التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين المملكة والجمهورية الهيلينية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢ه.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤ه.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢ه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٣ /١١) بتاريخ ٢١ /٤ /١٤٤٤ه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٧) بتاريخ ٢٤ /٦ /١٤٤٤ه.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة في الجمهورية الهيلينية، الموقعة في مدينة أثينا بتاريخ ٢٧ /١٢ /١٤٤٣ه، الموافق ٢٦ /٧ /٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بشأن إدارة الضرائب بين المملكة والمجر

English

إن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية والإدارة الوطنية للضرائب والجمارك في المجر، (المشار إليهما فيما يلي ب «المشاركين»، وإلى كل منهما ب «المشارك»)؛رغبةً منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال إدارة الضرائب وفقاً لاتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية والبروتوكول الملحق بها والاتفاقية المبرمة بين حكومة المجر وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال والبروتوكول الملحق بها، والتي دخلت حيز النفاذ في ١ مايو ٢٠١٥م، وكذلك الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية.

وإدراكاً منهما للفوائد المتبادلة المتحققة من مثل هذا التعاون، وسعياً منهما إلى تحديد مجالات التعاون والمسائل الأخرى المرتبطة.

وإيماناً منهما بأن توسيع التعاون بين السلطات الضريبية سيكون مفيداً لكلا المشاركين ويساعد في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وإدراكاً لأهمية التعاون الثنائي في مجال إدارة الضرائب.

ووفقاً لأنظمة البلدين وعلى أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.

اتفقتا على ما يلي:

أولاً:
الهدف

الهدف من مذكرة التفاهم هذه (المشار إليها فيما يلي ب «المذكرة») هو وضع إطار عام لأنشطة التعاون في مجال إدارة الضرائب بين المشاركين، وبما يحقق أهدافهما المشتركة.

ثانياً:
مجالات التعاون

يتعاون المشاركان بموجب هذه المذكرة في المجالات التالية:

١- تبادل المعلومات والخبرات وكذلك الوثائق التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإدارة الضرائب، باستثناء تلك التي تعد معلومات محظورة أو سرية وفقاً للتشريعات الوطنية السارية لدى المشاركين.

٢- المشاركة في تنظيم الندوات والدورات والزيارات الميدانية المتعلقة بإدارة الضرائب.

٣- الاستفادة من الموارد الفنية والبشرية المتاحة للمشاركين لتنفيذ المشاريع أو المبادرات ذات الاهتمام المشترك.

٤- تشكيل مجموعات عمل مشتركة لتطوير خطط العمل لأي برنامج أو مبادرة أو مشروع ذي اهتمام مشترك للمشاركين.

٥- الاستعانة بالخبرات المتاحة لدى أي من المشاركين لنقل الخبرة والمعرفة إلى المشارك الآخر على المدى الطويل أو القصير.

٦- توفير التدريب في مجال الإدارة الضريبية لمنسوبي أي من المشاركين لدى المشارك الآخر، وكما يقرر المشاركان.

٧- تبادل أفضل الممارسات في مجال الإدارة الضريبية.

٨- التعاون في أي مسائل أخرى في مجال إدارة الضرائب حسب ما يقبله المشاركان.

ثالثاً:
آلية التنفيذ

١- يعين المشاركان مسؤولي اتصال لتنسيق الأمور التي تنشأ عن تنفيذ هذه المذكرة، ويُبلّغ كلُّ منهما الآخر بأي تغيير يطرأ على مسؤوليه.

٢- يُشعر المشاركُ المشاركَ الآخر بأي تغيير في مسؤول أو مسؤولي الاتصال على الفور، وفي موعد لا يتجاوز (٥) أيام عمل، ودون أن يتطلب مثل هذا التغيير أي تعديل على المذكرة.

٣- يجتمع ممثلو المشاركين، حسب الحاجة، بالتناوب في البلدين للنظر في الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لتنفيذ هذه المذكرة.

رابعاً:
الالتزامات القانونية

١- يتم تنفيذ أحكام هذه المذكرة وفقاً للأنظمة النافذة في البلدين وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية التي يكونا فيها أطرافاً متعاقدين أو مشاركين.

٢- تعد هذه المذكرة أساساً للتعاون بين المشاركين ولا تُنشئ أي حق قانوني أو مالي لأي مشارك أو التزام عليه بموجب القانون الدولي أو القانون المحلي.

٣- لن تخل هذه المذكرة بأي حال من الأحوال بالالتزامات الوطنية والدولية للمشاركين. وبالتالي لن يتم الاستشهاد بأحكام هذه المذكرة أو تفسيرها كلياً أو جزئياً لإلغاء أو تعديل أو التأثير بأي شكل من الأشكال على الواجبات الناشئة عن الأنظمة النافذة في البلدين والمعاهدات الدولية التي يكونا فيها أطرافاً متعاقدين أو مشاركين.

٤- علاوة على ذلك، لن تخل هذه المذكرة بأي حال من الأحوال بالتزامات المجر كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وبناءً عليه، لن يتم الاستشهاد بأحكام هذه المذكرة أو تفسيرها كلياً أو جزئياً لإلغاء أو تعديل أو التأثير بأي شكل من الأشكال على الواجبات الناشئة عن معاهدة الاتحاد الأوروبي والتشريعات الأولية والثانوية للاتحاد الأوروبي، خاصة تلك التي تعهدت بها المجر في معاهدة الانضمام.

خامساً:
المصروفات

يتحمل كل مشارك -بحسب موارده- التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ ما يخصه من أنشطة بموجب هذه المذكرة، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

سادساً:
تسوية الخلافات

ينظر المشاركان في أي خلافات قد تنشأ حول تفسير أو تطبيق أحكام هذه المذكرة، ويتم تسويتها ودياً من خلال المشاورات أو المفاوضات، بما يراعي مصالحهما المشتركة.

سابعاً:
السرية

يتعهد المشاركان بعدم استخدام المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المحددة بشكل مشترك من قبلهما. ويتعهد المشاركان بعدم نقل أي معلومات أو وثائق متبادلة إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من المشارك الآخر.

ثامناً:
أحكام ختامية

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ في تاريخ الاستلام الرسمي من خلال القنوات الدبلوماسية للإشعار الأخير باستكمال الإجراءات النظامية الوطنية المطلوبة لدخولها حيز النفاذ.

٢- تظل هذه المذكرة نافذة حتى يتم إنهاؤها من قبل أحد المشاركين المتعاقدين. يجوز للمشارك إنهاء هذه المذكرة، من خلال القنوات الدبلوماسية، بتقديم إشعار الإنهاء قبل ٩٠ يوماً على الأقل من نهاية أي سنة تقويمية تبدأ بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذه المذكرة حيز النفاذ.

٣- يجوز تعديل هذه المذكرة وفقاً لاتفاق المشاركين من خلال تبادل الملاحظات عبر القنوات الدبلوماسية وفقاً للإجراءات النظامية في البلدين.

٤- في حالة إنهاء هذه المذكرة، تظل أحكامها سارية على المشاريع والبرامج التي تعمل في إطارها أو وفقاً لها ما لم يقبل المشاركان بخلاف ذلك.

حررت من نسختين أصليتين في بودابست بتاريخ ٩ /٢ /١٤٤٤ه، الموافق ٥ /٩ /٢٠٢٢م، باللغات العربية والمجرية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية في الحجية وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد النص الإنجليزي.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
في المملكة العربية السعودية
سهيل أبانمي
محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
الإدارة الوطنية للضرائب والجمارك
في المجر
فيرينس فاجوجيلي
رئيس الإدارة الوطنية للضرائب والجمارك

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين المملكة وأوزبكستان

English

إن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الزراعة بجمهورية أوزبكستان، المشار إليهما فيما بعد ب«الطرفين»، رغبة منهما في تعزيز أواصر الصداقة القائمة بين البلدين وتطوير التعاون بينهما في المجال الزراعي، قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في المجال الزراعي، وتطوير قدراتهما الإنتاجية في قطاع الزراعة، وذلك على أساس المنفعة المتبادلة بينهما، وبما يتوافق مع الأنظمة والقوانين السارية في بلديهما.

المادة الثانية

يعمل الطرفان على تعزيز التعاون بينهما في المجال الزراعي من خلال الوسائل الآتية:

١- تنسيق السياسات وتطبيقها.

٢- مناقشة إمكانية تنفيذ مشروعات استثمارية مشتركة بإدخال تقنيات وابتكارات جديدة.

٣- دراسة إقامة مشروعات بحثية مشتركة في الظروف الطبيعية والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية.

٤- تبادل المعلومات الإحصائية والتقنية والعلمية.

٥- التدريب والتأهيل للمتخصصين.

٦- التدريب على الطرق والتقنيات الحديثة في تشخيص الأمراض والآفات النباتية.

٧- تبادل الخبرات العلمية بين العاملين في البلدين.

٨- التعرف على أنظمة الرقابة والاشتراطات النباتية الصحية في البلدين من خلال تبادل زيارات المجموعات الفنية.

٩- تشجيع القطاع الخاص والمختصين على المشاركة في المعارض الزراعية التي ينظمها أحد الطرفين.

١٠- أي وسيلة أخرى ذات صلة بمجال هذه المذكرة يتفق عليها الطرفان.

المادة الثالثة

يشكل الطرفان فريق عمل متخصصاً يتكون من أعضاء بعدد متساوٍ من كلا الطرفين، للتشاور حيال الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتعزيز وتطوير التعاون المنبثق عن هذه المذكرة، ويجتمع بالتناوب في بلدي الطرفين عند الحاجة.

المادة الرابعة

يتحمل كل طرف -وفقاً لإمكاناته المتاحة- التكاليف المترتبة على تنفيذ ما يخصه من سبل التعاون بناءً على هذه المذكرة.

المادة الخامسة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.

المادة السادسة

لا تمس هذه المذكرة حقوق الطرفين وامتيازاتهما الناتجة من الاتفاقيات الدولية التي يكون أي منهما أو كلاهما طرفاً فيها.

المادة السابعة

يُحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، بينهما -ودياً- من خلال التفاوض والتشاور، وبما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة الثامنة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من الجانب الأوزبكي من تاريخ توقيعها، ومن الجانب السعودي من خلال إشعار -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد إنهاءها لكافة الإجراءات الدستورية الداخلية المطلوبة.

٢- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يُبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- يجوز تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابة، ويدخل التعديل حيز النفاذ وفقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة.

٤- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات أو البرامج أو النشاطات أو الحقوق التي نشأت في ظلها.

حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ١٩ /١ /١٤٤٤ه، الموافق ١٧ /٨ /٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية والأوزبكية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن وزارة الزراعة في جمهورية أوزبكستان
جامشيد خوجاييف
نائب رئيس الوزراء
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
لجمهورية أوزبكستان
وزير البيئة والمياه والزراعة
في المملكة العربية السعودية
عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير البيطرة والثروة الحيوانية بين المملكة وأوزبكستان

English

إن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، والهيئة العامة لتطوير البيطرة والثروة الحيوانية في جمهورية أوزبكستان، المشار إليهما فيما بعد ب«الطرفين»، ورغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة بين البلدين وتطوير التعاون بينهما في مجالات تطوير البيطرة والثروة الحيوانية وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين.

اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال البيطرة وتنمية الثروة الحيوانية، وتطوير القدرات الإنتاجية لقطاع الثروة الحيوانية في البلدين، وذلك على أساس المنفعة المتبادلة بينهما.

المادة الثانية

يكون التعاون بين الطرفين في المجالات الآتية:

١- تنسيق السياسات في مجال تربية الإبل والمجترات الصغيرة ومصايد الأسماك، وتطبيقها.

٢- مناقشة إمكانية تنفيذ مشروعات استثمارية مشتركة بإدخال تقنيات وابتكارات جديدة في مجالات تربية الماشية ومصايد الأسماك.

٣- دراسة إقامة مشروعات بحثية مشتركة في الظروف الطبيعية والاستخدام الرشيد للثروة الحيوانية والسمكية.

٤- تبادل المعلومات الإحصائية والتقنية والعلمية في مجال الثروة الحيوانية والسمكية.

٥- التدريب والتأهيل للمتخصصين العاملين بمجال تربية الإبل والمجترات الصغيرة ومصايد الأسماك.

٦- التدريب على الطرق والتقنيات الحديثة في تشخيص الأمراض الحيوانية.

٧- تبادل الخبرات العلمية بين العاملين في مجال الثروة الحيوانية بين البلدين.

٨- التعرف على أنظمة الرقابة البيطرية في البلدين من خلال تبادل زيارات المجموعات الفنية لتعزيز التبادل التجاري في مجال الثروة الحيوانية.

٩- يشجع الطرفان بحسب اختصاصهما القطاع الخاص والمختصين على المشاركة في المعارض الزراعية التي ينظمها أحد الطرفين.

١٠- التحسين الوراثي لسلالات الماشية، وتأصيلها، ورفع كفايتها الإنتاجية.

١١- جودة إنتاج الدجاج اللاحم والبياض.

١٢- التعاون في مجال التقنيات والأجهزة الحديثة بصناعة الدواجن.

١٣- تدريب الكوادر الفنية البيطرية في قطاع الثروة الحيوانية.

١٤- أي مجال آخر ذي صلة بمجالات هذه المذكرة يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

يُشكل الطرفان فريق عمل متخصصاً يتكون من عدد متساوٍ من كلا الجانبين، يجتمع بالتناوب في كلا البلدين عند الحاجة، للتشاور في الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتنفيذ وتطوير مجالات التعاون.

المادة الرابعة

يتحمل كل طرف –وفقاً لإمكاناته المتاحة– التكاليف المترتبة على تنفيذ التزاماته بناءً على هذه المذكرة.

المادة الخامسة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اُتفق عليه، وألاَّ تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.

المادة السادسة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، يُحل بينهما –ودياً– من خلال التفاوض والتشاور، وبما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة السابعة

لا تمس هذه المذكرة حقوق الطرفين وامتيازاتهما الناتجة من الاتفاقيات الدولية التي يكون أي منهما أو كلاهما طرفاً فيها.

المادة الثامنة

يحق لأي من الطرفين طلب تعديل هذه المذكرة بعد دخولها حيز النفاذ، وذلك عن طريق تقديم طلب كتابي عبر القنوات الدبلوماسية، وينفذ ما يتفق على تعديله بالطريقة نفسها المحددة في الفقرة (١) من المادة (التاسعة).

المادة التاسعة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين –عبر القنوات الدبلوماسية– يؤكد إنهاءهما لكافة الإجراءات الدستورية الداخلية المطلوبة.

٢- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يُبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة –عبر القنوات الدبلوماسية– برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات أو البرامج أو النشاطات أو الحقوق التي نشأت في ظلها.

حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ١٩ /١ /١٤٤٤ه، الموافق ١٧ /٨ /٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية والأوزبكية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن الهيئة العامة لتطوير البيطرة والثروة الحيوانية
في جمهورية أوزبكستان
جامشيد خوجاييف
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
وزير البيئة والمياه والزراعة
في المملكة العربية السعودية
عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي

English

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي

المادة الأولى

يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات التنظيمية- المعاني المبينة أمامها،

ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة: الهيئة العامة للأمن الغذائي.

الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية للهيئة.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

المحافظ: محافظ الهيئة.

المادة الثانية

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض. ولها -عند الحاجة- إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.

المادة الثالثة

تهدف الهيئة إلى تنظيم الأمن الغذائي وتطويره وتعزيزه، بما يكفل حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، ومراقبة الالتزام بالأنظمة والخطط الصادرة بشأنه.

المادة الرابعة

للهيئة -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:

١- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة باختصاصاتها، واقتراح تعديل النافذ منها، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه.

٢- مراجعة استراتيجية الأمن الغذائي، وتطويرها وتحديثها متى ما لزم الأمر، وإعداد خطة تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه.

٣- التنسيق مع جميع الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي، لتنظيم الجهود ذات الصلة بالمنظومة.

٤- العمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة للقطاع الغذائي بما يعزز من الأمن الغذائي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٥- تصميم نظام للإنذار المبكر للأمن الغذائي بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

٦- وضع خطط للاستجابة للطوارئ المتعلقة بمنظومة الأمن الغذائي والتعافي منها، وتحديثها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٧- وضع خطط الخزن الاستراتيجي ذات الصلة بمنظومة الأمن الغذائي بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرفع عما يلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

٨- وضع المعايير والإجراءات والنماذج ذات الصلة بمجالات الأمن الغذائي.

٩- وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة، لما تصدره من تراخيص وفقاً لاختصاصها.

١٠- إصدار التراخيص لمرافق تخزين السلع المستهدفة بخطط الخزن الاستراتيجي المتصلة بمنظومة الأمن الغذائي.

١١- قياس مستويات الفقد والهدر الغذائي، وتحديد مستهدفات الحد منها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

١٢- وضع برامج توعية للحد من الفقد والهدر الغذائي بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها.

١٣- وضع خطة شاملة لبناء القدرات ذات الصلة بمنظومة الأمن الغذائي، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

١٤- متابعة الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات الصلة بمنظومة الأمن الغذائي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيال ما يرصد من مخالفات لتلك الأنظمة والتشريعات.

١٥- رصد البيانات اللازمة لدعم التحليلات والكشف الاستباقي للأزمات المتعلقة بمنظومة الأمن الغذائي وجمعها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بما يضمن تفادي تلك الأزمات.

١٦- مراقبة السلع المستهدفة بخطط الخزن الاستراتيجي المتصلة بمنظومة الأمن الغذائي المخزنة لدى القطاع الخاص، وآليات تدويرها واستخدامها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال ما ترصده الهيئة في هذا الشأن.

١٧- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بمجالات الأمن الغذائي مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

١٨- عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصلة بمجالات الأمن الغذائي، والاشتراك فيها داخل المملكة وخارجها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

١٩- دعم البحوث والدراسات، وإجراؤها في مجالات الأمن الغذائي، سواءً بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.

٢٠- تمثيل المملكة -إقليمياً ودولياً- في حدود مجالات الأمن الغذائي، وفقاً للإجراءات النظامية.

المادة الخامسة

١- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:

أ- المحافظ.

ب- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ج- ممثل من وزارة المالية.

د- ممثل من وزارة التجارة.

هـ- ممثل من وزارة الداخلية.

و- ممثل من مجلس المخاطر الوطنية.

ز- ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ح- ممثلين من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص بمجال عمل الهيئة، يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير.

٢- لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.

٣- فيما عدا الرئيس والمحافظ، تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة.

٤- يختار الرئيس نائباً له من أعضاء المجلس ممثلي الجهات الحكومية عدا المحافظ.

المادة السادسة

المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة، وإدارتها وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام الترتيبات التنظيمية، وله على وجه خاص ما يأتي:

١- إقرار السياسات العامة للهيئة، واستراتيجياتها، وخططها، وبرامجها.

٢- إقرار الأطر والقواعد والمعايير والضوابط ومؤشرات قياس الأداء، ذات الصلة بأعمال الهيئة.

٣- تحديد المقابل المالي للتراخيص والأعمال والأنشطة والخدمات التي تقدمها.

٤- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.

٥- إقرار اللوائح المالية واللوائح الإدارية التي تسير عليها الهيئة، بالاتفاق مع وزارة المالية فيما يتعلق باللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية، وبالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يتعلق باللوائح الإدارية.

٦- إقرار اللوائح الداخلية الأخرى التي تسير عليها الهيئة.

٧- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

٨- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) معتمد، ومراقب مالي داخلي.

٩- الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٠- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة.

١١- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف والهدايا، التي تقدم للهيئة وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

١٢- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

١٣- عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات ذات العلاقة بأهداف الهيئة، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه مناسباً من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها .

وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيسه أو من يراه من أعضاء المجلس أو من منسوبي الهيئة.

المادة السابعة

١- يجتمع المجلس -بصفة دورية- بما لا يقل عن ثلاثة اجتماعات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو نائبه، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل.

٢- توجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو نائبه –كتابةً- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

٣- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس. ويجوز -بقرار من الرئيس- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة.

٤- يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.

٥- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض غيره بالتصويت نيابةً عنه عند غيابه.

٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وللعضو تسجيل اعتراضه مسبباً في محضر اجتماع المجلس.

٧- للرئيس أو نائبه دعوة من يراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات المجلس، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون له حق التصويت.

٨- يجوز -عند الحاجة ووفقاً لما يقدره الرئيس- أن تُعقد الاجتماعات وأن يُصوّت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تُتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ويُوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تُعدُّ القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تُمرر على جميع الأعضاء، ويُصوّت عليها من جميع الأعضاء، وتحز على أغلبية أصواتهم.

٩- يكون للمجلس أمين من منسوبي الهيئة يختاره رئيس المجلس بناءً على ترشيح المحافظ، يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

المادة الثامنة

يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، يُعين بناءً على ترشيح من الوزير، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات التنظيمية وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:

١- اقتراح سياسات الهيئة العامة، واستراتيجياتها، وخططها وبرامجها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

٢- اقتراح الأطر والقواعد والمعايير والضوابط ومؤشرات قياس الأداء، ذات الصلة بأعمال الهيئة، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

٣- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ولوائحها الإدارية والمالية والداخلية، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

٤- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والقرارات التي يقرها المجلس.

٥- الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس.

٦- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، تمهيداً لرفعها إلى المجلس.

٧- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها.

٨- تعيين العاملين في الهيئة والإشراف عليهم وفقاً للوائح الهيئة.

٩- إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة، وفقاً للوائح الهيئة المالية.

١٠- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.

١١- تمثيل الهيئة أمام القضاء، والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة، وله تفويض غيره بذلك.

١٢- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في الترتيبات التنظيمية، واللوائح، بحسب الصلاحيات المخولة له من المجلس.

١٣- التعاقد مع المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء، في حدود نشاط الهيئة، ووفقاً لما تحدده لوائح الهيئة.

١٤- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللمحافظ تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من منسوبي الهيئة.

المادة التاسعة

١- تتألف موارد الهيئة المالية من الآتي:

أ- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن التراخيص والخدمات والأعمال التي تقدمها.

ج- عوائد استثمارات الموارد المالية والأصول المتاحة للهيئة.

د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

هـ- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.

٣- تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي. ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.

المادة العاشرة

١- يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

المادة الحادية عشرة

يخضع منسوبو الهيئة -ما عدا المحافظ- لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة

ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الثالثة عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريراً سنوياً عما حققته من إنجازات، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

المادة الرابعة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وميزانياتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الخامسة عشرة

تحل هذه الترتيبات التنظيمية محل تنظيم المؤسسة العامة للحبوب، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٨) وتاريخ ٢ /٨ /١٤٣٧هـ.

المادة السادسة عشرة

تنشر هذه الترتيبات التنظيمية في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية

English

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية.

المكتب: المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية.

اللجنة: اللجنة الإشرافية للمكتب.

الرئيس: رئيس اللجنة.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمكتب.

المادة الثانية

١- يتمتع المكتب بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

٢- يكون مقر المكتب في مدينة عرعر، وله إنشاء فروع بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

يهدف المكتب إلى التخطيط والتطوير الشامل لمنطقة الحدود الشمالية في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وإلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة.

ويتولى في سبيل تحقيق ذلك –دون إخلال باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى- المهمات والاختصاصات الآتية:

١- رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها.

٢- إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية.

٣- إعداد الرؤية والتوجه الاستراتيجي للمنطقة.

٤- الإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة.

٥- مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات –ذات الصلة بعمل المكتب- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في المنطقة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة.

٦- متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

٧- ترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة بما يتفق مع خطط التنمية.

٨- متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة.

٩- اقتراح نزع ملكية بعض العقارات لتطوير المنطقة، بالتنسيق مع أمانة المنطقة ومع الأجهزة ذات العلاقة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

١٠- الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة –بما في ذلك الأحياء التاريخية- وتحسينها، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وبيئياً، وإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك.

١١- إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها.

١٢- مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي.

١٣- تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها، وفقاً للخطط والبرامج والمشروعات المقرة.

١٤- وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات في المنطقة، والإشراف عليها.

١٥- إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعاً أساساً للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة لتطوير المنطقة وتنميتها.

وللمكتب في سبيل تحقيق مهماته واختصاصاته الاستعانة بمن يلزم من الأجهزة الحكومية وغيرها، بما في ذلك بيوت الخبرة، والكوادر المتخصصة، داخل المملكة وخارجها.

المادة الرابعة

يكون للمكتب لجنة إشرافية برئاسة نائب أمير منطقة الحدود الشمالية، وبأعضاء يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون المكتب وتصريف أموره، ولها في حدود الترتيبات اتخاذ ما تراه مناسباً من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافه، و لها على وجه الخصوص ما يأتي:

١- إقرار الرؤية والتوجه الاستراتيجي للمنطقة.

٢- إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة، وبرامجها التنفيذية.

٣- إقرار البرامج والمشروعات المتعلقة باختصاصات ومهمات المكتب.

٤- إقرار سياسات المكتب وخططه وبرامجه التنفيذية.

٥- إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها.

٦- إقرار مخططات تقسيمات الأراضي.

٧- إقرار هيكل المكتب التنظيمي.

٨- إقرار مشروع ميزانية المكتب، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

٩- الموافقة على قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

١٠- الموافقة على استثمار أموال المكتب بما يحقق أهدافه، وفقاً للأنظمة والتعليمات والآليات ذات الصلة.

١١- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.

١٢- إقرار خطط التنمية والبرامج والمشروعات –ذات الصلة بعمل المكتب- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

١٣- النظر في التقرير السنوي الذي يقدمه الرئيس التنفيذي عن سير أعمال المكتب.

وللجنة تفويض بعض اختصاصاتها إلى الرئيس أو إلى من تراه من أعضائها. ولها كذلك تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من سواهم، يعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها.

المادة الخامسة

١- تُعقد اجتماعات اللجنة في مقر المكتب برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، ويجوز –عند الحاجة- عقدها في مكان آخر داخل المنطقة.

٢- تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية أربع مرات –على الأقل- في السنة، وللرئيس دعوة اللجنة للاجتماع متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، أو متى ما طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل. ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.

٣- يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.

٤- لا يجوز لعضو اللجنة الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.

٥- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

٦- يجوز –عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقاً لما يقدره الرئيس- أن تُعقد الاجتماعات وأن يُصوَّت عليها عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تُعدُّ القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تُمرر على جميع الأعضاء، ويُصوَّت عليها من جميع الأعضاء، وتحز على أغلبية أصواتهم.

٧- للجنة دعوة من ترى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة السادسة

يكون للمكتب رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من اللجنة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويعد المسؤول التنفيذي عن إدارة أعمال المكتب وشؤونه، وتتركز مسؤوليته في حدود الترتيبات والقرارات الصادرة بموجبها، وله على وجه خاص ممارسة الاختصاصات الآتية:

١- الإشراف على منسوبي المكتب وفقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح الإدارية والمالية.

٢- الإشراف على أعمال المكتب الفنية والإدارية والمالية من خلال اللوائح والسياسات المعتمدة وفقاً للترتيبات.

٣- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة.

٤- تمثيل المكتب أمام القضاء والأجهزة الحكومية والمؤسسات داخل المملكة، وكذلك الهيئات ذات العلاقة خارج المملكة، بعد موافقة اللجنة أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له، وله تفويض غيره بذلك.

٥- إعداد مشروع ميزانية المكتب، والحساب الختامي، وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها إلى اللجنة لإقرارها.

٦- اقتراح هيكل المكتب التنظيمي ورفعه إلى اللجنة لإقراره.

٧- اقتراح الرؤية والتوجه الاستراتيجي للمنطقة.

٨- اقتراح الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية ورفعها للجنة لإقرارها.

٩- اقتراح سياسات المكتب وخططه وبرامجه التنفيذية، ورفعها للجنة لإقرارها.

١٠- إبرام الاتفاقيات والعقود بعد موافقة اللجنة، أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

١١- تعيين منسوبي المكتب، وفقاً للوائح الإدارية والمالية.

١٢- تقديم الاقتراحات إلى اللجنة في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها.

١٣- إعداد تقرير سنوي عما حققه المكتب من إنجازات، وما واجهه من تحديات، وما يراه من مقترحات لتلافيها، ورفعه إلى اللجنة، للنظر فيه.

١٤- التعاقد مع الخبراء والاستشاريين المحليين والعالميين.

١٥- أي مهمة أخرى تكلفه بها اللجنة أو الرئيس.

وللرئيس التنفيذي -بعد موافقة اللجنة- تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره ممن يراه من منسوبي المكتب.

المادة السابعة

١- تتكون موارد المكتب من الآتي:

أ- ما يخصص له من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة.

ب- التبرعات والمنح والهبات والوصايا، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

ج- عائدات أوقافه وفقاً للقواعد التي تضعها اللجنة.

د- الدخل الذي يتحصل عليه من عائدات استثماراته.

ه- أي مورد آخر تقره اللجنة، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع إيرادات المكتب في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٣- يفتح المكتب حساباً له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية المكتب المعتمدة.

المادة الثامنة

١- يكون للمكتب ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للمكتب هي السنة المالية للدولة.

المادة التاسعة

يرفع المكتب حسابه الختامي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة العاشرة

لا يخل ما ورد في الترتيبات من أحكام باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى.

المادة الحادية عشرة

يخضع منسوبو المكتب لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، تعين اللجنة مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المكتب ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، وتحدد اللجنة أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى اللجنة، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد إقراره.

المادة الثالثة عشرة

يعمل بالترتيبات من تاريخ صدورها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها

English

رغبة في تعزيز وتنمية الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين دول الجامعة العربية، وتحقيقاً لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق الجامعة من وجوب قيام تعاون وثيق فيما بين دول الجامعة في الشؤون الاقتصادية والمالية، وبهدف تشجيع السياحة العربية بين الدول العربية، وإزالة القيود ومعوقات النقل الدولي للركاب عبر الطرق بين دول الجامعة العربية، ومع الأخذ في الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل،

فقد اتفقت الدول العربية الموقعة أدناه، على الآتي:

المادة (١)

يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها:

١- السلطة المختصة: الجهات الرسمية المنوط بها في كل دولة من الدول العربية الأطراف باتفاقية تطبيق القوانين والأنظمة ذات العلاقة بتنفيذ هذه الاتفاقية.

٢- الناقل: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري من إحدى الدول العربية الأطراف في هذه الاتفاقية والمرخص له وفقاً لقوانين وأنظمة دولته للقيام بالنقل الدولي للركاب على الطرق.

٣- الراكب: هو الشخص الذي يقصد التنقل بغرض الزيارة أو التجارة أو العمل أو السياحة أو لأي غرض آخر.

٤- وسيلة النقل: كل ما يسير على الطرق بعجلات بواسطة قوة آلية (مركبة) مسجلة في إحدى الدول العربية الأطراف في هذه الاتفاقية ومصرح باستخدامها من قبل السلطة المعنية في بلد طرف في هذه الاتفاقية لنقل الركاب وتشمل ما يلي:

أ- السيارات الخاصة: المركبات المعدّة للاستعمال الشخصي وبقيادة مالكها أو من يفوضه رسمياً.

ب- الحافلات: المركبات المعدّة لنقل ما يزيد على ثمانية ركاب عدا السائق. ويجب أن تتوفر فيها جميع الشروط الفنية والمتعلقة بالسلامة وراحة الركاب والسلامة المرورية، وألا يتجاوز عمرها الافتراضي عشر سنوات من تاريخ الصنع.

ج- سيارات الأجرة: المركبات المعدّة لنقل ثمانية ركاب وما دون بأجر.

٥- النقل المنتظم: ويُقصد به نقل الركاب وأمتعتهم الشخصية من بلد عربي طرف في الاتفاقية على مسارات محددة بمواعيد معلنة وتعرفات نقل إلى بلد عربي آخر طرف في الاتفاقية في خدمة منتظمة للنقل الدولي للركاب فيما بينها من قبل ناقلين مصرح لهم بذلك من السلطات المختصة واقتسام الحركة فيما بينها على أساس المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة لكل طرف من أطراف الاتفاقية.

٦- النقل العابر المنتظم: ويُقصد به نقل الركاب من أراضي بلد عربي طرف في الاتفاقية عبر أراضي بلد عربي آخر طرف في الاتفاقية قاصداً بلداً عربياً ثالثاً طرفاً في الاتفاقية أو دولة غير طرف في الاتفاقية وبالعكس دون إنزال أو أخذ ركاب من بلد العبور، طبقاً لقائمة بأسماء الركاب مسجل بها بيانات كل راكب.

٧- النقل السياحي: ويُقصد به نقل مجموعة واحدة من الركاب وأمتعتهم الشخصية لسفرة سياحية واحدة في خط سير رحلة محددة، بحيث تبدأ في بلد تسجيل المركبة وتنتهي في بلد طرف آخر دون إنزال أو أخذ ركاب على طول خط سير الرحلة، ورجوع الحافلة إما بنفس المجموعة من الركاب أو فارغة.

٨- تعرفة النقل: ويقصد بها الأجرة التي يدفعها الراكب مقابل نقله وأمتعته الشخصية.

٩- الأطراف المتعاقدة: حكومات الدول العربية الأطراف في الاتفاقية.

المادة (٢)

تسري أحكام هذه الاتفاقية على نقل الركاب (العام – الخاص – السياحي) على الطرق انطلاقاً ووصولاً إلى أراضي أي من الأطراف المتعاقدة بوسائل النقل، أو مروراً عبرها.

المادة (٣)

تتعهد الأطراف المتعاقدة بموجب أحكام هذه الاتفاقية بتسهيل حرية مرور وسائل النقل بلوحاتها * وركابها وأمتعتهم الشخصية.

المادة (٤)

يلتزم سائقو وسائل النقل بحيازة الوثائق التالية عند قيادتهم لمركباتهم في أراضي أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى:

١- جواز سفر ساري المفعول يحتوي على التأشيرات اللازمة إذا تطلب الأمر.

٢- رخصة (إجازة) قيادة دولية سارية المفعول أو رخصة محلية معترف بها من قبل الأطراف المتعاقدة مطابقة لنوعية المركبة التي يقودها.

٣- رخصة سير (شهادة تسجيل) سارية المفعول للمركبة التي يقودها.

٤- دفتر مرور دولي ساري المفعول ومعتمد لدى الأطراف المتعاقدة.

٥- بيان تسجيل الأمتعة يتضمن عددها، ووزنها التقريبي، واسم الراكب وعنوانه، واسم الناقل وعنوانه، واسم الوكيل المحلي في بلد المقصد وعنوانه.

٦- قائمة الركاب تتضمن أسماءهم وجنسياتهم وأرقام جوازات سفرهم تقدم عند طلب السلطة المختصة.

٧- وثيقة تأمين على المركبة تغطي الرحلة من بدايتها وحتى نهايتها تشمل المسؤولية المدنية تجاه الغير والسائق والركاب وتكون صادرة من إحدى شركات التأمين المعتمدة في بلد العبور وبلد الوصول الأطراف في هذه الاتفاقية.

المادة (٥)

يجب أن تكون عمليات النقل الخاضعة لأحكام هذه الاتفاقية مغطاة بتأمين من بداية الرحلة حتى نهايتها على أن يكون صادراً من إحدى شركات التأمين المعتمدة في دول العبور والوصول.

المادة (٦)

يكون للناقلين التابعين للأطراف المتعاقدة وكلاء محليون للنقل المنتظم في بلد المقصد الطرف في الاتفاقية وذلك لتسهيل إجراءات تنفيذ عمليات نقل الركاب الخاضعة لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة (٧)

لا يسمح لوسائل النقل العام المسجلة لدى أي من الأطراف المتعاقدة دخول أراضي أي من أطرافها الأخرى وهي فارغة لنقل الركاب إلا بمقتضى تصريح مسبق من سلطاته المختصة.

المادة (٨)

لا يجوز استخدام وسائل النقل المسجلة لدى أي من الأطراف المتعاقدة في ممارسة النقل العمومي بين نقطتين داخل أراضي أي طرف آخر من أطراف هذه الاتفاقية.

المادة (٩)

يكون دخول وسائل النقل المختلفة عبر المنافذ الرسمية لأي من الأطراف المتعاقدة ويجوز لهذه الأطراف أن تلزم وسائل النقل القاصدة أو العابرة لأراضيها بخط سير محدد.

المادة (١٠)

تقدم الأطراف المتعاقدة كافة التسهيلات للركاب ووسائل نقل الركاب بما يدعم هذه الاتفاقية.

المادة (١١)

لا يجوز لوسائل النقل التابعة لأحد الأطراف المتعاقدة البقاء في أراضي طرف متعاقد آخر بعد انتهاء المدة المسموح بها إلا بتصريح خاص من السلطة المختصة في ذلك الطرف.

المادة (١٢)

مع عدم الإخلال بالقوانين والتشريعات الوطنية، فإنه في حالة ارتكاب الناقل التابع لأي من الأطراف المتعاقدة أي مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية، فللطرف الذي ارتكبت فوق أراضيه المخالفة حق اتخاذ الإجراءات التالية:

– توجيه إنذار للناقل المخالف في المرة الأولى.

– الحرمان المؤقت من ممارسة النقل على أراضيه لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى عند القيام بالمخالفة للمرة الثانية.

– الحرمان بصورة دائمة في حالة التكرار.

وعلى السلطة المختصة في البلد الذي ارتكبت المخالفة فوق أراضيه إبلاغ السلطة المختصة في بلد الناقل المرخص له بالنقل من قبله بالإجراء المتّخذ بحقه، وللناقل المخالف الحق في التظلم من الإجراءات المتّخذة بحقه خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك.

المادة (١٣)

أ- يصدر الناقل للركاب تذاكر سفر فردية يوضح فيها اسم الراكب وعنوانه ورقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر وجهة سفره واسم الناقل وعنوانه.

ب- يصدر الناقل بيان تسجيل أمتعة الراكب تتضمن عدد وطبيعة الأمتعة المسلّمة إليه ووزنها التقريبي واسم الراكب وعنوانه واسم الناقل وعنوانه.

المادة (١٤)

أ- يكون الناقل مسؤولاً عن سلامة الركاب المنقولين بمركبته طالما هم موجودون بداخلها ويحدد في وثيقة التأمين قيمة التعويض عن الوفاة أو الإصابة أو الأضرار الناجمة عن الحوادث أثناء عملية النقل ويلتزم الناقل بدفع تلك التعويضات للركاب.

ب- يلتزم الناقل بدفع التعويض عن ضياع أو تلف أو نقص أو حدوث عيب في الأمتعة ويخضع التعويض لقيمة وحالة الأمتعة وقت التسليم بشرط إبلاغ الناقل وإثبات الحالة بمحضر في حينه.

المادة (١٥)

يحق للراكب المتضرر من ضياع أو تلف أو نقص أو حدوث عيب في أمتعته المطالبة بالتعويض، وتكون الجهة التي يتم مطالبتها هي الناقل أو ممثله القانوني في مركزه الرئيسي أو وكيله المعتمد في بلد الطرف المتعاقد الآخر.

ويسقط الحق في طلب التعويض عن تلف أو ضياع أو نقص أو حدوث عيب في الأمتعة عند التأخير في إبلاغ الناقل أو وكيله مدة ستين يوماً من تاريخ إثبات الحالة بمحضر.

المادة (١٦)

القانون الواجب تطبيقه للمطالبة بالتعويض عن ضياع أو تلف أو نقص أو حدوث عيب في الأمتعة يكون هو قانون بلد الانطلاق أو بلد الوصول أيهما الذي يُكتشف فيه ضياع أو تلف أو نقص أو حدوث عيب في تلك الأمتعة.

المادة (١٧)

تخضع وسائل النقل المسجلة لدى أي من الأطراف المتعاقدة عند وجودها في أراضي طرف متعاقد آخر وكذلك سائقوها وركابها لكافة الأنظمة والقوانين المرعية لدى هذا الطرف، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الاتفاقية.

المادة (١٨)

يُعفي كل طرف متعاقد وسائل النقل المسجلة في بلدان الأطراف المتعاقدة الأخرى عند دخولها أو عبورها لأراضيه من كافة الرسوم والضرائب أياً كان نوعها أو الجهة الجابية لها عدا رسوم الخدمات الفعلية، ويتم تبادل قوائم برسوم الخدمات بين الأطراف المتعاقدة.

المادة (١٩)

يُسمح بتحويل الإيرادات الناتجة عن النقل الدولي للركاب في بلد طرف متعاقد بوسائل نقل مسجلة في بلد طرف متعاقد آخر بموجب عملات قابلة للتحويل من قبل البنوك والمصارف المرخص لها لدى الأطراف المتعاقدة وطبقاً لأنظمة وقوانين تحويل العملة المعمول بها لدى كل طرف.

المادة (٢٠)

للأطراف المتعاقدة أن تمنح بعضها البعض بالاتفاق فيما بينها تسهيلات أكثر مما هو وارد في هذه الاتفاقية بشرط ألا يعيق ذلك عمليات النقل التي تتم في ظل هذه الاتفاقية.

المادة (٢١)

تُعفى من الضرائب والرسوم كميات الوقود والزيوت الموجودة فقط في الخزانات الأصلية بوسائل النقل الداخلة أو العابرة، وكذلك الإطارات المطاطية وقطع الغيار الاحتياطية لغرض إصلاحها، على ألا تكون ذات صفة تجارية.

ويجب أن يعاد تصدير قطع الغيار غير المستعملة، وكذلك تلك التي تم استبدالها أو أن تعدم تحت مراقبة الجمارك التابعة للطرف المتعاقد الآخر.

المادة (٢٢)

تكون هذه الاتفاقية متاحة للدول العربية للتوقيع عليها وتخضع للمصادقة من الدول الموقعة عليها طبقاً لنظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الدول المتعاقدة الأخرى.

المادة (٢٣)

يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بعد دخولها حيز النفاذ، بإعلان يرسل إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يُبلّغ انضمامها إلى الدول الأطراف المتعاقدة.

المادة (٢٤)

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق تصديق أو انضمام سبع من الدول العربية.

المادة (٢٥)

بعد مصادقة أو انضمام سبع دول على هذه الاتفاقية، تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لأي دولة تصادق أو تنضم إليها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام.

المادة (٢٦)

١- يجوز لأي طرف متعاقد أن يعلن عن رغبته في الانسحاب من هذه الاتفاقية بوثيقة مكتوبة تُودع لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

٢- يعتبر الانسحاب نافذ المفعول في حق تلك الدول بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة الانسحاب لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

٣- عندما يخطر طرف متعاقد بالانسحاب من هذه الاتفاقية طبقاً للفقرة (١) من هذه المادة فإن التزامه بأحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأية عملية دخول أو عبور جرت قبل تاريخ نفاذ الانسحاب يظل قائماً.

المادة (٢٧)

١- تُشرف على تنفيذ هذه الاتفاقية لجنة فنية من ممثلي الأطراف المتعاقدة، تجتمع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ الاتفاقية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وبمشاركة ممثل للاتحاد العربي للنقل البري كمراقب، وتتخذ اللجنة قرارات مُلزمة بموجب أحكام النظام الداخلي لمجلس وزراء النقل العرب بشأن المشاكل الناجمة عن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية. وذلك بأغلبية ثلثي الأصوات وإذا تعذر اتخاذ أو تنفيذ هذه القرارات يُعرض الأمر على مجلس وزراء النقل العرب في أول اجتماع له لاتخاذ ما يراه مناسباً.

٢- تجتمع اللجنة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بدعوة من الأمانة العامة، ويمكن لأي طرف متعاقد استضافة اجتماع اللجنة بدعوة منه ترسل للأمانة العامة.

المادة (٢٨)

١- يجوز اقتراح تعديل هذه الاتفاقية من قبل طرف متعاقد أو أكثر على أن يُعرض الاقتراح على اللجنة الفنية المشار إليها في المادة (٢٧) من هذه الاتفاقية لتقديم التوصيات بشأنه.

٢- تعتبر التعديلات نافذة المفعول بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع سابع طرف متعاقد لوثائق التصديق على تلك التعديلات لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

المادة (٢٩)

ينتهي سريان هذه الاتفاقية إذا أصبح عدد الأطراف المتعاقدة أقل من سبعة لأي فترة تبلغ اثني عشر شهراً متتالية بعد دخولها حيز النفاذ.

المادة (٣٠)

يتولى أمين عام جامعة الدول العربية إبلاغ الدول العربية بما يلي:

أ- الدول التي قامت بالتوقيع والتصديق طبقاً للمادة (٢٢) من هذه الاتفاقية.

ب- الدول التي قامت بالانضمام طبقاً للمادة (٢٣) من هذه الاتفاقية.

ج- تاريخ بدء سريان الاتفاقية طبقاً للمادة (٢٤) من هذه الاتفاقية.

د- الدول التي ترغب بالانسحاب من الاتفاقية طبقاً للمادة (٢٦) من هذه الاتفاقية.

هـ- الدول التي قامت بالانسحاب من الاتفاقية طبقاً للمادة (٢٦) من هذه الاتفاقية.

و- أي تعديل يعتبر نافذاً طبقاً للمادة (٢٨) من هذه الاتفاقية.

ز- إلغاء الاتفاقية طبقاً للمادة (٢٩) من هذه الاتفاقية.

المادة (٣١)

يتم إيداع النسخة الأصلية لهذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والتي تقوم بتسليم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول المصدقة عليها أو المنضمة إليها.

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بالقاهرة في يوم الأربعاء الموافق ٦/٩/٢٠٠٦م.

وتأييداً لما تقدم فقد وقع المندوبون المفوضون، المبينة أسماؤهم فيما بعد، هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة الفنية لسلامة الآلات – الجزء الرابع: آلات النشر والتقطيع

English
صدر في: ١٢ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٥ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية تنظيم النقل بالعبور «الترانزيت» بين الدول العربية (المعدلة)

English
صدر في: ١١ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٤ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد الكفاية المالية المُعدّلة

English
صدر في: ٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٣) الصادر في ١٠ من مارس ٢٠٢٣م.