التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٣٦) الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة و اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) في شأن تنظيم مكتب الاتحاد

English

صدر في: ٢٧ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية مقر بين حكومة المملكة و اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٣٧) الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية فيتنام الاشتراكية

English

صدر في: ٢٧ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية فيتنام الاشتراكية

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٣٨) تعديل نظام مكافحة الرشوة

English

صدر في: ٢٧ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٣٦) الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة و اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) في شأن تنظيم مكتب الاتحاد

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٧/ ٤) بتاريخ ١٩/ ٣/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٢) بتاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٤٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) في شأن تنظيم مكتب الاتحاد، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٢هـ، الموافق ٥/ ٧/ ٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٧ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية مقر بين حكومة المملكة و اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)

English

صدر بموجب مرسوم ملكي قرار (م/ ٣٦ )

إن حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) المشار إليهما مجتمعين باسم «الطرفين».

حيث تم تأسيس اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) بمقتضى القانون الخاص الصادر عن برلمان كندا في ١٨ ديسمبر ١٩٤٥، ومقره في مونتريال، ومكاتبه في عدة دول؛ من أجل تطوير النقل الجوي على أساس آمن وسليم ومنتظم واقتصادي لشعوب العالم.

ورغبة من حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) في وضع إطار قانوني لعمل مكتب الاتحاد في المملكة العربية السعودية والعاملين فيه؛ قد اتفقا على ما يأتي:

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية ما يقابلها من المعاني المدونة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك.

١- دولة المقر: المملكة العربية السعودية.

٢- الاتحاد: اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا).

٣- المكتب: مكتب الاتحاد الذي يتخذ من الدولة المقر مقرا له.

٤- أنشطة الاتحاد: أي نشاط يؤديه الاتحاد من خلال المكتب، سواء في دولة المقر أم غيرها من الدول الأخرى.

٥- موظف المكتب: شخص يقدم خدمات إلى الاتحاد بمقتضى عقد عمل في دولة المقر، سواء دائما أم مؤقتا.

المادة الثانية

يكون مقر المكتب في مدينة الرياض.

المادة الثالثة

تطبق أنظمة دولة المقر داخل مقر المكتب، وتكون محاكمها وهيئاتها القضائية هي المختصة بالنظر والفصل في الجرائم التي ترتكب فيه.

المادة الرابعة

يتمتع المكتب داخل دولة المقر بالشخصية الاعتبارية، وبأهليته في:

أ- التعاقد.

ب- اقتناء الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يحتاجها المقر.

ج- التقاضي.

المادة الخامسة

تقدم دولة المقر التسهيلات المناسبة للمكتب كي يتمكن من القيام بوظائفه وتحقيق أهدافه. ومن ذلك منح التأشيرات لموظفي الاتحاد وأفراد عائلاتهم الذين يعينهم الاتحاد، وخبرائه وضيوفه الرسميين.

المادة السادسة

١- يتمتع المكتب والعاملون فيه من موظفين وخبراء ومن في حكمهم بالحق في استيراد أثاثهم وأمتعتهم ومركبة واحدة لكل منهم، مع إعفائهم من الرسوم والضرائب المتصلة بذلك، وذلك بمناسبة أول توطن لهم في المملكة.

٢- تعفي دولة المقر أنشطة المكتب –غير التجارية– من جميع الضرائب المتصلة بذلك.

٣- يعفى موظفو المكتب والخبراء ومن في حكمهم من جميع الضرائب على الرواتب والمكافآت التي يتقاضونها من الاتحاد.

المادة السابعة

يجوز للمكتب ما يأتي:

أ- أن يحوز العملات الورقية وغيرها، وأن يكون له حسابات بأي عملة يشاء، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة المطبقة في دول المقر.

ب- أن يتلقى العملات، أن ينقلها من دولة المقر إلى أي دولة أخرى، أو ينقلها إلى داخل دولة المقر.

المادة الثامنة

يرسل المكتب إلى وزارة الخارجية في دولة المقر قائمة تتضمن أسماء منسوبيه ووظائفهم ومدد خدمتهم في المقر، وذلك قبل (ثلاثة) أشهر من تاريخ مباشرتهم للعمل.

وفي حال غير أيا من المسؤولين في المكتب تبلغ وزارة الخارجية مباشرة.

المادة التاسعة

١- يكون للمكتب حرية الاتصال والمراسلة، وذلك وفقا للأنظمة المعمول بها في دولة المقر.

٢- يلتزم العاملون في المكتب من موظفين وخبراء ومن في حكمهم –طوال مدة إقامتهم– باحترام الأنظمة والتقاليد والعادات المعمول بها داخل دولة المقر، وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو القيام بأي نشاط غير ما أوفدوا من أجله.

٣- تكون الاتصالات مع الجهات المختصة في دولة المقر من خلال وزارة الخارجية.

المادة العاشرة

يسوى أي خلاف حول تفسير هذه الاتفاقية بالتفاوض بين دولة المقر والاتحاد من أجل الوصول إلى تسوية بالتراضي.

المادة الحادية عشرة

لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بحق دولة المقر في اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لحماية أمنها أو نظامها العام.

المادة الثانية عشرة

تعد هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ إبلاغ دولة المقر الاتحاد باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لها.

حررت في مدينة الرياض بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٢هـ، الموافق ٥/ ٧/ ٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية والنصان متساويان في الحجية.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج

رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

عن اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)

كامل حسن العوضي

نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي

لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٣٧) الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية فيتنام الاشتراكية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٦/ ٦) بتاريخ ٢١/ ٣/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٣) بتاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٤٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقعة بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٢هـ، الموافق ٥/ ٧/ ٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٧ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية فيتنام الاشتراكية

English

صدر بموجب مرسوم ملكي قرار (م/ ٣٧)

إن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، ووزارة خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية، (المشار إليهما فيما بعد بـ«الطرفين»)، انطلاقا من اهتمامهما بتقوية علاقات الصداقة القائمة بين الشعبين والحكومتين، ورغبة منهما في تطوير علاقات التعاون وتبني تفاهم مشترك بين البلدين، مما يسهم في دعم السلم والأمن الدوليين، وإدراكا منهما لأهمية عقد مشاورات منتظمة بين البلدين على جميع المستويات فيما يختص بالعلاقات الثنائية وبالقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتأكيدا على تمسكهما بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، فقد توصلا إلى التفاهم الآتي:

١- يعقد الطرفان اجتماعات فيما بينهما على نحو منظم لإجراء مشاورات سياسية للنظر في علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر حولها، وحول القضايا الإقليمية والدولية الأخرى، والتطورات السياسية الدولية، بالإضافة إلى القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الدور الإيجابي الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية التي تهدف إلى حل النزاعات والمشكلات التي يتعرض لها المجتمع الدولي.

٢- يحدد تاريخ المشاورات وجدول أعمالها ومستواها بشكل مسبق عن طريق القنوات الدبلوماسية. ويعقد الطرفان مشاورات بصفة منتظمة بالتناوب في البلدين ما لم يتفقا على خلاف ذلك.

٣- يعمل الممثلون الدائمون لكل من المملكة العربية السعودية وجمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى على تكثيف الاتصالات فيما بينهم بروح التعاون البناء بغرض تنسيق الجهود والتشاور في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

٤- يسعى الطرفان بقدر الإمكان في تنسيق مواقفهما إزاء المواضيع المطروحة للنقاش في المؤتمرات الدولية الاعتيادية والطارئة وذلك بعقد مشاورات في شأنها.

٥- إن مذكرة التفاهم هذه لا تنشئ ولا يترتب عليها أي حق أو التزام بموجب القانون الدولي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فيتنام الاشتراكية.

٦- إذا حدث خلاف حول تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة يتم حله وديا من خلال المشاورات أو المفاوضات.

٧- يجوز تعديل مذكرة التفاهم في أي وقت بموافقة كتابية متبادلة بين الطرفين.

٨- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيعها، ويستمر العمل بها مدة خمس سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدد مماثلة. ويجوز لأي من الطرفين إنهاء مذكرة التفاهم بإشعار كتابي مسبق –عبر القنوات الدبلوماسية– قبل ستة أشهر من تاريخ الإنهاء.

وقعت هذه المذكرة افتراضيا يوم الإثنين بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٢هـ، الموافق ٥/ ٧/ ٢٠٢١م، بثلاث نسخ أصلية باللغات: العربية والإنجليزية، والفيتنامية والنصوص الثلاثة متساوية الحجية وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن وزارة خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية

معالي السيد بوي ثانه شون

وزير الخارجية

عن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية

صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود

وزير الخارجية


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٣٨) تعديل نظام مكافحة الرشوة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المـادة (السبعين) مـن النـظام الأسـاسـي للحكـم، الصـادر بالأمـر الملكـي رقـم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبنـاء على المـادة (العشـرين) مـن نـظام مجلـس الـوزراء، الصـادر بالأمـر الملكي رقـم (أ/ ١٣) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٢/ ٥) بتاريخ ٢٠/ ٣/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٥) بتاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٤٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

تعديل نظام مكافحة الرشوة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٦) بتاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤١٢هـ- على النحو الآتي:

١- إحلال عبارة «كل شخص» محل عبارة «كل موظف عام» الواردة في المادة (الخامسة).

٢- تعديل الفقرة (٧) من المادة (الثامنة)، لتكون الفقرة بالنص الآتي: «الموظف العمومي الأجنبي وموظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية».

٣- تعديل المادة (الخامسة عشرة)، لتكون بالنص الآتي:

«يحكم على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكنا، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات ترتبت من ذلك المال أو الميزة أو الفائدة».

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٧ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.