التصنيفات
قرار وزاري

المركز السعودي لكفاءة الطاقة: قرار رقم (٢٠٢٥ / ٠٤ / ٠٤) الموافقة على توصية اللجنة التنفيذية باعتماد تحديث شروط ومعايير استخدام الجهات الحكومية عند استخدام مشاريعها لتقنية تبريد المناطق

2025/04/04 ٢٠٢٥ / ٠٤ / ٠٤

English

إن مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة

وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما وفق تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٣٥٣ وتاريخ ٣ / ‏٧‏ / ١٤٣٩هـ،

وبعد الاطلاع والمداولة، قرر المجلس ما يلي:

قرار رقم ٠٤‏-٠٤‏-٢٠٢٥

الموافقة على توصية اللجنة التنفيذية باعتماد تحديث المعيار الوطني لتبريد المناطق وفق المستند المرافق.

المركز السعودي لكفاءة الطاقة

صدر في: ٩ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٨ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٢) الصادر في ٣ من أبريل ٢٠٢٦م.