التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٥٥) الموافقة على إضافة فقرة جديدة إلى المادة الحادية والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٤٧ /٢٤) بتاريخ ١٦ /٩ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٦٧) بتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على إضافة فقرة جديدة (د) إلى المادة (الحادية والثلاثين) من نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٥) بتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٢٦هـ، بالنص الآتي:

د- تستحصل رسوم إصدار أو تجديد رخص الأسلحة الصادرة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٨ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٥) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٩٥٨) الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩١٣٢ وتاريخ ٢٣ /٩ /١٤٤٥هـ، المشتملة على برقيتي معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٣٥١٨٤٥ وتاريخ ٣ /٧ /١٤٤٤هـ، ورقم ١٠٤٧٤٩٦ وتاريخ ١٨ /٥ /١٤٤٥هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، وخاصة بوصفها مآلف للطيور المائية.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٣٢١) وتاريخ ١٦ /٤ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٦٢٢) وتاريخ ١٩ /٧ /١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤٠٨ /٤٥/م) وتاريخ ٥ /٨ /١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٤٤ /٢٣) وتاريخ ١٥ /٩ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٩٢٢) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، وخاصة بوصفها مآلف للطيور المائية، وتعديلاتها.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا

قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة -بالتنسيق مع وزارة الخارجية- باتخاذ ما يلزم لإنفاذ أحكام الاتفاقية المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٣ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٥) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٩٦٧) الموافقة على إضافة فقرة جديدة إلى المادة الحادية والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٨١٨٨ وتاريخ ١٩ /٩ /١٤٤٥هـ، في شأن طلب وزارة الداخلية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل عند استحصال رسوم إصدار رخص الأسلحة الصادرة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة.

وبعد الاطلاع على نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٥) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٥٨٢) وتاريخ ٦ /٥ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٠٨٧٠ وتاريخ ٨ /٨ /١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٤٧ /٢٤) وتاريخ ١٦ /٩ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٦٤٦) وتاريخ ١١ /١٠ /١٤٤٥هـ.

يقرر:

الموافقة على إضافة فقرة جديدة (د) إلى المادة (الحادية والثلاثين) من نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٥) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٢٦هـ، بالنص الآتي:

د- تستحصل رسوم إصدار أو تجديد رخص الأسلحة الصادرة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٣ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٥) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٧٨ ق / أ ع / ٤٥) تطبيق المرحلة الثانية عشرة من ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢-٦-٢٠)

وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٤٢هـ، وبناء على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها، وبعد الاطلاع

على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط

والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولا

مع مراعاة ما نصت عليه قرارات الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة سابقا، على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢٢م، أو لعام ٢٠٢٣م، (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة ثانية عشرة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك اعتبارا من ١ ديسمبر ٢٠٢٤م، وحتى موعد أقصاه ٢٨ فبراير ٢٠٢٥م.

ثانيا

تخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ١٣ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٤) الصادر في ٣١ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (١٠ – ٣ – ٢٤) وتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤٥هـ

المقدمة

صدر نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤١) بتاريخ ٣/ ١١/ ١٤٢٣هـ، وتم بموجبه توحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية في دول المجلس بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالجمارك، وقد عالج النظام عددا من الإجراءات الجمركية وكان من ضمنها ضوابط وشروط إعفاء البضائع المعادة، وفقا لأحكام المادة (١٠٥) من نظام الجمارك الموحد، وسبق أن صدر القرار الوزاري رقم (١٣١٨) وتاريخ ٧/ ٦/ ١٤٢٤هـ، المحدد لهذه الشروط، ويهدف المشروع إلى تحديث الاشتراطات المتعلقة بإعفاء البضائع المعادة ومعالجة التحديات المتعلقة بالبضائع التي يتم تصديرها لإكمال صنعها أو إصلاحها في الخارج، وإعداد وثيقة الضوابط بما يتوافق مع أبرز الممارسات الدولية ذات العلاقة، وعليه فإن هذا المشروع يعد نسخة محدثة من القرار الوزاري المشار إليه.

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالعبارات والمصطلحات الواردة أدناه المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٢٣هـ.

اللائحة التنفيذية: اللائحـة التنفيذيـة لنظام الجـمـارك الموحـد الصـادرة بالقـرار الـوزاري رقم (٢٧٤٨) وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٢٣هـ.

الضوابط: ضوابط إعفاء البضائع المعادة.

الضريبة “الرسوم” الجمركية: المبالغ التي تحصل على البضائع وفقا لأحكام نظام الجمارك الموحد.

البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري.

البضائع المعادة: البضائع التي تم تصديرها من المملكة العربية السعودية وأعيد استيرادها.

منشأ البضاعة: هو بلد إنتاجها سواء أكانت من الثروات الطبيعية أو المحصولات الزراعية أو الحيوانية أو المنتجات الصناعية.

المستورد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة.

المادة الثانية
نطاق تطبيق الضوابط

مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح السارية ذات العلاقة، يخضع لأحكام هذه الضوابط البضائع المعادة المنصوص عليها بالمادة (١٠٥) من نظام الجمارك الموحد.

الفصل الثاني
ضوابط الإعفاء

المادة الثالثة
البضائع ذات المنشأ الوطني

تعفى من الرسوم الجمركية البضائع المعادة ذات المنشأ الوطني المعادة وفقا لما يلي:

١- الحصول على موافقة الهيئة قبل خروج البضاعة من الدائرة الجمركية.

٢- تقديم بيان الصادر بكامل مرفقاته عند إعادة الاستيراد.

٣- أن يكون على البضائع دلالة منشأ واضحة وغير قابلة للنزع، وذلك بحسب طبيعة كل منتج.

٤- أن تكون البضاعة بنفس حالتها عند التصدير.

المادة الرابعة
البضائع الأجنبية

تعفى من الرسوم الجمركية البضائع الأجنبية المعادة، التي ثبت سبق إعادة تصديرها وفقا لما يلي:

١- الحصول على موافقة الهيئة قبل خروج البضاعة من الدائرة الجمركية.

٢- أن يكون المستورد الذي وردت باسمه البضاعة هو من قام بإعادة تصديرها.

٣- إعادة استيراد البضائع خلال سنة ميلادية من تاريخ إعادة تصديرها.

٤- أن يكون قد تم استيفاء رسومها الجمركية ولم يتم استردادها.

٥- تقديم بيان إعادة تصدير يثبت منشأها ومواصفاتها وعلاماتها المميزة، وأن تكون البضاعة تحمل نفس المنشأ والمواصفات والعلامات المميزة.

٦- تقديم كافة البيانات الجمركية ومرفقاتها المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير السابقة، وذلك للبضاعة المراد إعفاؤها.

٧- أن تكون البضاعة المعادة بنفس حالتها التي كانت عليها عند إعادة تصديرها.

٨- أن تحمل البضائع دلالة منشأ بشكل واضح وغير قابل للنزع بحسب طبيعة المنتج.

المادة الخامسة
إعفاء البضائع المعادة والتي سبق تصديرها مؤقتا

١- تعفى من الرسوم الجمركية البضائع التي تم تصديرها مؤقتا، وفقا للاشتراطات الموضحة باللائحة التنفيذية.

٢- يتم استحصال الرسوم الجمركية على الزيادة التي طرأت على البضاعة التي صدرت مؤقتا لإكمال صنعها أو إصلاحها.

الفصل الثالث
أحكام ختامية

المادة السادسة
أحكام عامة

تطبيقا لأحكام هذه الضوابط، للهيئة إصدار أي تعليمات أو أدلة توضح الإجراءات المتعلقة بإعفاء البضائع المعادة.

المادة السابعة
سريان أحكام الضوابط

تسري أحكام هذه الضوابط على كل البضائع المعادة وفقا لأحكام نظام الجمارك الموحد، ويعد أي حكم من أحكام هذه الضوابط لاغيا حال تعارضه مع أي من أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والاتفاقيات الدولية السارية.

المادة الثامنة
النشر والنفاذ

تصدر هذه الضوابط وتعدل بقرار من المجلس وتكون نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٨) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد البيع بالمزاد العلني

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٩-٣-٢٤) وتاريخ١١/١١/ ١٤٤٥هـ

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: قرار رقم (١٥٣٣٠٧) تعديلات بشأن تنظيم العمل المرن

English

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

بناء عن الصلاحيات الممنوحة له نظاما، وبعد الاطلاع على أحكام المادة (العشرين بعد المائة) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٣ /٨/ ١٤٢٦هـ، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام المادة (السابعة والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٠٢٧٣) وتاريخ ١١/٤/١٤٤٠هـ، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (١٤٦٤٨١) وتاريخ ٧ /٩/ ١٤٤١هـ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل القرار الوزاري رقم (١٤٦٤٨١) وتاريخ ٧ /٩/ ١٤٤١هـ، الصادر بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٠٢٧٣) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٠هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (٧) من البند (ثانيا) من (المادة السابعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي:

يخضع العقد بنظام (العمل المرن) لفرع المعاشات وفرع الأخطار المهنية وفق القواعد والضوابط التي تحددها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

٢- تعديل الفقرة (٨) من البند (ثانيا) من (المادة السابعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي:

يخضع احتساب نسب التوطين لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) وفق القرارات الصادرة عن البرنامج، والضوابط الآتية:

أ – يتم احتساب نقطة كاملة للمنشأة عند إكمال ما مجموعه (١٦٠) ساعة عمل مرن منجزة للعامل أو لمجموعة العاملين.

ب- يكون احتساب نسب التوطين وفق ما تحدده الوزارة لإجمالي عدد العاملين بالمنشأة.

٣- تعديل الفقرة (١٠) من البند (ثانيا) من (المادة السابعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي:

تعد ساعات العمل التي يؤديها العامل بتنظيم (العمل المرن) لدى صاحب عمل واحد التي تزيد على (٩٥) ساعة شهريا، ساعات عمل إضافية، ويجوز باتفاق الطرفين أن يكون أجرها مماثلا لأجر الساعة الأساسي المتفق عليه في عقد العمل، على ألا يزيد تشغيل العامل على (١٦٠) ساعة شهريا لدى صاحب عمل واحد.

٤- تعديل الفقرة (١١) من البند (ثانيا) من (المادة السابعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي:

مع مراعاة ما ينص عليه عقد العمل، يحق للعامل بتنظيم (العمل المرن) الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل في أي وقت بدون اتخاذ أي إجراء ضده.

٥- إضافة فقرة برقم (١٢) للبند (ثانيا) من (المادة السابعة والعشرين) بالنص الآتي:

يجب ألا تتجاوز مدة عقد العمل بتنظيم (العمل المرن) لدى صاحب عمل واحد، سنة -متصلة أو متفرقة-، وفي حال تجاوز تلك المدة؛ لصاحب العمل تمديد أو تجديد العقد بموافقة العامل أو إبرام عقد عمل يخضع لجميع أحكام نظام العمل.

٦- إضافة فقرة برقم (١٧) للبند (ثانيا) من (المادة السابعة والعشرين) بالنص الآتي:

يخضع العامل بتنظيم (العمل المرن) لأحكام نظام العمل فيما يتعلق بفترات الراحة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى موقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل به من تاريخ نشره.

ثالثا

على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
م. أحمد بن سليمان الراجحي

صدر في: ١١ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٣) الصادر في ٢٤ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل الدليل الإجرائي لتنظيم العمل المرن

صدر بموجب قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (١٥٣٣٠٧)

English

١ – المقدمة والهدف من الدليل

حرصا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير فرص عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وبناء على توجه الوزارة تبني أنماط العمل غير التقليدية ومنها نمط العمل المرن وفقا لأهداف رؤية ٢٠٣٠، وإشارة للقرار الوزاري رقم (١٤٦٤٨١) وتاريخ (٧ /٩/ ١٤٤١هـ)، والقرار الوزاري رقم (١٥٣٣٠٧) وتاريخ (١١ / ١١/ ١٤٤٥هـ) بشأن تنظيم العمل المرن لتمكين الشباب والشابات من فرص العمل.

وحيث يعتبر هذا القرار ضمن مجموعة من القرارات التنظيمية التي عملت عليها الوزارة لتوفير فرص عمل محفزة للموارد البشرية الوطنية، وتوسيع دائرة المشاركة وتمكين العاملين السعوديين في سوق العمل والمتوافقة مع استراتيجية الوزارة المعنية بتنمية رأس المال البشري، وتعزيز المساهمة في المنظومة الاقتصادية.

والهدف من هذا الدليل هو توضيح تفاصيل قرار العمل المرن بالإضافة إلى الإجابة على التساؤلات الأكثر شيوعا.

٢- مصطلحات وتعريفات

العمل المرن:

يقصد بالعمل “المرن” العمل الذي يؤديه عامل لدى صاحب عمل واحد أو أكثر، ويكون احتساب الأجر على أساس الساعة.

الإجراءات والعقوبات:

الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدليل.

مزودو الخدمة:

هي كيانات تقدم خدمات التوظيف ضمن نمط العمل المرن، بشكل قانوني وموثق ومعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

برنامج نطاقات:

هو إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تهدف إلى زيادة نسبة مشاركة القوى العاملة السعودية في القطاع الخاص.

٣- قواعد تنظيم العمل المرن

١- يقصد بالعمل المرن: العمل الذي يؤديه عامل غير تابع لدى صاحب عمل واحد أو أكثر، ويكون احتساب الأجر على أساس الساعة، بشرط أن تقل ساعات العمل للعامل لدى صاحب العمل الواحد عن نصف ساعات العمل لدى المنشأة.

٢- تقتصر عقود العمل بنظام العمل المرن على السعوديين فقط.

٣- تخضع نسبة العاملين لدى صاحب العمل بعقود تنظيم (العمل المرن) حسب القطاعات والمهن التي تحددها الوزارة في البوابة الإلكترونية.

٤- لا يلزم صاحب العمل تعويض العامل بعقد تنظيم (العمل المرن) عن جميع أنواع الإجازات المدفوعة الأجر بما في ذلك (الإجازة السنوية – إجازة المناسبات – الإجازة المرضية).

٥- لا يلزم صاحب العمل تعويض العامل بعقد بتنظيم (العمل المرن) بمكافأة نهاية الخدمة.

٦- لا يخضع العامل بعقد تنظيم (العمل المرن) لفترة تجربة.

٧- يخضع العقد بنظام (العمل المرن) لفرع المعاشات وفرع الأخطار المهنية وفق القواعد والضوابط التي تحددها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

٨- يخضع احتساب نسب التوطين لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) وفق القرارات الصادرة عن البرنامج، والضوابط الآتية:

أ- يتم احتساب نقطة للمنشأة عند إكمال ما مجموعه (١٦٠) ساعة عمل مرن منجزة للعامل أو لمجموعة العاملين.

ب- يكون احتساب نسب التوطين وفق ما تحدده الوزارة لإجمالي عدد العاملين بالمنشأة.

٩- يتم احتساب أجر العامل في تنظيم (العمل المرن) بحسب أجر الساعة وتصرف أجورهم بشكل شهري أو باتفاق الطرفين.

١٠- تعد ساعات العمل التي يؤديها العامل بتنظيم (العمل المرن) لدى صاحب عمل واحد التي تزيد على (٩٥) ساعة شهريا ساعات عمل إضافية، ويجوز باتفاق الطرفين أن يكون أجرها مماثلا لأجر الساعة الأساسي المتفق عليه في عقد العمل، على ألا يزيد تشغيل العامل على (١٦٠) ساعة شهريا لدى صاحب عمل واحد.

١١- مع مراعاة ما ينص عليه عقد العمل، يحق للعامل بتنظيم (العمل المرن) الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل في أي وقت بدون اتخاذ أي إجراء ضده.

١٢- يجب ألا تتجاوز مدة عقد العمل بتنظيم (العمل المرن) لدى صاحب عمل واحد عن سنة -متصلة أو متفرقة-، وفي حال تجاوز المدة؛ لصاحب العمل التمديد أو التجديد بموافقة العامل أو إبرام عقد عمل يخضع لجميع أحكام نظام العمل.

١٣- تسري أحكام المادة (الثالثة والثمانين) من نظام العمل المتعلقة باشتراط عدم منافسة صاحب العمل بعد انتهاء العلاقة العمالية على العامل بتنظيم (العمل المرن).

١٤- يجب أن يكون عقد العمل إلكترونيا، ومحدد المدة، ويحدد الأجر فيه بالساعة، ويجوز تحديد وتعديل الأوقات التي يحضر فيها العامل لأداء العمل بعد الاتفاق بين الطرفين.

١٥- يشترط لتوظيف العاملين بتنظيم (العمل المرن) توثيق العقد في البوابة الإلكترونية التي تحددها الوزارة، ويخضع لإجراءات اللائحة التنفيذية لنظام العمل رقم (٧٥٩١٣) بتاريخ (١٩ /٥/ ١٤٤٥هـ)، وما يطرأ عليه.

١٦- يتم اعتماد مزودي الخدمة للعمل المرن بناء على المعايير التي تنشر في البوابة الإلكترونية التي تحددها الوزارة.

١٧- يخضع العامل بتنظيم (العمل المرن) لأحكام نظام العمل فيما يتعلق بفترات الراحة.

٤- تاريخ تطبيق القرار

يسري هذا القرار من تاريخ نشر القرار الوزاري لتنظيم العمل المرن رقم (١٥٣٣٠٧) وتاريخ (١١ / ١١ / ١٤٤٥هـ).

٥- نطاق سريان القرار

نطاق سريان هذا القرار على جميع الجهات الراغبة من الاستفادة من التوظيف بنمط العمل المرن.

٦- العلاقة التعاقدية والشروط والضوابط

تخضع العلاقة التعاقدية للعامل المرن لأحكام نظام العمل، وينظم العلاقة التعاقدية للعامل “المرن” عقد عمل يتم توثيقه في البوابة الإلكترونية التي تحددها الوزارة (منصة العمل المرن) وفقا للشروط والأحكام المذكورة في العقد الموحد في منصة العمل المرن.

٧- عدد عقود العاملين المرنين وآلية احتساب العامل المرن في برنامج نطاقات

– لا يوجد حد أعلى لعدد عقود العاملين المرنين.

– يجب إكمال ما لا يقل عن ١٦٠ ساعة في الشهر للعامل أو مجموعة العاملين المرنين ليتم الاحتساب في برنامج نطاقات.

– يتم احتساب ما نسبته ٢٠% كحد أقصى من إجمالي العاملين السعوديين لدى المنشأة في برنامج نطاقات (وللوزارة الحق في تعديل النسبة وفق ما تراه وتحدده في البوابة الإلكترونية التي تحددها الوزارة).

– تخضع الأوزان وآلية الاحتساب لضوابط الاحتساب في برنامج نطاقات.

٨- المخالفات والعقوبات

يخضع العمل المرن لإجراءات اللائحة التنفيذية لنظام العمل رقم (٧٥٩١٣) بتاريخ (١٩ /٥/ ١٤٤٥هـ)، وما يطرأ عليه من تعديلات.

٩- الأسئلة الشائعة

ما هي ضوابط مدة عقد العمل المرن؟

تكون ضوابط مدة عقد العمل المرن سنة واحدة فقط لدى صاحب عمل واحد (متصلة كانت أو متفرقة)، ويمكن للطرفين تمديد العلاقة التعاقدية من خلال تجديد عقد العمل المرن بموافقة العامل بعد إكمال مدة العقد لسنة أو إبرام عقد عمل يخضع لجميع أحكام نظام العمل.

هل التعاقد من خلال البوابة الإلكترونية للعمل المرن إلزامي؟

نعم، لا بد من توثيق العقد من خلال المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية حسب ما ورد في القرار رقم (١٥٣٣٠٧) وتاريخ (١١/ ١١/ ١٤٤٥هـ).

هل توجد نسبة أو عدد عقود للعاملين بنظام العمل المرن في المنشأة الواحدة؟

يمكن للمنشآت التعاقد مع العاملين المرنين بلا حد أقصى، ولكن لن يتم احتساب العاملين المرنين في برنامج نطاقات إلا ما نسبته ٢٠% من إجمالي العاملين السعوديين لدى نفس المنشأة.

هل نظام العمل المرن مقتصر على السعوديين؟

يقتصر نظام العمل المرن على السعوديين فقط في الوقت الحالي.

هل يتم تسجيل العامل بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال البوابة الإلكترونية للعمل المرن؟

عند توثيق العقد في البوابة الإلكترونية للعمل المرن يتم آليا تسجيل العامل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويتم الاحتساب طبقا للآلية المتبعة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٣) الصادر في ٢٤ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين: قرار رقم (٥٠٠) اعتماد القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات

English

إن الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما.

وبعد الاطلاع على الفقرة (السادسة عشرة) من المادة (الثامنة والعشرين) من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٣٣هـ، المتضمنة صلاحية مجلس إدارة الهيئة في إصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة.

وبعد الاطلاع على الفقرة (الحادية عشرة) من المادة (الثامنة) من لائحة صلاحيات الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/م/٢٣) وتاريخ ٦/١/١٤٤٥هـ، المتضمنة صلاحية الرئيس التنفيذي للهيئة في إصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على جميع مراكز تقدير القائمة حاليا، وجميع القائمين بأعمال تقدير أضرار المركبات، مواءمة أوضاعهم وفقا لأحكام القواعد الموافق عليها بالبند (أولا) من هذا القرار.

ثالثا

تنشر القواعد والقرار في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات.

الرئيس التنفيذي
م. فيصل بن بدر المنديل

صدر في: ٤ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٢ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٢) الصادر في ١٧ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي: قرار رقم (٧٨ ق / أ ع / ٤٥) اعتماد تعديل لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي

English

إن وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وبما له من صلاحيات.

وبناء على المادة الخامسة عشرة من نظام تطبيق كود البناء السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٣٨هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٤١هـ.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

يقرر ما يلي: أولا: اعتماد تعديل لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٢١٤ق / أع / ٣٩) وتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٣٩هـ، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (٠٠٠٨٠) وتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٤٣هـ، بالصيغة المرفقة بهذا القرار.

ثانيا

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد (ستين) يوما من تاريخ نشرها، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة حتى صدور ما يعدله أو يلغيه.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.

والله الموفق.

وزير التجارة
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٤ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٢ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٤) الصادر في ٣١ من مايو ٢٠٢٤م.