التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) الموافقة على تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم التقنية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١٨٠٦ وتاريخ ١٩ /٨/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رقم ٣٩٥٩ وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٩ /٤/ ١٤٠٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٣٧) وتاريخ ١٩ /٤/ ١٤٤٤هـ، والمذكرة رقم (١٦٦٠) وتاريخ ٢٨ /٥/ ١٤٤٤هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-٤٤/٢٤/د) وتاريخ ١٩ /٦/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٦٠٨) وتاريخ ٢١ /٧/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: أن يحلّ التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار محل نظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٩ /٤/ ١٤٠٦هـ.

ثالثاً: أن يستمر رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، اعتباراً من تاريخ نفاذ تنظيم المدينة المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، في الحصول على مزاياه الوظيفية الحالية، ويباشر مهمات واختصاصات الرئيس التنفيذي للمدينة الواردة في المادة (الثامنة) من التنظيم، وذلك إلى حين قيام مجلس إدارة المدينة بتعيين رئيس تنفيذي للمدينة وفقاً لحكم المادة (الثامنة) من التنظيم.

رابعاً: أن يستمر مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الحالي المشكَّل بناءً على المادة (الرابعة) من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٩ /٤/ ١٤٠٦هـ، ويباشر صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- وذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للمدينة وفقاً للمادة (الخامسة) من التنظيم.

خامساً: أن تكون ممارسة مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لصلاحية تحديد المقابل المالي، المنصوص عليها في الفقرة (٤) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، بعد الاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

سادساً: أن يتفق رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال المدينة والآليات المناسبة التي تمكّن المدينة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها –وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ- بما يضمن الاستدامة المالية لها.

سابعاً: أن تتقيد مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في تعاونها وإبرامها للاتفاقيات والشراكات والبروتوكولات والعقود، بالإجراءات والأحكام النظامية، وترفع عما تراه من إجراءات وأحكام بديلة لتلك الإجراءات والأحكام بما يسهم في تحقيق مستهدفاتها، لاستكمال ما يلزم في شأنها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل

English

١- يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

أ- التوليد المتنقل: القيام بنشاط توليد الكهرباء باستخدام وحدة /وحدات توليد متنقلة.

ب- وحدة/ وحدات توليد متنقلة: أي توربينة والآلات والمعدات المرتبطة بها والتي تشكل وحدة توليد كهرباء أو أكثر وتم تصميمها ليتم نقلها من مكان إلى آخر.

ت- الهيئة: هيئة تنظيم المياه والكهرباء.

ث- مقدم الخدمة: كيان مرخص له من قِبل الهيئة لمزاولة نشاط توزيع الكهرباء وبيعها بالتجزئة.

ج- مقاول مؤهل: كيان مؤهل لدى مقدم الخدمة لمزاولة نشاط توليد الكهرباء من وحدات متنقلة وفقاً لدليل تأهيل مقاولي نشاط التوليد المتنقل المعتمد من الهيئة.

٢- يكون تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل مقتصراً على مقدم الخدمة المرخص له بتوزيع الكهرباء وبيعها بالتجزئة.

٣- لمقدم الخدمة التعاقد مع مقاولين مؤهلين، لغرض تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل.

٤- يكون تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل بحسب الشروط الآتية مجتمعة:

أ- الطلبات التي جرى فيها توقيع اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية عن طريق الشبكة، ولا يمكن إيصال الخدمة الكهربائية إليها عن طريق الشبكة قبل تسعين (٩٠) يوماً من تاريخ الطلب.

ب- الطلبات التي تتجاوز أحمالها (٥٠٠ ك.ف.أ).

ت- فئة الاستهلاك غير السكني.

٥- يجب ألا يتعارض تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل مع ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية للقرى والهجر والمخططات.

٦- يدرس مقدم الخدمة طلب تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل في مدة لا تتجاوز (٩٠) تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

٧- يتم توقيع اتفاقية تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل مع طالب الخدمة، موضحاً فيها مسؤوليات الطرفين، وذلك وفق نموذج اتفاقية تقديم الخدمة الكهربائية المعتمد من الهيئة.

٨- على مقدم الخدمة الحصول على موافقة تخصيص الوقود من وزارة الطاقة بعد توقيع الاتفاقية مع طالب الخدمة.

٩- يقوم مقدم الخدمة بتقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل في مدة لا تتجاوز (٩٠) تسعين يوماً من تاريخ توقيع الاتفاقية.

١٠- يُحتسب الاستهلاك الشهري بحسب التعريفة المعتمدة لما قيمته (٦٠%) من السعة المتعاقد عليها، أو بقيمة الاستهلاك الفعلي، أيهما أعلى.

١١- يحق لطالب خدمة التوليد المتنقل طلب إلغاء الخدمة نهائياً أثناء سريان الاتفاقية، أو طلب تعديل السعة المتعاقد عليها، على أن يقوم بإشعار مقدم الخدمة بذلك قبل التاريخ المحدد لطلب الإلغاء أو التعديل ب (٩٠) تسعين يوماً، مع التزام طالب الخدمة بتحمل التكاليف الفعلية لطلب الإلغاء أو التعديل.

١٢- استثناءً من الفقرة (١٠) من هذه الضوابط، في حال كان الموقع خارج المناطق المخططة وخارج نطاق الشبكة، وأثبت طالب الخدمة عدم جدوى توقيع اتفاقية التوصيل بالشبكة، أو كان الموقع يتطلب التوصيل على أحد جهود النقل، فيتحمل طالب الخدمة التكاليف الآتية:

أ- تكاليف المقاول المؤهل، ويكون طالب الخدمة بالخيار ما بين تحمّل أسعار العقد القائم بين مقدم الخدمة والمقاول المؤهل، أو عن طريق الطرح والمنافسة -بواسطة مقدم الخدمة- بين المقاولين المؤهلين.

ب- تكاليف شراء الوقود ونقله، بحسب سعر بيع الوقود المعتمد، وبأجور نقل مماثلة لأجور نقل الوقود لمحطات الوقود الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٥) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٣٩٨هـ.

ت- تكاليف إدارة مقدم الخدمة وإشرافه على هذه الخدمة وفقاً للملحق (ملحق ١) المرفق بهذه الضوابط.

١٣- فيما لم يرد به نص خاص في هذه الضوابط، تطبق عليه الأحكام المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والتنظيمات الصادرة من الهيئة.

ملحق ١

المقابل المالي لإدارة مقدم الخدمة وإشرافه على تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل

يكون المقابل المالي لإدارة مقدم الخدمة وإشرافه على تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل للسعة المتعاقد عليها على النحو الآتي:

الخدمة المقابل المالي (ريال سعودي/ك.ف.أ/شهر)
إدارة مقدم الخدمة وإشرافه على تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل ١٥٫١٤

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم المياه والكهرباء: قرار رقم (٥٨٨) اعتماد ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل

English

إن محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له

واستناداً إلى الفقرة (د) من الفقرة رقم (١) من المادة (الرابعة) من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٤) وتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٢هـ.

وبناءً على الأمر السامي رقم (٢٥٣٢٥) وتاريخ ٢١ /٤/ ١٤٤٣هـ، المتضمن الموافقة على برنامج إزاحة الوقود السائل.

وبناءً على الفقرة رقم (٦) من المادة (الرابعة)، والفقرة (ج) من الفقرة رقم (١) من المادة (الخامسة)، من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ /٥/ ١٤٤٢هـ.

وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٢/٤٣) وتاريخ ١٣ /٤/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على دليل تقديم الخدمة الكهربائية، الصادر بالقرار الإداري رقم (٤٦ /٤٣٠) وتاريخ ١ /٧/ ١٤٣٠هـ، وتعديلاته.

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء
د. عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم

صدر في: ٨ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
تعميم

الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء

English

التعريفات

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبيّنة أمام كلٍّ منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

١- الهيئة: هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء.

٢- الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة.

٣- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

٤- الرئيس: رئيس المجلس.

٥- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

٦- المجالات المحددة: جميع الأنشطة المتعلقة بالصحة والسلامة والتعليم والتدريب الفني والمهني والعمل والفعاليات والسياحة والإعلام والرياضة والعقار والاستثمار المحلي والأجنبي والتجارة والصناعة والملكية الفكرية والبنية التحتية والمحاجر والمجالات الاجتماعية، وغيرها من المجالات التنموية والخدمية والأعمال والخدمات والمشروعات المرتبطة بها، عدا المجالات الأمنية.

٧- النطاق الجغرافي: النطاق الجغرافي لعمل الهيئة.

الهيئة ومركزها النظامي واختصاصاتها ومهمّاتها

المادة الثانية

١- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء.

٢- تتمتع الهيئة بالمرونة والصلاحيات التي تمكّنها من القيام بمهماتها، وذلك وفقاً للوائحها المالية والإدارية وما يقرّه المجلس من تعليمات.

٣- يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة الرياض. ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة وخارجها بحسب ما يقره المجلس.

المادة الثالثة

١- تختص الهيئة بالأنشطة المتعلقة بالسياحة والثقافة والفنون والآثار والمتاحف والاقتصاد والتنمية والنقل والبنية الأساسية والتراث العمراني والبيئة والمياه والزراعة والحياة الفطرية والمحمّيات الطبيعية والشؤون البلدية والقروية والترفيه والأنشطة العمرانية الواقعة في حدود النطاق الجغرافي.

٢- تهدف الهيئة إلى تطوير النطاق الجغرافي والارتقاء بالأعمال والخدمات ذات الصلة بالأنشطة التي تقع ضمن اختصاص الهيئة، وبالمجالات المحددة، وغيرها من المجالات التنموية والخدمية الأخرى الواقعة في حدود النطاق الجغرافي، وذلك بما يتناسب مع القيمة السياحية للنطاق الجغرافي، وما يحتويه من مواقع أثرية وطبيعية، وبما يكفل تزويد المواطنين والمقيمين والزوّار بأعلى مستوى من الخدمات.

المادة الرابعة

تُعدّ الهيئة السلطة العليا المهيمنة على ما يقدم من أعمال وخدمات ومشروعات في حدود النطاق الجغرافي، ولها الإشراف الكامل عليها، بما في ذلك ما يرتبط بها من جوانب إدارية وتشغيلية، وتقوم -في سبيل ذلك- بكلّ ما يلزم لتحقيق أهدافها، ولها على وجه خاص ما يلى:

١- رسم السياسات العامة لتنمية وتطوير النطاق الجغرافي.

٢- إعداد المخطط العام والكود العمراني للنطاق الجغرافي.

٣- اعتماد الخطط والبرامج لتطوير النطاق الجغرافي.

٤- الإشراف على المشروعات والبرامج والأنشطة والفعاليات في النطاق الجغرافي.

٥- إدارة وتطوير الأنشطة التي تقع ضمن اختصاص الهيئة والأنشطة المتعلقة بالمجالات المحددة في حدود النطاق الجغرافي. وللهيئة إدارة وتطوير تلك الأنشطة بمفردها أو بالتعاون مع الغير.

٦- إنشاء مراكز ترتبط تنظيمياً بالهيئة لتولي تنفيذ بعض اختصاصات الهيئة ومهماتها، وترتيب أوضاعها المالية والإدارية بما في ذلك منح تلك المراكز الاستقلال المالي والإداري عن الهيئة، وتحديد وسائل وآليات تنفيذ اختصاصاتها ومهماتها؛ وذلك شريطة أن تكون ميزانية تلك المراكز من ضمن الميزانية المخصصة للهيئة.

٧- إصدار التراخيص والتصاريح وسحبها وإلغاؤها، ووضع ما يلزم من ضوابط واشتراطات خاصة، وإيقاف العمل بها كلياً أو جزئياً، بشكل دائم أو مؤقت، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة التي تختص بها الهيئة في النطاق الجغرافي؛ وفقاً للإجراءات النظامية اللازمة.

٨- مراقبة الكيانات فيما يتعلق بالأنشطة التي تقع ضمن اختصاص الهيئة والتي تقوم بها تلك الكيانات في النطاق الجغرافي لضمان امتثالها لأحكام الترتيبات والقرارات الصادرة بموجبه، وكذلك امتثالها للأنظمة واللوائح التي تكون من اختصاص الهيئة.

٩- إعداد وإقرار وتنفيذ ومراجعة وتخطيط وتحديث ومتابعة وثيقة تطوير النطاق الجغرافي، التي تشتمل على الآتي:

أ- الدراسات الأساسية اللازمة لتطوير النطاق الجغرافي.

ب- الخطط والبرامج والمبادرات وأي حقوق متعلقة بتطوير النطاق الجغرافي، التي تشمل -على سبيل المثال لا الحصر- ما يتعلق بالمشروعات المشتركة، والاستثمار المشترك، ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ج- المشروعات الإنشائية اللازمة لتطوير النطاق الجغرافي بما يشمل البنى التحتية والمناطق العمرانية والمواقع الأثرية والتراثية والسياحية والمعارض والمتاحف والمحميات الطبيعية ومشروعات الحياة الفطرية والفنادق والمنتجعات ومرافق الإيواء السياحي الأخرى.

١٠- تشجيع الاستثمار في النطاق الجغرافي وتسهيله من خلال إيجاد فرص الشراكة أو الاستثمار المباشر من خلال شراكات مع المستثمرين من القطاعين العام والخاص والصناديق الاستثمارية، والمؤسسات المحلية والدولية.

١١- تأسيس الكيانات غير الربحية والشركات داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها بمفردها أو مع الغير، وشراء وبيع الحصص والأسهم والمصالح في الشركات أو المشروعات المشتركة.

١٢- تقديم الضمانات المتعلقة بالتزامات وقروض المنشآت المملوكة للهيئة، والرفع بها لاستكمال الإجراءات النظامية.

١٣- منح القروض للشركات المملوكة للهيئة بالكامل.

١٤- تنسيق الجهود والتعاون وتبادل المعلومات بين الوزارات والجهات الحكومية الأخرى في المملكة؛ لتحقيق أهدافها.

١٥- تملك العقار والتصرف فيه.

١٦- تقديم التبرعات والهبات والشراء والبيع والانتفاع والرهن والحكر والوقف والإقطاع والإيجار مهما كانت المدة للعقارات والممتلكات الثابتة والمنقولة والأصول الأخرى، وتحويل ونقل الحقوق المتعلقة بها.

١٧- الاستعانة بمن تراه من مراكز الدراسات والتخطيط والكوادر المتخصصة وبيوت الخبرة والخبراء والمستشارين.

١٨- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية داخل المملكة وخارجها.

١٩- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.

٢٠- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بأنشطتها مع الجهات المعنية في الدول والمنظمات الدولية.

٢١- إقامة الفعاليات والمعارض المحلية والدولية أو المشاركة فيها فيما يتعلق بالأنشطة التي تقع ضمن اختصاصاتها وتلك المتعلقة بالمجالات المحددة بالنطاق الجغرافي، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٢٢- طلب أي معلومات أو بيانات أو تقارير -من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى- تتطلبها طبيعة أعمال الهيئة وخدماتها ومشروعاتها؛ واتخاذ ما تراه في شأنها في ضوء أهداف الهيئة والرفع بما يلزم حيال ذلك.

٢٣- إبرام مذكرات تفاهم مع الوزارات والأجهزة الحكومية التي تعمل في النطاق الجغرافي؛ للتنسيق حول تنفيذ الأعمال والخدمات وعمليات منح وإلغاء الموافقات والتراخيص والتصاريح وفرض الغرامات والمخالفات. ولها في سبيل ذلك اقتراح التعديلات على اللوائح والإجراءات لتلك الوزارات والأجهزة الحكومية فيما يخص أعمالهم وخدماتهم في النطاق الجغرافي.

٢٤- أي مهمات أخرى لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة.

المادة الخامسة

١- على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى -التي تمارس أعمالاً أو تقدم خدمات تتعلق بالمجالات المحددة في النطاق الجغرافي- تنفيذ ما تصدره الهيئة من قرارات وتعليمات.

٢- للهيئة أن تقوم بمباشرة الأعمال والخدمات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة بمفردها.

مجلس إدارة الهيئة واختصاصاته

المادة السادسة

يكون للهيئة مجلس إدارة يُعيّن رئيسه بقرار من مجلس الوزراء، ويُعيّن أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، ويختار المجلس بعد تعيينه أميناً له من أعضائه أو من غيرهم.

المادة السابعة

يُعد المجلس السلطة العليا للهيئة، ومسؤولاً عن إدارة شؤونها وتصريف أعمالها، ويتّخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها، واختيار الأسلوب الذي يراه مناسباً لذلك، وله على وجه الخصوص ما يأتي:

١- إقرار السياسات العامة للهيئة وخطة عملها وخططها التشغيلية.

٢- إقرار وثيقة تطوير النطاق الجغرافي، ورفع ما يلزم منها بحسب الإجراءات النظامية.

٣- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود التي تكون الهيئة طرفاً فيها، بما فيها عقود التمويل للمشروعات الداخلة في نطاق اختصاصات الهيئة، وذلك بحسب الإجراءات النظامية. وللمجلس تقديم المبالغ المُتحصَّلة من المقابل المالي المشار إليه في الفقرة (١٩) من هذه المادة ضماناً لتلك العقود.

٤- إقرار اللوائح التنفيذية والقواعد التي يسري بها العمل في النطاق الجغرافي فيما يتعلق بالأنشطة التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة، وإصدار القرارات والسياسات والإجراءات والأحكام المرتبطة بها؛ لتحقيق أهدافها وأداء مهمّاتها بموجب الترتيبات وتنفيذ أي مهمّات أخرى تتفق طبيعة عملها أو الغرض الذي أنشئت من أجله.

٥- الموافقة على اللوائح والقواعد والتعاميم والتعليمات والأحكام فيما يخص المجالات المحددة، والرفع بها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بشأنها.

٦- اقتراح مشروعات الأنظمة واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها لاستكمال ما يلزم من إجراءات نظامية بشأنها.

٧- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.

٨- إقرار لوائح عمل المجلس ولجانه.

٩- إقرار اللوائح المالية والإدارية للهيئة، بما في ذلك اللوائح المتعلقة بشؤون منسوبيها وتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها.

١٠- إقرار ضوابط تعيين منسوبي الهيئة وغيرهم في مجالس إدارات الشركات والكيانات الأخرى التي تمتلكها الهيئة أو تساهم فيها، وتحديد مكافآتهم وحقوقهم وواجباتهم تجاه الهيئة.

١١- إقرار ميزانية الهيئة، ورفعها وفقاً للإجراءات النظامية.

١٢- إقرار الحساب الختامي للهيئة، والتقرير السنوي، وتقرير مراجع الحسابات، تمهيداً لرفعها وفقاً للإجراءات النظامية.

١٣- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.

١٤- الموافقة على تنظيم ما يتّصل بعقارات الدولة الواقعة في النطاق الجغرافي من بيع وشراء أو تأجير أو استثمار أو انتفاع أو وقف. وله إقرار ما يراه مناسباً من قواعد أو ضوابط تتصل بذلك.

١٥- إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي ومخططات الأراضي وتقسيمها.

١٦- إقرار المخطط العام والكود العمراني للنطاق الجغرافي.

١٧- الموافقة على الاستثمار وشراء وبيع الحصص والأسهم لصالح الهيئة وتأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها شريكاً أو زيادة رأس المال فيها، ومنح القروض والضمانات للشركات المملوكة للهيئة أو التي تمتلك الهيئة حصصاً فيها.

١٨- الموافقة على الاستحواذ، وتملّك الأراضي وكافة أنواع التصرف فيها من بيع وشراء وقيد وانتفاع ورهن وحكر ووقف وإقطاع وإيجار للعقارات والأصول الثابتة والمنقولة، لصالح الهيئة، والموافقة على تحويل ونقل الحقوق المتعلقة بها للغير.

١٩- تحديد المقابل المالي نظير التراخيص والتصاريح التي تصدرها الهيئة وما تقدمه الهيئة من أعمال وخدمات في النطاق الجغرافي.

٢٠- إقرار اللوائح التي تحدّد قيمة الغرامات على الأشخاص والكيانات القانونية المخالفة لأحكام الأنظمة لكافة الأنشطة التي تكون من اختصاص الهيئة، على ألا يتجاوز مقدار الغرامة الحد الأقصى المقرر نظاماً.

٢١- الموافقة على قبول التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف والإعانات التي تقدم للهيئة.

٢٢- الموافقة على تقديم التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف والإعانات للمنشآت الخيرية ومبادرات التنمية المجتمعية.

وللمجلس، في سبيل ممارسة هذه الاختصاصات، تشكيل لجان -يعهد إليها بما يراه من مهمات- دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم من خبراء محليين ودوليين، ويُحدّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها ومكافآتهم، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

وللمجلس تفويض كل اختصاصاته وصلاحياته -أو بعضها- إلى الرئيس أو الرئيس التنفيذي أو إلى من يراه من أعضائه أو منسوبي الهيئة أو غيرهم.

المادة الثامنة

١- يجتمع المجلس مرة واحدة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. وللرئيس أن ينيب من يراه من أعضاء المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه. وتوجّه الدعوة للاجتماع من الرئيس، ويُشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

٢- يجوز للمجلس أن يصدر قراراته بالتمرير، وذلك وفقاً للائحة يصدرها المجلس لتنظيم أعماله.

الرئيس التنفيذي وصلاحياته

المادة التاسعة

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يُعيّن ويعفى بقرار من المجلس يحدّد فيه راتبه ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويُعد المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤونها، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات، وما يقرّه المجلس في حدود اختصاصه، ويتولى الصلاحيات والمهمات الآتية:

١- تنفيذ قرارات المجلس.

٢- إعداد السياسات العامة للهيئة، وخطة عملها وخططها التشغيلية، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها.

٣- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والبرامج المعتمدة.

٤- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ولوائحها المالية والإدارية، بما في ذلك اللوائح المتعلقة بشؤون منسوبيها وتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها ورفعها إلى المجلس.

٥- إعداد اللوائح والقواعد والتعاميم والتعليمات للأنشطة التي تكون من اختصاص الهيئة في حدود النطاق الجغرافي والرفع بها إلى المجلس.

٦- إعداد وثيقة تطوير النطاق الجغرافي، بما يسهم في تطوير النطاق الجغرافي وتحقيق أهداف الهيئة، ورفعها إلى المجلس.

٧- تعيين العاملين في الهيئة، والإشراف عليهم طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.

٨- إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.

٩- فتح الحسابات المصرفية لصالح الهيئة، وإدارتها.

١٠- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة وإنجازاتها ونشاطاتها.

١١- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في صلاحيات المجلس.

١٢- التوقيع على الاتفاقيات والعقود التي يمنحه المجلس صلاحية توقيعها.

١٣- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، وتقريرها السنوي، وحسابها الختامي، وعرضها على المجلس لإقرارها تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها.

١٤- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها داخل المملكة وخارجها.

١٥- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الترتيبات وقرارات المجلس، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضة له.

١٦- ما يكلفه به المجلس من مهمّات وصلاحيات وأعمال.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من منسوبي الهيئة أو من غيرهم.

ويرفع الرئيس التنفيذي إلى المجلس -خلال (أربعة) أشهر من بدء كل سنة مالية- تقريراً مالياً سنوياً، وتقريراً عن إنجازات الهيئة خلال السنة المالية المنقضية، والصعوبات التي واجهتها، والمقترحات لتحسين سير العمل فيها.

مناطق المحميّات الطبيعية والمواقع الأثرية والتراثية والأماكن السياحية العامة

المادة العاشرة

على الرغم من أي نص آخر، يكون تحديد مناطق المحميّات الطبيعية والمواقع الأثرية والتراثية والأماكن السياحية العامة في النطاق الجغرافي بقرارٍ من المجلس حصراً، ويختصّ المجلس بإعداد خطط وإجراءات تطوير تلك المناطق والمواقع والأماكن واستثمارها وفق ما يقرره من أحكام وشروط.

إنشاء المراكز

المادة الحادية عشرة

للهيئة أن تنشئ في النطاق الجغرافي مراكز للخدمات الشاملة تخضع لإشراف الهيئة وإدارتها، تمثّل فيها الهيئة والجهات الحكومية وغيرها من الجهات، وتقدم من خلالها مختلف أنواع الخدمات للمطورين والمشغلين والمستثمرين والعاملين والمواطنين والمقيمين، بحسب احتياجاتها في النطاق الجغرافي. وعلى تلك الجهات تفويض ممثليها بممارسة الصلاحيات التي تضمن سرعة تقديم الخدمات وفق ما يحدده المجلس.

المادة الثانية عشرة

للهيئة أن تنشئ حسب الحاجة -وبما لا يخل باختصاصات الجهات المعنية ذات العلاقة- مراكز للحراسات الأمنية وخدمات الإطفاء والإنقاذ والاستجابة للطوارئ والرعاية الصحية تعمل في النطاق الجغرافي كجهات مسؤولة عن تلك الخدمات أو تعيّن أي جهة أو جهات حسب ما تراه الهيئة للقيام بهذه المهمات. وتقوم الهيئة، وهذه المراكز أو من تعيّنه الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتلك الخدمات في النطاق الجغرافي.

المادة الثالثة عشرة

للهيئة أن تنشئ مركزاً لحماية المواقع الطبيعية والأثرية، أو تعيّن أي جهة من القطاع الخاص، بحسب ما تراه؛ لحماية المواقع الطبيعية والأثرية والحياة الفطرية والمحميات الطبيعية، وذلك لإنفاذ الأنظمة واللوائح التي تقع ضمن اختصاصاتها في النطاق الجغرافي.

موارد الهيئة المالية

المادة الرابعة عشرة

١- تتألف موارد الهيئة مما يأتي:

أ- ما يُخصّص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير التراخيص والتصاريح وما تقدمه من أعمال وخدمات وما تحصّله من غرامات ورسوم.

ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.

د- عوائد استثمارات الهيئة، بما في ذلك توزيعات الأرباح وإعادة سداد قروض الشركاء المستحقة لها من الشركات والكيانات التي تمتلك الهيئة فيها حصصاً أو أسهماً أو وحدات.

هـ- أي مورد آخر يقرّه المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أيٍّ من البنوك المرخّص لها بالعمل في المملكة، وتحتفظ الهيئة بإيراداتها المالية وتصرف منها على مشروعاتها وفق ما تقرره لوائحها.

المادة الخامسة عشرة

١- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

أحكام ختامية

المادة السادسة عشرة

يخضع منسوبو الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة السابعة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعيّن المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخّص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانياتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدّد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزوّد المجلس الديوان العام للمحاسبة بنسخة من التقرير بعد اعتماده.

المادة الثامنة عشرة

١- يجوز للهيئة التنازل عن حقوقها والتزاماتها في العقود التي تبرمها مع القطاعات العامة أو الخاصة إلى الشركات أو الكيانات القانونية الأخرى التي تملك الهيئة حصصاً أو أسهماً أو وحدات أو مصلحة مالية فيها.

٢- تتمتع الهيئة بالإعفاءات والمزايا المقرّرة لمصلحة المؤسسات العامة وفقاً للقواعد المتبعة في ذلك. وتعامل الشركات المملوكة للهيئة بالكامل من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية وفقاً للقواعد المتّبعة في شأن واردات المؤسسات.

المادة التاسعة عشرة

يعدّ المجلس مشروع تنظيم للهيئة في ضوء ما ورد في الترتيبات وما قد يظهر له في هذا الشأن، ويرفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تقل عن (اثني عشر) شهراً من تاريخ الموافقة على الترتيبات.

المادة العشرون

يعمل بهذه الترتيبات من تاريخ صدورها، وتلغي جميع ما يتعارض معها من أحكام.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
تعميم

ديوان الملكي السعودي: تعميم رقم (٤٩٦٩٦) الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء

English

اطّلعنا على كتابي الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم ١٠٢٤٧ في ١١ /٧/ ١٤٤٤هـ، ورقم ١٠٤٩٠ في ١٦ /٧/ ١٤٤٤هـ، المرفقة به المعاملة المشتملة على كتاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٤٣ في ٢ /١/ ١٤٤٤هـ، المشار فيه إلى الأمر رقم (أ/١٢٨) في ٩ /٣/ ١٤٤٣هـ، القاضي في البند (أولاً) بإنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء. وفي البند (رابعاً) بقيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة- بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية بما في ذلك تحديد النطاق الجغرافي لاختصاص تلك الهيئة. والمشتملة على كتاب هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء رقم ١٢٢٠٣٢٣٠٠٠١ في ٢٠ /٨/ ١٤٤٣هـ، بشأن الموضوع، وعلى مذكرة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (١٩٤٦) في ٢٦ /٦/ ١٤٤٤هـ، المعدّة بهذا الشأن.

ونخبركم بموافقتنا على الآتي:

أولاً: الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تنقل جميع المهمات والاختصاصات المتعلقة بأنشطة السياحة، والثقافة، والفنون، والآثار، والمتاحف، والاقتصاد، والتنمية، والنقل، والبنية الأساسية، والتراث العمراني، والبيئة والمياه والزراعة، والحياة الفطرية، والمحميات الطبيعية، والشؤون البلدية والقروية، والترفيه، والأنشطة العمرانية، الواقعة في النطاق الجغرافي لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، من الجهات الحكومية ذوات العلاقة إلى الهيئة. وتستمر تلك الجهات في مزاولة تلك المهمات والاختصاصات -الواقعة في النطاق الجغرافي- إلى حين قيام الهيئة بمزاولتها.

ثالثاً: تحلّ عبارة «هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء» محل الجهات الحكومية المعنية بالأنشطة المشار إليها في البند (ثانياً)، ويحلّ «مجلس إدارة هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء» محل مجالس إدارة تلك الجهات، وذلك في حال وجود مجالس إدارات في تلك الجهات، ويحلّ «الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء» محل الوزير المختصّ لتلك الجهات أو رئيسها، ويحلّ «ممثل هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء» محل ممثلي تلك الجهات، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية واللوائح والقرارات ذوات الصلة، وذلك فيما يخص تطبيقها في النطاق الجغرافي لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء.

رابعاً: لا يخل ما قضى به الحكم الوارد في المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً)- في شأن مجلس إدارة هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، باستمرار عمل مجلس الإدارة الحالي المشكّل بالأمر السامي رقم ١٥٦١٦ في ١١ /٣/ ١٤٤٣هـ.

خامساً: تستثنى هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء لمدة (عشرين) عاماً من تاريخ هذا الأمر -وذلك فيما يرد به نصّ في لوائحها المعتمدة وتعليماتها الداخلية- مما يلي:

١- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) في ١٣ /١١/ ١٤٤٠هـ.

٢- نظام استئجار الدولة للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٦) في ٢٨ /١٢/ ١٤٤٣هـ.

٣- نظام التصرف في العقارات البلدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) في ١٥ /١١/ ١٣٩٢هـ.

٤- نظام إيرادات الدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٨) في ١٨ /١١/ ١٤٣١هـ.

٥- الأمر السامي رقم ٤٦٦٥٠ في ١٤ /٩/ ١٤٣٩هـ، المتضمن توجيه الوزارات والأجهزة الحكومية باستخدام الخدمات الإلكترونية بمنصة اعتماد.

سادساً: تكون بداية السنة المالية الأولى لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء من تاريخ نفاذ الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً)- وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة، استثناءً من حكم الفقرة (٢) من المادة (الخامسة عشرة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً)-.

سابعاً: على جميع الجهات الحكومية التي تمارس أي اختصاصات أو مهمّات في النطاق الجغرافي لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء التنسيق معها، للحصول على موافقتها قبل إصدار أو منح أي تراخيص أو موافقات أو القيام بتخطيط أو تنفيذ أي مشاريع أو أنشطة.

ثامناً: قيام مجلس إدارة هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء بالآتي:

١- اقتراح النطاق الجغرافي للهيئة ضمن الحدود الإدارية لمحافظات ينبع وأملج والوجه وضباء، ورفع نتائج ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (ستين) يوماً؛ لاعتمادها.

٢- الرفع إلى رئيس مجلس الوزراء -سنوياً- ميزانية تتناسب مع الحاجة إلى توفير الدعم المالي اللازم لتمكين الهيئة من تحقيق أهدافها المتوخاة نحو تطوير محافظات ينبع وأملج والوجه وضباء، بما يحقق المصلحة الاقتصادية والثقافية ويتناسب مع قيمتها التاريخية والأهداف التي قامت عليها رؤية المملكة (٢٠٣٠)، ويُبرز ما حباها الله من تراث إنساني.

تاسعاً: تقوم هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها، في ضوء ما تضمنه هذا الأمر، ورفع ما تتبيّن الحاجة إلى تعديله؛ لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه.

عاشراً: تشكيل لجنة فنية في هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، بعضوية وزارتي: (الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية)، تتولى وضع برنامج لنقل الاختصاصات والمهمّات المرتبطة بأنشطة السياحة والثقافة، والفنون، والآثار، والمتاحف، والتراث العمراني، والبيئة والمياه والزراعة والحياة الفطرية، والمحميات الطبيعية، والشؤون البلدية والقروية، والترفيه، التي ستمارسها هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء -بناءً على البند (ثانياً)- في النطاق الجغرافي لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء من الجهات الحكومية ذوات العلاقة إلى هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء.

حادي عشر: قيام اللجنة -المشار إليها في البند (عاشراً)- باتّخاذ الإجراءات اللازمة لنقل: الموظفين، والوظائف (الشاغرة والمشغولة)، والوثائق، والممتلكات، والعقود، والاعتمادات المالية، والتكاليف المعتمدة وما تبقى منها، والاعتمادات لجميع البرامج والمشاريع والمخصصات المالية، والعهد، والممتلكات، والمواقع والأراضي، المرتبطة بالاختصاصات والمهمّات المشار إليها في البند (عاشراً).

ثاني عشر: تشارك كل جهة حكومية معنية في اللجنة -المشار إليها في البند (عاشراً)- عند مناقشة ما يتعلق بنقل الاختصاصات والمهمّات التي تمارسها وما يتبع ذلك من: نقل الموظفين، والوظائف (الشاغرة والمشغولة)، والوثائق، والممتلكات، والعقود، والاعتمادات المالية، والتكاليف المعتمدة وما تبقى منها، والاعتمادات لجميع البرامج والمشاريع والمخصصات المالية، والعهد، والممتلكات، والمواقع والأراضي.

ثالث عشر: تستمر اللجنة -المشار إليها في البند (عاشراً)- في عملها إلى حين اكتمال نقل جميع الموظفين والوظائف (الشاغرة والمشغولة) والرواتب والبدلات الخاصة بها، والاختصاصات والمهمات المتعلقة بالأنشطة التي ستمارسها الهيئة -بناءً على البند (ثانياً)- تبعاً لقيام الهيئة بمزاولة الاختصاصات والمهمّات المتعلقة بتلك الأنشطة وفقاً للبند (ثانياً).

فأكملوا ما يلزم بموجبه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٧ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٨ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة والوكالة الوطنية للنهوض بالثقافة في جيبوتي

English

إن دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والمكتبة والأرشيف الوطني في جمهورية جيبوتي (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، انطلاقاً من الروابط العلمية بينهما، وتحقيقاً لرغبتهما في تطوير علاقات التعاون الثنائي وتعزيزها في مجال عمل كل منهما، قد اتفقتا وفقاً للأنظمة النافذة في كلا البلدين على ما يلي:

١- التعاون في مجال اختصاصهما على أساس متبادل.

٢- تشجيع الدراسات والبحوث، وإتاحة الفرص للباحثين من كلا الطرفين لتزويدهم بالمعلومات التاريخية، وتصوير المواد العلمية والتاريخية التي تهمّ كليهما.

٣- تبادل النشرات العلمية والإصدارات والإجراءات المنظمة لعمل الطرفين.

٤- إقامة ندوات ومعارض مشتركة بموافقة الطرفين.

٥- تبادل خبرات الصيانة والترميم والتقنية في مجالات عمل كل منهما، وتدريب العاملين لدى الطرفين.

٦- تبادل الزيارات بين المختصين والفنيين في الجهازين.

٧- تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الطرفين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ، وينطبق ذلك على سريان أي تعديل يجرى عليها.

٨- تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين رغبته -كتابة- في إنهائها أو عدم تجديدها، وذلك قبل انتهائها بستة أشهر على الأقل.

٩- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو التعاقدات المترتبة عليها التي لم ينته من إنجازها، أو الالتزامات التي لم تنفذ عند إنهاء العمل بها أو عدم تجديدها.

وقّعت هذه المذكرة في مدينة (جيبوتي) يوم (الإثنين) بتاريخ ٢٣/صفر/١٤٤٤ه، الموافق ١٩ /٩/ ٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية القانونية.

الطرف الأول
معالي الدكتور/ فهد بن عبدالله السماري
الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز المكلّف
المملكة العربية السعودية
الطرف الثاني
سعادة الأستاذ/ محمد حسين دعاله
المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالثقافة
جمهورية جيبوتي

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١١٥) الموافقة على مذكرة تفاهم بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة والوكالة الوطنية للنهوض بالثقافة في جيبوتي

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨٩ /١٤) بتاريخ ١٩ /٥/ ١٤٤٤ه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٨) بتاريخ ١٦ /٧/ ١٤٤٤ه.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والوكالة الوطنية للنهوض بالثقافة (المكتبة والأرشيف الوطني) في جمهورية جيبوتي، الموقعة في مدينة جيبوتي بتاريخ ٢٣ /٢/ ١٤٤٤ه، الموافق ١٩ /٩/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٦ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة ووزارة تطوير الرياضة في أوزبكستان

English

إن وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة تطوير الرياضة في جمهورية أوزبكستان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، رغبة منهما في تعزيز التعاون بينهما في مجال الرياضة وتشجيعه، وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

يعمل الطرفان على تشجيع التعاون بينهما في مجال الرياضة بالوسائل الآتية:

١- تنسيق المواقف في المحافل الدولية ذات العلاقة.

٢- تبادل البرامج بين المؤسسات والهيئات المعنية في كلا البلدين.

٣- تبادل الوثائق والمواد السمعية والبصرية والمكتبية والتجارب المتعلقة بمجالات الرياضة.

٤- التعاون في مجال تكوين كوادر الرياضة، وتنمية برامج تبادل هذه الكوادر بالدعوة إلى حضور المؤتمرات والندوات الوطنية والدولية وغيرها من الأحداث الرياضية التي تنظّم في كلا البلدين.

المادة الثانية

١- ينسق الطرفان بينهما في مجال الاستفادة من قدرات المدربين الرياضيين في مختلف التخصصات الرياضية، بالإضافة إلى تبادل تنظيم معسكرات التدريب الرياضية في كلا البلدين بالتناوب من خلال الهيئات والمؤسسات الرياضية واللجان الأولمبية والبارالمبية.

٢- ينسق الطرفان التعاون الفني حول المدربين والخبراء والرياضيين بما يضمن حقوقهم من خلال الهيئات الرياضية المعنية.

٣- ينسق الطرفان التعاون بين الهيئات الرياضية في كلا البلدين، من أجل تأهيل مدربين على مستوى عالٍ من الاحتراف.

٤- يشجع الطرفان تبادل الخبرات الفنية والإدارية بين الهيئات الرياضية، والتعاون المباشر بين اللجان الأولمبية والبارالمبية في كلا البلدين.

٥- يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين المنتخبات الرياضية، ودعم الاتصال المباشر بين فرق الأندية المختلفة في كلا البلدين.

٦ – يشجع الطرفان التعاون في المجالات الآتية:

– الطب الرياضي.

– مكافحة المنشطات.

– الرياضة للجميع.

– رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة.

– العلوم والتقنية المطبقة على الرياضة.

– محاربة الظواهر السلبية في الرياضة.

– تنظيم المنافسات والفعاليات الرياضية.

– البنية التحتية الرياضية.

– الاستثمار الرياضي.

– السياحة الرياضية.

– السياسات الرياضية داخل الهيئات والمؤسسات الدولية من أجل تبادل المعلومات وتنفيذ المشاريع المشتركة.

المادة الثالثة

فيما يتعلق بتبادل الوفود الرياضية المشتركة، اتفق الطرفان على أن جميع الشروط المالية للأنشطة والتي ستنفذ ضمن إطار أنشطة وبرامج هذه المذكرة سوف يتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين مقدماً.

المادة الرابعة

أي تغيير وإضافة على هذه المذكرة، يكون الاتفاق عليه عن طريق تبادل مذكرات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية، ووفقاً للإجراءات النظامية.

المادة الخامسة

لتنفيذ هذه المذكرة، يعقد ممثلون من كلا الطرفين اجتماعات بالتناوب في البلدين كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة السادسة

تُعدّ هذه المذكرة إطاراً عاماً للتعاون بين البلدين في مجال الرياضة، ولا يترتب على التوقيع عليها أي التزام مالي على الطرفين.

المادة السابعة

أي خلاف قد ينشأ عن تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها يسوّى ودياً عن طريق التشاور والتفاوض بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة الثامنة

١- تدخل هذه المذكرة حيّز النفاذ بالنسبة للجانب الأوزبكي من تاريخ توقيعها، وبالنسبة للجانب السعودي من تاريخ تسلم إشعار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية يفيد باستكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدّة هذه المذكرة (خمس) سنوات من تاريخ دخولها حيّز النفاذ، وتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ما لم يُبلِّغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابة- عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها، وذلك قبل انتهاء مدتها بستة أشهر على الأقل.

٣- في حال إنهاء هذه المذكرة تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو التعاقدات المترتبة عليها، أو الالتزامات التي لم تنفذ عند إنهائها، ما لم يتّفق الطرفان على غير ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ١٩ /١/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١٧ /٨/ ٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية، والأوزبكية، والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

 وزارة الرياضة
في المملكة العربية السعودية
وزارة تطوير الرياضة
في جمهورية أوزبكستان

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١١٣) الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة ووزارة تطوير الرياضة في أوزبكستان

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨٨ /١٤) بتاريخ ١٩ /٥/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٣) بتاريخ ١٦ /٧/ ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة تطوير الرياضة في جمهورية أوزبكستان للتعاون في مجال الرياضة، الموقّعة في محافظة جدة بتاريخ ١٩ /١/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١٧ /٨/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٦ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (١٥٤٧٧) حذف المادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية

English

إن وزير الداخلية بناءً على الصلاحيات المخوّلة له نظاماً.

وبعد الاطّلاع على:

المرسوم الملكي رقم (م/٨٨) وتاريخ ١١ /٦/ ١٤٤٤هـ، القاضي بتعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية العربية السعودية، التي نصّت على: «يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية..».

المادة السابعة والعشرين من نظام الجنسية العربية السعودية التي نصّت على: «يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام…».

يقرر ما يلي:

أولاً: حذف المادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية، والتي نصّت على: «يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة (٨) من النظام».

ثانياً: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه.

وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ١٦ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٤) الصادر في ١٧ من مارس ٢٠٢٣م.