتها واختصاصاتها، ومكافآت أعضائها وأمانتها وفقا للأنظمة واللوائح المالية التي تقرها الجهة المشرفة.

المادة الحادية عشرة

إعداد تقرير سنوي للجنة يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها واحتياجاتها ويرفع للهيئة لضمان إدراجه في تقريرها السنوي عند رفعه لمجلس الإدارة.

المادة الثانية عشرة:

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط ومعايير تسجيل الآسماء العائلية كعلامة تجارية

English

صدر بموجب قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٢ / ١٢ / ٢٠٢٠)

١- استيفاء شروط ومتطلبات التسجيل النظامية للعلامات التجارية.

٢- أن يحمل مقدم الطلب نفس الاسم العائلي.

٣- أن يكون الاسم العائلي في العلامة التجارية مستخدما في سجل تجاري موجود سابقا لفترة زمنية لا تقل عن عشر سنوات.

٤- أن يكون الاسم العائلي أحد مكونات العلامة التجارية المطلوب تسجيلها وليس العلامة نفسها.

٥- اتخاذ مظهر مميز إضافي للاسم العائلي كنسق الخط أو الرسم الهندسي أو الشكل المكتوب به أو غيره.

٦- أن يكون تسجيل العلامة على فئة السلع و / أو الخدمات التي اشتهر بها مقدم الطلب.

٧- في حال كان الاسم العائلي منتشرا في دولة أخرى، يجب على طالب التسجيل إحضار شهادة  التسجيل في تلك الدولة.

٨- يستثنى من القرار تسجيل الأسماء العائلية ذات الانتشار الواسع والمتكرر في مجال تجارة  المنتجات أو الخدمات المراد التسجيل عليها.

٩- يستثنى من القرار تسجيل أسماء القبائل والعشائر ذات الانتشار الواسع.

١٠- تسري هذه الضوابط والمعايير ‏‏على طلبات انتقال ملكية العلامة التجارية في حال أنها تحوي اسما عائليا.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري

English

اللائحة التنفيذية لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الأولى
تعاريف

١- المملكة: المملكة العربية السعودية.

٢- السلطة البحرية: هيئة النقل العام ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها.

٣- الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨م، وتعديلاتها (STCW).

٤- اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الصادرة بموجب قرار رئيس هيئة النقل العام رقم (٠٧١٧٨) وتاريخ ٢٢ /١/ ١٤٤٠ه.

٥- المنظمة: المنظمة البحرية الدولية.

٦- المؤسسة التعليمية البحرية: مؤسسة مرخص لها بالتعليم أو التدريب البحري أو كِلاهما داخل المملكة، وفقاً لمتطلبات الاتفاقية بعد استيفاء الشروط والمتطلبات التي تحددها السلطة البحرية.

٧- المؤسسة الحكومية: مؤسسة تعليمية بحرية تعود ملكيتها أو إدارتها لجهة حكومية تابعة للمملكة.

٨- السفينة: كل منشأة بحرية معدة وصالحة للملاحة البحرية وتخضع للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

٩- الخدمة البحرية: الخدمة على متن سفينةٍ ما والمثبتة بسجل الخدمة البحرية والمتصلة بإصدار شهادة أو تجديدها.

١٠- ضابط مهندس ثاني: المهندس الذي يلي كبير المهندسين في الرتبة وتقع على عاتقه مسؤولية الدفع الميكانيكي للسفينة، وتشغيل منشآتها الميكانيكية والكهربائية، وصيانتها في حالة عجز كبير المهندسين عن القيام بذلك.

١١- كبير الضباط: الضابط الذي يلي الربّان في الرتبة والمسؤول عن قيادة السفينة في حالة عجز الربّان عن القيادة.

١٢- المحاكيات البحرية: أجهزة إلكترونية لمحاكاة الواقع وتستخدم في تنفيذ بعض التدريبات والامتحانات العملية.

المادة الثانية
الغرض من اللائحة

تهدف هذه اللائحة إلى وضع شروط وإجراءات اعتماد المؤسسات التعليمية البحرية والإشراف على تنفيذها لمتطلبات الاعتماد وآلية ومعايير تقييمها.

المادة الثالثة
نطاق التطبيق

١- مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة وتعديلاتها، تسري أحكام هذه اللائحة على المؤسسات التعليمية أو التدريبية البحرية.

٢- يراعى في تطبيق هذه اللائحة أحكام ومتطلبات الاتفاقية ولائحتها التنفيذية.

الفصل الثاني
اعتماد المؤسسات

المادة الرابعة
شروط الاعتماد المبدئي للمؤسسات:

يشترط للاعتماد المبدئي للمؤسسة تقديم طلب اعتماد للسلطة البحرية، ويرفق مع الطلب الآتي:

١- دراسة لسوق العمل البحري بالمملكة ومدى الحاجة للتخصصات المطلوبة.

٢- صورة من عقد التأسيس.

٣- لائحة داخلية للمؤسسة تبيّن التنظيم الأساسي لها من حيث الغرض من الإنشاء والأقسام الداخلية بالمؤسسة.

٤- الهيكل التنظيمي وعدد أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسة.

٥- رسم هندسي تفصيلي يوضح البنية التحتية للمؤسسة من حيث أماكن الإدارة – قاعات التدريس والتدريب – المحاكيات – أماكن الترفيه – الخدمات الطبية – المكتبة.

٦- تعهد بصحة المستندات والوثائق المقدمة.

٧- الالتزام بتطبيق الاتفاقية واللوائح الصادرة عن السلطة البحرية.

٨- بيان لعدد التخصصات المطلوب اعتمادها وعدد الطلاب المتوقع التحاقهم ونظام الدراسة والمناهج التعليمية والخطط الدراسية والتدريبية.

٩- تعهد بتقديم شهادة نظام الجودة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الاعتماد النهائي للمؤسسة.

١٠- آلية قياس اللياقة الطبية للطلبة المحتمل قبولهم.

١١- موافقة جهات الاختصاص طبقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة.

١٢- أية وثيقة أخرى تطلبها السلطة البحرية.

المادة الخامسة
شروط الاعتماد النهائي للمؤسسة

يشترط للاعتماد النهائي للمؤسسة التالي:

١- استيفاء شروط الاعتماد المبدئي.

٢- استيفاء التعليم والتدريب البحري في المؤسسة لمتطلبات الاتفاقية.

٣- استيفاء متطلبات الجودة في التعليم والتدريب والتقييم.

٤- توفر أعضاء هيئة التدريس المؤهلين والمدربين وفقاً لأحكام المادة (الثامنة) من هذه اللائحة.

٥- توفر قاعات التدريب والتعليم البحري وبرامج التدريب والمحاكيات والورش اللازمة لأعمال التعليم والتدريب.

٦- وجود التجهيزات والمعدات وأدوات ومساعدات التعليم والتدريب اللازمة لتنفيذ متطلبات الاتفاقية.

٧- توفر الإمكانيات اللازمة لمتابعة التطور في الاتفاقية وما يصدر عن المنظمة من قرارات أو توصيات أو خطوط توجيهية.

٨- وجود آلية لمراجعة وتحديث المناهج التعليمية والخطط التدريبية بناءً على التعديلات على أحكام الاتفاقية وقرارات المنظمة، ويتم اعتماد المناهج أو الخطط بعد استيفاء كافة ملاحظات السلطة البحرية.

٩- إنشاء سجل خاص بحركة اعتماد المناهج يتضمن اسم المنهج أو الخطة التدريبية والتعديلات التي طرأت عليه وتاريخ اعتمادها وتطبيقها.

١٠- أية شروط أخرى تحددها السلطة البحرية.

المادة (السادسة)
إجراءات الاعتماد

١- يتم اعتماد المؤسسة النهائي بعد فحص الوثائق والمستندات المقدمة ومعاينة المؤسسة للتحقق من استيفائها للمتطلبات والشروط الواردة في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة.

٢- تصدر السلطة البحرية اعتماد المؤسسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

الفصل الثالث
تقييم المؤسسات

المادة (السابعة)
تقييم المؤسسات

١- تجري السلطة البحرية تقييماً سنوياً للتحقق من استيفاء المؤسسة لشروط ومتطلبات الاعتماد الواردة في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة.

٢- يكون تقييم المناهج التعليمية والخطط التدريبية من خلال:

أ- مراجعة خطة التدريس بالمؤسسة.

ب- تقديم المؤسسة نسخة من المناهج التعليمية والخطط التدريبية للسلطة البحرية لمراجعتها.

ت- مراجعة التحديثات على المناهج أو الخطط بناءً على التعديلات على أحكام الاتفاقية أو قرارات المنظمة.

ث- مراجعة السجل الخاص بحركة اعتماد المناهج والتحقق من تحديثه.

ج- التحقق من استيفاء الجداول والمناهج والخطط لساعات الدراسة التي تتناسب مع أهميتها.

٣- يكون تقييم تأهيل أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسة من خلال التحقق من تأهيلهم بالمؤهلات المناسبة لطبيعة المناهج التعليمية أو الخطط التدريبية المسؤولين عن تدريسها وفقاً لأحكام المادة (الثامنة) من هذه اللائحة.

٤- يكون تقييم تجهيزات المؤسسة من خلال:

أ- التحقق من تجهيزات قاعات التدريس وملاءمتها لطبيعة الدراسة أو التدريبات.

ب- توفر المحاكيات والأجهزة والورش اللازمة.

ت- التأكد من استيفاء متطلبات نظام الجودة وفقاً للمادة الخامسة والعشرين (٢٥) من اللائحة التنفيذية.

ث- التأكد من بحث الشكاوى والرد عليها.

المادة (الثامنة)
أعضاء هيئة التدريس

١- يجب أن تتناسب أعداد أعضاء هيئة التدريس مع تخصصات المؤسسة وعدد الطلاب المتوقع التحاقهم بالمؤسسة.

٢- يشترط في عضو هيئة التدريس ما يلي:

أ- بالنسبة للملاحة البحرية حصوله على شهادة كبير ضباط على الأقل.

ب- بالنسبة للهندسة البحرية حصوله على شهادة ضابط مهندس ثاني على الأقل.

ت- بالنسبة للتخصصات الأخرى حصوله على شهادة ماجستير على الأقل وعلى خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.

٣- مع مراعاة أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، لا يقوم العضو بتدريس منهج ذي مستوى أعلى من الشهادة العلمية التي يحملها.

الفصل الرابع
العقوبات والأحكام الختامية

المادة (التاسعة)
العقوبات

دون الإخلال بأية عقوبة أشدّ منصوص عليها في الأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات التالية:

١- تعاقب المؤسسات التي تخالف أي شرط من شروط الاعتماد بغرامة خمسين (٥٠,٠٠٠) ألف ريال مع جواز إلغاء الاعتماد.

٢- تعاقب المؤسسات الحكومية التي تخالف أحد شروط الاعتماد بإلغاء الاعتماد.

٣- تعاقب المؤسسة التي تزاول النشاط بدون اعتماد من السلطة البحرية بغرامة مائة (١٠٠,٠٠٠) ألف ريال.

٤- تعاقب المؤسسة التي تقدم مستندات غير صحيحة بغرامة ثلاثين (٣٠,٠٠٠) ألف ريال.

٥- تعاقب المؤسسة التي لا تحقق متطلبات تحديث المناهج أو الخطط التدريبية بما يتفق مع أحدث قرارات المنظمة بغرامة عشرين (٢٠,٠٠٠) ألف ريال.

المادة (العاشرة)
سريان اللائحة

تعدّ الاتفاقية ولائحتها التنفيذية متممة لأحكام هذه اللائحة، وتكون مرجعية وتفسير هذه اللائحة إلى الاتفاقية.

المادة (الحادية عشرة)
النفاذ

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.