التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٥٣٢٧٥٢٣) الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من الأرض الواقعة في حي العوالي بمدينة الرياض

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما واستنادا إلى المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٥) بتاريخ ١١ /٣ /١٤٢٤هـ، القاضي بالموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار وإشارة إلى ما عرضه الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية بخطابه رقم: (٧٤٢٣٤ /٢٠٩٤ /١٤٤٥) بتاريخ ١٠ /٦ /٢٠٢٤م، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من الأرض الواقعة في حي العوالي بمدينة الرياض بمساحة (٢٠٠م٢) مئتي متر مربع لصالح شركة المياه الوطنية.

ثانيا

تبلغ كافة الجهات الحكومية ذات الاختصاص وفقا لأحكام المادتين (السادسة، والسابعة) مـن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.

ثالثا

ينشر هذا القرار ويتم الإعلان عنه وفقا لما ورد في المادة (الخامسة) مـن النظام، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٨ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ من يونيو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٥٣٢٧٥١٩) الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من الأرض الواقعة في حي المهدية بمدينة الرياض

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما واستنادا إلى المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٥) بتاريخ ١١ /٣ /١٤٢٤هـ، القاضي بالموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار وإشارة إلى ما عرضه الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية بخطابه رقم (٧٥٠٧٧ /٢٠٩٤ /١٤٤٥) بتاريخ ١٠ /٦ /٢٠٢٤م، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من الأرض الواقعة في حي المهدية بمدينة الرياض بمساحة (٩٠٠م٢) تسعمائة متر مربع لصالح شركة المياه الوطنية.

ثانيا

تبلغ كافة الجهات الحكومية ذات الاختصاص وفقا لأحكام المادتين (السادسة، والسابعة) مـن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.

ثالثا

ينشر هذا القرار ويتم الإعلان عنه وفقا لما ورد في المادة (الخامسة) مـن النظام، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٨ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ من يونيو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٥٣٩) بشأن نائب الوزير

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٣٦٣٤٧) بتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على محضر لجنة الأنظمة الأساسية رقم (١٥) بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٥هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت

أولا

يكون إنفاذ ما قضت به الفقرة (ب) من المادة (١١) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ، في شأن ممارسة نائب الوزير لصلاحيات الوزير ومهماته عند غيابه، على النحو التالي:

١- يحل نائب الوزير (العام) محل الوزير.

٢- في حال شغور منصب نائب الوزير (العام) أو غيابه، يحل أقدم نواب الوزير (المختصين) محل الوزير ما لم يشغل أي منهم مرتبة أعلى.

٣- في حال عدم وجود نائب وزير (عام أو مختص)، يحل الوزير بالنيابة محل الوزير.

وفي جميع الأحوال، للوزير أن يرفع طلب تحديد من يحل محله من نوابه (عاما أو مختصا)، وله الاتفاق مع الوزير بالنيابة على ممارسة بعض تلك الصلاحيات والمهمات، على أن يحيط الوزير -بعد الاتفاق مع الوزير بالنيابة- رئيس مجلس الوزراء بذلك.

ثانيا

لا يخل ما تضمنه البند (أولا) من أمرنا هذا بما يقضي به أي نص نظامي خاص.

ثالثا

يحل أمرنا هذا محل الأمر الملكي رقم (٣٦٣٤٧) بتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٤٤٠هـ.

رابعا

يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٨ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ من يونيو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٧) الصادر في ٥ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٥٤٠) بشأن إنشاء مؤسسة الرياض غير الربحية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨) بتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على مذكرتي هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (٢٣٥٤) بتاريخ ٢٨ / ٦ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٨٩٥) بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

أمرنا بما هو آت

أولا

الموافقة على إنشاء مؤسسة الرياض غير الربحية (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)، وفقا لنظامها الأساس المرافق.

ثانيا

يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٨ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ من يونيو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٧) الصادر في ٥ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

النظام الأساس لمؤسسة الرياض غير الربحية

English

صدر بموجب أمر ملكي رقم (أ / ٥٤٠)

المادة الأولى

يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:

المؤسسة: مؤسسة الرياض غير الربحية.

الهيئة: الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

النظام: النظام الأساس للمؤسسة.

المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

الأعضاء: أعضاء المجلس.

اللوائح: اللوائح الصادرة بناء على النظام.

المادة الثانية

١- المؤسسة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وبالاستقلال المالي والإداري.

٢- تكون المؤسسة ملكا للهيئة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة وخارجها؛ بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

يشرف مجلس إدارة الهيئة -وفقا لصلاحيات الهيئة المخولة لها نظاما- على المؤسسة، من خلال اعتماده رؤاها وخططها الاستراتيجية، وما يضعه من ضوابط ومعايير وأطر قياس أداء ذات صلة بجميع ما يتصل بأنشطة المؤسسة، وله بشكل خاص ما يلي:

١- اعتماد الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بأنشطة المؤسسة.

٢- اعتماد ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي، وتقرير مراجع الحسابات، والقوائم المالية للمؤسسة.

٣- اعتماد استراتيجية تملك المؤسسة للأصول والأموال المنقولة واستثمارها والتصرف بها، وضوابط ذلك وإجراءاته.

٤- اعتماد ضوابط عقد المؤسسة للقروض وغير ذلك من صور التمويل والضمانات الخاصة بها.

٥- اعتماد ضوابط تأسيس المؤسسة للأوقاف وإدارتها داخل المملكة وخارجها.

٦- اعتماد ضوابط تأسيس المؤسسة للشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة، أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها، بما لا يتعارض مع الإجراءات والنصوص النظامية المتبعة.

٧- اعتماد ضوابط وسياسات طلبات الدعم المالي للمؤسسة، وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها.

٨- اعتماد اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية للمؤسسة وتعديلاتها، بما في ذلك اللوائح المتصلة بتعاقدات المؤسسة وتأمين مشترياتها.

٩- وضع الضوابط والسياسات الخاصة بإبرام المؤسسة للاتفاقيات الدولية، واعتماد أي اتفاقيات دولية تبرمها المؤسسة.

١٠- تعيين رئيس المجلس وأعضائه، والبت في استقالاتهم.

١١- اعتماد لائحة ضوابط ومعايير العضوية في المجلس، التي تشتمل على ضوابط العضوية، وقواعد اختيار أعضاء المجلس وعزلهم.

١٢- اعتماد سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالمؤسسة.

١٣- تعيين أعضاء لجنة المراجعة والالتزام، واعتماد قواعد عملها ومهماتها ومكافآت أعضائها.

١٤- اعتماد قواعد تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وقواعد عملها ومهماتها ومكافآت أعضائها.

١٥- اعتماد سياسة الإفصاح وتعارض المصالح في المؤسسة.

١٦- اعتماد ضوابط ترشيح ممثلي المؤسسة وتعيينهم في مجالس إدارة الشركات والكيانات الأخرى التي تملكها المؤسسة أو تساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه المؤسسة.

١٧- تعيين مراجعي حسابات المؤسسة، وتحديد مكافآتهم، وإعادة تعيينهم.

ولمجلس إدارة الهيئة تفويض ما يراه مناسبا من صلاحياته إلى المجلس أو رئيسه.

المادة الرابعة

١- تتمتع المؤسسة بالأهلية والحرية الكاملتين في اتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق أهدافها وإدارة شؤونها، وفروعها ومكاتبها؛ وفقا للنظام واللوائح.

٢- لا تخضع المؤسسة لأي من الأنظمة أو اللوائح التي تسري على المؤسسات الأهلية؛ وذلك مع التقيد بسياسات الدولة وتوجهاتها.

المادة الخامسة

تهدف المؤسسة إلى أن تكون مؤسسة رائدة -إقليميا وعالميا- في مجالات تمويل وتصميم وإطلاق البرامج الاجتماعية المبتكرة ودعم الرعاية الصحية والتعليم والفنون والثقافة وتعزيز البيئة المستدامة، والمساهمة في تحسين مستوى جودة الحياة وتحقيق التنمية الاجتماعية في المملكة، من خلال بناء منظومة متكاملة ومترابطة وإنشاء مراكز الأبحاث وحاضنات المشاريع الاجتماعية ومراكز الإبداع الفكري، ورفع مستوى المشاركة المجتمعية، لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤى واستراتيجيات المملكة ومدينة الرياض، ولها -في سبيل تحقيق ذلك ودون إخلال بما تضمنته المادة (الثالثة) من النظام- جميع الصلاحيات اللازمة التي تمكنها من ذلك، وبوجه خاص ما يأتي:

١- اتخاذ ما يلزم لتحقيق التكامل والتنسيق المؤسسي الدائم بين المؤسسات والكيانات المملوكة للمؤسسة، بما يسهم في الاستفادة الكاملة من إمكاناتها وتحقيق أهدافها.

٢- تصميم وتنفيذ البرامج التنموية التي تدعم أهداف المؤسسة.

٣- دعم وتشجيع وتطوير البحوث والدراسات والنشاطات الاجتماعية بجميع صورها.

٤- الإسهام المجتمعي في تنمية برامج القطاع الخيري والقطاع غير الربحي في المجالات ذات الصلة بأهداف المؤسسة.

٥- ترسيخ ثقافة العمل الاجتماعي وتعزيز قيمه.

٦- تملك الأصول، والتصرف بها، واستثمارها، ويشمل ذلك: العقارات، والحقوق العينية والفكرية، والحصص، والأوراق المالية، والعملات الأجنبية والسلع، والمشتقات المالية، بأنواعها؛ داخل المملكة وخارجها، وفقا للاستراتيجية والضوابط والإجراءات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.

٧- استثمار أصولها وأموالها المنقولة، والأصول المخصصة لها، وفقا للاستراتيجية والضوابط والإجراءات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.

٨- تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة، أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها؛ وذلك وفقا للضوابط المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة، والإجراءات والنصوص النظامية ذات الصلة.

٩- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الأخرى والهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بأعمالها ومهماتها، وفقا للضوابط والسياسات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.

١٠- تأسيس وإدارة الأوقاف -داخل المملكة وخارجها- وفقا للإجراءات والنصوص النظامية ذات الصلة، ووفقا للضوابط المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.

١١- التعاون مع الجهات المعنية لتطوير البيئة النظامية المنظمة لقطاع التنمية الاجتماعية والقطاع غير الربحي، بما يحقق أهداف المؤسسة.

المادة السادسة

١- يكون للمؤسسة مجلس إدارة، يشكل من (أحد عشر) عضوا -يكون من بينهم رئيس للمجلس ونائب له- يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة الهيئة.

٢- تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين.

المادة السابعة

دون إخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من النظام، يختص المجلس بكل ما من شأنه تحقيق أهداف المؤسسة، وهو السلطة المسؤولة عن إدارة شؤونها واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله على وجه الخصوص ما يلي:

١- وضع الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بأنشطة المؤسسة، تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

٢- اعتماد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أنشطة المؤسسة، وفقا لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة من استراتيجيات وسياسات متعلقة بأنشطة المؤسسة، والإشراف على تنفيذها.

٣- الإشراف على سير أعمال المؤسسة، ورقابة مسيرة نموها وتطورها، ومساندتها، والمحافظة على استقلاليتها وتميزها.

٤- اعتماد آليات المراقبة والتقييم بما يكفل تطوير أداء المؤسسة وتحقيق أهدافها.

٥- اعتماد الإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بعمل المؤسسة وأنشطتها ومشروعاتها.

٦- الإشراف على تنفيذ المؤسسات والكيانات المملوكة للمؤسسة المهمات المنوطة بها.

٧- إقرار هيكل المؤسسة التنظيمي.

٨- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية للمؤسسة، بما في ذلك اللوائح المتصلة بتعاقدات المؤسسة وتأمين مشترياتها، تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، والإشراف على تنفيذها.

٩- تعيين الرئيس التنفيذي.

١٠- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمؤسسة.

١١- الموافقة على ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي، وتقرير مراجع الحسابات، والقوائم المالية للمؤسسة؛ تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.

١٢- الموافقة على تأسيس المؤسسة للشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة، أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها، والإشراف على إعداد الوثائق ذات الصلة بذلك؛ وذلك وفقا للإجراءات والنصوص النظامية ذات الصلة، والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.

١٣- الموافقة على إبرام المؤسسة للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود المحلية والدولية، وتفويض الرئيس التنفيذي بتوقيعها، وذلك وفقا للضوابط والسياسات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.

١٤- وضع ضوابط وسياسات طلبات الدعم المالي للمؤسسة، وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها، تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.

١٥- وضع ضوابط تأسيس المؤسسة للأوقاف وإدارتها داخل المملكة وخارجها، تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.

١٦- الموافقة على تملك المؤسسة للأصول واستثمارها والتصرف بها، وفقا للاستراتيجية والضوابط والإجراءات التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

١٧- الموافقة على عقد المؤسسة للقروض وغير ذلك من صور التمويل والضمانات الخاصة لها؛ وفقا للضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

١٨- وضع استراتيجية تملك المؤسسة للأصول والأموال المنقولة واستثمارها والتصرف بها، وضوابط ذلك وإجراءاته، تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.

١٩- اعتماد المعايير والسياسات المحاسبية لإعداد قوائم المؤسسة المالية؛ بما يتوافق مع المعايير والسياسات المستقرة المعمول بها في المملكة.

٢٠- تحديد بداية السنة المالية للمؤسسة ونهايتها بما ينسجم مع بداية ونهاية السنة المالية للهيئة.

٢١- وضع سياسة الإفصاح وتعارض المصالح في المؤسسة؛ تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.

٢٢- وضع ضوابط ترشيح ممثلي المؤسسة وتعيينهم في مجالس إدارة الشركات والكيانات الأخرى التي تمتلكها المؤسسة أو تساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه المؤسسة، تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.

٢٣- اعتماد القواعد والإجراءات المنظمة للتواصل الإعلامي للمؤسسة.

٢٤- اعتماد إجراءات ونظم إدارة المخاطر والالتزام للمؤسسة.

٢٥- اعتماد القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المجلس.

٢٦- تعيين مراقب مالي داخلي.

وللمجلس -بحسب ما يقدره- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويسمى في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها، وتحدد فيه مهماتهم ومكافآتهم وفقا للسياسة المعتمدة من الهيئة، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى الرئيس أو نائبه أو أي من الأعضاء أو أي من منسوبي المؤسسة؛ وفقا لما يقتضيه سير العمل فيه.

المادة الثامنة

للمجلس أن يكون مجلسا استشاريا من أعضاء محليين أو دوليين، ويكون اختيار أعضائه على أساس قدراتهم القيادية والخبرة والكفاءة، ويتولى هذا المجلس تقديم المشورة للمجلس وللرئيس التنفيذي حول التطوير العام للمؤسسة، ويحدد المجلس معايير ترشيح وتعيين أعضاء المجلس الاستشاري وتنظيم اجتماعاته ومكافآت أعضائه وفقا للسياسة المعتمدة من الهيئة.

المادة التاسعة

١- تعقد اجتماعات المجلس في المقر الرئيس للمؤسسة، ويجوز عند الاقتضاء -بموافقة من الرئيس- انعقادها في مكان آخر أو بوسائل التقنية الحديثة.

٢- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل، ويجب أن توجه الدعوة -كتابة- قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال.

٣- تنعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه.

٤- تصدر قرارات المجلس بأصوات أغلبية أعضائه الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.

٥- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.

٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسببا في المحضر.

٧- للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له الحق في التصويت.

٨- يعين بقرار من المجلس أمين له، يتولى إعداد جدول أعمال المجلس، وتوجيه الدعوة إلى الأعضاء، وأمانة سر اجتماعات المجلس، وإعداد المحاضر والقرارات وتسجيلها في السجل الخاص بذلك، وأي مهمة أخرى يحددها المجلس. ويحدد في قرار تعيين الأمين أجره ومزاياه المالية؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.

المادة العاشرة

١- مع مراعاة ما قضت به المادتان (الثالثة) و(السابعة) من النظام، تكون من اللجان المنبثقة عن المجلس:

أ- لجنة الترشيحات والمكافآت.

ب- لجنة المراجعة والالتزام.

٢- يعاد تشكيل اللجنتين -المشار إليهما في الفقرة (١) من هذه المادة- كل (ثلاث) سنوات.

المادة الحادية عشرة

١- الرئيس التنفيذي هو كبير الإداريين التنفيذيين في المؤسسة ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المؤسسة.

٢- يعين الرئيس التنفيذي ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى.

٣- تتركز مسؤوليات الرئيس التنفيذي في حدود ما ينص عليه النظام واللوائح وما يقرره المجلس.

المادة الثانية عشرة

للمؤسسة -بعد موافقة المجلس- قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى داخل المملكة أو خارجها؛ وفقا للسياسات والضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يتعارض مع النظام.

المادة الثالثة عشرة

تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:

١- ما يخصص لها من إعانات حكومية.

٢- ما يخصص لها من اعتمادات مالية ضمن ميزانية الهيئة.

٣- القروض، وغير ذلك من صور التمويل.

٤- الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها.

٥- عوائد استثماراتها وريع أوقافها وأملاكها.

٦- الموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس، على ألا تتعارض مع أهداف المؤسسة وطبيعة نشاطها.

وتودع جميع إيرادات المؤسسة في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية المؤسسة ولوائحها المالية، وللمؤسسة -في الحالات التي تفتح فيها فروع أو مكاتب خارج المملكة- فتح حسابات في أي من البنوك المرخص لها بالعمل خارج المملكة، على أن يقتصر التعامل في هذه الحسابات على ما له علاقة بتلك الفروع أو المكاتب، ووفقا للوائح التي يقرها المجلس.

المادة الرابعة عشرة

١- يتولى تدقيق حسابات المؤسسة وسجلاتها المالية مراجع حسابات مرخص (أو أكثر)، يعينه مجلس إدارة الهيئة سنويا، وتجوز إعادة تعيينه، ويقدم مراجع الحسابات تقريره إلى لجنة المراجعة والالتزام، ويجوز أن يقدم مراجع الحسابات تقريره إلى المجلس مباشرة إذا تبين له ما يدعو إلى ذلك.

٢- يمارس مراجع الحسابات أعماله ومهماته وفقا للمعايير والسياسات المحاسبية المعتمدة من المجلس، ويتحقق من مطابقة الموازنة والحسابات الختامية للسجلات المالية والمحاسبية، وما إذا كان مسك هذه السجلات دقيقا ومتفقا مع القواعد المحاسبية السليمة.

المادة الخامسة عشرة

١- تمسك المؤسسة السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبية التي تحتاج إليها وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة من المجلس، ويكون التسجيل والقيد فيها أولا بأول، وتحفظ في مقر المؤسسة الرئيس.

٢- للمؤسسة إبرام العقود والاتفاقيات -داخل المملكة وخارجها- بغير اللغة العربية وفق ما تقتضيه حاجة العمل ومصلحة المؤسسة وما يقره مجلس إدارة الهيئة من ضوابط.

٣- تخضع عقود المؤسسة واتفاقياتها لأنظمة المملكة وقضائها، إلا ما تقتضي مصلحة المؤسسة إخضاعه لقوانين أجنبية أو اختصاص محاكم أجنبية أو للتحكيم، وذلك في ضوء ما يقره مجلس إدارة الهيئة من قواعد وسياسات.

٤- يرفع المجلس الاستراتيجيات والسياسات والمعايير والضوابط والإجراءات والنظم -التي ينص النظام على اعتمادها أو إقرارها من مجلس إدارة الهيئة- وكل تعديل عليها؛ إلى مجلس إدارة الهيئة للنظر والبت فيها، أو يوجه بإجراء أي تعديل عليها وفق ما يراه مناسبا.

المادة السادسة عشرة

يخضع منسوبو المؤسسة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة السابعة عشرة

لا يجوز بأي حال من الأحوال حل المؤسسة ولا دمجها بغيرها ولا تعديل نظامها، إلا بأمر ملكي.

المادة الثامنة عشرة

ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٧) الصادر في ٥ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين: قرار رقم (٥٢٢) اعتماد القواعد المنظمة للشهادات المهنية

English

إن الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على الفقرة (السادسة عشرة) من المادة (الثامنة والعشرين) من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٩ / ٧ / ١٤٣٣هـ، المتضمنة صلاحية مجلس إدارة الهيئة في إصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة.

وبعد الاطلاع على الفقرة (العاشرة) من المادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (١٠٧) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٥هـ، المتضمن صلاحية الاستثناء من توافر صفة العضوية لبعض القائمين بأعمال التقييم والمشاركين في إعداد تقرير التقييم.

وبعد الاطلاع على الفقرة (الحادية عشرة) من المادة (الثامنة) من لائحة صلاحيات الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٣ / م / ٢٣) وتاريخ ٦ / ١ / ١٤٤٥هـ، المتضمنة صلاحية الرئيس التنفيذي للهيئة في إصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة، والقواعد المطبقة للأحكام النظامية ذات الصلة، بما في ذلك صلاحية الهيئة في الاستثناء المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية والقواعد العامة لشهادة الزمالة.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد القواعد المنظمة للشهادات المهنية بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من ١ / ١ / ٢٠٢٥م، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات.

م. فيصل بن بدر المنديل
الرئيس التنفيذي

صدر في: ١٨ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ من يونيو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٠) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد المنظمة للشهادات المهنية للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

English

صدر بموجب قرار الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (٥٢٢)

المادة الأولى

١- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٩ / ٧ / ١٤٣٣هـ، وتعديلاته، والمعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية للنظام.

٢- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في القواعد- المعاني الموضحة أمام كل منها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

القواعد: القواعد المنظمة للشهادات المهنية للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

قواعد الزمالة: القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

الدليل: الدليل المهني الذي تصدره الهيئة لكل فرع من فروع التقييم، أو الذي يصدر لأغراض خاصة.

الشهادة المهنية: الوثيقة التي تمنح -للمتقدم- بعد استيفائه المتطلبات المحددة للحصول على الشهادة المهنية المتخصصة في مجال محدد وفقا للمادة (الثالثة) من القواعد.

المتقدم: الشخص الطبيعي الراغب في الحصول على الشهادة المهنية.

المقابل المالي: المبلغ المالي المحدد للحصول على الشهادة المهنية أو تجديدها، أو دراسة الطلبات المتعلقة بها.

الإدارة المختصة: الإدارة التنفيذية للعضويات.

السنة: السنة الميلادية.

المادة الثانية

١- تمنح الهيئة الشهادات المهنية التالية: ١- «شهادة معاين عقارات» في فرع تقييم العقارات، وتؤهل الحاصل عليها للعمل في منشآت التقييم للقيام بأعمال المعاينة، وذلك وفقا للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

٢- «شهادة معاين آلات ومعدات وممتلكات منقولة» في فرع تقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة، وتؤهل الحاصل عليها للعمل في منشآت التقييم للقيام بأعمال المعاينة، وذلك وفقا للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

٣- «شهادة معاين أضرار مركبات» في فرع تقييم أضرار المركبات، وتؤهل الحاصل عليها للعمل في منشآت التقييم للقيام بأعمال المعاينة، وذلك وفقا للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، والقواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات.

المادة الثالثة

لأغراض تطبيق القواعد، يقتصر نطاق عمل المعاينة على ما يحدده الدليل المهني بحسب كل فرع من فروع التقييم، وللهيئة وضع قيود إضافية -فيما تصدره من تعليمات خاصة- على نطاق أعمال المعاينة؛ بما يحقق أهداف النظام ولائحته التنفيذية والقواعد.

المادة الرابعة

تعتمد الهيئة البرامج التأهيلية للشهادات المهنية، وتحدد متطلبات اجتيازها.

المادة الخامسة

يشترط لمنح الشهادة المهنية أن يستوفي المتقدم الآتي:

١- أن يكون سعودي الجنسية.

٢- أن يكون كامل الأهلية.

٣- ألا يكون محكوما عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٤- أن يكون حاصلا على الشهادة الثانوية، وللهيئة تحديد نوعها أو إضافة تأهيل علمي إضافي بحسب فرع التقييم الذي تمنح فيه الشهادة المهنية.

٥- ألا يكون حاصلا على إحدى فئات عضوية الهيئة، أو مستوفيا لمتطلبات الحصول عليها، أو حاصلا على الدرجة الجامعية المطلوبة لبعض فئات العضوية.

٦- أن يجتاز البرامج التأهيلية للشهادة المهنية.

٧- أن يرفق بطلب الحصول على الشهادة المهنية الوثائق والمستندات والنماذج التي تحددها الهيئة.

٨- سداد المقابل المالي.

المادة السادسة

تمنح الشهادة المهنية -بعد استيفاء متطلباتها وفقا للقواعد- بقرار من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه.

المادة السابعة

١- تتولى الإدارة المختصة دراسة طلبات الحصول على الشهادة المهنية -بعد دفع المقابل المالي لدراسة الطلب الذي تحدده الهيئة- وتكون إجراءات منح الشهادة المهنية، دون الإخلال بالأحكام الواردة في القواعد وفقا لما يلي:

أ- يقدم طلب الحصول على إحدى الشهادات المهنية عبر الأنظمة الإلكترونية للهيئة.

ب- للإدارة المختصة إجراء ما يلزم للتحقق من انطباق شروط منح الشهادة المهنية على مقدم الطلب، ومن صحة البيانات المقدمة من طالب الشهادة المهنية، وعلى مقدم الطلب استيفاء ما يلزم في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عد الطلب كأن لم يكن.

ج- تبلغ الإدارة المختصة عن طريق الأنظمة الإلكترونية، طالب الشهادة المهنية بقرار الهيئة الصادر بشأن طلبه، ويطلب منه دفع المقابل المالي للشهادة إذا كان هذا القرار صادرا بالموافقة.

د- بعد التأكد من دفع المقابل المالي للشهادة المهنية تقوم الإدارة المختصة بإصدار الشهادة المهنية، وتبليغها إلكترونيا إلى طالبها، وعكس بياناتها على الموقع الرسمي للهيئة.

٢- دون إخلال بحكم الفقرة رقم (٣) من هذه المادة؛ يتبع في تجديد الشهادة المهنية ذات الإجراءات والشروط اللازمة لمنحها، على أن تكون طلبات التجديد بناء على طلب يقدم قبل انتهاء الشهادة المهنية بستين يوما على الأقل.

٣- يشترط لتجديد الشهادة المهنية تحقيق ما تحدده الإدارة المختصة من ساعات خبرة أو دورات تأهيلية بحسب الأحوال.

المادة الثامنة

تكون مدة الشهادة المهنية (سنتين) من تاريخ منحها.

المادة التاسعة

يحدد المقابل المالي للشهادة المهنية ودراسة الطلب بقرار من صاحب الصلاحية، ويبني ذلك عبر الأنظمة الإلكترونية، ولا يعاد المقابل المالي المدفوع بأي حال من الأحوال.

المادة العاشرة

تلغى الشهادة المهنية في الحالات الآتية:

١- إذا تقدم الحاصل على الشهادة المهنية بطلب إلغائها.

٢- إذا أخل الحاصل على الشهادة المهنية بأي من شروطها.

٣- إذا خالف -للمرة الثانية خلال مدة الشهادة المهنية- أيا من الواجبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من القواعد.

٤- إذا صدر من لجنة النظر المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام -في الحالات التي تنظرها- قرار بإلغائها.

المادة الحادية عشرة:

يصدر -بناء على توصية من الإدارة المختصة- قرار من الرئيس التنفيذي بإلغاء الشهادة المهنية في الحالات (١، ٢، ٣) الواردة في المادة (العاشرة) من القواعد، ولا يحول ذلك دون إحالة المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (العاشرة) من القواعد إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام.

المادة الثانية عشرة

تكون الإدارة المختصة مسؤولة عن تسجيل وإدارة الشهادات المهنية وفقا للقواعد.

المادة الثالثة عشرة

تمنح الهيئة الحاصل على الشهادة المهنية، بطاقة تبين معلوماته، والفرع الحاصل فيه على الشهادة المهنية، وتاريخ انتهائها، ويلتزم بالتقيد باستعمال البطاقة وإبرازها أثناء مزاولته لأعماله طيلة عمله لدى منشآت التقييم.

المادة الرابعة عشرة

يجب على الحاصل على الشهادة المهنية الالتزام بالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، وعلى الأخص الآتي:

١- التقيد بأحكام القواعد.

٢- الالتزام بوجه خاص بأحكام قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها.

٣- الاقتصار على ممارسة أعمال المعاينة المشار إليها في المادة (الثالثة) من القواعد، وعدم القيام بأعمال مقصورة على المقيم المعتمد وفقا للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

٤- التقيد بممارسة أعمال المعاينة بحسب فرع التقييم الحاصل على الشهادة المهنية فيه.

٥- القيام بأعمال المعاينة من خلال منشأة تقييم مرخصة بأعمال التقييم وفقا للشهادة المهنية الحاصل عليها، وذلك بموجب عقود نظامية والارتباط بالمنشأة عبر الأنظمة الإلكترونية للهيئة.

٦- التوقيع على جميع التقارير والأعمال التي شارك فيها بصفته معاينا.

٧- إبراز بطاقته وترخيص المقيم المعتمد الذي يعمل لديه عند مباشرته للأعمال المخولة بموجب الشهادة المهنية.

٨- التأكد بأن تكون صلاحية شهادته سارية، طيلة عمله في منشأة التقييم.

٩- عدم استعمال الشهادة المهنية في غير ما خصصت له.

١٠- عدم مزاولة أعمال المعاينة لدى منشأة تقييم غير مرتبط بها وفق الأنظمة الإلكترونية للهيئة.

١١- التوقف عن مزاولة أعمال المعاينة عند انتهاء مدة الشهادة المهنية دون تجديدها.

١٢- استخدام الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لتنظيم مزاولة المهنة، والتحديث المستمر لبياناته لدى الهيئة.

١٣- العمل بمقتضى القواعد والتعليمات المبلغة له من الهيئة.

المادة الخامسة عشرة

مع مراعاة ما نصت عليه القواعد وبما لا يتعارض معها، تطبق أحكام قواعد الزمالة وسياساتها على برامج التأهيل والاختبارات للشهادات المهنية.

المادة السادسة عشرة

تعتمد الإدارة المختصة النماذج اللازمة لتطبيق القواعد.

المادة السابعة عشرة

تنشر القواعد في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٠) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٥ – ٩٩ – ٧٦٨) تطبيق المرحلة الثالثة عشرة من ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢-٦-٢٠) وتاريخ ٤/٤/ ١٤٤٢هـ، وبناء على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها، وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ /١٠/ ١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولا

مع مراعاة ما نصت عليه قرارات الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة سابقا، على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢٢م أو لعام ٢٠٢٣م (٧٫٠٠٠٫٠٠٠) سبعة ملايين ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة ثالثة عشرة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك اعتبارا من ١ يناير ٢٠٢٥م وحتى موعد أقصاه ٣١ مارس ٢٠٢٥م.

ثانيا

تخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٦ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٢ من يونيو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٦) الصادر في ٢٨ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٧٢) الموافقة على تعديل نظام مراقبة شركات التمويل

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٥٥ /٢٤) بتاريخ ١٦ /٩/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠١٦) بتاريخ ٢٧ /١١/ ١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على تعديل نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٣ /٨/ ١٤٣٣هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل تعريف “شركة التمويل” الوارد في المادة (الأولى) من النظام، ليكون بالنص الآتي:

شركة التمويل: الشركة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل.

٢- إضافة فقرة تحمل الرقم (٥) إلى البند (أولا) من المادة (الخامسة) من النظام، تنص على الآتي

أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وللبنك الترخيص لغير شكل الشركات المساهمة إذا رأى أن نموذج العمل المقترح أو طبيعة النشاط يستدعي ذلك، على ألا يخل ذلك بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.

وتعديل ترتيب الفقرة (٥) الحالية، لتكون الفقرة (٦).

٣- تعديل الفقرتين (١) و(٢) من المادة (الحادية عشرة) من النظام، لتكونا بالنص الآتي:

١- مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل إلا بعد الحصول على موافقة البنك.

٢- امتلاك منشأة تزاول نشاطا آخر غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بعد الحصول على موافقة البنك.

٤- تعديل الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (١) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

أن تمول أو تمنح تسهيلات للأشخاص أو المنشآت، إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين، كفيلا للحصول على التمويل أو التسهيلات.

٥- تعديل الفقرة (٢) من (المادة الثانية عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

دون إخلال بالحق العام والخاص اللذين تقررهما الأنظمة، يعد كل عضو مجلس إدارة شركة التمويل وكل مدير شركة التمويل وكل عضو مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وكل مراقب حسابات خارجي لشركة التمويل، ممن حصل على التمويل بما يخالف أي حكم من الأحكام الواردة في الفقرات (١/ب) أو (١/ج) أو (١/د) من هذه المادة، معزولا وفقا لما تحدده اللائحة.

٦- تعديل صدر المادة (السادسة عشرة) من النظام والفقرتين (١) و(٢) منها، لتكون بالنص الآتي:

يشترط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل أو لمديريها أو لعضوية مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- ما يأتي:

١- ألا يكون عضوا في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى تمارس النشاط ذاته أو أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم، بحسب الأحوال.

٢- ألا يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباتها، والعضوية في مجلس إدارة شركة التمويل أو أن يكون أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم، بحسب الأحوال.

٧- تعديل المادة (السابعة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

يكون كل من مجلس إدارة شركة التمويل ومديريها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- ومديرها العام، وكبار التنفيذيين، ومديري الفروع، مسؤولين -كل في حدود اختصاصه-عن مخالفة الشركة لأحكام النظام أو لائحته.

٨- تعديل المادة (الثامنة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

دون إخلال بما ورد في الفقرة (١/أ) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل ومديروها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- بالتضامن مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان.

٩- تعديل المادة (التاسعة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

تكون في كل شركة تمويل مساهمة، لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، يصدر في شأن مهماتها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، وكيفية عملها، قرار من الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.

١٠- تعديل المادة (العشرين) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

يجب على رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التمويل ومديريها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وموظفي الشركة عند إجراء أي عقد من عقود التمويل التي لهم سلطة اتخاذ قرار في شأنها، الإفصاح كتابة عن الآتي:

١- أي علاقة لأي منهم بالعقد.

٢- أي علاقة لأقاربهم إلى الدرجة الثانية بالعقد.

٣- أي مصلحة مالية لهم بمن له علاقة بالعقد.

وللمتضرر في حال عدم الإفصاح إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب إبطال العقد.

١١- تعديل عنوان الفصل (الخامس) من النظام، من “الإشراف على شركات التمويل”، ليكون “الإشراف”.

١٢- تعديل المادة (الحادية والعشرين) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

مع مراعاة الفقرة (٢) من المادة (العاشرة) من النظام، يشرف البنك على أعمال شركات التمويل، والمنشآت التي تمارس نشاطات مساندة لنشاط التمويل، وشركات تسجيل العقود المرخصة بموجب أحكام نظام الإيجار التمويلي، ويمارس صلاحياته بموجب أحكام النظام ولائحته.

١٣- تعديل المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

إذا ارتكبت شركة التمويل أو المنشأة التي تمارس نشاطات مساندة لنشاط التمويل أو شركة تسجيل العقود، مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية أو بتعاملات تعرض مساهميها أو الشركاء فيها أو دائنيها للخطر، أو إذا تجاوزت ديون الشركة أو المنشأة أصولها، فعلى البنك بقرار كتابي -وبما يتناسب مع حجم المخالفة- أن يتخذ تجاه الشركة أو المنشأة واحدا أو أكثر مما يأتي:

١- إنذارها.

٢- تكليفها بتقديم برنامج ملائم يوضح ما ستتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع.

٣- إلزامها بوقف بعض عملياتها، أو منعها من توزيع الأرباح.

٤- إيقاع الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، وذلك بحسب الأحوال.

٥- إلزامها بإيقاف الشخص المخالف -من غير أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم بحسب الأحوال- عن العمل إيقافا مؤقتا، أو إلزامها بفصله تبعا لخطورة المخالفة.

٦- إيقاف رئيس مجلس إدارتها، أو أي من أعضاء المجلس أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- عن العمل إيقافا مؤقتا.

٧- تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لها في إدارة أعمالها على نفقتها.

٨- تعليق سلطة مجلس إدارتها أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وتعيين مدير على نفقة الشركة لإدارة أعمالها إلى أن تزول الأسباب الداعية إلى ذلك، وفق تقدير البنك.

وإن رأى البنك أن المخالفة تستوجب إلغاء الترخيص، أو تصفية الشركة أو المنشأة، فعليه إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة. وللبنك في الحالات التي يقدرها إيقاف الترخيص إلى حين البت في الدعوى.

١٤- إضافة مادة إلى النظام ترتيبها (السادسة والثلاثون مكرر)، بالنص الآتي:

للبنك استثناء شركة تمويل أو أكثر من نطاق تطبيق بعض أحكام الفصول: (الثالث) و(الرابع) و(الخامس) من النظام، مراعيا في ذلك عدالة التعاملات وسلامة النظام المالي.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٤ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٠ من يونيو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٦) الصادر في ٢٨ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للملكية الفكرية: قرار رقم (٠٣ / ٣٠ / ٢٠٢٤) ضوابط تسجيل اسم مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو الحرمين الشريفين أو ما شابهها في المملكة كعلامة تجارية

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية

بناء على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاما واستنادا إلى المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٩هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢١) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المادة (الثانية) من نظام العلامات التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢١) بتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على المادة (الثالثة) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) بتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٣٥هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة رقم (٠٥ / ٠٢ / ٢٠٢٤) وتاريخ ٥ / ١١ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على الأوامر والقرارات ذات العلاقة.

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

يخضع طلب تسجيل العلامة التجارية المتضمنة اسم مكة المكرمة أو اسم المدينة المنورة، أو الحرمين الشريفين، أو الحرمين، أو الحرم أو ما شابهها، سواء باللغة العربية أو أي لغة أخرى للضوابط الآتية:

١- أن تكون العلامة التجارية مرتبطة بمشروع عقاري أو خدمي كبير ونوعي ومميز في المنطقتين.

٢- أن يكون الاسم المشار إليه في (أولا)، إحدى مكونات العلامة التجارية وليس العنصر الجوهري فيها.

٣- ألا يحدث استعمال الاسم المشار إليه في (أولا) في العلامة التجارية لبسا فيما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات.

ثانيا

تسري هذه الضوابط على طلبات انتقال ملكية العلامة التجارية -المسجلة وفقا لهذه الضوابط-أو أي تصرفات نظامية أخرى.

ثالثا

يلتزم مالك العلامة التجارية المسجلة بناء على هذه الضوابط عند استعمالها بعدم الإضرار أو التشويه بصورة أو سمعة المنطقة الجغرافية المستخدم اسمها في العلامة التجارية.

رابعا

لا يمنح تسجيل العلامة التجارية بناء على هذه الضوابط حقا استئثاريا لمالك العلامة في الاسم المستخدم فيها، ولا يخوله منع الغير من استخدام هذا الاسم.

خامسا

يجوز تسجيل علامة المصادقة أو العلامة الجماعية التي يطلب تسجيلها كمؤشر جغرافي.

سادسا

تسري هذه الضوابط على طلبات تسجيل العلامات التجارية التي لم يبت فيها قبل صدور الضوابط.

سابعا

يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الضوابط.

ثامنا

تنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

والله الموفق.

مستشار في الديوان الملكي
رئيس مجلس الإدارة
الشيهانة بنت صالح العزاز

صدر في: ٢٩ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦ من يونيو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٨) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٤م.