التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٥٤٨٦٦) الموافقة على جدول المخالفات والعقوبات الخاصة باللائحة التنظيمية لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

واستنادا إلى الفقرة (الرابعة) من المادة (السابعة) من اللائحة التنظيمية لمركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الاصيلة، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٧) وتاريخ ٢٠ /٦ /١٤٤٢هـ، والتي نصت على: “مع مراعاة ما ورد في اللائحة من أحكام يضع المركز جدولا للمخالفات يشتمل على تصنيف لها وما يقابلها من عقوبات، على أن يراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة، ويصدر الجدول بقرار من الوزير”، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على جدول المخالفات والعقوبات الخاصة باللائحة التنظيمية لمركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الاصيلة

م. عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي

صدر في: ٢٨ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٤) الصادر في ١٠ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول المخالفات والعقوبات الخاصة باللائحة التنظيمية لمركز الملك عبدالله للخيل العربية الأصيلة

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٤) الصادر في ١٠ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٣) إلغاء البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣)

English

صدر في: ٢٣ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٤ من ديسمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٠) الموافقة على تعديل تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٩٧٦ وتاريخ ١٦/‏١‏/١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ٣٢٠٨ وتاريخ ٢٦/‏٦‏/١٤٤٤هـ، في شأن مشروع تعديل تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠/‏١١‏/١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٤) وتاريخ ٥/‏٣‏/١٤٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (١٢٠) وتاريخ ٢١/‏٢‏/١٤٤٠هـ، ورقم (٥٢٤) وتاريخ ١١/‏٩‏/١٤٤٣هـ، ورقم (٦٨١) وتاريخ ٢٩/‏١١‏/١٤٤٣هـ، ورقم (٢٥٣) وتاريخ ٧/‏٤‏/١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٥١٠) وتاريخ ١٢/‏١١‏/١٤٤٤هـ، ورقم (٥) وتاريخ ١/‏١‏/١٤٤٥هـ، ورقم (٤٤٣) وتاريخ ١١/‏٢‏/١٤٤٥هـ، ورقم (٨١٦) وتاريخ ٦/‏٣‏/١٤٤٦هـ، ورقم (١١٥٠) وتاريخ ٥/‏٤‏/١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٥٤/‏٤٦‏/م) وتاريخ ٢٦/‏١‏/١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٩٦٨) وتاريخ ٢٠/‏٤‏/١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

١‏- الموافقة على تعديل تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٤) وتاريخ ٥/‏٣‏/١٤٢٢هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولا

تعديل المادة (الأولى) على النحو الآتي:

١‏- حذف تعريف “النظام”.

٢‏- إضافة التعريف الآتي:

“القطاعات ذات الصلة بالهيئة: الاتصالات والفضاء والتقنية، بما في ذلك منصات المحتوى الرقمي”.

ثانيا

تعديل المادة (الثالثة) لتكون بالنص الآتي:

“تتولى الهيئة جميع المهمات والاختصاصات ذات العلاقة بالتنظيم والرقابة على القطاعات ذات الصلة بالهيئة، ولها في سبيل ذلك ما يأتي:

١‏- اقتراح السياسات الوطنية والقطاعية، ووضع الخطط والسياسات والبرامج المتعلقة بالقطاعات ذات الصلة بالهيئة، واقتراح تعديلها، وتنفيذ المعتمد منها وفق المهام المنوطة بها واستكمال ما يلزم وفقا للإجراءات النظامية، على أن يكون ما يتعلق بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لأحكام نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.

٢‏- تنظيم جميع ما يتصل بالأسواق والتقنيات المرتبطة بالقطاعات ذات الصلة بالهيئة، وما يتصل بها من خدمات واستخدامات وأنشطة، وجميع ما يتعلق بجوانب السلامة التشغيلية، وحوكمة المرخصين ومقدمي الخدمات بحسب الحاجة، وبما يحقق أهداف الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.

٣‏- النظر فيما تقترحه وكالة الفضاء السعودية من سياسات وخطط ومعايير ومتطلبات فنية لازمة لتطوير قطاع الفضاء المدني، والرفع عما تراه مناسبا منها، لاستكمال الإجراءات النظامية.

٤‏- إصدار التراخيص والتصاريح وتسجيل الكيانات والأفراد المتعلقة بالقطاعات ذات الصلة بالهيئة، وفقا للأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.

٥‏- العمل على حماية مصالح المستخدمين المتعلقة بخدمات القطاعات ذات الصلة بالهيئة، ومراقبة أداء المرخصين والمسجلين والمصرح لهم.

٦‏- تعزيز الجهود الرامية لتطوير أساليب العمل، واستحداث معايير لقياس الأداء لمختلف الخدمات في القطاعات ذات الصلة بالهيئة.

٧‏- وضع المتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة لتطوير وتنفيذ البنى التحتية للقطاعات ذات الصلة بالهيئة ومتطلبات تشغيلها، والسعي إلى تحقيق التوسع المنظم للبنى الأساسية لها، وتوفيرها لمستخدميها بفاعلية وبصورة موثوقة، وتشجيع الاعتماد على قوى السوق لتوفير الخدمات في القطاعات ذات الصلة بالهيئة.

٨‏- اعتماد تعرفة الأسعار لخدمات القطاعات ذات الصلة بالهيئة ‏-حيثما تنطبق‏- والإعلان عنها، والترويج لها، والتعديل عليها، وإلغاؤها.

٩‏- تشجيع الاستثمار المحلي والدولي في القطاعات ذات الصلة بالهيئة، وتشجيع المشاركة فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، ويكون ما يتعلق بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات.

١٠‏- إعداد وتشجيع إجراء البحوث والتطوير والابتكار في القطاعات ذات الصلة بالهيئة، بالتعاون مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، ودعم وتطوير القدرات والمهارات ونشر الإحصائيات في تلك القطاعات، ويكون ما يتعلق بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات.

١١‏- إنشاء الأكاديميات المتخصصة ضمن القطاعات ذات الصلة بالهيئة، واستكمال ما يلزم وفقا للإجراءات النظامية.

١٢‏- إصدار التنظيمات والقواعد والضوابط والأطر التنظيمية والأدلة والقرارات والتعليمات اللازمة حيال القطاعات ذات الصلة بالهيئة، والضوابط اللازمة لتوفير حماية للبنية التحتية، وضمان استمرارية الأعمال، ومتابعة تنفيذها والالتزام بها.

١٣‏- تشجيع الجهود التي تعزز الاعتماد على التقنيات الرقمية الناشئة والتحول الرقمي في المملكة، وتمكين وتنمية التقنية والابتكار في القطاعات ذات الصلة بالهيئة، وتعظيم الاستفادة منها لدعم تبني نماذج الأعمال الحديثة والابتكارية، وتحفيز التقنيات الناشئة، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.

١٤‏- إعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي ‏-بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة‏- والرفع بها لاعتمادها وفقا للإجراءات النظامية.

١٥‏- تنظيم وتوزيع الترددات على المستوى الوطني لمختلف الخدمات الراديوية، وترخيص الترددات لجميع المستخدمين في المملكة، والتنسيق الدولي بما يضمن توافق الترددات مع التنظيمات واللوائح الدولية، ومراقبة استخدام الطيف الترددي، ومعالجة التداخلات اللاسلكية الضارة.

١٦‏- اقتراح المقابل المالي لاستخدام الترددات والرفع عنه وفقا للإجراءات النظامية.

١٧‏- وضع أسس المقابل المالي للخدمات التي تقدمها القطاعات ذات الصلة بالهيئة وفقا للمعايير التي تتطلبها المنافسة والأنظمة ذات الصلة.

١٨‏- اقتراح مشاريع الأنظمة واللوائح للقطاعات ذات الصلة بالهيئة، ورفعها وفقا للإجراءات النظامية، ويكون الرفع فيما يتعلق بمشاريع الأنظمة واللوائح لقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات للوزارة بما يتوافق مع نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.

١٩‏- تشجيع المنافسة العادلة للقطاعات ذات الصلة بالهيئة، وتعزيزها، وحمايتها.

٢٠‏- وضع المواصفات المعيارية والقياسية والفنية للتقنيات والأجهزة في القطاعات ذات الصلة بالهيئة، ووضع الاختبارات القياسية والمهنية لها، والتنسيق في شأن ما يلزم مع الجهات ذات العلاقة.

٢١‏- إنشاء السجلات الوطنية للقطاعات ذات الصلة بالهيئة وإدارتها وفقا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

٢٢‏- تعزيز ورفع اعتمادية بنية وخدمات الإنترنت داخل المملكة.

٢٣‏- إقامة المؤتمرات والندوات المرتبطة بالقطاعات ذات الصلة بالهيئة، وفقا للإجراءات النظامية.

٢٤‏- تمثيل المملكة في الهيئات والمؤتمرات والمحافل المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بالقطاعات ذات الصلة بالهيئة، وفقا للإجراءات النظامية، ويكون تمثيل المملكة فيما يتعلق بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات.

٢٥‏- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالتقنيات اللازم إنشاؤها لدى الجهات ذات الاختصاص.

٢٦‏- أي مهمة أو اختصاص آخر يوكل إليها وفقا للأنظمة والقرارات ذات الصلة”.

ثالثا

تعديل المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي:

“يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

أ‏- ممثل من وزارة المالية.

ب‏- ممثل من وزارة الاستثمار.

ج‏- ممثل من الوزارة.

د‏- ممثل من رئاسة أمن الدولة.

هـ‏- ممثل من الهيئة العامة للطيران المدني.

و‏- المحافظ.

ز‏- ثلاثة من القطاع الخاص يرشحهم الوزير، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضوية كل منهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

على ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن (المرتبة الممتازة) أو ما يعادلها”.

رابعا

تعديل المادة (الخامسة) على النحو الآتي:

١‏- تعديل الفقرة (ب) لتكون بالنص الآتي:

“تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن أي أعمال أو خدمات تقدمها وفقا للأنظمة ذات الصلة باختصاصها”.

٢‏- تعديل الفقرة (ج) لتكون بالنص الآتي:

“الموافقة على اشتراطات التراخيص وتصنيفاتها التي تدخل في اختصاص الهيئة”.

٣‏- حذف الفقرة (ط).

٤‏- إضافة النص الآتي إلى عجز المادة:

“وللمجلس ‏-في سبيل ممارسته لصلاحياته واختصاصاته‏- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات وصلاحيات، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها. وللمجلس أيضا تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو المحافظ أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة، وذلك على النحو الذي تقتضيه المصلحة العامة ومتطلبات سير العمل في الهيئة”.

خامسا

تعديل المادة (الثامنة) على النحو الآتي:

١‏- إضافة فقرة إليها تكون الفقرة (ي) بالنص الآتي:

“إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم وما يقرره المجلس بحسب الصلاحيات المخولة له”.

٢‏- إضافة فقرة إليها تكون الفقرة (ك) بالنص الآتي:

“التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقا للإجراءات النظامية”.

٣‏- إضافة فقرة إليها تكون الفقرة (ل) بالنص الآتي:

“التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقا للأنظمة والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس”.

سادسا

تعديل المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي:

“تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية:

أ‏- ما يخصص للهيئة من المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة من التراخيص التي تصدرها الهيئة.

ب‏- المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها وفقا للتنظيم.

ج‏- حصيلة الغرامات المفروضة بموجب نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.

د‏- المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة لقاء تخصيص وإدارة موارد الترقيم، وموارد الطيف الترددي، وأسماء النطاقات السعودية والمعرفات التقنية.

هـ‏- ما قد يقدم إليها من إعانات أو منح من الدولة.

و‏- ما تحصل عليه نتيجة الانتفاع بمرافقها، وعائدات استثمار أموالها وأصولها، ومردودات بيعها، وفق الإجراءات النظامية.

ز‏- ما يقبله المجلس من منح وهبات وإعانات وتبرعات ووصايا وأوقاف، وفقا للإجراءات النظامية.

ح‏- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات”.

٢‏- استمرار مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الصادر في شأنه قرارات مجلس الوزراء رقم (١٢٠) وتاريخ ٢١/‏٢‏/١٤٤٠هـ ورقم (٥٢٤) وتاريخ ١١/‏٩‏/١٤٤٣هـ ورقم (٦٨١) وتاريخ ٢٩/‏١١‏/١٤٤٣هـ، إلى حين تشكيل مجلس الإدارة وفقا للمادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة.

٣‏- يكون إقرار المقابلات المالية بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، والعمل بها.

٤‏- يتفق معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ومعالي وزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة ووضع الآليات المناسبة التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها ‏-وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠/‏١١‏/١٤٣٨هـ‏- بما يضمن الاستدامة المالية للهيئة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٣ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٤ من ديسمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٥٠٠٩١) الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية لنظام البيئة

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

واستنادا إلى المادة (الثامنة والأربعين) من نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٦٥) بتاريخ ١٩/‏١١‏/١٤٤١هـ،

وإلى الأمر السامي الكريم رقم (٣٢٠٤٣) وتاريخ ٥/‏٥‏/١٤٤٤هـ، القاضي بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها المرتبطة بالمخالفات والعقوبات،

وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٦) بتاريخ ١٤/‏٥‏/١٤٤٥هـ، القاضي بالموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر،

وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية لنظام البيئة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥٨٢٩٧٩/‏١‏/١٤٤٢) بتاريخ ١٤/‏١١‏/١٤٤٢هـ،

وبناء على ما عرضه علينا وكيل الوزارة للبيئة،

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية لنظام البيئة، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية لنظام البيئة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥٨٢٩٧٩/‏١‏/١٤٤٢) بتاريخ ١٤/‏١١‏/١٤٤٢هـ.

ثالثا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٢٢ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٣) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية لنظام البيئة

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥١٥٠٠٩١)

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٨٥٢) تطبيق المرحلة التاسعة عشرة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢‏- ٦‏- ٢٠) وتاريخ ٤ / ‏٤‏ / ١٤٤٢هـ،

وبناء على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها،

وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ / ‏١٠‏ / ١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولا

مع مراعاة ما نصت عليه قرارات الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة سابقا، على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢٢م أو لعام ٢٠٢٣م (١,٧٥٠,٠٠٠) مليونا وسبعمائة وخمسين ألف ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة تاسعة عشرة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة‏- وذلك اعتبارا من ١ يوليو ٢٠٢٥م وحتى موعد أقصاه ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥م.

ثانيا

تخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٢٢ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٣) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١١٧) الموافقة على الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/‏٨‏/١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/‏٣‏/١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧/‏٨‏/١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٦/٣) بتاريخ ٢٨/‏٣‏/١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٩) بتاريخ ١٦/‏٦‏/١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة ‏-كل فيما يخصه‏- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢١ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني

English

صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١١٧)

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٧) الموافقة على سلم رواتب الوظائف الهندسية

English

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٩٧٠ وتاريخ ٥ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٤٤٣٥٦ وتاريخ ٣٠ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع سلم رواتب الوظائف الهندسية.

وبعد الاطلاع على مشروع السلم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام مزاولة المهن الهندسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٦) وتاريخ ١٩ / ‏٤‏ / ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة الوظائف الهندسية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤٣٦٩٥) وتاريخ ٢٩ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٤٨٩) وتاريخ ٢٨ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٠‏-٦ / ‏٤٦‏ / ت) وتاريخ ١٩ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٦٨) وتاريخ ٢ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على سلم رواتب الوظائف الهندسية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يعمل بالسلم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار من تاريخ نفاذ لائحة الوظائف الهندسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤٣٦٩٥) وتاريخ ٢٩ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٦ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من ديسمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٢) الصادر في ٢٧ من ديسمبر ٢٠٢٤م.