التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للغذاء والدواء: قرار رقم (٤٨/٤) اعتماد جدول عقوبات حوادث التسمم الغذائي وفقاً لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية

48/4 ٤٨/٤

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء بعد الاطلاع على الفقرة (ثانيا) من المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الغذاء، والتي نصت على: «تتولى الهيئة توقيع العقوبات وفقا لتصنيف المخالفات وتحديد العقوبات التي يعتمدها المجلس».

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٢) وتاريخ ٤ / ‏٢‏ / ١٤٤٧هـ، بقيام مجلس إدارة الهيئة ‏-بالتنسيق مع وزارة البلديات والإسكان‏- باتخاذ اللازم ‏-وفق اختصاصاته النظامية‏- لإصدار جدول خاص لتصنيف المخالفات وتحديد العقوبات المرتبطة بحالات التسمم الغذائي، وذلك بناء على ما تضمنه البند (ثانيا) من المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الغذاء.

وبعد الاطلاع على قرار اللجنة التنفيذية رقم (٦ / ذ / ٣٢) وتاريخ ٢٥ / ‏٥‏ / ١٤٤٧هـ، بالتوصية بالرفع لمجلس الإدارة جدول عقوبات حوادث التسمم الغذائي وفقا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية.

وبعد الاطلاع على جدول عقوبات حوادث التسمم الغذائي وفقا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية.

يقرر ما يلي

١‏-٤ اعتماد جدول عقوبات حوادث التسمم الغذائي وفقا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، ويسري العمل به من تاريخ نشره.

والله الموفق.

صدر في: ٢ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥١) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٦م.