إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين،
وبما لديه من صلاحيات.
وبناء على أحكام المادة (التاسعة) من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٦) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٢هـ،
وبعد الاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (٠٠٦٥٨) وتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٤٢هـ،
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ، القاضي بتعديل تعريف الوزير الوارد في نظام مهنة المحاسبة والمراجعة وتنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
وبعد الاطلاع على القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٤ / ١) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٣هـ،
وبعد الاطلاع على قرار اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الهيئة رقم (١١ / ١) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المتضمن التوصية بتعديل القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، بالصيغة المرافقة لقرارها.
يقرر ما يلي
أولا
تعديل تعريف الوزير الوارد بالمادة (الأولى) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٤ / ١) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٣هـ، ليكون بالنص الآتي:
الوزير:
وزير من أعضاء مجلس الوزراء يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ثانيا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع الهيئة الإلكتروني.
والله الموفق.
وزير التجارة
رئيس مجلس الإدارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي
صدر في: ٥ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.
