إن مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة
وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما وفق تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٣٥٣ وتاريخ ٣ / ٧ / ١٤٣٩هـ،
وبعد الاطلاع والمداولة، قرر المجلس ما يلي:
قرار رقم ٠٤-٠٤-٢٠٢٥
الموافقة على توصية اللجنة التنفيذية باعتماد تحديث المعيار الوطني لتبريد المناطق وفق المستند المرافق.
المركز السعودي لكفاءة الطاقة
صدر في: ٩ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٨ من يناير ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٢) الصادر في ٣ من أبريل ٢٠٢٦م.
