التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٥) الموافقة على تأسيس المعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية

715 ٧١٥

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٩٢٦ وتاريخ ١ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم ٥٩٥ وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٧هـ، في شأن مشروع المعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٨٤٧) وتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٠١٤) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣-٣٠ / ٤٧ / د) وتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٠٣٣) وتاريخ ١٨ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على تأسيس المعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية، على أن تكون ميزانيات المعهد ضمن الأسقف المعتمدة لوزارة الثقافة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٢) الصادر في ٣ من أبريل ٢٠٢٦م.