التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٦)

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارة الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أما كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان.

المكتب: المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان.

اللجنة: اللجنة الإشرافية للمكتب.

الرئيس: رئيس اللجنة.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمكتب.

المادة الثانية

١- يتمتع المكتب بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

٢- يكون مقر المكتب في مدينة جازان، وله إنشاء فروع بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

يهدف المكتب إلى التخطيط والتطوير الشامل لمنطقة جازان في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وإلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة. ويتولى في سبيل تحقيق ذلك -دون إخلال باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى- المهمات والاختصاصات الآتية:

١- رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها.

٢- إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية.

٣- الإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة.

٤- مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل المكتب- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في المنطقة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة.

٥- متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

٦- ترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة بما يتفق مع خطط التنمية.

٧- متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة.

٨- اقتراح نزع ملكية بعض العقارات لتطوير المنطقة، بالتنسيق مع أمانة المنطقة ومع الأجهزة ذات العلاقة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

٩- الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة -بما في ذلك الأحياء التاريخية- وتحسينها، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا وأمنيا وبيئيا، وإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك.

١٠- إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها.

١١- مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي.

١٢- تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها، وفقا للخطط والبرامج والمشروعات المقرة.

١٣- وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات في المنطقة، والإشراف عليها.

١٤- إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعا أساسا للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة لتطوير المنطقة وتنميتها.

وللمكتب في سبيل تحقيق مهماته واختصاصاته الاستعانة بمن يلزم من الأجهزة الحكومية وغيرها، بما في ذلك بيوت الخبرة، والكوادر المتخصصة، داخل المملكة وخارجها.

المادة الرابعة

يكون للمكتب لجنة إشرافية يعين رئيسها وأعضاؤها بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون المكتب وتصريف أموره، ولها في حدود الترتيبات اتخاذ ما تراه مناسبا من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافه، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:

١- إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية.

٢- إقرار البرامج والمشروعات المتعلقة باختصاصات ومهمات المكتب.

٣- إقرار سياسات المكتب وخططه وبرامجه التنفيذية.

٤- إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها.

٥- إقرار مخططات تقسيمات الأراضي.

٦- إقرار هيكل المكتب التنظيمي.

٧- إقرار مشروع ميزانية المكتب، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

٨- الموافقة على قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

٩- الموافقة على استثمار أموال المكتب بما يحقق أهدافه، وفقا للأنظمة والتعليمات والآليات ذات الصلة.

١٠- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.

١١- إقرار خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل المكتب- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

١٢- النظر في التقرير السنوي الذي يقدمه الرئيس التنفيذي عن سير أعمال المكتب.

وللجنة تفويض بعض اختصاصاتها إلى الرئيس أو إلى من تراه من أعضائها. وللجنة كذلك تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من سواهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها.

المادة الخامسة

١- تعقد اجتماعات اللجنة في مقر المكتب برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، ويجوز -عند الحاجة- عقدها في مكان آخر داخل المنطقة.

٢- تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية أربع مرات -على الأقل- في السنة، وللرئيس دعوة اللجنة للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك، أو متى ما طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل. ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.

٣- يكون الاجتماع صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٤- لا يجوز لعضو اللجنة الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.

٥- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

٦- يجوز -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقا لما يقدره الرئيس- أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع الأعضاء ويصوت عليها من جميع الأعضاء، وتحز على أغلبية أصواتهم.

٧- للجنة دعوة من ترى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة السادسة

يكون للمكتب رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من اللجنة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويعد المسؤول التنفيذي عن إدارة أعمال المكتب وشؤونه، وتتركز مسؤوليته في حدود الترتيبات والقرارات الصادرة بموجبها، وله على وجه خاص ممارسة الاختصاصات الآتية:

١- الإشراف على منسوبي المكتب وفقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح الإدارية والمالية.

٢- الإشراف على أعمال المكتب الفنية والإدارية والمالية من خلال اللوائح والسياسات المعتمدة وفقا للترتيبات.

٣- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة.

٤- تمثيل المكتب أمام القضاء والأجهزة الحكومية والمؤسسات داخل المملكة، وكذلك الهيئات ذات العلاقة خارج المملكة، بعد موافقة اللجنة أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له.

٥- إعداد مشروع ميزانية المكتب، والحساب الختامي، وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها إلى اللجنة لإقرارها.

٦- اقتراح هيكل المكتب التنظيمي ورفعه إلى اللجنة لإقراره.

٧- اقتراح الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، ورفعها للجنة لإقرارها.

٨- اقتراح سياسات المكتب وخططه وبرامجه التنفيذية، ورفعها للجنة لإقرارها.

٩- إبرام الاتفاقيات والعقود بعد موافقة اللجنة، أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٠- تعيين منسوبي المكتب، وفقا للوائح الإدارية والمالية.

١١- تقديم الاقتراحات إلى اللجنة في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها.

١٢- إعداد تقرير سنوي عما حققه المكتب من إنجازات، وما واجهه من تحديات، وما يراه من مقترحات لتلافيها، ورفعه إلى اللجنة؛ للنظر فيه.

١٣- التعاقد مع الخبراء والاستشاريين المحليين والعالميين.

١٤- أي مهمة أخرى تكلفه بها اللجنة أو الرئيس.

وللرئيس التنفيذي -بعد موافقة اللجنة- تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره ممن يراه من منسوبي المكتب.

المادة السابعة

١- تتكون موارد المكتب من الآتي:

أ – ما يخصص له من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة.

ب- التبرعات والمنح والهبات والوصايا، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

ج- عائدات أوقافه وفقا للقواعد التي تضعها اللجنة.

د- الدخل الذي يتحصل عليه من عائدات استثماراته.

هـ- أي مورد آخر تقره اللجنة، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع إيرادات المكتب في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٣- يفتح المكتب حسابا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية المكتب المعتمدة.

المادة الثامنة

١- يكون للمكتب ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للمكتب هي السنة المالية للدولة.

المادة التاسعة

يرفع المكتب حسابه الختامي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة العاشرة

لا يخل ما ورد في الترتيبات من أحكام باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى.

المادة الحادية عشرة

يخضع منسوبو المكتب لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، تعين اللجنة مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المكتب ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، وتحدد اللجنة أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى اللجنة ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد إقراره.

المادة الثالثة عشرة

يعمل بالترتيبات من تاريخ صدورها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٥) الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٧٦٢٣ وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف.

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية، المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٥٧٦١٨) وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحتين المالية والإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، الموافق عليهما بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ٧ /٩/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٢٨٣) وتاريخ ١٠/١٠/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣١-٤٣/٤٩/د) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٩٠٠) وتاريخ ١٣ /١١/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا يخل ما قضى به الحكم الوارد في صدر المادة (الرابعة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- في شأن تشكيل اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف، باستمرار اللجنة الإشرافية المشكلة بالأمر السامي رقم (٥٧٦١٨) وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٤٣هـ.

ثالثا

يتفق معالي وزير المالية مع صاحب السمو الملكي رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف -المشكلة بالأمر السامي رقم (٥٧٦١٨) وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٤٣هـ- على جميع ما يتعلق باستثمار أموال المكتب، ووضع الآليات المناسبة التي تمكنه من الاستفادة من إيراداته.

رابعا

تطبق على المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف اللائحتان المالية والإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، الموافق عليهما بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ٧ /٩/ ١٤٣٩هـ.

خامسا

استثناء من حكم الفقرة (٢) من المادة (الثامنة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- تبدأ السنة المالية الأولى للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف من تاريخ نفاذ الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

سادسا

تعد اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف -المشكلة بالأمر السامي رقم (٥٧٦١٨) وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٤٣هـ- مشروع تنظيم للمكتب في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- وما قد يظهر في هذا الشأن، وترفعه لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه، وذلك خلال مدة لا تقل عن (اثني عشر) شهرا من تاريخ صدور هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٥ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٥)

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارة الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف.

المكتب: المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف.

اللجنة: اللجنة الإشرافية للمكتب.

الرئيس: رئيس اللجنة.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمكتب.

المادة الثانية

١- يتمتع المكتب بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

٢- يكون مقر المكتب في مدينة سكاكا، وله إنشاء فروع بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

يهدف المكتب إلى التخطيط والتطوير الشامل لمنطقة الجوف في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وإلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة. ويتولى في سبيل تحقيق ذلك -دون إخلال باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى- المهمات والاختصاصات الآتية:

١- رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها.

٢- إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية.

٣- الإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة.

٤- مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل المكتب- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في المنطقة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة.

٥- متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

٦- ترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة بما يتفق مع خطط التنمية.

٧- متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة.

٨- اقتراح نزع ملكية بعض العقارات لتطوير المنطقة، بالتنسيق مع أمانة المنطقة ومع الأجهزة ذات العلاقة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

٩- الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة -بما في ذلك الأحياء التاريخية- وتحسينها، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا وأمنيا وبيئيا، وإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك.

١٠- إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها.

١١- مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي.

١٢- تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها، وفقا للخطط والبرامج والمشروعات المقرة.

١٣- وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات في المنطقة والإشراف عليها.

١٤- إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعا أساسا للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة لتطوير المنطقة وتنميتها.

وللمكتب في سبيل تحقيق مهماته واختصاصاته الاستعانة بمن يلزم من الأجهزة الحكومية وغيرها، بما في ذلك بيوت الخبرة، والكوادر المتخصصة، داخل المملكة وخارجها.

المادة الرابعة

يكون للمكتب لجنة إشرافية يعين رئيسها وأعضاؤها بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون المكتب وتصريف أموره، ولها في حدود الترتيبات اتخاذ ما تراه مناسبا من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافه، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:

١- إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية.

٢- إقرار البرامج والمشروعات المتعلقة باختصاصات ومهمات المكتب.

٣- إقرار سياسات المكتب وخططه وبرامجه التنفيذية.

٤- إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها.

٥- إقرار مخططات تقسيمات الأراضي.

٦- إقرار هيكل المكتب التنظيمي.

٧- إقرار مشروع ميزانية المكتب، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

٨- الموافقة على قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

٩- الموافقة على استثمار أموال المكتب بما يحقق أهدافه، وفقا للأنظمة والتعليمات والآليات ذات الصلة.

١٠- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.

١١- إقرار خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل المكتب- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

١٢- النظر في التقرير السنوي الذي يقدمه الرئيس التنفيذي عن سير أعمال المكتب.

وللجنة تفويض بعض اختصاصاتها إلى الرئيس أو إلى من تراه من أعضائها. وللجنة كذلك تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من سواهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها.

المادة الخامسة

١- تعقد اجتماعات اللجنة في مقر المكتب برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، ويجوز -عند الحاجة- عقدها في مكان آخر داخل المنطقة.

٢- تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية أربع مرات -على الأقل- في السنة، وللرئيس دعوة اللجنة للاجتماع متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، أو متى ما طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل. ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.

٣- يكون الاجتماع صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٤- لا يجوز لعضو اللجنة الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.

٥- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

٦- يجوز -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقا لما يقدره الرئيس- أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع الأعضاء ويصوت عليها من جميع الأعضاء، وتحز على أغلبية أصواتهم.

٧- للجنة دعوة من ترى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة السادسة

يكون للمكتب رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من اللجنة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويعد المسؤول التنفيذي عن إدارة أعمال المكتب وشؤونه، وتتركز مسؤوليته في حدود الترتيبات والقرارات الصادرة بموجبها، وله على وجه خاص ممارسة الاختصاصات الآتية:

١- الإشراف على منسوبي المكتب وفقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح الإدارية والمالية.

٢- الإشراف على أعمال المكتب الفنية والإدارية والمالية من خلال اللوائح والسياسات المعتمدة وفقا للترتيبات.

٣- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة.

٤- تمثيل المكتب أمام القضاء والأجهزة الحكومية والمؤسسات داخل المملكة، وكذلك الهيئات ذات العلاقة خارج المملكة، بعد موافقة اللجنة أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له.

٥- إعداد مشروع ميزانية المكتب، والحساب الختامي، وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها إلى اللجنة لإقرارها.

٦- اقتراح هيكل المكتب التنظيمي ورفعه إلى اللجنة لإقراره.

٧- اقتراح الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، ورفعها للجنة لإقرارها.

٨- اقتراح سياسات المكتب وخططه وبرامجه التنفيذية، ورفعها للجنة لإقرارها.

٩- إبرام الاتفاقيات والعقود بعد موافقة اللجنة، أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٠- تعيين منسوبي المكتب، وفقا للوائح الإدارية والمالية.

١١- تقديم الاقتراحات إلى اللجنة في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها.

١٢- إعداد تقرير سنوي عما حققه المكتب من إنجازات، وما واجهه من تحديات، وما يراه من مقترحات لتلافيها، ورفعه إلى اللجنة؛ للنظر فيه.

١٣- التعاقد مع الخبراء والاستشاريين المحليين والعالميين.

١٤- أي مهمة أخرى تكلفه بها اللجنة أو الرئيس.

وللرئيس التنفيذي -بعد موافقة اللجنة- تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره ممن يراه من منسوبي المكتب.

المادة السابعة

١ – تتكون موارد المكتب من الآتي:

أ- ما يخصص له من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة.

ب- التبرعات والمنح والهبات والوصايا، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

ج- عائدات أوقافه وفقا للقواعد التي تضعها اللجنة.

د- الدخل الذي يتحصل عليه من عائدات استثماراته.

هـ- أي مورد آخر تقره اللجنة، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع إيرادات المكتب في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٣- يفتح المكتب حسابا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية المكتب المعتمدة.

المادة الثامنة

١ – يكون للمكتب ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢ – السنة المالية للمكتب هي السنة المالية للدولة.

المادة التاسعة

يرفع المكتب حسابه الختامي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة العاشرة

لا يخل ما ورد في الترتيبات من أحكام باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى.

المادة الحادية عشرة

يخضع منسوبو المكتب لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، تعين اللجنة مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المكتب ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، وتحدد اللجنة أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى اللجنة، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد إقراره.

المادة الثالثة عشرة

يعمل بالترتيبات من تاريخ صدورها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٩) الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال الربط الكهربائي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨٧٤٨ وتاريخ ١٨ /٩/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم ٣٤٧٦/ ٤٣٠٢٠١ وتاريخ ٥ /٧/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال الربط الكهربائي.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (١٧٥٣١) وتاريخ ١٩ /٣/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٧٩٩) وتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٨٦/٣١) وتاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٧١٧) وتاريخ ٨ /١١/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال الربط الكهربائي، الموقعة بتاريخ ٢٢ /٦/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٢٥ /١/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

 رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٥ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢١) الموافقة على مذكرة تفاهم بين مؤسسة البريد السعودي في المملكة العربية السعودية والهيئة القومية للبريد المصري في جمهورية مصر العربية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩٦٢٥ وتاريخ ٨ /١١/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ٠١ /٤٣/ ٢٨٨٨ وتاريخ ٥/٥/ ١٤٤٣هـ، في شأن مذكرة تفاهم بين مؤسسة البريد السعودي في المملكة العربية السعودية والهيئة القومية للبريد المصري في جمهورية مصر العربية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٤٨) وتاريخ ٤ /٨/ ١٤٤٣هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٢-٤٣/٣٩/د) وتاريخ ٢١ /٨/ ١٤٤٣هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٣٢ /٣٨) وتاريخ ٢ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٩٣٠) وتاريخ ١٤ /١١/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين مؤسسة البريد السعودي في المملكة العربية السعودية والهيئة القومية للبريد المصري في جمهورية مصر العربية، الموقعة بتاريخ ٢٠ /٤/ ١٤٤١هـ، الموافق ١٧ /١٢/ ٢٠١٩م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

 رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٥ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٨) الموافقة على تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة

English

صدر في: ١٥ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤١) الصادر في ٢٩ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة

English
صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤١) الصادر في ٢٩ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٩٢٧/٤٣٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة الرياض

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٤٦١٧٠٢٠٠٨٧٩٣) وتاريخ ٢٠ /١٢/ ١٤٤٠هـ، الواقعة بمحافظة الزلفي، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (١٣٢ ك. ف) الذي يربط المحطة رقم (٨٨١٢) بالمحطة رقم (٨٨٥٠)، وبمساحة إجمالية مقدارها (٣٥٦٨,٧٠م٢) ثلاثة آلاف وخمسمائة وثمانية وستين مترا مربعا وسبعين سنتيمترا مربعا، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٣ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٢ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١١٧) الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومتي المملكة واليونان في مجال النقل البحري

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٣٤/ ٣٨) بتاريخ ٢ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٣) بتاريخ ١٥ /١١/ ١٤٤٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اليونان في مجال النقل البحري، الموقعة في مدينة لندن بتاريخ ٤ /٥/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٨ /١٢/ ٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٢ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١١ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٩) الصادر في ١ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية تعاون بين حكومتي المملكة واليونان في مجال النقل البحري

English
تمت الموافقة عليها بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ١١٧) 

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اليونان (يشار إليهما في هذه الاتفاقية بالطرفين المتعاقدين).

رغبة منهما في تعزيز النقل البحري وتطويره بين البلدين، وانطلاقا من الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والتقني والثقافي والشبابي والرياضي بينهما، وسعيا إلى تنمية حركة مرور السفن التجارية بين البلدين وتسهيلها لغرض نقل البضائع والأشخاص، وتشجيع التبادل التجاري بينهما بما يحقق مصلحة البلدين ويسهم في تعزيز أواصر الصداقة بينهما.

وإذ تضع في اعتبارها المبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي ولا سيما في اتفاقيات النقل البحري الدولية التي يكون الطرفان أعضاء فيها.

كما يؤخذ في الاعتبار التزامات المملكة العربية السعودية الناشئة من عضويتها في المنظمات الإقليمية والدولية وكذلك التزامات جمهورية اليونان الناشئة عن عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

فقد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

تعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية تعني المصطلحات الآتية المعاني التالية:

١- سلطة النقل البحري المختصة:

أ – الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية.

ب- وزارة الشؤون البحرية وسياسة الجزر في جمهورية اليونان.

٢- سفينة طرف متعاقد: تعني أي سفينة تجارية مسجلة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين وترفع علمها وفقا للأنظمة والقوانين المراعاة فيه.

٣- مؤسسة الشحن: كيان اقتصادي له مقره المسجل ومرخص له في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين و/أو يكون له مكتب تشغيل مسجل أو إدارته المركزية أو مكان عمله الرئيسي في إقليم ذلك الطرف المتعاقد الذي يشترك في النقل البحري الدولي، وفقا للقوانين واللوائح الوطنية لكل منها. يمكن أن يكون المستفيدون من أحكام هذه الاتفاقية أيضا شركات شحن خارج المملكة العربية السعودية وجمهورية اليونان، إذا كانت سفنها مسجلة في البلدين وفقا لتشريعاتها.

٤- عضو الطاقم: الربان أو أي شخص يعمل أو مرتبط بأية صفة على متن السفينة في الواجبات والخدمات المتصلة بإدارة السفينة ويدرج اسمه في قائمة الطاقم، وفقا للوائح المطبقة في الطرف المتعاقد الآخر.

٥- الملاحة الساحلية الداخلية: وتعني نقل البضائع والركاب بين موانئ أحد طرفي الاتفاقية.

المادة الثانية

السفن المستثناة

لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على:

١- السفن الحربية.

٢- السفن التي تقوم بأعمال غير قانونية.

٣- السفن التي تستخدم لأغراض غير تجارية.

٤- سفن الصيد.

٥- السفن المستخدمة لأغراض أبحاث جغرافية المحيطات، والجغرافية المائية، والبحث العلمي والرياضة والنزهة.

المادة الثالثة

حرية المرور

١- يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تسهيل حركة مرور سفنهما التجارية وتعزيزها وتنميتها بين بلديهما لأجل نقل البضائع والأشخاص.

٢- سفن الطرف المتعاقد مخولة للإبحار بين موانئ الطرف المتعاقد الآخر المفتوحة للتجارة الدولية لنقل البضائع والركاب بين هذه الموانئ وموانئ دولة ثالثة، وينطبق ذلك أيضا على السفن التي تقوم بتشغيلها مؤسسات الشحن التابعة لطرف متعاقد ترفع علم دولة ثالثة.

٣- يقوم الطرفان المتعاقدان بتأسيس علاقات الشحن الخاصة بهما على أساس مبدأ المنافسة الحرة والنزيهة وحرية تقديم خدمات النقل البحري الدولي، ويجب أن يمتنع الطرفان عن أي عمل قد يضر بالمشاركة المطلقة لسفنهما في خدمات النقل البحري الدولي.

٤- يجب على الطرفين المتعاقدين عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ الامتناع عن تنفيذ أية إجراءات إدارية أو فنية من جانب واحد أو تنفيذ أي إجراء قد يؤدي إلى قيد مباشر أو آثار تمييزية على أحكام هذه الاتفاقية.

٥- يؤكد الطرفان المتعاقدان أن سفن كل طرف متعاقد تمنح نفس المزايا كما لو كانت ترفع علم الطرف المتعاقد الآخر.

المادة الرابعة

التوافق مع الاتفاقيات الدولية الأخرى

١- تخضع سفن الطرفين المتعاقدين العاملة بين موانئهما لأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يكون كلا الطرفين منضما إليها، والقواعد الدولية الملزمة التي دخلت حيز النفاذ وبخاصة فيما يتعلق بسلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية ونقل المواد الخطرة وظروف معيشة أعضاء طاقم السفينة وظروف عملهم.

٢- لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية السارية المتعلقة بالمسائل البحرية، وخاصة التزامات جمهورية اليونان الناشئة عن عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

المادة الخامسة

معاملة السفن

١- يمنح كل طرف من الطرفين المتعاقدين في موانئه وبحاره الإقليمية والمياه الخاضعة لولايته سفن الطرف المتعاقد الآخر المعاملة نفسها التي يمنحها لسفنه العاملة في حركة المرور البحرية الدولية فيما يتعلق بالوصول إلى الموانئ وخلال مكوثها ومغادرتها وفي استخدام تسهيلات الموانئ لنقل البضائع والمسافرين وفي دفع أي استحقاقات أو رسوم، دون الإخلال بالأنظمة واللوائح المعمول بها لدى كل طرف.

٢- الأحكام الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة:

أ – لن تنطبق على الموانئ التي لا تستقبل السفن الأجنبية.

ب- لن تؤثر على التنظيمات الخاصة بدخول وبقاء الأجانب.

ج- لن تنطبق على الممارسات الخاصة لكل طرف من طرفي الاتفاقية تجاه السفن التي تحمل علم دولته أو الشركات والمؤسسات، بما في ذلك، وعلى وجه الخصوص الملاحة الساحلية والصيد البحري والإرشاد والقطر والإنقاذ والمساعدات البحرية.

د – لن تلزم أي من طرفي الاتفاقية على إعفاء سفن الطرف الآخر من متطلبات الإرشاد الإلزامية والممنوحة للسفن الخاصة به.

هـ- لن تنطبق على الهجرة ونقل المهاجرين.

المادة السادسة

النشاطات التي لا تخضع للاتفاقية

١- لا تخل هذه الاتفاقية بالأنظمة السارية لدى الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بالآتي:

أ- المقابل المادي لتقديم خدمات الإنقاذ وتعويضاته وما يتعلق بالبضائع المنقذة والقطر والسحب والإرشاد الملاحي والخدمات الأخرى المخصصة لشركات النقل البحري للطرف المتعاقد أو لشركات أخرى أو لمواطنيه.

ب- نشاطات البحوث البحرية.

ج- المسح الجغرافي للبحار الإقليمية للطرف المتعاقد.

د- الملاحة الساحلية الخاصة بسفن الطرفين المتعاقدين.

٢- لا يعد ملاحة ساحلية إبحار سفينة أحد الطرفين المتعاقدين بين موانئ الطرف المتعاقد الآخر لأجل تحميل أو تفريغ حمولة أو مسافرين من خارج ذلك الطرف أو إليه ما لم يتم نقل تلك الحمولة أو المسافرين بين ميناءين تابعين لذلك الطرف.

المادة السابعة

المعاملات المالية

يمنح كل طرف متعاقد مؤسسات الشحن المنتمية إلى الطرف المتعاقد الآخر الحق في استخدام إيرادات خدمات النقل البحري -شاملا الإدارة وإجراءات النقل الأولي والنهائي ذات الصلة بذلك- التي تتحقق في إقليم الطرف المتعاقد الأول لدفع مستحقات ذات علاقة بالنقل البحري، أو تحويل هذه الإيرادات إلى الخارج بعملة قابلة للتحويل وبسعر الصرف الرسمي دون تأخير بسبب غير مقبول.

المادة الثامنة

تمثيل مؤسسات الشحن

١- وفقا لأنظمته وقوانينه، يمنح كل طرف متعاقد شركات النقل البحري التابعة للطرف المتعاقد الآخر الحق في تأسيس مكاتب فرعية في أراضيه.

٢- على كل طرف متعاقد عند تأسيس مكاتب فرعية وتوظيف العاملين فيها، التقيد بالأنظمة والقوانين المعمول بها لدى الطرف المضيف.

٣- عندما تكون مشاركة أحد الموظفين في مكتب فرعي أنشأه الطرف المتعاقد الآخر لا تتطابق مع التشريعات الوطنية للطرف المتعاقد المضيف المنصوص عليها في الفقرة (٢) أعلاه، فإن للطرف الأخير أن يطلب إعادة هذا الشخص ويجب أن يمتثل الطرف الآخر بذلك.

المادة التاسعة

القواعد المحلية

١- تخضع سفن الطرف المتعاقد أثناء وجودها في موانئ الطرف المتعاقد الآخر أو البحار الإقليمية أو المياه الخاضعة لولايته لجميع الأنظمة والقوانين المعمول بها لدى هذا الطرف.

٢- يلتزم المسافرون ومؤسسات الشحن العائدة لأحد الطرفين المتعاقدين بمراعاة الأنظمة والقوانين والإجراءات السارية لدى الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بدخول المسافرين وطاقم السفينة ومكوثهم ومغادرتهم واستيراد البضائع وتصديرها وتخزينها، بما في ذلك الأحكام ذات العلاقة بمغادرة الشاطئ والهجرة والجوازات والضرائب والحجر الصحي.

المادة العاشرة

تسهيلات النقل البحري

يقوم الطرفان المتعاقدان ضمن نطاق القوانين والأنظمة السارية لدى أي من الطرفين المتعاقدين باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتسهيل حركة المرور البحري وتعزيز النقل البحري لتجنب أي إطالة غير ضرورية لوقت الانتظار، وقدر الإمكان تسريع وتسهيل الإجراءات الجمركية والإجراءات الأخرى التي يجب التقيد بها في الموانئ، وكذلك تسهيل استخدام المعدات المتوافرة للتخلص من النفايات.

المادة الحادية عشرة

وثائق السفن

١- يعترف كل طرف متعاقد بوثائق السفينة التي على ظهرها التي يصدرها الطرف المتعاقد الآخر وفقا للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وفيما يتعلق بإجراءات السلامة، يتعين على الدول المتعاقدة أن تعترف بالشهادات ذات الصلة من سفنها التي تقدمها لهم، بشرط أن تكون هذه الشهادات وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة المعمول بها.

٢- تعفى سفن الطرف المتعاقد التي تحمل شهادة الحمولة الدولية السارية المفعول الصادرة وفق أحكام الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام (١٩٦٩م) من أي قياسات حمولة إضافية في موانئ الطرف المتعاقد الآخر في حالة كون الحمولة لسفينة معينة تشكل أساس الحساب لمقدار الأجور والرسوم والضرائب أو معلومات الحمولة المبينة في شهادة الحمولة الدولية، ويجب اعتبارها الأساس لذلك.

٣- بصرف النظر عن البيع القسري الناجم عن قرار من المحاكم، لا يمكن تسجيل سفن أي من الطرفين المتعاقدين في سجل الطرف المتعاقد الآخر دون تقديم شهادة صادرة عن السلطات المختصة من أن السفن قد تم شطبها من سجل هذا الطرف المتعاقد.

المادة الثانية عشرة

معاملة طاقم السفينة

١- أي وثيقة شخصية للبحارة سواء من مواطني الطرف المتعاقد أو دولة ثالثة يحق لهم بها عبور حدود الطرف المتعاقد الآخر بعد سريان مفعول هذه الاتفاقية، ويجب الاعتراف بها من الطرف المتعاقد الآخر بشرط تلبية الشروط الوطنية المعترف بها كوثيقة عبور حدودية، وعلى كل طرف متعاقد إبلاغ الطرف المتعاقد الآخر باعترافه بها. وثائق الهوية هي:

– بالنسبة للمملكة العربية السعودية:

سجل الخدمة البحرية، جواز السفر السعودي.

– بالنسبة للجمهورية اليونانية:

سجل الخدمة البحرية اليوناني يرافقه جواز السفر اليوناني.

٢- تقوم السلطات المختصة بموانئ الطرف المتعاقد بتقديم التسهيلات الضرورية لطاقم سفينة الطرف المتعاقد الآخر عند وجوده في موانئها، والاعتراف بوثائق السفر الصادرة بمعرفة السلطات المختصة لاستخدامها في عبور الحدود وفقا للمتطلبات الوطنية المقبولة من جانب الطرفين المتعاقدين، على أن يبلغ كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر بهذه المتطلبات عبر القنوات الدبلوماسية وعلى الطاقم التقيد باللوائح والقواعد السارية في تلك الموانئ.

٣- يسمح للبحارة على متن السفن التي ترفع علم أي من الطرفين المتعاقدين الذين يحملون وثيقة هوية بحارة صالحة بالدخول إلى أراضي الطرف المتعاقد الآخر دون تأشيرات لفترة مؤقتة أثناء بقاء سفنهم راسية في الموانئ أو ما حولها لهذا الطرف المتعاقد الآخر، ودون الحاجة إلى تقديم أنفسهم عند نقاط الحدود، شريطة أن يقدم القبطان قائمة الطاقم إلى السلطات المختصة في الميناء وفقا للوائح المعمول بها في هذا الميناء. ومع ذلك، يخضع البحارة للإجراءات المنصوص عليها في التشريعات الوطنية للطرفين المتعاقدين وفقا لتقييم مخاطر الأمن الداخلي والهجرة غير الشرعية.

٤- تمنح السلطات المختصة لدى كل طرف متعاقد عضو طاقم السفينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر الذي أدخل إلى المستشفى في أراضي الطرف المتعاقد الحق في أن يمكث ما دام أن ذلك ضروريا لغرض العلاج في التنويم الداخلي، ولا يؤثر على قوانين وأنظمة الطرفين المتعاقدين التي تحكم دخول وبقاء ومغادرة الأجانب.

٥- يسمح لحاملي وثائق هوية البحارة المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة بدخول أو مغادرة أراضي الطرف المتعاقد الآخر كركاب بأية وسيلة من وسائل النقل بغرض الانضمام لسفينتهم أو الانتقال لسفينة أخرى أو العبور للانضمام إلى سفينتهم في بلد آخر أو للعودة إلى الوطن أو في حالة الطوارئ أو لأي غرض آخر توافق عليه سلطات هذا الطرف المتعاقد الآخر. يجب في هذه الحالات أن يكون لدى البحارة المذكورين التأشيرات المقبولة من الطرف المتعاقد الآخر عند الضرورة وفقا للقانون الوطني لكل طرف متعاقد، والذي يجب أن تمنحهما السلطات المختصة في أقصر وقت ممكن.

٦- لكل من الطرفين المتعاقدين أن يحتفظ بحقه في رفض دخول الأشخاص غير المرغوب فيهم إلى إقليمه حتى لو كانوا يحملون إحدى الوثائق المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

٧- يبذل كلا الطرفين قصارى جهده لتسهيل إعادة رعاياه إلى وطنهم بعد أن دخلوا أراضي الطرف الآخر من سفينة تابعة للطرف الأول عندما لا يفي هذا الشخص بشروط الدخول أو الإقامة أو أخل بها في إقليم الطرف الآخر.

المادة الثالثة عشرة

ممارسة الولاية القضائية الجنائية

١- يسري نص المادة (٢٧) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (١٩٨٢م) في حال ارتكاب أي جريمة على ظهر سفينة طرف متعاقد أثناء وجودها في مياه الطرف المتعاقد الآخر.

٢- يتخذ كل طرف متعاقد جميع التدابير اللازمة لضمان عدم تأخر مغادرة السفينة عند ممارسة سلطته الجزائية والمدنية والتأديبية.

٣- عندما يقوم طرف متعاقد بالتحقيق في حادث أو حادثة بحرية مع سفينة ترفع علم الطرف المتعاقد الآخر فإنه ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب للمعاملة العادلة للبحارة مع مراعاة المبادئ التوجيهية ذات الصلة من المنظمة البحرية الدولية / منظمة العمل الدولية.

المادة الرابعة عشرة

معاملة السفن في حالات الطوارئ

١- إذا حدث لسفينة طرف متعاقد حادثة غرق أو تحطم أو عانت من أضرار فيها أو في حمولتها أو جنحت أو عانت من ضائقة لسبب آخر في البحار الإقليمية للطرف المتعاقد الآخر، فعلى سلطات هذا الطرف أن تقدم لأعضاء طاقم السفينة والمسافرين وكذلك السفينة وحمولتها نفس المساعدة والحماية اللتين تقدمان لسفنه.

٢- يتعهد الطرفان بالتعاون، بناء على الطلب ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في أحكامها القانونية الوطنية لتعزيز سلامة السفن وحماية البيئة البحرية، في التحقيق في تلك الخسائر البحرية التي يكون أحد الطرفين على الأقل مسؤولا عنها حسب مدونة التحقيق في الحوادث البحرية؛ وعند الضرورة، يكون هذا التعاون على وجه الخصوص، يهدف إلى تسهيل الاستنتاجات على النحو المنصوص عليه في تلك المدونة.

٣- في حالة وقوع حادث من الحوادث المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، يمتنع الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في بحاره الإقليمية عن تحصيل رسوم الاستيراد بما في ذلك ضريبة الإنتاج المحلي على البضائع والمعدات والمواد والإمدادات وغيرها من الملحقات إلا إذا كانت هذه المواد ستستخدم أو تستهلك في إقليم الطرف الذي وقع الحادث في بحاره الإقليمية.

٤- لا يمنع ما ورد في الفقرة (٣) من هذه المادة في تطبيق الأنظمة والقوانين السارية لدى الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في بحاره الإقليمية فيما يتعلق بالتخزين المؤقت للبضائع في المستودعات.

٥- بالنسبة للسفن الجانحة أو الغارقة جزئيا أو كليا وكذلك أجزاؤها أو حطامها أو ملحقاتها وجميع أجهزتها وتجهيزاتها ومؤنها وبضائعها التي تم إنقاذها، بما في ذلك تلك التي ألقيت في البحر من قبل مثل هذه السفن أو أي سفن في حالة استغاثة، أو عائداتها في حالة بيعها، بالإضافة إلى جميع الوثائق والمستندات التي يتم العثور عليها على متن السفينة الجانحة أو الغارقة أو تعود إليها، فيتم تسليمها للمالك أو ممثليه في حالة المطالبة بذلك.

المادة الخامسة عشرة

التعاون الفني وتبادل المعلومات والخبرات

١- يستمر الطرفان في جهودهما نحو الحفاظ على العلاقات المتبادلة ودعم التعاون الدائم فيما بين السلطات المختصة في كلا البلدين، وذلك في حدود التشريعات واللوائح الوطنية الخاصة بكل منهما، وبشكل خاص اتفق طرفا الاتفاقية على تبادل الاستشارات والمعلومات فيما بين السلطات المختصة ذات العلاقة بالشؤون البحرية.

٢- تعمل سلطتا النقل البحري المختصتان لدى الطرفين المتعاقدين على ما يأتي:

أ – زيادة تبادل الخبرات والمعلومات بينهما، وتنمية وتشجيع الاتصالات بين هيئات ومؤسسات النقل البحري التابعة لكل منهما بما يسهم في رفع كفاية خدمات النقل البحري وتطويره.

ب- تسهيل نقل التقنية بما يسهم في رفع كفاية هذا القطاع وتطويره في كلا البلدين.

ج- تشجيع الدراسات والتدريب البحري بما في ذلك تقديم منح دراسية للكوادر البحرية في كلا البلدين.

د- تقديم التسهيلات لبناء السفن وصيانتها في كلا البلدين.

هـ- تشجيع شركات النقل البحري والمعاهد البحرية في أي من البلدين لبحث تطوير سبل التعاون خاصة فيما يتعلق بمسائل التقنية والتدريب.

٣- اتفق الطرفان على تزويد كل منهما الآخر، في حدود إمكانيتهما، بالمساعدة الفنية من أجل تطوير النقل البحري، ولهذا الغرض ينبغي على الطرفين تعزيز وتشجيع التواصل والتعاون فيما بينهما في مجال النقل البحري والشركات والمؤسسات ذات العلاقة.

المادة السادسة عشرة

الاستشارات

يتابع الطرفان المتعاقدان -في إطار اللجنة السعودية اليونانية المشتركة- النظر في تنمية العلاقات بينهما في مجال النقل البحري، وتذليل الصعاب التي قد تعترض تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، وتقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير برامج النقل المشترك بينهما وزيادة حجمه، وتنسيق مواقف البلدين في المؤتمرات الملاحية الدولية، وكذلك النظر في المقترحات الخاصة بتعديل أي من مواد هذه الاتفاقية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة السابعة عشرة

تسوية الخلاف

يسوى أي خلاف أو نزاع يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها عن طريق المفاوضات والمشاورات الودية من خلال القنوات الدبلوماسية.

المادة الثامنة عشرة

سريان الاتفاقية

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور (ثلاثين) يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة للموافقة عليها، وتظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة خمس سنوات متعاقبة،

ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابيا قبل نهاية مدة الاتفاقية بستة أشهر على الأقل برغبته في إنهائها.

٢- يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة مكتوبة متبادلة من الطرفين المتعاقدين؛ ويبدأ نفاذ أي من هذه التعديلات وفقا للإجراء المنصوص عليه في هذه المادة.

حررت في مدينة لندن بتاريخ ٤ /٥/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٨ /١٢/ ٢٠٢١م، من ثلاث نسخ طبق الأصل باللغات العربية واليونانية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية.

وفي حالة وجود اختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو السائد.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

صالح بن ناصر الجاسر

وزير النقل والخدمات اللوجستية

عن حكومة جمهورية اليونان

يوانيس بلاكيوتاكيس

وزير الشؤون البحرية وسياسة الجزر


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٩) الصادر في ١ من يوليو ٢٠٢٢م.