التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٠٥) الموافقة على انضمام المملكة إلى مذكرة اتفاق المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨٣ /١٣) بتاريخ ٥/٥/ ١٤٤٤ه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٨) بتاريخ ٢ /٧/ ١٤٤٤ه.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى مذكرة اتفاق المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاق للتعاون العمالي لتوظيف العمالة بين حكومتي المملكة وأوزبكستان

English

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان ويشار إليهما فيما يلي «بالطرفين»:

رغبة منهما في تعزيز التعاون في توظيف العمالة بما يحقق مصلحة كلا البلدين ويحافظ على سيادتهما وبما يضمن حقوق العامل وصاحب العمل.

وإدراكاً لأهمية تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال.

قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى
طرفا الاتفاق

الجهات المختصة المخوّلة من الطرفين والمسؤولة عن تنفيذ هذا الاتفاق هما:

عن حكومة المملكة العربية السعودية: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

عن حكومة جمهورية أوزبكستان: وزارة التوظيف والعلاقات العمالية في جمهورية أوزبكستان.

المادة الثانية
الهدف

يهدف هذا الاتفاق إلى استقدام العمالة من جمهورية أوزبكستان للعمل بصورة نظامية في المملكة العربية السعودية ولحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمّال وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.

المادة الثالثة
مجالات التعاون

يلتزم الطرفان بما يلي:

١- العمل معاً على تطبيق نظام مقبول لدى الطرفين لتوظيف وإرسال وإعادة العمالة الأوزبكية للعمل في المملكة العربية السعودية وفقاً للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها لدى دولتي الطرفين.

٢- ضمان أن يكون استقدام العمالة عبر مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو التوظيف التي تمارس التوظيف الأخلاقي والملتزمة بتشريعات دولتي الطرفين والمرخص لها من حكومتيهما.

٣- التنظيم أو السعي لضبط تكاليف التوظيف في كلا البلدين.

٤- ضمان عدم قيام مكاتب وشركات أو وكالات التوظيف في دولتي الطرفين إضافة لصاحب العمل بفرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل/العاملة مقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف وعدم فرض أي استقطاعات غير نظامية.

٥- منح أطراف العقد الحق في اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي وفقاً للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها.

٦- اتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام في حالة أي خرق للقوانين والقواعد واللوائح.

٧- العمل على حل أي إشكال يطرأ عن تطبيق وتنفيذ أي نص في هذا الاتفاق.

المادة الرابعة
مسؤوليات حكومة المملكة العربية السعودية

يلتزم الطرف السعودي بـ:

١- أن يكون استقدام وتوظيف العمالة بموجب هذا الاتفاق، طبقاً للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها.

٢- ضمان تعزيز حماية ورعاية حقوق العمالة العاملة في المملكة العربية السعودية طبقاً للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها.

٣- ضمان تنفيذ عقد العمل بين العامل وصاحب العمل.

٤- تسهيل فتح حساب بنكي بواسطة صاحب العمل باسم العامل لإيداع الراتب الشهري للعامل/العاملة المنصوص عليه في عقد العمل.

٥- ضمان وضع آلية لتقديم المساعدة للعمالة على مدار ٢٤ ساعة.

٦- السعي لتسهيل التسوية السريعة لقضايا انتهاك عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى المرفوعة أمام السلطات/المحاكم السعودية المختصة.

٧- تسهيل إصدار تأشيرات الخروج لإعادة العمالة عند إكمال العقد أو في حالات الطوارئ أو إذا استدعت الحاجة ذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها.

المادة الخامسة
مسؤوليات حكومة جمهورية أوزبكستان

يلتزم الطرف الأوزبكي بـ:

١- توفير العمالة المؤهلة واللائقة طبياً التي تحتاجها المملكة العربية السعودية وفقاً لمتطلبات ومواصفات الوظيفة المطلوبة.

٢- ضمان ألا تكون العمالة المرشحة للعمل من أصحاب السوابق.

٣- ضمان أن تكون العمالة المرشحة للعمل مدربة على المهارات المناسبة في معاهد أو مراكز متخصصة، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وأحكام وشروط عقد العمل.

٤- توجيه العمالة المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة والآداب والعادات وقواعد السلوك المرعية، خلال إقامتها في المملكة العربية السعودية.

٥- حث العمالة المرشحة على إتمام مدد عقودهم.

٦- اتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل إرسال العمالة المرشحة إلى المملكة العربية السعودية خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ استلام التأشيرة.

٧- تسهيل إعادة العمالة وفقاً للأنظمة والقواعد واللوائح.

المادة السادسة
اللجنة الفنية المشتركة

يتم تشكيل لجنة فنية مشتركة برئاسة ممثلين رفيعي المستوى من الطرفين للقيام بما يلي:

١- إجراء المراجعة الدورية والتقييم ومراقبة تنفيذ هذا الاتفاق.

٢- عقد اجتماعات تشاورية بالتناوب في المملكة العربية السعودية وجمهورية أوزبكستان في موعد ومكان يتفق عليه الطرفان.

٣- تقديم التوصيات اللازمة لحل أي مسائل تنشأ عن تنفيذ وتفسير أحكام هذا الاتفاق، أو إجراء التعديل/التعديلات على هذا الاتفاق متى ما كان ذلك ضرورياً.

المادة السابعة
تسوية الخلافات

تتم تسوية الخلافات الناشئة عن تفسير أو تطبيق أحكام هذا الاتفاق بالمشاورات والمفاوضات بين الطرفين.

المادة الثامنة
تعديل الاتفاق

يمكن إجراء التعديلات والإضافات على هذا الاتفاق بموافقة الطرفين، بصيغة بروتوكولات منفصلة وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق، وفقاً للإجراءات النظامية المعمول بها لدى الطرفين، ويبدأ سريانها من التاريخ المتفق عليه بينهما.

المادة التاسعة
السريان والمدة

١- يصبح هذا الاتفاق نافذاً اعتباراً من تاريخ آخر إشعار -كتابة- عبر القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات النظامية المحلية المطلوبة لدخوله حيز النفاذ.

٢- يسري هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات وتمدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابة- عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائه قبل شهرين من تاريخ انتهاء مدة سريان هذا الاتفاق.

٣- إذا انتهى هذا الاتفاق تظل أحكامه نافذة المفعول فيما يتعلق بالاتفاقيات والعقود المبرمة خلال مدة سريان هذا الاتفاق.

حرر هذا الاتفاق في مدينة الرياض بتاريخ ١٩ /١/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١٧ /٨/ ٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغات العربية والأوزبكية والإنجليزية.

في حالة الاختلاف في تفسير هذا الاتفاق فإن النص الإنجليزي هو المرجّح.

عن حكومة المملكة العربية السعودية
أحمد بن سليمان الراجحي
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
عن حكومة جمهورية أوزبكستان
جمشيد خوجايف
نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الاستثمارات والتجارة الخارجية

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٠٢) الموافقة على اتفاق للتعاون العمالي لتوظيف العمالة بين حكومتي المملكة وأوزبكستان

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٩ /٧) بتاريخ ٦ /٤/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٤) بتاريخ ٢ /٧/ ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على اتفاق بشأن التعاون العمالي لتوظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان، الموقع بتاريخ ١٩ /١/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١٧ /٨/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٠٦) إضافة فقرة إلى المادة (الثانية) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٩ /١٣) بتاريخ ٥/٥/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٥) بتاريخ ٢ /٧/ ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: إضافة فقرة إلى المادة (الثانية) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) بتاريخ ٢٣ /٢/ ١٤٣٦هـ – تحمل الرقم (٤) بالنص الآتي: «تحدد اللائحة أسماء الوظائف الخاضعة لنظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد المشمولة بأحكام هذا النظام وذلك بالتنسيق بين الوزارة والأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية».

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديلات اتفاقية المنظمة البحرية الدولية (IMO)

English

القرار رقم (٣٢)٠١١٥٢A) المعتمد في ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١م

قرار المنظمة البحرية الدولية:

إن الجمعية، إذ تشير إلى أنها أخذت علماً في دورتها العادية الثلاثين بالتعليقات التي وردت من الدول الأعضاء بشأن التغييرات المحتمل إدخالها على القواعد المعمول بها في المنظمة فيما يتصل بعمل المجلس، وقررت أنه يتعيّن التقدم بمقترحات مفصلة بشأن هذه التغييرات لكي ينظر فيها المجلس في دورته العشرين بعد المئة، وإذ تأخذ علماً بأن المجلس وافق في دورته العشرين بعد المئة، على أن الوقت قد حان للنظر في إدخال إصلاحات على المجلس لتحسين وضع المنظمة بغية تحقيق أهدافها، وأن المجلس شكّل لهذا الغرض فريق عمل مفتوح باب العضوية معنياً بإصلاح المجلس يمكن أن يشارك فيه جميع الأعضاء والأعضاء المنتسبون والمنظمات المشتركة بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية ذات الصفة الاستشارية لدى منظمة البحرية الدولية، وإذ تأخذ علماً أيضاً بأن اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية، التي كانت تعرف سابقاً باتفاقية المنظمة الاستشارية الحكومية للملاحة البحرية، اعتمدت في ٦ آذار/مارس ١٩٤٨م باللغات الإسبانية والإنجليزية والفرنسية، وأن كل نص له نفس الحجية، على النحو المنصوص عليه في المادة ٨١ من اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية، وإذ تأخذ علماً كذلك بأن اللغات الرسمية الست للمنظمة هي الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، مما يعزز المشاركة الفعّالة والمتزايدة لجميع الأعضاء في أعمال المنظمة، وإذ تسلّم بالحاجة إلى النص على نصوص متساوية في الحجية لاتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية، بما في ذلك النصوص الجامعة، باللغات الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لضمان التفسير الرسمي للاتفاقية بجميع اللغات الرسمية الست للمنظمة، وإذ تأخذ علماً، مبدية ارتياحها، بأن جميع التنقيحات اللازمة لاتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية قد بدأت جميعها داخل المنظمة وتم النظر فيها بروح من حسن النية والتوافق المتبادل، واعتمدت بموافقة عامة من الأعضاء، وقد نظرت في التعديلات على اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية التي أوصى بها فريق العمل المفتوح العضوية المعني بإصلاح المجلس وأقرّها المجلس في دورته الاستثنائية الثالثة والثلاثين:

١- تعتمد التعديلات على المواد ١٦ و١٧ و١٨ و١٩ (ب) و٨١ من اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية باللغات الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، التي ترد نصوصها في مرفق هذا القرار، ويكون كل نص متساوياً في الحجية.

٢- تطلب من الأمين العام للمنظمة إيداع التعديلات المعتمدة لدى الأمين العام للأمم المتحدة بموجب المادة ٧٢ من اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية واستلام صكوك القبول والإعلانات على النحو الذي تنص عليه المادة ٧٣.

٣- تدعو الأمين العام للأمم المتحدة، لأغراض المادة ٧٢ من اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية، إلى أن يُرسل نسخاً صادقة مصدّقة من هذا القرار ونص التعديلات الذي يرد في المرفق إلى جميع الأطراف في اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية.

٤- تدعو أعضاء المنظمة إلى قبول هذه التعديلات في أقرب وقت مستطاع بعد استلام نسخ منها، وذلك بإرسال صك القبول الملائم إلى الأمين العام بموجب المادة ٧٣ من الاتفاقية.

٥- تطلب من الأمين العام، بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة، أن يُعدَّ نسخة جامعة من اتفاقية المنظمة البحرية الدولية باللغات الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية تتضمن جميع التعديلات السارية المفعول، لكي تعتمدها الجمعية في دورتها العادية الثالثة والثلاثين.

التعديلات المقترحة

الجزء VI
المجلس

المادة (١٦)

يُستعاض عن نص المادة (١٦) بما يلي:

«يتألف المجلس من اثنين وخمسين عضواً تنتخبهم الجمعية».

المادة (١٧)

يُستعاض عن نص المادة (١٧) بما يلي:

«تراعي الجمعية، عند انتخاب أعضاء المجلس، المعايير التالية:

(أ) أن يكون اثنا عشر عضواً من الدول ذات المصالح العظمى في تقديم خدمات النقل البحري الدولية.

(ب) أن يكون اثنا عشر عضواً من الدول الأخرى ذات المصالح العظمى في التجارة الدولية المنقولة بحراً.

(ج) أن يكون ثمانية وعشرون عضواً من الدول غير المنتخبة بمقتضى الفقرة (أ) أو (ب) أعلاه وذات المصالح الخاصة في النقل البحري أو الملاحة البحرية، على أن يضمن انتخابها لعضوية المجلس تمثيل جميع المناطق الجغرافية الرئيسية في العالم».

المادة (١٨)

يُستعاض عن نص المادة (١٨) بما يلي:

«يتولى الأعضاء الممثلون في المجلس بموجب المادة (١٦) مناصبهم حتى نهاية الدورتين العاديتين المتتاليتين القادمتين للجمعية، ويجوز إعادة انتخاب أعضاء المجلس».

المادة (١٩): (ب)

يُستعاض عن نص المادة (١٩) (ب) بما يلي:

«(ب) يتشكل نصاب المجلس من أربعة وثلاثين عضواً».

الجزء XXI
سريان مفعول الاتفاقية

المادة (٨١)

في المادة (٨١) يُستعاض عن عبارة «التي تتساوى نصوصها الإسبانية والإنجليزية والفرنسية في الحجية» بعبارة «تتساوى نصوصها الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية».

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٠٤) الموافقة على التعديلات التي اعتمدتها جمعية المنظمة البحرية الدولية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢ه.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤ه.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢ه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٧ /١١) بتاريخ ٢١ /٤/ ١٤٤٤ه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٧) بتاريخ ٢ /٧/ ١٤٤٤ه.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على التعديلات التي اعتمدتها جمعية المنظمة البحرية الدولية –في قرارها رقم (٣٢)٠١١٥٢A) بتاريخ ٨ /١٢/ ٢٠٢١م- على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية المبرمة في جنيف عام ١٩٤٨م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم: قرار رقم (٤٤٠٠٧٥٣٥٠٤) اعتماد الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية

English

إن وزير التعليم

بناءً على الصلاحيات المخوّلة له نظاماً

وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٧) وتاريخ ٢١ /٧/ ١٤٣٣هـ، القاضي بأن تتولى وزارة التعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقرّة من المدارس الأهلية وفقاً لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن، وبعد الاطلاع على لائحة تنظيم المدارس الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠٦) وتاريخ ١٣ /٨/ ١٣٩٥هـ، وتعديلاتها، وعلى القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية في المملكة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠٢٦٦٥) وتاريخ ١٦ /٧/ ١٤٣٩هـ.

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: يقتصر دور وزارة التعليم واللجان المعنية على مراجعة الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية، وعلى إعداد قاعدة بيانات شاملة عن المدارس الأهلية ورسومها في المملكة، وعلى استقبال الشكاوى الواردة بهذا الشأن ودراستها، ووضع الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الطالب والمدرسة وولي الأمر.

ثانياً: اعتماد الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية بالصيغة المرافقة.

ثالثاً: يلغي هذا القرار التعميم رقم (٧٢٣٦٦) وتاريخ ١٢ /٧/ ١٤٤٢هـ.

رابعاً: يبدأ العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل ما سبقه وما يتعارض معه في موضوعه.

خامساً: يُبلغ قرارنا هذا لمن يلزم لتنفيذه والعمل به، وأصله لوكالة التعليم العام الأهلي.

والله الموفق.

وزير التعليم
يوسف بن عبدالله البنيان

صدر في: ٥ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية: قرار رقم (٨٣٥) الموافقة على نموذجي عقد المشاركة في الدخل وكراسة الشروط والمواصفات

English

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات المخوّلة له نظاماً

وبناءً على قرار معالي وزير المالية رقم (١٨٧٧) وتاريخ ٢٤ /١٢/ ١٤٤٣هـ، الصادر بالموافقة على القواعد المنظّمة للمشاركة في الدخل.

وبناءً على الفقرة (١) من المادة (التاسعة والعشرين) من القواعد المنظّمة للمشاركة في الدخل التي تنص على أنه: «للوزير (أو من يفوضه) اعتماد نماذج إلزامية أو استرشادية للعقود، ووثائق المنافسة، ووثائق التأهيل المسبق أو اللاحق، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة العقد».

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على نموذج عقد «المشاركة في الدخل» وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: الموافقة على نموذج كراسة الشروط والمواصفات «المشاركة في الدخل» وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثالثاً: تكون النماذج المشار إليها في البند (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار إلزامية.

رابعاً: يُبلّغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله ولي التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٢ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٤ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٣) إحلال جدول الفئات الوظيفية التي يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم السن النظامية للتقاعد

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٩٢٥ وتاريخ ٣٠ /٤/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم ١١٧٣١ وتاريخ ٢٧ /١١/ ١٤٤٣هـ، في شأن تقرير الهيئة المتضمن تعديلات لاتفاقية المنظمة البحرية الدولية.

وبعد الاطلاع على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٢٥ /٧/ ١٣٩٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٤٧) وتاريخ ١٥ /٢/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٠-٤٤/٩/د) وتاريخ ٣/٣/ ١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٧ /١١) وتاريخ ٢١ /٤/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٤٦٤) وتاريخ ٢٦ /٥/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على التعديلات التي اعتمدتها جمعية المنظمة البحرية الدولية –في قرارها رقم (٣٢)٠١١٥٢A) وتاريخ ٨ /١٢/ ٢٠٢١م- على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية المبرمة في جنيف عام ١٩٤٨م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٤ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٧) الموافقة على التعديلات التي اعتمدتها جمعية المنظمة البحرية الدولية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٩٢٥ وتاريخ ٣٠ /٤/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم ١١٧٣١ وتاريخ ٢٧ /١١/ ١٤٤٣هـ، في شأن تقرير الهيئة المتضمن تعديلات لاتفاقية المنظمة البحرية الدولية.

وبعد الاطلاع على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٢٥ /٧/ ١٣٩٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٤٧) وتاريخ ١٥ /٢/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٠-٤٤/٩/د) وتاريخ ٣/٣/ ١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٧ /١١) وتاريخ ٢١ /٤/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٤٦٤) وتاريخ ٢٦ /٥/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على التعديلات التي اعتمدتها جمعية المنظمة البحرية الدولية –في قرارها رقم (٣٢)٠١١٥٢A) وتاريخ ٨ /١٢/ ٢٠٢١م- على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية المبرمة في جنيف عام ١٩٤٨م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٤ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.