English
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٠٩/ ٣٩) بتاريخ ٢٧/ ١١/ ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٧) بتاريخ ٤/ ٤/ ١٤٤٣هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا
تعديل المواد (الأولى) و(الثالثة) و(الرابعة) و(السادسة) و(السابعة) و(الثامنة) و(التاسعة) و(السادسة عشرة) من نظام المختبرات الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣) بتاريخ ٨/ ٢/ ١٤٢٣هـ، لتكون على النحو الآتي:
١- الفقرة (أ) من المادة (الأولى):
“أ- الجهة المختصة: وزارة التجارة، أو وزارة الصحة، أو وزارة البيئة والمياه والزراعة، أو وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أو وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أو الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو غيرها من الجهات الحكومية التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك بحسب ما يقتضيه النص أو السياق”.
٢- الفقرة (ب) من المادة (الأولى):
“ب- المركز: المركز السعودي للاعتماد”.
٣- (المادة الثالثة):
“يمنح الترخيص للمختبرات بشرط التزام طالب الترخيص بتوفير الكوادر اللازمة من المتخصصين المؤهلين علميا، والمعدات والأجهزة اللازمة للعمل بالمختبر بما يتفق مع حجم العمل وطبيعته، وفقا لما تحدده الجهة المختصة والمركز”.
٤- (المادة الرابعة):
“تحدد اللائحة التنفيذية فئات المختبرات والشروط اللازم توافرها لكل فئة، بناء على توصية من المركز”.
٥- (المادة السادسة):
“يعطي المرخص له مهلة لا تزيد على سنة ونصف تبدأ من تاريخ حصوله على الترخيص لإكمال الحصول على الاعتماد من المركز. وفي حال انقضاء المهلة دون الحصول على الاعتماد يعد الترخيص ملغيا”.
٦- (المادة السابعة):
“أ- تصدر الجهة المختصة الترخيص للمختبر الخاص بعد تسديد رسم الترخيص، ومقداره خمسة آلاف (٥٠٠٠) ريال للمختبر الرئيس، وألفان وخمسمائة (٢٥٠٠) ريال لكل فرع.
ب- مدة صلاحية الترخيص خمس سنوات تبدأ من تاريخ المهلة الواردة في المادة (السادسة) من هذا النظام، ويجدد بطلب من صاحب الشأن يقدمه إلى الجهة المختصة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدته. ويكون التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص”.
٧- (المادة الثامنة):
“تصدر الجهة المختصة قرارا بالسلع المزمع فحصها بواسطة المختبر الخاص قبل (ستين) يوما من إسناد المهمة إلى المختبر الخاص، وبعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية. وتبلغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بذلك”.
٨- الفقرة (د) من المادة (التاسعة):
“د- إبراز الترخيص وشهادة الاعتماد من المركز في مكان ظاهر عند مدخل المختبر، وعدم إجراء أي تعديل عليها إلا بعد اعتماده من الجهة المختصة”.
٩- المادة (السادسة عشرة):
“يصدر وزير التجارة -بالاتفاق مع كل من وزارات: (الداخلية، والصحة، والبيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان)، والهيئة العامة للغذاء والدواء- اللائحة التنفيذية لهذا النظام”.
ثانيا
على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٦ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٢ من نوفمبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٠) الصادر في ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢١م.