صدر بموجب قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (١٠ – ٠٥ – ٢٤)
التصنيف: نظام أو لائحة
صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥٠٨٢٩٧٦)
تمهيد
استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٩) بتاريخ ٦ /٦ /١٤٤٥هـ، بالسماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية وفق ضوابط تضعها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبناء على الصلاحيات المخولة لوزارة البيئة والمياه والزراعة استنادا للفقرة (٦) من المادة (الثانية عشرة) من نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) بتاريخ ١٠ /٨ /١٤٤٢هـ، التي أولت للوزارة تنظيم الثـروة النباتية وإدارتها، وتنمية مواردها الطبيعية، والإشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها، وإلى نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) بتاريخ ١١ /١١ /١٤٤١هـ، الذي ترتكز أهدافه على إدارة وتنظيم وحوكمة مصادر المياه ومراقبة استخداماتها لضمان استدامتها لجميع الأغراض والأنشطة، وإلى مستهدفات خفض استهلاك المياه الجوفية غيـر المتجددة في القطاع الزراعي وفقا للاستراتيجية الوطنية للمياه، المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٧) وتاريخ ٦ /٥ /١٤٣٩هـ، جرى إصدار هذه الضوابط لتنظيم منح رخصة زراعة القمح والأعلاف الموسمية للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٩) وتاريخ ٦ /٦ /١٤٤٥هـ.
المادة الأولى
التعريفات
لأغراض تطبيق هذه الضوابط، يكون للألفاظ والعبارات الواردة فيها المعاني الآتية، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
الهيئة: الهيئة العامة للأمن الغذائي.
الضوابط: القواعد التي يتم من خلالها الترخيص للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية.
كبار المزارعين: المزارعون الأفراد الذين لديهم مساحات مزروعة بالأعلاف الخضراء تزيد على (١٠٠) هكتار وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) بتاريخ ٢٥ /٢ /١٤٣٧هـ.
الشركات الزراعية المحلية: الشركات الزراعية التي لديها مساحات مزروعة بالأعلاف الخضراء تزيد على (١٠٠) هكتار وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) بتاريخ ٢٥ /٢ /١٤٣٧هـ.
|
فترة الزراعة الموسمية |
القمح: |
محصول يزرع في نهاية فصل الخريف ويحصد في نهاية فصل الربيع. |
|
الأعلاف الموسمية: |
أعلاف تزرع لمرة واحدة في السنة في فصل الشتاء وتنتهي بنهاية فصل الربيع وفي مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوما. |
الرف الرسوبي: تتابع من الصخور الرسوبية تقع شرق الدرع العربي؛ ويغطي ثلثي مساحة المملكة ويحتوي على المياه الجوفية غير المتجددة، وتقع عليه مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، المنطقة الشرقية) وأجزاء من مناطق (الرياض، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، نجران).
الدرع العربي: يتكون من صخور نارية ومتحولة وبركانية ويغطي ثلث مساحة المملكة ويمتد من شمال المملكة إلى جنوبها؛ على امتداد البحر الأحمر غربا إلى بداية الرف الرسوبي شرقا، ويحتوي على المياه الجوفية المتجددة التي يعتمد تواجدها واستمراريتها على تكرار معدلات الأمطار والسيول، وتقع عليه مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) وأجزاء من مناطق (الرياض، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، نجران).
المقننات المائية للمحاصيل الزراعية: هي كمية المياه التي يحتاجها النبات في مراحل نموه وتضاف خلال عملية الري وغسيل أملاح التربة.
المرخص لهم: المزارعون الحاصلون على إذن لممارسة زراعة القمح أو الأعلاف الموسمية بموجب رخصة زراعية.
المياه المعالجة (المجددة): مياه مصدرها الصرف الصحي، أو الصناعي، أو الزراعي تم معالجتها بطرق حيوية، وفيزيائية، وصناعية، أو طبيعية؛ لإزالة ملوثاتها، وتحويلها إلى مياه قابلة للتصريف بيئيا؛ أو لإعادة الاستخدام في الأغراض الحضرية، أو الصناعية، أو الزراعية وفقا لدرجة معالجتها.
المادة الثانية
ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة والتحول لزراعة الأعلاف الموسمية
أولا
إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة -تدريجيا- ضمن خطة يعتمدها الوزير في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، والتحول لزراعة الأعلاف الموسمية كحد أقصى (٥٠) هكتارا، لكل من لديه رخصة زراعية.
ثانيا
يسري نطاق الإيقاف على كافة المزارعين المرخص لهم بزراعة الأعلاف الخضراء في مناطق الرف الرسوبي، بموجب ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) بتاريخ ٢٥ /٢ /١٤٣٧هـ، القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء.
ثالثا
لتطبيق الدورة الزراعية، يمكن لمن صدر له رخصة لزراعة القمح، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٢) بتاريخ ٤ /٤ /١٤٤٠هـ، الحصول على رخصة لزراعة الأعلاف الموسمية بنفس المساحة المرخصة لزراعة القمح.
المادة الثالثة
ضوابط السماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية
أولا
عدم السماح بحفر آبار جديدة لزراعة القمح والأعلاف الموسمية على الرف الرسوبي، والاكتفاء بالآبار القائمة في المزرعة المرخصة، ويمكن منحهم رخصا لأعمال الصيانة، أو التنظيف، أو التعميق، في حال حاجة هذه الآبار إلى ذلك، وفقا للشروط المنظمة لهذه الرخص.
ثانيا
لا يجوز البدء في زراعة القمح والأعلاف الموسمية للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين إلا بعد الحصول على رخصة استخدام المصدر المائي (الآبار) وفقا للشروط المنظمة لذلك، مع الالتزام باستخدام الوسائل المرشدة لاستهلاك المياه بكفاءة ري لا تقل عن ٧٥%.
ثالثا
يلتـزم المرخص له بزراعة القمح والأعلاف الموسمية لمرة واحدة في السنة تبدأ للقمح في بداية موسم الزراعة وتنتهي بنهاية موسم الحصاد، وللأعلاف الموسمية تبدأ في الموسم الشتوي وتنتهي بنهاية فصل الربيع، في مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوما/ سنة.
رابعا
يلتزم المرخص له بعدم تجاوز المساحة المرخص له بزراعتها.
خامسا
تقوم الهيئة بشراء محصول القمح من المرخص لهم، وفق الكميات المرخصة من الوزارة، بما لا يتجاوز مليونا ونصف المليون طن لكل عام، وبأسعار يتم تحديدها دوريا بالتوافق بين الوزارة ووزارة المالية.
سادسا
لا يزيد إجمالي المساحة المخصصة للشركات الزراعية والمحلية وكبار المزارعين لزراعة القمح في مناطق الرف الرسوبي على (٥٠) ألف هكتار، حسب توفر البنية التحتية، ورخص آبار قائمة.
سابعا
لا يجوز البدء في زراعة القمح إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة محدد فيها (المنطقة، وإحداثيات المزرعة، المساحة المرخصة، ونوع المحصول)، ووفقا للمسار الإجرائي المنظم لذلك.
ثامنا
لا يسمح بزراعة الأعلاف الموسمية إلا بتطبيق الدورة الزراعية وتصدر الوزارة الترخيص اللازم لتنفيذ ذلك.
تاسعا
فيما يخص زراعة الأعلاف الموسمية للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين لا يتم إصدار التراخيص إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٩) وتاريخ ٦ /٦ /١٤٤٥هـ، ودخول إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة حيز التطبيق، ووفقا لتقارير حالة ومستويات المياه في الطبقات الحاملة في كل منطقة زراعية يتم اعتمادها من قبل الوزارة.
عاشرا
يلتزم المرخص له قبل البدء في زراعة القمح والأعلاف الموسمية بتركيب عدادات ونواقل البيانات على جميع الآبار في المساحة المرخص له بزراعتها، حسب المواصفات التي تضعها الوزارة، وتحت إشرافها، وفقا للشروط المنظمة لذلك.
حادي عشر
يجب الالتـزام بالمقننات المائية لهذين المحصولين، فتـرة زراعتهما الموسمية، وعدم تجاوزها.
ثاني عشر
يلتزم المرخص له بعدم زراعة محاصيل أخرى وإقامة أي أنشطة زراعية في المساحات المخصصة لزراعة هذين المحصولين.
ثالث عشر
يجوز للوزارة منح رخصة أعلاف موسمية لمساحات إضافية في حال كان مصدر المياه مياها مجددة تتوافق مع المعايير التي تعتمدها الوزارة والمؤسسة العامة للري.
المادة الرابعة
الرقابة والالتزام
يلتـزم المرخص له بالسماح لمفتشي الوزارة بالقيام بمهام الرقابة والتفتيش، وفي حالة إخلاله بأي شرط من هذه الشروط أو الالتزامات؛ تطبق بحقه العقوبات الواردة في نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي (م/٦٤) وتاريخ ١٠ /٨ /١٤٤٢هـ، ونظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) وتاريخ ١١ /١١ /١٤٤١هـ، ولائحتيهما التنفيذيتين.
المادة الخامسة
آلية التراخيص
أولا
يقوم مقدم الطلب بالرفع بالبيانات المطلوبة من خلال منصة «نماء»، وإرفاق المستندات المطلوبة.
ثانيا
تتولى الوزارة مراجعة الطلب والرد خلال (١٠) أيام عمل.
ثالثا
تصدر الرخصة لفترة الزراعة الموسمية، ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
المادة السادسة
آلية النظر في الاعتراض
يتم النظر في طلبات الاعتراض على عدم منح الرخص من قبل لجنة مشكلة بقرار من الوزير مكونة من ثلاثة أعضاء برئاسة مختص شرعي أو نظامي، ويجوز التظلم على قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية وفقا لنظامها.
الملحق
(تعهد)
السادة/ وزارة البيئة والمياه والزراعة المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى طلبي المقدم للوزارة لزراعة ( ) القمح ( ) الأعلاف الموسمية
باسم ……………………………………………………………………………………… هوية وطنية رقم ………………………………………………………………..
سجل تجاري …………………………………….. سجل زراعي مطور ………………………….. على أرضي الزراعية الواقعة في منطقة ………………………. بمحافظة …………………………….
أتعهد أمام الوزارة بأنني اطلعت على (الضوابط المتعلقة بالسماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية) وألتزم بتنفيذها.
اسم المرخص له: ……………………………………………………..
السجل التجاري/ السجل الزراعي المطور: …………………………….
رقم الجوال/ الاتصال: ……………………………………………….
التوقيع: ………………………………………………………………….
الصفة: ……………………………………………………………………
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٣) الصادر في ٢٥ من أكتوبر ٢٠٢٤م.
صدر بموجب قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (١٤٤٦ – ٩٩ – ٤٨٥)
إضافة الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (١)، وإضافة الفقرة (٤) وتعديل الفقرة (٤) لتصبح (٥) من المادة (الثالثة) لتكون بالنص الآتي:
هـ- مراعاة المستندات والوثائق المنصوص عليها في الدليل الموحد للإجراءات الجمركية.
٤- في حالة تعذر إبراز أي من الوثائق المطلوبة، يسمح بإتمام إجراءات التخليص الجمركي لقاء ضمانات نقدية أو مصرفية، أو تعهد خطي بإحضار الوثائق، على ألا تتجاوز مدة تقديم الوثائق (٩٠) تسعين يوما من تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
٥- للهيئة طلب أي مستندات إضافية وذلك عند استيراد البضائع، بما في ذلك رقم الكود العالمي لكل بضاعة (نظام الترقيم القياسي GS١)، أو أي نظام ترقيم دولي قياسي آخر، أو المستندات اللازمة لتثمين البضاعة أو تصنيفها.
تعديل المادة (الثامنة) لتكون بالنص الآتي:
١- على ناقلي البضائع الواردة برا أو من يفوضونهم تسجيل بيانات الحمولة لدى الجهة المختصة قبل وصول البضاعة للدائرة الجمركية بمدة لا تقل عن ساعة واحدة من وصول البضاعة للمنفذ الجمركي، على أن يتضمن بيان الحمولة المعلومات التالية:
أ- مواصفات وسيلة النقل وجنسيتها ورقم لوحتها المسجلة.
ب- اسم السائق وجنسيته ورقم وثيقة السفر.
ج- اسم المرسل (الشاحن) وعنوانه واسم المرسل إليه وعنوانه.
د- منشأ البضاعة ومصدرها.
هـ- ذكر وصف وأنواع البضائع ووزنها الإجمالي وعدد الطرود والقطع ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها.
٢- يجب أن تكون كل بضاعة واردة برا مصحوبة ببيان حمولة واحد، ويجوز أن يعتمد بيان الصادر أو إعادة التصدير أو ما يقوم مقامه للبضائع الواردة كبيان حمولة.
٣- على ناقلي البضائع عند وصولهم إلى الدائرة الجمركية تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه موقعا من قبل قائد وسيلة النقل أو مندوب شركة النقل.
٤- عدم نقل البضاعة الواردة برا من وسيلة نقل إلى أخرى قبل إتمام الإجراءات الجمركية عليها إلا في حالات استثنائية مبررة وبموافقة الهيئة.
٥- يلتزم الناقل بفرز البضائع الواردة لكل مرسل إليه -كل على حدة- وذلك بوضعها في مستوعبات أو طرود بشكل يسهل تمييزها وفق بيان الحمولة “المنافيست”.
٦- أن تكون البضاعة المشحونة موضوعة على طبليات أو ما في حكمها لتسهيل تفريغها لأغراض المعاينة والتفتيش، مع مراعاة ما ورد في الشروط والضوابط الواردة في المادة (الثانية عشرة) من هذه الضوابط.
إضافة الفقرة (٤) وتعديل ترتيب الفقرة (٤) سابقا لتصبح الفقرة (٥) من المادة (التاسعة) لتكون بالنص الآتي:
٤- سداد أي مستحقات مالية تتعلق بتلك البيانات الجمركية، والغرامات إن وجدت.
تعديل نص الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (١) وإضافة الفقرة (٣) من المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي:
أ- البضائع الواردة بصحبة المسافرين التي لم يتم استكمال إجراءات تخليصها خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ وصول المسافر.
ب- عدم وصول البضاعة للدائرة الجمركية خلال (١٥) خمسة عشر يوما من التاريخ المتوقع لوصولها.
٣- سداد المستحقات المالية المتعلقة بتلك البيانات الجمركية إن وجدت.
تعديل الفقرة الفرعية (ب) وإضافة الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة (الحادية عشرة) لتكون بالنص الآتي:
ب- في حال الحاجة لمعاينة البضاعة في منفذ آخر نظرا لطبيعتها.
ج- أي حالة أخرى تقدرها الهيئة.
تعديل نص المادة (الثانية عشرة) لتكون بالنص الآتي:
يجب أن يراعى في الطبليات والمستوعبات (الحاويات) والمقطورات ما يلي:
١- يجب أن تكون الحاويات والمقطورات محكمة الإغلاق، ولا يجوز إزالة أختامها أو أقفالها إلا بإذن من الهيئة.
٢- الالتزام بتستيف البضائع بطريقة مرتبة ورصها على الطبليات للبضائع القابلة لذلك بطبيعتها.
٣- للهيئة السماح باستخدام وسائل أخرى لتحميل البضائع ورصها كألواح الانزلاق للبضائع الواردة والصادرة بقرار من المحافظ أو من يفوضه.
٤- تستثنى من أحكام الفقرتين (١) و(٢) البضائع التي لا يمكن وضعها على الطبليات أو مستوعبات أو مقطورات بسبب طبيعتها الخاصة.
إضافة الفقرة (٤) في المادة (الثالثة عشرة) لتكون بالنص الآتي:
٤- يلزم عند تجزئة الإرسالية الواحدة من البضائع أن يبين مالك البضاعة أو من يمثله أسباب مبررة للتجزئة.
تعديل عنوان المادة وحذف الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) وإضافة الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (١) وتعديل ترتيب الفقرات (ج) و(د) وإضافة الفقرة (٣) من المادة (الرابعة عشرة) لتكون بالنص الآتي:
المادة الرابعة عشرة
مراحل التخليص الجمركي
د- سداد أي مستحقات مالية تتعلق بالبيان الجمركي.
٣- للمحافظ -بقرار منه- إصدار الشروط والأحكام المتصلة بالإجراءات التالية:
أ- الأحكام الخاصة بإلزام المستورد أو مالك البضاعة أو من يفوضه بتقديم بيانات الشحنات أو البيان الجمركي بشكل مسبق.
ب- الأحكام والشروط التي تجيز التخليص المسبق على البضاعة وإجراءات السداد قبل أو بعد وصول البضاعة ومعاينتها واستيفاء قيود الاستيراد والإجراءات الأخرى.
تعديل الفقرة الفرعية (ج) وإضافة الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (٢) من المادة (السابعة عشرة) لتكون بالنص الآتي:
ج- الالتزام بالمعايير والمسارات والمدة الزمنية التي تحددها الهيئة لوصول البضاعة إلى مقر المعاينة.
د- سداد أي مستحقات مالية تتعلق بالبيان الجمركي، وللهيئة طلب أي ضمانات إضافية.
إضافة الفقرة (٣) في المادة (الثامنة عشرة) لتكون بالنص الآتي:
٣- دون الإخلال بالفقرة (٢) من هذه المادة، يجب على صاحب البضاعة أو من يفوضه عند تقديم البيان الجمركي توفير فني مختص ليتم معاينة الإرساليات ذات الطبيعة الخاصة أو الحساسة من قبل الهيئة، وذلك قبل إحالة البيان للمعاينة.
إضافة المادة (التاسعة عشرة) وترتيب باقي المواد لتكون بالنص الآتي:
١- يجب على المسافرين القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها الالتزام بالمسارات المخصصة للتصريح والتفتيش.
٢- يحظر على المسافرين القادمين إلى المملكة جلب المواد الممنوعة وفقا للأنظمة ذات العلاقة.
٣- على المسافرين تقديم إقرار جمركي عند القدوم إلى المملكة للمواد والأمتعة التالية:
أ- المبالغ المالية.
ب- الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، مثل: السندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية.
ج- السبائك الذهبية أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة أو ما في حكمها.
د- الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة بصحبة المسافرين التي تزيد قيمتها على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
هـ- التبغ ومشتقاته في حال تجاوز الكمية الشخصية المعفاة وفقا لما تحدده الهيئة.
و- المواد المقيدة التي تتطلب موافقة من جهات الاختصاص.
٤- لتطبيق الفقرات (أ، ب، ج)، يكون الإقرار للمواد التي تبلغ قيمتها (٦٠,٠٠٠) ستين ألف ريال سعودي أو أكثر، أو ما يعادلها من العملات الأخرى عند القدوم أو المغادرة.
٥- يجب على المسافر تقديم ما يثبت مشروعية الأموال التي تبلغ قيمتها (٦٠,٠٠٠) ستين ألف ريال سعودي أو أكثر، وتقديم فواتير الشراء للبضائع الموضحة في الفقرة (ج) من هذه المادة.
تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العشرين) (سابقا التاسعة عشرة) لتكون بالنص الآتي:
أ- تقديم تعهد بعدم التصرف بالبضاعة من قبل مالك البضاعة أو من يفوضه عبر المنصة الإلكترونية وفقا للصيغة التي تحددها الهيئة.
إضافة الفقرة (٣) وتعديل الفقرة (٣) سابقا لتصبح الفقرة (٤) في المادة (العشرين) (سابقا التاسعة عشرة) لتكون بالنص الآتي:
٣- يجب أن يتضمن التعهد بعدم التصرف معلومات دقيقة عن البضاعة وموقع تخزينها، وتعتبر البضاعة قد تم التصرف بها في حال اختلاف المعلومات أو تبين عدم صحتها، ويتم استكمال الإجراءات النظامية المتصلة بذلك.
٤- للهيئة الحق في عدم قبول طلبات فسح البضائع بتعهد بعدم التصرف بناء على معايير المخاطر التي تضعها الهيئة.
تعديل الفقرة (٣) من المادة (الحادية والعشرين) (سابقا العشرون) لتكون بالنص الآتي:
٣- عند الموافقة، يتم إنشاء بيان استيراد من قبل مالك البضاعة أو من يفوضه للعينة وتسديد رسومها الجمركية وأي مستحقات أخرى قبل فسحها.
إضافة الفقرة (١) وإعادة ترتيب باقي الفقرات في المادة (الثالثة والعشرين) (سابقا الثانية والعشرون) لتكون بالنص الآتي:
١- تقديم طلب مسبب من صاحب العلاقة.
إضافة الفقرة (٥) في المادة (الثالثة والعشرين) (سابقا الثانية والعشرون) لتكون بالنص الآتي:
٥- أن تتوفر إحدى الحالات التالية:
أ- أن يكون لدى صاحب العلاقة فرع آخر في المنطقة أو السوق الحرة.
ب- أن يتم إثبات انتقال ملكية البضاعة أو بيعها لمالك آخر في المنطقة أو السوق الحرة قبل تخليصها جمركيا.
ج- أي حالات أو شروط أخرى تحددها الهيئة.
تعديل الفقرة (١) وإضافة الفقرات (٢ ،٣ ،٦) وإعادة ترتيب الفقرات من المادة (السادسة والعشرين) (سابقا الخامسة والعشرون) لتكون بالنص الآتي:
١- نقل البضائع العابرة وإيصالها إلى منفذ الخروج خلال المدة والمسارات التي تحددها الهيئة.
٢- عدم التوقف داخل المدن دون إبلاغ الهيئة.
٣- عدم العبث بجهاز التتبع وملحقاته أو إتلافه.
٦- عدم التصرف بالبضاعة أو نقلها من وسيلة نقل إلى أخرى دون موافقة وإشراف الهيئة.
تعديل الفقرة (٣) واضافة الفقرتين (٤ ،٥) من المادة (الثامنة والعشرين) (سابقا السابعة والعشرون) لتكون بالنص الآتي:
٣- يتم قبول الإدخال المؤقت بموجب دفتر (الكارنيه) (ATA carnet) وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والإجراءات الموضحة في الدليل الموحد للإجراءات الجمركية.
٤- يتم قبول الإدخال المؤقت بنظام دفاتر الإدخال المؤقت (الكارنيه) للبضائع الواردة، وفقا لاتفاقية إسطنبول للإدخال المؤقت والملاحق المنضمة لها المملكة.
٥- للهيئة إصدار دليل يوضح الإجراءات والاشتراطات المتعلقة بالإدخال المؤقت بدفتر (الكارنيه).
تعديل الفقرة (١) وإضافة الفقرة (٣) في المادة (التاسعة والعشرين) (سابقا الثامنة والعشرون) لتكون بالنص الآتي:
١- مع مراعاة أحكام الاتفاقيات النافذة المنضمة لها المملكة، يجب على الراغبين في إدخال البضاعة إدخالا مؤقتا تقديم الضمانات اللازمة وفقا لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
٣- في حال تقديم الضمانات النقدية أو المصرفية فيتم تسليم أصل الضمان للهيئة وذلك خلال المدة التي تحددها في الإشعار المرسل لصاحب الشأن.
تعديل الفقرة (١) من المادة (الثلاثين) (سابقا التاسعة والعشرون) لتكون بالنص الآتي:
١- مع مراعاة الاشتراطات التي تضمنها الدليل الموحد للإجراءات الجمركية، ينتهي وضع الإدخال المؤقت في الحالات التالية:
تعديل الفقرتين الفرعية (د، ج) من الفقرة (١) من المادة (الثلاثين) (سابقا التاسعة والعشرون) لتكون بالنص الآتي:
ج- وضع البضائع في الاستهلاك المحلي وسداد رسومها الجمركية وأي مستحقات أخرى.
د- انتهاء المدة النظامية للإدخال المؤقت واعتبارها في وضع الاستهلاك المحلي، مع مراعاة استكمال إجراءاتها الجمركية، وسداد رسومها الجمركية وأي مستحقات أخرى.
إضافة الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) وترتيب باقي الفقرات في المادة (الحادية والثلاثين) (سابقا الثلاثون) لتكون بالنص الآتي:
ب- أن تحتوي البضاعة على أرقام وعلامات ودلائل تميزها، ويمكن مطابقتها عند إعادة تصديرها.
إضافة الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (١) في المادة (الحادية والثلاثين) (سابقا الثلاثون) لتكون بالنص الآتي:
هـ- للهيئة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة باستخدام الوسائل المناسبة على سبيل المثال: (الصور الفوتوغرافية، الباركود الإلكتروني، أخذ عينة، ختم العينة)، والتي تمكنها من مطابقة البضائع عند إعادة تصديرها.
إعادة ترتيب المادة وإضافة فقرة (٢) وفروعها في المادة (الثانية والثلاثين) (سابقا الحادية والثلاثون) لتكون بالنص الآتي:
٢- يعد من الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية ما يلي:
أ- الملابس ولوازم التزيين.
ب- الأجهزة الرياضية.
ج- الآلات الموسيقية.
د- أجهزة التلفزيون.
إضافة الفقرة (٦) في المادة (الرابعة والثلاثين) (سابقا الثالثة والثلاثون) لتكون بالنص الآتي:
٦- أي شروط أخرى تحددها الهيئة بما يضمن عدم استغلال الإعفاء.
تعديل الفقرة (١) وإضافة فروع للفقرة في المادة (السادسة والثلاثين) (سابقا الخامسة والثلاثون) لتكون بالنص الآتي:
١- يجوز إدخال البضائع ونقلها إلى أي مكان آخر داخل الدولة دون تأدية الرسوم الجمركية وفقا لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، ووفقا للنماذج التي تحددها الهيئة، مع مراعاة الاشتراطات التالية:
أ- أن يتقدم مالك البضاعة أو من يفوضه بطلب مسبب للهيئة.
ب- تقديم ضمان نقدي أو مصرفي أو تعهد مستندي بقيمة الرسوم الجمركية والضرائب على البضائع المراد إدخالها أو نقلها.
ج- الالتزام بالمدد والمسارات المحددة من الهيئة.
تعديل المادة (السابعة والثلاثين) (سابقا السادسة والثلاثون) لتكون بالنص الآتي:
١- لا يجوز المطالبة بدفع الرسوم الجمركية في حال التنازل عن البضاعة أو فقدانها، ويكون التنازل عن البضاعة وفقا لما يلي:
أ- تقديم طلب التنازل عن البضاعة لصالح الهيئة من قبل مالك البضاعة أو من يمثله.
ب- ألا تكون البضاعة قد تم فسحها أو إخضاعها لإجراء جمركي آخر قد تترتب عليه نفقات أخرى.
ج- ألا تكون البضاعة المتنازل عنها محل مخالفة ما لم يتم تسوية وضعها نظاميا.
د- موافقة الهيئة على طلب التنازل.
هـ- تقوم الهيئة بمعاينة الأصناف المراد التنازل عنها، والتأكد من إمكانية بيعها.
٢- لا يجوز المطالبة بدفع الرسوم الجمركية إذا فقدت البضاعة بشكل يتعذر معه استرجاعها نتيجة لحادث خارج عن إرادة مالك البضاعة أو نتيجة حادث أو قوة قاهرة شريطة إثبات ذلك وموافقة الهيئة.
٣- لا يجوز المطالبة باسترداد الرسوم الجمركية عن البضائع المتنازل عنها كليا أو جزئيا بعد فسحها بشكل نهائي.
تعديل الفقرة (٤) في المادة (التاسعة والثلاثين) (سابقا الثامنة والثلاثون) لتكون بالنص الآتي:
٤- تستثنى الجهات الحكومية من الشروط الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة، ويجوز تمديد تأجيل الرسوم الجمركية للجهات الحكومية لمدة مماثلة بقرار من المحافظ.
تعديل المادة (الأربعين) (سابقا التاسعة والثلاثون) لتكون بالنص الآتي:
١- للهيئة تسليم البضائع أو وسائط النقل المحجوزة على ذمة القضايا الجمركية وفقا لما يلي:
أ- تسلم البضائع ووسائط النقل المحجوزة لمالكها أو من ينوب عنه نظاما في حال ورد أمر من الجهات القضائية، ويتم أرشفة نسخة من الأمر في ملف القضية.
ب- تسلم المحجوزات في حال لم يتم النص في المحضر على حجز البضائع أو واسطة النقل أو في حال النص بأن مصير البضاعة أو واسطة النقل هو تسليمها لمالكها أو من ينوب عنه نظاما.
ج- إرفاق محضر الضبط ومحضر الحجز في النظام الآلي بعد الانتهاء من مباشرة القضية، ويتم توضيح مصير البضاعة أو واسطة النقل.
د- تحجز البضائع ووسائط النقل لحين صدور حكم نهائي، في حال نص المحضر على حجزها.
هـ- استثناء من الفقرة (د) لا يتم حجز وسائط النقل في القضايا الجمركية المصنفة في محاضر الضبط (بت إداري).
٢- للهيئة بيع البضائع المحجوزة على ذمة قضايا جمركية وفقا لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وقواعد البيع بالمزاد العلني بناء لما يلي:
أ- في حال كانت البضائع قابلة للتلف أو النقص أو التسرب، أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى والمنشآت.
ب- يتم البيع استنادا إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية إلى بيعها دون الحاجة لانتظار صدور حكم في القضية.
ج- إخطار صاحب البضاعة بالبيع.
د- يدفع ثمن البيع لمالك البضاعة بعد اقتطاع الضرائب والرسوم والنفقات، في حال صدر حكم يقضي بإعادة البضاعة لصاحبها.
هـ- أرشفة نسخة من محضر البيع في ملف القضية.
٣- فيما عدا الحالات المشار لها بالفقرة (أ/٢)، فلا يتم بيع البضائع إلا بعد صدور حكم نهائي يقضي بالمصادرة.
إضافة الفقرة (٦) وإعادة ترتيب الفقرة (٦) لتصبح الفقرة (٧) في المادة (الثانية والأربعين) (سابقا الحادية والأربعون) لتكون بالنص الآتي:
٦- أي شروط أخرى تضعها الهيئة أو تضعها الجهات الأخرى وفقا لاختصاصاتها النظامية.
إضافة الفقرة (٤) في المادة (الثالثة والأربعين) (سابقا الثانية والأربعون) لتكون بالنص الآتي:
٤- استكمال الإجراءات الجمركية.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٤) الصادر في -١ من نوفمبر ٢٠٢٤م.
صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٨٦)
صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٨٦)
صدر بموجب قرار الهئية السعودية للمواصفات ولمقاييس والجودة رقم (٢٠٢)
تمهيد
تماشيا مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٤ وبتاريخ ٢١ /٩/ ١٤٢٦هـ، بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل.
وبناء على المادة الثالثة (فقرة -١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ /٥/ ٢٠١٠م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصــدار مواصفــات قياســية ســعودية وأنظمــة وأدلــة الجــودة وتقديــم المطابقــة، تتوافق مــع المواصفــات القياســية والأدلة الدوليـة، وتحقـق متطلبـات اتفاقيـة منظمـة التجـارة العالميـة فـي هـذا المجـال، وتكـون متوافقـة مـع الشـريعة الإسلامية ومحققـة لمصالـح المملكـة».
واستنادا إلى المادة الرابعة (فقرة -٢) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ /٥/ ٢٠١٠م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها».
وبناء على المادة السادسة (فقرة -١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ /٥/ ٢٠١٠م، وذلك بأن تتولى الهيئة «مـع مراعـاة مـا ورد فـي المـادة (الرابعـة) مـن هـذا التنظيـم، تعـد الهيئـة هـي المرجـع فـي المملكـة فـي كل مـا يتعلـق بالمواصفـات القياسـية، وإجـراءات تقويـم المطابقـة، ومنـح علامة الجـودة والقيـاس والمعايـرة. وعلـى جميـع القطاعات الحكوميـة والخاصة، الالتزام بالمواصفـات القياسـية السـعودية فـي جميـع مشـترياتها وأعمالهـا».
وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساسا لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية للسلامة في اللائحة الفنية المحددة.
فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية.
ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة الفنية جزء لا يتجزأ منها.
المادة (1)
المصطلحات والتعاريف
تكون للمسميات والعبارات أدناه—عند تطبيق بنود هذه اللائحة—الدلالات والمعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.
المملكة: المملكة العربية السعودية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
الجهات الرقابية: هي الجهة/ الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها؛ المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية، سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
الجهات المختصة: الجهات المخولة نظاميا بالمملكة بإصدار التراخيص الخاصة بتصنيع المنتج ومزاولة النشاط، وتطبيق أحكام هذه اللائحة.
سلطات مسح السوق: الجهات الحكومية المختصة بمراقبة الأسواق والإجراءات المتخذة للتأكد من مطابقة المنتجات لمتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس الإدارة.
اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة؛ التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
المواصفة القياسية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة؛ تضع—للاستخدام الاعتيادي والمتكرر—القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرائق الإنتاج ذات العلاقة؛ التي يكون تطبيقها اختياريا، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص المصطلحات، والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات التي تنطبق على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة؛ التي يجب الالتزام بها.
الخطر (أخطار) Hazard(s): مصدر محتمل للضرر.
المخاطر Risk(s): احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبط بدرجة شدة الضرر.
المورد: ويقصد به ما يلي:
– صانع المنتج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هويته على أنه صانع للمنتج وذلك من خلال تسميته المنتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتج.
– وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة.
– كل شخص في سلسلة التوريد ممن يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج.
المشغل: الجهة صاحبة ترخيص النشاط.
إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.
الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة؛ التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.
إقرار المورد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث—لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع—وقد يعتمد الإقرار على إجراء اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة.
علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة.
مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.
الوضع في السوق: هو وضع المنتج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.
العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري، سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.
السحب: أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.
الاستدعاء: أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.
الصهريج: وعاء لنقل الغاز الجاف يمكن تركيبه على الشاحنة الصهريجية/ المقطورة أو نصف المقطورة.
الغاز الجاف: يتكون بصفة رئيسية من الميثان، وقد يشمل بعضا من الإيثان وكميات قليلة من المركبات الهيدروكربونية الأثقل وغيرها.
المقطورة: مركبة يراعى في تصميمها ألا يعتمد أي جزء أساسي منها على السيارة القاطرة (الشاحنة)، ويعتبر نصف المقطورة ذات المسطح الصغير بمنزلة مقطورة.
نصف المقطورة: مركبة مصممة لتقرن مع قاطرة عن طريق صينية الجر، ويستند جزء من وزنها على القاطرة.
مقطورة الصهريج: صهريج مركب على مقطورة، تجر بواسطة سيارة بمحرك.
الشاحنة: مركبة بمحرك لجر مقطورة الصهريج.
الشاحنة الصهريجية: مركبة بمحرك مزودة بمقطورة صهريجية.
رقم الهيكل: الرقم المميز (VIN) لقاعدة الصهريج (الشاسيه).
الوزن الأقصى الإجمالي: وزن الشاحنة الصهريجية بما في ذلك محتويات صهريج الشحن المعبأ تماما.
المادة (٢)
المجال
تطبق هذه اللائحة على صهاريج نقل الغاز الجاف بنوعيه المضغوط والمسال (LNG,CNG)، حيث تحدد متطلبات تصميم وتصنيع ومعاينة واختبار الصهاريج وفقا للمواصفات القياسية المذكورة في الملحق (١).
المادة (3)
الأهداف
تهدف هذه اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية الخاصة بصهاريج نقل الغاز الجاف؛ المشمولة في مجال هذه اللائحة، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذا المنتج، والمحافظة على صحة وسلامة مستعملي الطرق.
المادة (4)
التزامات المورد
يجب على المورد و/ أو المشغل، عند تصنيع أو استيراد صهاريج نقل الغاز الجاف، الالتزام بالمتطلبات التالية:
١/٤ المتطلبات العامة
١/١/٤ الاشتراطات الفنية والإدارية المذكورة في اللوائح والمواصفات القياسية ذات العلاقة بالمنتج.
٢/١/٤ الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط من الجهات المختصة.
٣/١/٤ أن يكون لدى المصنع نظام إدارة جودة فعال، حيث يعد المصنع الحاصل على شهادة نظام إدارة الجودة وفقا لمتطلبات ISO ٩٠٠١ مستوفيا لمتطلبات هذا البند.
٤/١/٤ استيفاء الأحكام الإدارية السارية وأحكام هذه اللائحة الفنية لتجديد تراخيص مزاولة النشاط.
٥/١/٤ أن يتوافر في المصنع الكفاءات الفنية والإدارية القادرة على صنع الصهاريج وفقا لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المشمولة بها ذات العلاقة.
٦/١/٤ أن يكون مصنع الصهاريج مسجلا لدى الهيئة.
٧/١/٤ إصدار شهادة مطابقة وفقا لمتطلبات هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية المبينة في الملحق (١).
٢/٤ المتطلبات الإدارية
١/٢/٤ الالتزام بتسجيل صهاريج نقل الغاز الجاف وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
٢/٢/٤ يجب على سائقي صهاريج نقل الغاز الجاف الحصول على التراخيص اللازمة وفقا لما تقرره الجهة المختصة.
٣/٢/٤ يجب إصدار شهادة مطابقة وفقا لمتطلبات هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية المشمولة بها، المبينة في الملحق رقم (١).
٣/٤ متطلبات السلامة
١/٣/٤ يجب أن تزود الصهاريج بمعدات السلامة اللازمة للحد من خطر اندلاع الحريق.
٢/٣/٤ يجب أن تزود الصهاريج بمعدات الإطفاء اللازمة للحد من انتشار الحريق.
المادة (5)
البيانات الإيضاحية
يجب أن تتضمن البيانات الإيضاحية على الصهريج الاشتراطات التالية:
١/٥ أن يكتب اسم المورد باللغة العربية وسجله التجاري.
٢/٥ رقم الهيكل الخاص بالمقطورة.
٣/٥ أن تكتب البيانات على الصهريج من الجهة اليمنى أو اليسرى.
٤/٥ أن تكتب البيانات في مكان يمكن رؤيته بشكل واضح ويسهل الوصول إليه.
٥/٥ أن تكتب بطريقة الحفر (الدمغ – النقش) أو الختم أو أي طريقة يصعب طمسها أو إتلافها.
٦/٥ أن تحمل العلامات التحذيرية المناسبة للصهريج أو الحاوية، وفقا للمواصفات القياسية.
٧/٥ اسم الجهة المقبولة وشعارها، تاريخ المعاينة، تاريخ انتهاء شهادة التفتيش، ورقم هيكل المقطورة.
المادة (6)
إجراءات تقويم المطابقة
١/٦ يجب على المورد—المسؤول عن صناعة صهاريج نقل الغاز الجاف—الحصول على شهادة مطابقة صادرة من إحدى الجهات المقبولة من الهيئة، وفقا لنموذج تقويم المطابقة (Type ١-a) الوارد في المواصفة ISO/IEC ١٧٠٦٧، وفقا للائحة العامة لنماذج المطابقة الصادرة من الهيئة.
٢/٦ يجب أن تنفذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبينة في الملحق (١).
٣/٦ تخضع صهاريج نقل الغاز الجاف لعملية تفتيش قبل دخولها الخدمة، وبشكل دوري كل سنة بعد دخولها الخدمة من إحدى الجهات المقبولة لدى الهيئة وذلك وفقا للمواصفات القياسية والممارسات الدولية المتبعة في المجال.
٤/٦ يجب على جهة التفتيش المقبولة أن تضع ملصق التفتيش على الصهريج، موضحا فيه اسم الجهة المقبولة وشعارها، وتاريخ التفتيش الدوري ورقم هيكل المقطورة، على أن يكون الملصق مزودا برمز الاستجابة السريع (QR Code) وذلك للتحقق من صحة بياناته.
٥/٦ يجب على المورد التعاون مع الجهات الرقابية وجهات تقويم المطابقة، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة وتقارير التفتيش وأي معلومات أخرى موثقة تثبت مطابقة المنتج لمتطلبات هذه اللائحة، متى ما طلب منه ذلك.
٦/٦ تعد المصانع الحاصلة على علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها مستوفية للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة (7)
مسؤوليات الجهات الرقابية والجهات المختصة
تقوم الجهات الرقابية كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
١/٧ تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من استيفاء الصهاريج لإجراءات تقويم المطابقة المحددة، والوثائق الفنية المرفقة مع الإرساليات في المنافذ والمصانع.
٢/٧ يحق للجهات الرقابية—عشوائيا—سحب عينة من الصهاريج وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة.
٣/٧ يحق للجهات الرقابية تحميل الموردين تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.
٤/٧ عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.
٥/٧ تقوم الجهة المختصة بمنح وتجديد رخص مزاولة نشاط النقل للشاحنات الصهريجية—المشمولة في مجال هذه اللائحة—وذلك بعد التـأكد من مطابقتها لمتطلبات هذه اللائحة الفنية وفقا لشهادة المطابقة، والأنظمة والإجراءات المعمول بها في المملكة.
٦/٧ تقوم الجهة المختصة بالتحقق من وثائق تسجيل الشاحنات الصهريجية، والتأكد من مطابقتها للائحة، وذلك حسب الأنظمة والإجراءات المعمول بها في المملكة.
٧/٧ عند ضبط حالة عدم مطابقة للصهريج المعروض أو المخزن لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحب واستدعاء للمنتج المعني، وتطبق الإجراءات والعقوبات الواردة في المادة (٨)، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
المادة (8)
المخالفات والعقوبات
١/٨ يحظر صناعة واستيراد وعرض الصهاريج غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنها.
٢/٨ يعتبر عدم استيفاء الصهاريج لمتطلبات هذه اللائحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:
أ- عدم تثبيت شارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها، أو تثبيتها بطريقةغير صحيحة.
ب- عدم إصدار شهادة المطابقة أو شهادة التفتيش أو إقرار المورد بالمطابقة، أو إصدارها بطريقة غير صحيحة، أو احتوائهما على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة.
ج- عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية عند الطلب.
د- عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية بما في ذلك رقم الهيكل وفقا لأحكام هذه اللائحة.
٣/٨ عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، فعلى الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق—حسب الحالة—تخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:
أ- تكليف الجهة المخالفة—المسؤولة عن وضع أو عرض الصهريج المخالف—بسحبها من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة كلما كان ذلك ممكنا، أو إعادة تصديرها، أو إتلافها (حسب طبيعة المنتج) وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها تلك الجهات.
ب- القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق. ولسلطات مسح السوق—حسب الحالة—الإعلان عن استدعاء المنتج من الأسواق، مع تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.
٤/٨ عند ضبط مخالفة، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة والإعلان عن المخالفات، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مصدرة الشهادة.
٥/٨ دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
المادة (9)
أحكام عامة
١/٩ تعتبر الملاحق المرفقة بهذه اللائحة، بما في ذلك المصطلحات والتعاريف المبينة في المواصفات القياسية جزءا لا يتجزأ من أحكامها، وللهيئة تعديل أي من هذه الملاحق كلما اقتضى الأمر ذلك.
٢/٩ لا تحول هذه اللائحة دون التزام المورد بجميع الأنظمة/ اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول واستخدام الصهاريج، وكذلك الأنظمة/ اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة ونظام المرور ولوائحه التنفيذية.
٣/٩ يجب على جميع موردي الصهاريج الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، أن يقدموا لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق والجهات المختصة جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.
٤/٩ يجب أن تخضع الشاحنات الصهريجية—المشمولة بهذه اللائحة—لعملية تفتيش دورية، والتأكد من وجود رقم هيكل خاص للمقطورة وأنها توفر جميع متطلبات السلامة للسير على الطرق، وذلك وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة.
٥/٩ إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة، أو نشأ أي خلاف في تطبيقها، فيرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.
٦/٩ للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.
المادة (10)
أحكام انتقالية
١/١٠ تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد على ١٨٠ يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
٢/١٠ مع مراعاة أحكام الفقرة (١) من مادة الأحكام الانتقالية، يعطى للصهاريج التي داخل الخدمة وللموردين مهلة لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا لمتطلبات اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد على ٣٦٥ يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
٣/١٠ تلغي هذه اللائحة الفنية—بعد اعتمادها—كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.
المادة (11)
النشر
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.
الملحق (١)
أ- المواصفات القياسية لصهاريج نقل الغاز الجاف
| الرقم | المنتج | عنوان المواصفة القياسية | رقم المواصفة القياسية |
| ١ | صهاريج نقل الغاز الجاف | نقل المواد الخطرة على الطرق – الجزء ١: المتطلبات العامة للسلامة | SASO GSO ٩٧٢ |
| ٢ | أسطوانات الغاز—الأنابيب الفولاذية غير الملحومة القابلة لإعادة التعبئة ذات السعة المائية بين ١٥٠ لترا و٣٠٠٠ لتر—التصميم والتصنيع والاختبار | SASO ISO ١١١٢٠ | |
| ٣ | حاويات الشحن ذات السلسلة رقم ١ – التصنيف والأبعاد والمعدلات | SASO GSO ISO ٦٦٨ | |
| ٤ | الأوعية المبردة—الأوعية الكبيرة القابلة للنقل المعزولة بالتفريغ—الجزء ١: التصميم والتصنيع والفحص والاختبار | ISO ٢٠٤٢١-١ | |
| ٥ | الأوعية المبردة—الأوعية الكبيرة القابلة للنقل المعزولة بالتفريغ—الجزء ٢: المتطلبات التشغيلية | SASO GSO ISO ٢٠٤٢١-٢ | |
| ٦ | أجهزة السلامة والحماية من الضغوط المرتفعة – الجزء ٢: أجهزة السلامة في الأقراص للحماية من الانفجار | SASO GSO ISO ٤١٢٦-٢ | |
| ٧ | الأوعية المبردة – توافق الغاز/ المواد | SASO GSO ISO ٢١٠١٠ | |
| ٨ | الأوعية المبردة – صمامات الخدمة المبردة | SASO GSO ISO ٢١٠١١ | |
| ٩ | الأوعية المبردة – تنظيف اللازم للحاويات عالية التبريد | SASO GSO ISO ٢٣٢٠٨ | |
| ١٠ | المواصفة الفنية للمركبات الصهريجية المعزولة (MC-٣٣٨) | ٤٩ CFR – Part ١٧٨.-٣٣٨ | |
| ١١ | المواصفة الفنية للمركبات الصهريجية المخصصة لنقل الغازات المضغوطة (MC-٣٣١) | ٤٩ CFR – Part ١٧٨.-٣٣٧ | |
| ١٢ | Cryogenic vessels – Cryogenic insulation performance | ISO ٢١٠١٤ | |
| ١٣ | Gas cylinders—Ball valves— Specifications and tests | ISO ٢٣٨٢٦ | |
| ١٤ | Tanks intended for the transport of dangerous substances – Testing, inspection and marking of metal tanks | EN ١٢٩٧٢ | |
| ١٥ | Transportable gas cylinders – Battery vehicles and multiple-element gas containers (MEGCs) – Design, manufacture, identification and testing | EN ١٣٨٠٧ |
ملاحظة: تعد قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى الموردون مسؤولية التأكد من موقع الهيئة بأنهم يستخدمون أحدث المواصفات والنسخ من تلك المذكورة في القوائم.
ب- قائمة المنتجات والترميز الجمركي
| الرقم | المنتج | الترميز الجمركي |
| ١ | سيارات لنقل البضائع | ٨٧٠٤ |
| ٢ | مقطورات ومقطورات نصفية (صهاريج) | ٨٧١٦ |
ملحوظة: تعد المنتجات والتراميز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمد.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٩) الصادر في ٦ من ديسمبر ٢٠٢٤م.
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧١)
الفصل الأول
تعريفات
المادة الأولى
لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني المبينة أمام كل منها:
اللائحة: اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة.
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
طالب التأشيرة: المنشأة التي تدار من شخص طبيعي أو اعتباري وتشغل عاملا أو أكثر لقاء أجر أيا كان نوعه.
تأشيرة العمل المؤقت: الترخيص بدخول المملكة؛ لأداء عمل محدد في مدة محددة.
تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة: الترخيص بدخول المملكة؛ لأداء عمل محدد خاص بخدمات الحج والعمرة خلال موسم الحج، وخدمات موسم العمرة.
الجهة المؤيدة: الجهة المشرفة على النشاط أو المشروع، المطلوب له تأشيرات عمل مؤقت لخدمات الحج والعمرة.
الفصل الثاني
تأشيرة العمل المؤقت
المادة الثانية
١- تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الأغراض والمهن التي تشملها تأشيرة العمل المؤقت.
٢- تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الاشتراطات الفنية والمهنية الواجب توافرها في العامل الذي يطلب له تأشيرة العمل المؤقت.
المادة الثالثة
١- مدة صلاحية تأشيرة العمل المؤقت (سنة) من تاريخ صدورها.
٢- تلغي الوزارة -آليا- تأشيرة العمل المؤقت غير المستخدمة بعد انتهاء مدة صلاحيتها، أو قبل ذلك بناء على رغبة طالبها، وله في هذه الحالة استعادة الرسم الذي دفعه.
المادة الرابعة
مدة الإقامة لحامل تأشيرة العمل المؤقت (تسعون) يوما من تاريخ دخوله بها للمملكة، وللوزارة تمديدها مدة مماثلة لمرة واحدة. وعلى حامل التأشيرة مغادرة المملكة قبل انتهاء تلك المدة.
المادة الخامسة
تتولى الوزارة دراسة طلبات تأشيرة العمل المؤقت، وتحديد أعدادها، وإصدار الأذونات اللازمة، وذلك وفق الشروط والضوابط المحددة.
المادة السادسة
ترسل الوزارة آليا الأذونات الخاصة بتأشيرة العمل المؤقت إلى وزارة الخارجية؛ لإصدار التأشيرة، بعد قيام ممثليات المملكة في الخارج باتخاذ الإجراءات اللازمة؛ للتحقق من أهلية العامل للحصول على التأشيرة.
المادة السابعة
يقدم طالب تأشيرة العمل المؤقت إلى ممثليات المملكة في الخارج، قبل منحه التأشيرة، ما يأتي:
١- نسخة من عقد العمل الموقع من طرفيه.
٢- تأمين طبي للعامل المطلوب له التأشيرة.
الفصل الثالث
تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
المادة الثامنة
١- تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الأغراض والمهن التي تشملها تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة.
٢- تحدد الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الاشتراطات الفنية والمهنية الواجب توافرها في العامل الذي يطلب له تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة.
٣- تحدد الوزارة الدول التي يستقدم منها أشخاص للعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، وتراعي التنوع في ذلك.
المادة التاسعة
١- يقتصر طلب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة على المنشآت المعتمدة لتقديم خدمات الحج والعمرة.
٢- يجب على طالب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة الالتزام بما يأتي:
أ- إدخال جميع بيانات الطلب، وتحديد عنوان المنشأة الدائم، وعنوان المنشأة للعمل المؤقت، عبر النظام الآلي.
ب- أن يقدم إلى ممثليات المملكة في الخارج، قبل منحه التأشيرة، ما يأتي:
١- نسخة من عقد العمل الموقع من أطرافه.
٢- تأمين طبي للعامل المطلوب له التأشيرة.
المادة العاشرة
يقدم طالب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة ضمانا ماليا إلى الوزارة مقداره (٢.٠٠٠) ألفا ريال عن كل عامل، لتغطية تكاليف إعادته إلى بلده، ويسترجع الضمان إذا زودت الوزارة بما يثبت مغادرته المملكة خلال المدة المحددة، أو إلغاء التأشيرة.
المادة الحادية عشرة
١- يكون إصدار تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، بناء على موافقة من الجهة المؤيدة.
٢- على الجهة المؤيدة إبلاغ الوزارة بتأييدها لطلب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، قبل منتصف شهر رجب لخدمات العمرة، وقبل منتصف شهر شعبان لخدمات الحج.
المادة الثانية عشرة
١- تحدد الوزارة بداية تقديم طلبات تأشيرات العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة.
٢- تزود الوزارة -آليا- وزارات: (الداخلية، والخارجية، والمالية) بنسخ من تلك الطلبات؛ لدراستها -كل بحسب اختصاصه- وإعادتها إلى الوزارة مصحوبة بمرئياتها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يوما من تاريخ تلقيها تلك الطلبات.
٣- تستكمل الوزارة دراسة تلك الطلبات في ضوء مرئيات الجهات المذكورة في الفقرة (٢) من هذه المادة، وتبت فيها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوما من تاريخ تلقيها تلك المرئيات.
المادة الثالثة عشرة
يقدم طالب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة إلى ممثليات المملكة قوائم بأسماء وبيانات العمالة التي يتم اختبارها واختيارها من قبله أو من يمثله وفقا للاشتراطات واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
المادة الرابعة عشرة
ترسل الوزارة -آليا- الأذونات الخاصة بتأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة إلى وزارة الخارجية قبل منتصف شهر شعبان لموسم العمرة، وقبل نهاية شهر شوال لموسم الحج؛ لاستكمال الإجراءات النظامية لإصدار التأشيرة.
المادة الخامسة عشرة
تعتمد ممثليات المملكة في الخارج تأشيرات العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة بحسب القوائم المقدمة من طالبي التأشيرات، المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة، وذلك بعد التحقق من توافر الاشتراطات الفنية والمهنية في المطلوب لهم تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة وفق الفقرة (٢) من المادة (الثامنة) من اللائحة.
المادة السادسة عشرة
١- يسمح لحامل تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة بدخول المملكة من (الخامس عشر) إلى نهاية شهر شعبان لموسم العمرة، ومن (الخامس) من شهر شوال إلى نهاية شهر ذي القعدة لموسم الحج، ولا تتجاوز مدة الإقامة نهاية شهر محرم. ويتحمل طالب التأشيرة تكاليف إعادة من يقدم منهم إلى المملكة في غير المدة المحددة.
٢- لا يصرح لحامل تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة؛ بالحج. وتدون ممثليات المملكة في الخارج على التأشيرة عبارة «غير صالحة للحج» باللغتين العربية والإنجليزية. وتضع وزارة الداخلية والوزارة ومجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ضوابط الاستثناء من حكم هذه الفقرة.
٣- لا يجوز تحويل تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة إلى تأشيرة عمل مؤقت لغرض آخر أو لعمل دائم.
المادة السابعة عشرة
تلغي الوزارة آليا في اليوم (الأول) من شهر ذي الحجة من كل عام، تأشيرات العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة غير المستخدمة، أو إذا رغب طالب التأشيرة في إلغائها قبل هذا التاريخ، وله في هذه الحالة استعادة الرسم الذي دفعه.
المادة الثامنة عشرة
١- تشكل لجان رقابية خلال موسم الحج، وموسم العمرة، من: (الوزارة، ووزارة الداخلية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد)؛ تتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام اللائحة، وتعد محاضر بذلك، وتحيلها إلى الوزارة لاستكمال إجراءات التحقيق اللازم.
٢- تحيل الوزارة نتائج التحقيق إلى اللجنة المشار إليها في المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة؛ للنظر فيها.
الفصل الرابع
العقوبات
المادة التاسعة عشرة
توقع على مخالفي الأحكام الخاصة بتأشيرة العمل المؤقت العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، وغيره من الأنظمة ذات العلاقة.
المادة العشرون
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظاما، يعاقب من يخالف الأحكام المتعلقة بتأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، وفق الآتي:
١- يعاقب كل من يثبت بيعه تأشيرة عمل مؤقت لخدمات الحج والعمرة، أو تنازله عنها للغير، أو استغلاله إياها في غير ما خصصت له؛ بغرامة لا تزيد على (٥٠٫٠٠٠) خمسين ألف ريال، أو بالمنع من دخول المنافسات الخاصة بالعمل المؤقت الخاص بخدمات الحج والعمرة لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، أو بهما معا. وفي جميع الأحوال يلزم المخالف بدفع ما يساوي ما حصل عليه من مكاسب جراء المخالفة. وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
٢- يعاقب كل طالب تأشيرة عمل مؤقت لخدمات الحج والعمرة يثبت أن عنوانه أو البيانات التي سجلها، أو الوثائق التي قدمها من خلال موقع الوزارة، غير صحيحة، أو ثبت إغلاق مقر منشأته وقت الموسم؛ بغرامة لا تزيد على (١٥٫٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
٣- يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام اللائحة لم يرد له عقوبة في الفقرتين السابقتين؛ بغرامة لا تزيد على (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
المادة الحادية والعشرون
تشكل بقرار من الوزير لجنة دائمة -أو أكثر- برئاسة ممثل من الوزارة، وعضوية ممثلين من: (وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد)، يكون أحدهم من حملة أحد المؤهلات الشرعية أو النظامية؛ تتولى النظر في مخالفات الأحكام المتعلقة بتأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، وإيقاع العقوبة المناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (العشرين) من اللائحة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ويعتمدها الوزير، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة المختصة، وتحدد الوزارة إجراءات عمل اللجنة.
الفصل الخامس
أحكام ختامية
المادة الثانية والعشرون
تحل اللائحة محل اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٧) وتاريخ ١٦ /١١ /١٤٣٦هـ، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
المادة الثالثة والعشرون
يعمل باللائحة بعد مضي (١٨٠) يوما من تاريخ اعتمادها.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥١) الصادر في ١١ من أكتوبر ٢٠٢٤م.
