التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩) الموافقة على مذكرة التفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية في مجال الوثائق والأرشفة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦١٨٩٠ وتاريخ ١٨-١١-١٤٤١هـ، المشتملة على خطاب معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رقم ٤٣٠-١ وتاريخ ٢٥-٥-١٤٤١هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية في مجال الوثائق والأرشفة.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) وتاريخ ٢٥-١-١٤٤١هـ .

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٥٨٥) وتاريخ ٧-٨-١٤٤١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٧٠-٤٧) وتاريخ ٨-١١-١٤٤١هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٣٣٥) وتاريخ ١٦-١٢-١٤٤١هـ .

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية في مجال الوثائق والأرشفة، الموقعة بتاريخ ١١-٥-١٤٤١هـ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٧ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (٢٧٠٨) تعديل المادة الستين من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الملحق رقم (٤) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل

English

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٢٣-٨-١٤٢٦هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم م / ٥١ بتاريخ ١٢-٥-١٤٣٤هـ، المعدل ١٤٣٦هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم م / ١٤ بتاريخ ٢٢-٢-١٤٤٠هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم م / ١٣٤ بتاريخ ٢٧-١١-١٤٤٠هـ، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها الصادرة بقرار ١٤٤١هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم ١٤٦٤٨١ وتاريخ ٧-٩-١٤٤١هـ، وانطلاقا من أهداف الوزارة نحو تنظيم قطاع الاستقدام.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل المادة الستين من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الملحق رقم (٤) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٠٢٧٣) وتاريخ ١١-٤-١٤٤٠هـ والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (١٤٢٩٠٦) وتاريخ ١٣-٨-١٤٤١هـ لتصبح على النحو الآتي: (١- تقوم الوكالة المختصة بالنظر في مخالفات المرخص لهم لأحكام هذه القواعد والتعليمات التي تصدرها الوزارة، ولها أن تتخذ إجراء أو أكثر مما يأتي: إيقاف مؤقت لأحد أو كل الأنشطة أو الخدمات المسموح للمرخص له بمزاولتها – إيقاف خدمات الوزارة ومن الجهات ذات العلاقة المقدمة للمرخص له – السحب من الضمان البنكي – سحب الترخيص – تعليق الترخيص – إلغاء الترخيص بناء على طلب المرخص له. ٢- تشكل الوزارة لجنة من ثلاثة أعضاء من بينهم مستشار قانوني للنظر في طلبات التظلم تجاه القرارات الصادرة من الوكالة المختصة المشار إليها في الفقرة رقم (١) من هذه المادة ولها بعد دراسة طلبات التظلم، والتحقق من صحته، رد التظلم أو تعديل القرار. وتعتمد قراراتها من نائب الوزير أو من يفوضه في ذلك).

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل به من تاريخ نشره.

ثالثا

على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

والله الموفق

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
م. أحمد بن سليمان الراجحي

صدر في: ١٢ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣١ من أغسطس ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٢ / ١٢ / ٢٠٢٠) قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٢-١٢-٢٠٢٠)

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

بناء على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاما.

واستنادا إلى أحكام المادة الخامسة من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) بتاريخ ١٤-٩- ١٤٣٩هـ، والتي قضت بأن يتولى مجلس الإدارة الإشراف على الهيئة وإدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسات العامة التي تسير عليها.

وإشارة إلى الفقرة (٧) من المادة الثالثة من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٢٦-٠٧-١٤٣٥هـ ، والتي منعت تسجيل “اسم الغير” ما لم يوافق هو أو ورثته على استعمال الاسم، وحيث أن اسم العائلة هو من أحد مكونات الاسم الشخصي، وللموازنة بين تحقيق مصالح أصحاب الحقوق في تسجيل العلامات التجارية وعدم الإضرار بمن يحمل ذات الاسم العائلي.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية وذلك وفق الضوابط والمعايير المحددة في الملحق.

ثانيا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه بعد نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

صدر في: ١١ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣٠ من أغسطس ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط ومعايير تسجيل الآسماء العائلية كعلامة تجارية

English

صدر بموجب قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٢ / ١٢ / ٢٠٢٠)

١- استيفاء شروط ومتطلبات التسجيل النظامية للعلامات التجارية.

٢- أن يحمل مقدم الطلب نفس الاسم العائلي.

٣- أن يكون الاسم العائلي في العلامة التجارية مستخدما في سجل تجاري موجود سابقا لفترة زمنية لا تقل عن عشر سنوات.

٤- أن يكون الاسم العائلي أحد مكونات العلامة التجارية المطلوب تسجيلها وليس العلامة نفسها.

٥- اتخاذ مظهر مميز إضافي للاسم العائلي كنسق الخط أو الرسم الهندسي أو الشكل المكتوب به أو غيره.

٦- أن يكون تسجيل العلامة على فئة السلع و / أو الخدمات التي اشتهر بها مقدم الطلب.

٧- في حال كان الاسم العائلي منتشرا في دولة أخرى، يجب على طالب التسجيل إحضار شهادة  التسجيل في تلك الدولة.

٨- يستثنى من القرار تسجيل الأسماء العائلية ذات الانتشار الواسع والمتكرر في مجال تجارة  المنتجات أو الخدمات المراد التسجيل عليها.

٩- يستثنى من القرار تسجيل أسماء القبائل والعشائر ذات الانتشار الواسع.

١٠- تسري هذه الضوابط والمعايير ‏‏على طلبات انتقال ملكية العلامة التجارية في حال أنها تحوي اسما عائليا.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٣ / ١٢ / ٢٠٢٠) قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٣-١٢-٢٠٢٠)

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

بناء على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاما.

واستنادا للمادة (السابعة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) وتاريخ ١٤-٩-١٤٣٩هـ ، القاضي بأن: ” للمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها”.

وبعد الاطلاع على (لائحة اللجان الحكومية المشتركة وتنظيم أعمالها) الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١-١٢٧٠) بتاريخ ٢١-١١-١٤٢٨هـ، الموافق عليها بالأمر السامي البرقي رقم (٣٧٥٩ / م ب).

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

تشكيل لجنة دائمة ذات طبيعة غير متفرغة، يشرف عليها مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية تسمى “اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية” وترتبط تنظيميا بمجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، على النحو التالي:

١. الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية (رئيسا)

٢. ممثل من وزارة التجارة (عضوا)

٣. ممثل من وزارة العدل (عضوا)

٤. ممثل من وزارة الإعلام (عضوا)

٥. ممثل من النيابة العامة (عضوا)

٦. ممثل من الأمن العام (عضوا)

٧. ممثل من الهيئة العامة للجمارك (عضوا)

٨. ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء (عضوا)

٩. ممثل من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (عضوا)

١٠. ممثل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (عضوا)

١١.ممثل من مجلس الغرف السعودية (عضوا)

ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتكون مدة عضويتهم في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد مكافآتهم وفق ما نصت عليه الأنظمة ذات العلاقة.

ثانيا

المرافقة الموافقة على “لائحة تنظيم أعمال اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية” بالصيغة لهذا القرار.

ثالثا

يتولى المدير التنفيذي لإدارة احترام الملكية الفكرية أمانة سر اللجنة.

رابعا

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ اعتماده، ويتم تقييم أعمال اللجنة بعد مرور سنة من تاريخ بدء أعمالها المشار إليه في هذا البند.

خامسا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

صدر في: ١١ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣٠ من أغسطس ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة تنظيم آعمال اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية

English
صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٣-١٢-٢٠٢٠) 

المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية -أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

الجهة المشرفة: مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

اللجنة: اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية.

رئيس اللجنة: الرئيس التنفيذي للهيئة.

اللائحة: لائحة تنظيم أعمال اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية.

الإنفاذ: الإجراءات والتدابير النظامية والتنفيذية لضمان الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية.

منظومة الإنفاذ: هي الجهات الوطنية المختصة أو المساهمة بتحسين إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في المملكة.

الأمين العام: أمين عام اللجنة الوطنية للإنفاذ.

الأمانة العامة: الأمانة العامة للجنة الوطنية للإنفاذ.

اللجان الفرعية: اللجان الفرعية المتخصصة والتي يتم إنشاؤها استنادا لمتطلبات حاجة العمل.

فرق العمل: فرق العمل المشكلة في مناطق المملكة.

المادة الثانية

تهدف اللجنة إلى تحسين عمل منظومة الإنفاذ وتعزيز الجهود الرامية لتطوير أساليب العمل والإجراءات، وتحقيق التناغم والانسجام وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية، بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، والارتقاء بها إلى مستوى يليق بمكانة المملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة:

تشكل في الهيئة لجنة دائمة تسمى”اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية” يشرف عليها مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة وعضوية ممثل عن كل من: وزارة العدل، والنيابة العامة، ووزارة التجارة، ووزارة الإعلام، والأمن العام، والهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومجلس الغرف السعودية، على ألا يقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، إضافة إلى عضو من المختصين في الهيئة.

المادة الرابعة

مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، يكون للجنة الاختصاصات الآتية:

١- اقتراح برامج ومبادرات وطنية لضمان إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتحديد السياسات والأهداف والخطط ومؤشرات الأداء المتعلقة بذلك، ومتابعة تنفيذ الخطوات اللازمة لتحقيقها مع الجهات المعنية والتحقق من نتائجها ومدى فاعليتها.

٢- متابعة إجراءات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية لدى جهات منظومة الإنفاذ واقتراح تطويرها، والآلية المناسبة لتنفيذها.

٣- تنسيق الجهود والاستراتيجيات مع جهات منظومة الإنفاذ في تخطيط حملات وبرامج وطنية   لمكافحة أنشطة انتهاكات الملكية الفكرية، وتنفيذها ومتابعة نشاطاتها.

٤- دراسة أثر العقوبات في ردع المخالفين وملاءمة التعويضات للمتضررين من أصحاب حقوق الملكية   الفكرية مع منظومة الإنفاذ والرفع بتوصياتها للجهة المعنية.

٥- اقتراح الآلية المناسبة لتسوية نزاعات الملكية الفكرية والطرق البديلة مع جهات منظومة الإنفاذ.

٦- اقتراح المواد النظامية المتعلقة بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية في الأنظمة المعمول بها بالتنسيق مع الجهات المعنية والرفع بها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

٧- إعداد دليل إجرائي لتوعية أصحاب حقوق الملكية الفكرية والمستفيدين منها بالإجراءات المتعلقة بالإنفاذ لدى المنظومة والرفع للهيئة لاعتماده.

٨- تنسيق الجهود لبناء قاعدة بيانات إلكترونية، والإشراف على منصة الإنفاذ في الهيئة والربط بين  جهات منظومة الإنفاذ، ومشاركة المعلومات والبيانات ذات الصلة بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية للحصول على المعلومات بالدقة والسرعة والسرية المطلوبة لمتابعة ودعم إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتعزيز أداء منظومته.

٩- توفير قاعدة للمعلومات تشتمل على الإحصاءات والدراسات ذات العلاقة بالمملكة والنشرات ٩-  والمراجع العلمية الخاصة بالملكية الفكرية.

١٠- اقتراح البرامج التطويرية والتدريبية المتخصصة في مجال إنفاذ حقوق الملكية الفكرية ومتابعة تنفيذها للتأهيل ورفع الكفاءة لدى الكوادر الإدارية والفنية العاملة في منظومة الإنفاذ.

١١- إنشاء لجان فرعية وفرق عمل تعهد إليها اللجنة تنفيذ بعض مهامها.

١٢- إعداد اللوائح المنظمة لعمل اللجان الفرعية وفرق العمل واعتمادها من رئيس اللجنة.

١٣- الاستعانة بمن تراه من القطاع الخاص أو الجمعيات أو المؤسسات غير الربحية أو المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء والمستشارين المحليين والدوليين لخدمة أهداف اللجنة.

١٤- وضع قواعد تضمن المحافظة على سرية أي معلومة حصلت عليها اللجنة من أي جهة، بما في ذلك  حظر إفشاء أي معلومة سرية تحصل عليها أي جهة أثناء أدائها لمهماتها بصفتها عضوا في اللجنة أو أحد منسوبيها أو مستشارا لها.

١٥- إعداد التقارير الدورية والمسوحات الإحصائية عن أداء منظومة الإنفاذ، وتحديد وتحليل ١٥-  الصعوبات التي تواجهها في أداء أعمالها، وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها ورفعها من خلال الجهة المختصة.

١٦- الاتصال والتنسيق مع الجهات الأخرى التي تعنى بإنفاذ الملكية الفكرية داخل المملكة وخارجها  عبر القنوات الرسمية المعتادة.

١٧- تقديم الدعم لشركة الإنفاذ التابعة للهيئة من خلال التعاون في عمليات إنفاذ الملكية الفكرية.

١٨- متابعة ورصد التقارير الدولية المتعلقة بمدى كفاية وفعالية حماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة، والتي تصدر عن الدول أو المنظمات الدولية، والتنسيق مع الهيئة بشأن الرد عليها.

المادة الخامسة:

تجتمع اللجنة مرة كل شهرين على الأقل في مقر الهيئة بمدينة الرياض ويجوز أن تجتمع في أي مكان آخر داخل المملكة، ولها أن تعقد اجتماعات طارئة متى اقتضت الحاجة لذلك بناء على دعوة من الرئيس، أو طلب ثلثي الأعضاء، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس وله -في حال غيابة- إنابة غيره من أعضاء اللجنة، ويلتزم الأعضاء بحضور الاجتماعات الدورية والتقيد باللوائح والتعليمات المنظمة لعملها، ويجوز للجنة أن تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة بهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة السادسة:

تتخذ قرارات اللجنة وتوصياتها بأغلبية أصوات عدد الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت أو الإنابة في التصويت عند غيابه.

المادة السابعة:

يجوز – عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقا لما يقدره رئيس اللجنة – أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على أعضاء اللجنة ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة، مالم تمرر على جميع أعضاء اللجنة ويصوت عليها جميع الأعضاء وتحصل على أغلبية أصواتهم على الأقل.

المادة الثامنة:

١- يكون للجنة أمانة عامة مقرها الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ويكون للجنة أمين يتم ترشيحه من قبل الجهة المشرفة.

٢- تقوم الأمانة بالأعمال الإدارية، والمساندة الفنية لأعمال اللجنة ويكون لها -على وجه الخصوص- الاختصاصات التالية:

أ‌. تزويد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بقرار تشكيل اللجنة.

ب. إعداد وتحضير جدول أعمال اجتماعات اللجنة، واللجان وفرق العمل المنبثقة منها، وموافاة  اللجنة بالموضوعات المطروحة.

ت. متابعة تنفيذ أعمال اللجنة، وإعداد التقارير الدورية اللازمة عن الإنجازات والتوصيات، ورفعها إلى رئيس اللجنة.

ث‌. تسجيل المداولات والنقاشات والتوصيات، وإعداد محاضر اجتماعات اللجنة.

ج‌. إعداد ملفات اللجنة وتنظيمها وحفظها، كالمحاضر والوثائق والمستندات وكل ما يتعلق بأعمالها.

ح- توجيه الدعوة لاجتماعات اللجنة بناء على طلب رئيس اللجنة أو طلب ثلثي الأعضاء مرفقا بها جدول الأعمال وذلك قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن خمسة أيام عمل.

خ‌. التحضير لاجتماعات اللجنة، والتأكد من وجود مكان مناسب للاجتماع.

د- إعداد محاضر اجتماعات اللجنة، وتزويد كل عضو بنسخة منه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الوصول للصيغة النهائية.

ذ‌. حضور اجتماعات اللجان المتخصصة وفرق العمل ومتابعة سير أعمال الاجتماعات ورفع تقاريرها للجنة.

ر‌. أي اختصاص آخر يكلفه به رئيس اللجنة.

ولأمين اللجنة أن ينيب غيره للقيام باختصاصاته أو ببعض منها.

المادة التاسعة:

تتولى الهيئة الإشراف والمتابعة على إنفاذ حقوق الملكية الفكرية استنادا على تنظيمها، ولا يخل ذلك بمهام واختصاصات جهات منظومة الإنفاذ المخولة لها وفقا لأنظمتها.

المادة العاشرة:

يخصص للجنة ميزانية سنوية ضمن ميزانية الهيئة، يصرف منها لتحقيق أهدافها والقيام بمهماتها واختصاصاتها، ومكافآت أعضائها وأمانتها وفقا للأنظمة واللوائح المالية التي تقرها الجهة المشرفة.

المادة الحادية عشرة

إعداد تقرير سنوي للجنة يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها واحتياجاتها ويرفع للهيئة لضمان إدراجه في تقريرها السنوي عند رفعه لمجلس الإدارة.

المادة الثانية عشرة:

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (٣٤٨٥) الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها

English

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما.

وبعد الاطلاع على أحكام المادة الثانية عشرة والثالثة عشرة من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٢٣-٨-١٤٢٦هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٤) وتاريخ ١٢-٥-١٤٣٤هـ،المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢٢-٢-١٤٣٥هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٦) وتاريخ ٥-٦-١٤٣٦هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤) وتاريخ ٢٢- ٢-١٤٤٠هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٤) وتاريخ ٢٧-١١-١٤٤٠هـ، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٠٢٧٣) وتاريخ ١١-٤-١٤٤٠هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم ١٤٢٩٠٦وتاريخ ١٣-٨-١٤٤١هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم ١٤٦٤٨١ وتاريخ ٧-٩-١٤٤١هـ .

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٠٢٧٣ وتاريخ ١١-٤-١٤٤٠هـ المعدلة بالقرار الوزاري رقم ١٤٢٩٠٦ وتاريخ ١٣-٨-١٤٤١هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم ١٤٦٤٨١ وتاريخ ٧-٩-١٤٤١هـ لتكون بالنص التالي:

١- في تنفيذ أحكام الفقرة (٢) من (المادة الثانية عشرة) وأحكام الفقرة (٢) من (المادة الثالثة عشرة) على المنشآت أن تقوم بإعداد لائحة تنظيم عمل خاصة بها ويشترط مراجعتها وتصديقها من مكاتب المحاماة المعتمدة على الموقع الإلكتروني للوزارة ليقوم المكتب بدوره بالتأكد من خلوها من أي تعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية وملحقاتها والقرارات الصادرة تنفيذا له، ومن ثم رفعها للجهة المختصة بالوزارة وفق ما تقرره من إجراءات. ويجوز للمنشآت التي يقل عدد عمالتها عن خمسين عاملا اختيار النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل إلكترونيا دون إجراء أي تعديل أو إضافات عليها وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ومتابعة الخطوات المطلوبة حتى تعتمد، وتصدر شهادة إلكترونية بذلك.

٢- تستثنى المنشآت التي سبق لها اعتماد لائحة تنظيم عمل خاصة بها من إعداد لائحة تنظيم عمل جديدة وفق النموذج الموحد المرفق بهذه اللائحة إذا كانت جميع المواد الواردة بها تتفق مع نظام العمل وهذه اللائحة والنموذج الموحد للائحة تنظيم العمل والقرارات الصادرة بموجبها. أما إذا تضمنت مواد تتعارض مع ذلك، فتعتبر تلك المواد ملغاة ولا يعتد بها وعلى المنشأة تعديل تلك المواد بحيث تتفق مع نظام العمل وهذه اللائحة والنموذج الموحد للائحة تنظيم العمل والقرارات الصادرة بموجبها وفق الإجراءين أعلاه في الفقرة (١-٢) من هذه المادة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل به من تاريخ نشره.

ثالثا

على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

والله الموفق

 وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
م. أحمد بن سليمان الراجحي

صدر في: ٧ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري

English

اللائحة التنفيذية لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الأولى
تعاريف

١- المملكة: المملكة العربية السعودية.

٢- السلطة البحرية: هيئة النقل العام ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها.

٣- الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨م، وتعديلاتها (STCW).

٤- اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الصادرة بموجب قرار رئيس هيئة النقل العام رقم (٠٧١٧٨) وتاريخ ٢٢ /١/ ١٤٤٠ه.

٥- المنظمة: المنظمة البحرية الدولية.

٦- المؤسسة التعليمية البحرية: مؤسسة مرخص لها بالتعليم أو التدريب البحري أو كِلاهما داخل المملكة، وفقاً لمتطلبات الاتفاقية بعد استيفاء الشروط والمتطلبات التي تحددها السلطة البحرية.

٧- المؤسسة الحكومية: مؤسسة تعليمية بحرية تعود ملكيتها أو إدارتها لجهة حكومية تابعة للمملكة.

٨- السفينة: كل منشأة بحرية معدة وصالحة للملاحة البحرية وتخضع للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

٩- الخدمة البحرية: الخدمة على متن سفينةٍ ما والمثبتة بسجل الخدمة البحرية والمتصلة بإصدار شهادة أو تجديدها.

١٠- ضابط مهندس ثاني: المهندس الذي يلي كبير المهندسين في الرتبة وتقع على عاتقه مسؤولية الدفع الميكانيكي للسفينة، وتشغيل منشآتها الميكانيكية والكهربائية، وصيانتها في حالة عجز كبير المهندسين عن القيام بذلك.

١١- كبير الضباط: الضابط الذي يلي الربّان في الرتبة والمسؤول عن قيادة السفينة في حالة عجز الربّان عن القيادة.

١٢- المحاكيات البحرية: أجهزة إلكترونية لمحاكاة الواقع وتستخدم في تنفيذ بعض التدريبات والامتحانات العملية.

المادة الثانية
الغرض من اللائحة

تهدف هذه اللائحة إلى وضع شروط وإجراءات اعتماد المؤسسات التعليمية البحرية والإشراف على تنفيذها لمتطلبات الاعتماد وآلية ومعايير تقييمها.

المادة الثالثة
نطاق التطبيق

١- مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة وتعديلاتها، تسري أحكام هذه اللائحة على المؤسسات التعليمية أو التدريبية البحرية.

٢- يراعى في تطبيق هذه اللائحة أحكام ومتطلبات الاتفاقية ولائحتها التنفيذية.

الفصل الثاني
اعتماد المؤسسات

المادة الرابعة
شروط الاعتماد المبدئي للمؤسسات:

يشترط للاعتماد المبدئي للمؤسسة تقديم طلب اعتماد للسلطة البحرية، ويرفق مع الطلب الآتي:

١- دراسة لسوق العمل البحري بالمملكة ومدى الحاجة للتخصصات المطلوبة.

٢- صورة من عقد التأسيس.

٣- لائحة داخلية للمؤسسة تبيّن التنظيم الأساسي لها من حيث الغرض من الإنشاء والأقسام الداخلية بالمؤسسة.

٤- الهيكل التنظيمي وعدد أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسة.

٥- رسم هندسي تفصيلي يوضح البنية التحتية للمؤسسة من حيث أماكن الإدارة – قاعات التدريس والتدريب – المحاكيات – أماكن الترفيه – الخدمات الطبية – المكتبة.

٦- تعهد بصحة المستندات والوثائق المقدمة.

٧- الالتزام بتطبيق الاتفاقية واللوائح الصادرة عن السلطة البحرية.

٨- بيان لعدد التخصصات المطلوب اعتمادها وعدد الطلاب المتوقع التحاقهم ونظام الدراسة والمناهج التعليمية والخطط الدراسية والتدريبية.

٩- تعهد بتقديم شهادة نظام الجودة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الاعتماد النهائي للمؤسسة.

١٠- آلية قياس اللياقة الطبية للطلبة المحتمل قبولهم.

١١- موافقة جهات الاختصاص طبقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة.

١٢- أية وثيقة أخرى تطلبها السلطة البحرية.

المادة الخامسة
شروط الاعتماد النهائي للمؤسسة

يشترط للاعتماد النهائي للمؤسسة التالي:

١- استيفاء شروط الاعتماد المبدئي.

٢- استيفاء التعليم والتدريب البحري في المؤسسة لمتطلبات الاتفاقية.

٣- استيفاء متطلبات الجودة في التعليم والتدريب والتقييم.

٤- توفر أعضاء هيئة التدريس المؤهلين والمدربين وفقاً لأحكام المادة (الثامنة) من هذه اللائحة.

٥- توفر قاعات التدريب والتعليم البحري وبرامج التدريب والمحاكيات والورش اللازمة لأعمال التعليم والتدريب.

٦- وجود التجهيزات والمعدات وأدوات ومساعدات التعليم والتدريب اللازمة لتنفيذ متطلبات الاتفاقية.

٧- توفر الإمكانيات اللازمة لمتابعة التطور في الاتفاقية وما يصدر عن المنظمة من قرارات أو توصيات أو خطوط توجيهية.

٨- وجود آلية لمراجعة وتحديث المناهج التعليمية والخطط التدريبية بناءً على التعديلات على أحكام الاتفاقية وقرارات المنظمة، ويتم اعتماد المناهج أو الخطط بعد استيفاء كافة ملاحظات السلطة البحرية.

٩- إنشاء سجل خاص بحركة اعتماد المناهج يتضمن اسم المنهج أو الخطة التدريبية والتعديلات التي طرأت عليه وتاريخ اعتمادها وتطبيقها.

١٠- أية شروط أخرى تحددها السلطة البحرية.

المادة (السادسة)
إجراءات الاعتماد

١- يتم اعتماد المؤسسة النهائي بعد فحص الوثائق والمستندات المقدمة ومعاينة المؤسسة للتحقق من استيفائها للمتطلبات والشروط الواردة في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة.

٢- تصدر السلطة البحرية اعتماد المؤسسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

الفصل الثالث
تقييم المؤسسات

المادة (السابعة)
تقييم المؤسسات

١- تجري السلطة البحرية تقييماً سنوياً للتحقق من استيفاء المؤسسة لشروط ومتطلبات الاعتماد الواردة في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة.

٢- يكون تقييم المناهج التعليمية والخطط التدريبية من خلال:

أ- مراجعة خطة التدريس بالمؤسسة.

ب- تقديم المؤسسة نسخة من المناهج التعليمية والخطط التدريبية للسلطة البحرية لمراجعتها.

ت- مراجعة التحديثات على المناهج أو الخطط بناءً على التعديلات على أحكام الاتفاقية أو قرارات المنظمة.

ث- مراجعة السجل الخاص بحركة اعتماد المناهج والتحقق من تحديثه.

ج- التحقق من استيفاء الجداول والمناهج والخطط لساعات الدراسة التي تتناسب مع أهميتها.

٣- يكون تقييم تأهيل أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسة من خلال التحقق من تأهيلهم بالمؤهلات المناسبة لطبيعة المناهج التعليمية أو الخطط التدريبية المسؤولين عن تدريسها وفقاً لأحكام المادة (الثامنة) من هذه اللائحة.

٤- يكون تقييم تجهيزات المؤسسة من خلال:

أ- التحقق من تجهيزات قاعات التدريس وملاءمتها لطبيعة الدراسة أو التدريبات.

ب- توفر المحاكيات والأجهزة والورش اللازمة.

ت- التأكد من استيفاء متطلبات نظام الجودة وفقاً للمادة الخامسة والعشرين (٢٥) من اللائحة التنفيذية.

ث- التأكد من بحث الشكاوى والرد عليها.

المادة (الثامنة)
أعضاء هيئة التدريس

١- يجب أن تتناسب أعداد أعضاء هيئة التدريس مع تخصصات المؤسسة وعدد الطلاب المتوقع التحاقهم بالمؤسسة.

٢- يشترط في عضو هيئة التدريس ما يلي:

أ- بالنسبة للملاحة البحرية حصوله على شهادة كبير ضباط على الأقل.

ب- بالنسبة للهندسة البحرية حصوله على شهادة ضابط مهندس ثاني على الأقل.

ت- بالنسبة للتخصصات الأخرى حصوله على شهادة ماجستير على الأقل وعلى خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.

٣- مع مراعاة أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، لا يقوم العضو بتدريس منهج ذي مستوى أعلى من الشهادة العلمية التي يحملها.

الفصل الرابع
العقوبات والأحكام الختامية

المادة (التاسعة)
العقوبات

دون الإخلال بأية عقوبة أشدّ منصوص عليها في الأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات التالية:

١- تعاقب المؤسسات التي تخالف أي شرط من شروط الاعتماد بغرامة خمسين (٥٠,٠٠٠) ألف ريال مع جواز إلغاء الاعتماد.

٢- تعاقب المؤسسات الحكومية التي تخالف أحد شروط الاعتماد بإلغاء الاعتماد.

٣- تعاقب المؤسسة التي تزاول النشاط بدون اعتماد من السلطة البحرية بغرامة مائة (١٠٠,٠٠٠) ألف ريال.

٤- تعاقب المؤسسة التي تقدم مستندات غير صحيحة بغرامة ثلاثين (٣٠,٠٠٠) ألف ريال.

٥- تعاقب المؤسسة التي لا تحقق متطلبات تحديث المناهج أو الخطط التدريبية بما يتفق مع أحدث قرارات المنظمة بغرامة عشرين (٢٠,٠٠٠) ألف ريال.

المادة (العاشرة)
سريان اللائحة

تعدّ الاتفاقية ولائحتها التنفيذية متممة لأحكام هذه اللائحة، وتكون مرجعية وتفسير هذه اللائحة إلى الاتفاقية.

المادة (الحادية عشرة)
النفاذ

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١٧ / ٣ / ٢٠١٩ / ٢) اعتماد اللائحة التنفيذية لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري

English

إن مجلس إدارة هيئة النقل العام

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢٦ /١١/ ١٤١٠هـ، ورقم (م/٤٠)

وتاريخ ٢١ /٥/ ١٤٣٧هـ، القاضي بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات والنوبات للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨م، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة النقل العام الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٨) وتاريخ ١٢ /٦/ ١٤٣٧هـ، ورقم (٥٦) وتاريخ ٢٣ /١/ ١٤٣٨هـ، ورقم (٧٠٧) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ.

وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:

اعتماد اللائحة التنفيذية لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري وفق الصيغة المرفقة.

والله الموفق.

صدر في: ١٥ / ٩ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٠ / ٥ / ٢٠١٩م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.