صدر بموجب قرار رقم (٤٢٠٣)
الفصل الأول
التعريفات
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام:
نظام وثائق السفر.
اللائحة:
اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزير:
وزير الداخلية.
الوزارة:
وزارة الداخلية.
المدير العام:
مدير عام الجوازات.
المديرية:
المديرية العامة للجوازات.
إدارات الجوازات:
الإدارات التابعة للمديرية التي يتم فيها إصدار وتجديد وثائق السفر السعودية.
المنافذ:
الأماكن الرسمية المخصصة للخروج من المملكة والدخول إليها.
الممثليات:
الأجهزة التي تعتبر ممثلة لحكومة خادم الحرمين الشريفين بالخارج لرعاية مصالح المواطنين السعوديين والمرتبطة بوزارة الخارجية وتشمل السفارات والقنصليات والمفوضيات.
جواز السفر:
وثيقة سفر أمنية تمنح للمواطن السعودي اختياريا بموجب الهوية الوطنية أو سجل الأسرة.
تذكرة المرور:
وثيقة سفر أمنية مؤقتة تمنح للفئات المنصوص عليها في اللائحة.
تأشيرة المغادرة:
تعني مشاهدة أو الختم على مصادقة مغادرة المواطن من المنفذ الذي غادر منه، وفي كل الأحوال يجب تسجيل خروجه بالحاسب الآلي.
تأشيرة الدخول:
تعني مشاهدة أو الختم على مصادقة دخول المواطن من المنفذ الذي دخل منه، وفي كل الأحوال يجب تسجيل دخوله بالحاسب الآلي.
منصة أبشر:
هو نظام إلكتروني لتنفيذ الخدمات المقدمة من الوزارة ومن ضمنها خدمات إدارات الجوازات.
الفصل الثاني
الوصف العام لجواز السفر ومدة سريانه
المادة الثانية
يحتوي جواز السفر على (٤٨) صفحة، ويتكون الغلاف الخارجي من ورق مغلف باللون الأخضر عليه شعار المملكة العربية السعودية، ومكتوب عليه عبارة (المملكة العربية السعودية) باللغتين العربية والإنجليزية، وعبارة (جواز سفر) باللغتين العربية والإنجليزية، وعلامة الجواز الإلكتروني، وتكون صفحات الجواز على النحو الآتي:
١- صفحة المعلومات والصور الشخصية تتضمن رقم الجواز، وصورة شخصية لحامل الجواز، ومعلوماته، وتاريخ إصدار الجواز وانتهائه، ولا يوجد كتابات على هذه الصفحة.
٢- الصفحة رقم (١) تحتوي على توقيع صاحب الجواز.
٣- الصفحات من رقم (٢) إلى رقم (٤٦) للتأشيرات.
٤- الصفحة رقم (٤٧) تشمل تعليمات إصدار واستخدام الجواز.
٥- الصفحة رقم (٤٨) فيها معلومات النداء.
المادة الثالثة
تكون مدة سريان جواز السفر خمس سنوات، ويجوز أن تكون مدة سريانه (عشر سنوات) لمن يبلغ إحدى وعشرون عاما فأكثر، وتنتهي صلاحية جواز السفر بالتاريخ المحدد لانتهائه، أو امتلاء صفحاته.
الفصل الثالث
شروط وإجراءات الحصول على جواز السفر
المادة الرابعة
١- يشترط للحصول على جواز السفر ما يأتي:
أ- أن تكون الخصائص الحيوية لصاحب الطلب مسجلة في نظام الأحوال المدنية، ويستثنى من ذلك الأطفال الذين لا يمكن تسجيل خصائصهم الحيوية.
ب- ألا تكون على صاحب الطلب ملاحظات أو قيود أمنية.
ج- أن يكون صاحب الطلب داخل المملكة.
د- تسجيل صاحب الطلب في منصة (أبشر).
ه- تسديد صاحب الطلب لرسوم إصدار الجواز آليا.
و- الدخول على منصة (أبشر) من قبل صاحب الطلب والتأشير على التعليمات والتعهدات وإكمال خطوات إصدار الجواز.
ز- إحضار صاحب الطلب لجوازه السابق -في حال التجديد- للتأشير بإلغائه.
ح- أن يكون استلام الجواز الجديد من صاحب الطلب أو من يفوضه.
٢- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، تصدر وزارة الخارجية جواز السفر للمواطنين السعوديين الذين لهم إقامة دائمة أو شبه دائمة خارج المملكة استثناء من الفقرة (١ / ج) من هذه المادة.
المادة الخامسة
مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة)، يكون الحصول على جواز السفر وتصريح السفر لمن بلغ الثامنة عشر عاما حتى إحدى وعشرون عاما مشروطا بموافقة أحد الأبوين أو من يفوضونه، وفي حال وفاة الأبوين يكون إصدار الجواز بموافقة أحد الإخوة سعوديي الجنسية الذين بلغوا سن (٢١) عاما، بموجب صك حصر الورثة، أو من يفوضه النظام، ويستثنى من ذلك ما يلي:
أ- المتزوجون.
ب- المبتعثون للدراسة في الخارج، شريطة إحضار ما يثبت ذلك.
ج- الموظفون المشاركون في مهام رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم.
المادة السادسة
مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة)، يشترط للحصول على جواز السفر السعودي والتصريح بالسفر لمن هم دون ثمانية عشر عاما ما يأتي:
أ- إضافتهم في سجل الأسرة لمن عمره (١٠) سنوات فأقل.
ب- أن تكون الخصائص الحيوية مسجلة بالنظام لمن بلغ عشر سنوات فأكثر.
ج- موافقة أحد الأبوين إلا أن يشترط الآخر موافقته، أو بتفويض أحدهما للآخر، وفي حال وفاة الأبوين يكون إصدار الجواز والتصريح بالسفر بموافقة أحد الإخوة سعوديي الجنسية الذين بلغوا سن (٢١) عاما، بموجب صك حصر الورثة، أو من يفوضه النظام.
المادة السابعة
يكون إصدار جواز السفر وتجديده والتصريح بالسفر عن طريق منصة أبشر، ويجوز -عند التعذر- أن يتم ذلك بمراجعة إدارات الجوازات أو الممثليات -بحسب الأحوال- مع إحضار ما يثبت التعذر، وتستكمل الإجراءات حسب التعليمات المنظمة لذلك.
المادة الثامنة
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يكون إصدار جواز السفر والسفر بالمحضون وفقا للآتي:
١- إذا كان الحاضن أو الحاضنة سعوديي الجنسية، فيجوز له إصدار الجواز والسفر بالمحضون أو التصريح له.
٢- إذا كانت الحضانة للأم الأجنبية، فيجب -لإصدار الجواز والسفر بالمحضون أو التصريح له- أن يتضمن صك الحضانة ذلك، أو أن يأذن القاضي به، أو من يفوضه النظام.
المادة التاسعة
يجوز لصاحب الطلب تفويض الأشخاص من منصة أبشر لمراجعة إدارة الجوازات وإنهاء إجراءات جواز السفر أو التصريح بالسفر.
المادة العاشرة
عند منح جواز السفر يجب الرجوع لسجل الحاسب الآلي للتأكد من عدم احتفاظ صاحب الطلب أو حصوله على جواز سفر عادي ساري المفعول، وأخذ التعهد عليه بعدم احتفاظه بأكثر من جواز سفر صالح للاستعمال مع تقديم جواز السفر الزائد في حالة التعدد للجهة المختصة لإلغائه.
المادة الحادية عشرة
عند منح جواز السفر السعودي من إدارات الجوازات في حال تعذر إنهاء إجراءاته عبر منصة أبشر، يجب اتباع الإجراءات التالية:
١- يقوم الموظف المختص في إدارات الجوازات باستلام الاستمارة والوثائق المطلوبة من صاحب الطلب وتدقيق المعلومات المدونة في الاستمارة، والصور الشخصية ومطابقتها مع المعلومات بالحاسب الآلي والهوية الوطنية أو سجل الأسرة، ويتم معالجة الطلب من قبل الموظف وفقا للآتي:
أ- يوقع بتوقيعه واسمه الصريح بما يفيد أنه راجع ودقق وطابق الطلب.
ب- يقوم بعد تدقيق الأوراق والوثائق والمعلومات المدونة في استمارة جواز السفر والتحقق من أن صاحب الطلب داخل المملكة وألا تكون على صاحب الطلب ملاحظات أو قيود أمنية، بإصدار جواز السفر عن طريق الحاسب الآلي.
٢- تكون مسؤولية تنظيم سير العمل وسلامة إجراءات إصدار وثائق السفر وتصاريح السفر في جميع مراحله على الجهة المختصة بإدارات الجوازات.
الفصل الرابع
الوصف العام لتذكرة المرور ومنحها وصلاحيتها
المادة الثانية عشرة
١- تكون تذكرة المرور مطوية من ستة أوجه.
٢- الغلاف الخارجي بلون أخضر يتضمن زخارف وعبارات مكررة بخط الثلث ل(المملكة العربية السعودية - وزارة الداخلية) وتحتوي صفحة الغلاف على شعار المملكة باللون الأخضر وعبارة (المملكة العربية السعودية - تذكرة مرور) باللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى الرقم التسلسلي للتذكرة.
٣- صفحة البيانات تحتوي على رقم التذكرة ورقم الجنسية والبيانات الشخصية (الاسم - تاريخ الميلاد - الجنس - تاريخ الإصدار - تاريخ الانتهاء - الصورة الشخصية) باللغتين العربية والإنجليزية.
٤- الصفحة رقم (١) تتضمن سبب ومكان الإصدار.
٥- الصفحة رقم (٢) ورقم (٣) مخصصة للتأشيرات.
٦- الصفحة رقم (٤) موضح بها الرقم التسلسلي للتذكرة والتعليمات باللغتين العربية والإنجليزية.
٧- يكون رسم إصدار تذكرة المرور خمسين ريالا.
المادة الثالثة عشرة
يجوز منح تذاكر المرور -بعد موافقة الوزارة- للفئات التالية:
١- الأشخاص الذين يدعون أنهم سعوديون ولم تثبت جنسيتهم السعودية عند منحهم تذكرة المرور.
٢- من يفقد أو يتلف أو يحجز جواز سفره وهو خارج المملكة، على أن يتم تسجيل دخوله بالحاسب الآلي عند قدومه، وتسجيل تذكرة المرور، وتاريخها، ومصدرها، في حقل الملاحظات، ومن ثم إلغاؤها وتسليمها له، وأخذ التعهد عليه بمراجعة إدارة جوازات المنطقة المقيم بها لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
٣- من ينتهي جواز سفره وهو خارج المملكة، سواء كان سعوديا أو صدر له الجواز بأمر خاص.
٤- من يراد إبعاده من الوافدين الذين لا يحملون أو لا يستطيعون استخراج وثائق سفر تمكنهم من مغادرة المملكة.
٥- المواليد السعوديون خارج المملكة.
المادة الرابعة عشرة
يسري مفعول تذكرة المرور لمدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ إصدارها.
الفصل الخامس
جوازات السفر الصادرة بأوامر خاصة
المادة الخامسة عشرة
لوزير الداخلية إصدار جواز السفر لكل شخص لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية.
المادة السادسة عشرة
جواز السفر الذي يمنح لمن لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية هو لتسهيل سفر حامله لخارج المملكة والعودة إليها، ولا يعني أن لحامله حقوق المواطن السعودي أو قبوله كإثبات هوية داخل المملكة أو العمل بموجبه.
المادة السابعة عشرة
١- عند صدور الأمر بمنح جواز السفر لشخص لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، يجب القيام بالآتي:
أ- التحقق من أن يكون وضع المقيم نظاميا، ما لم يستثن ذلك في نص الأمر.
ب- أن تكون المعلومات المراد تدوينها بالحاسب الآلي وفق الجواز الأجنبي.
ج- أخذ التعهد اللازم عليه بعدم استخدام الجواز لأي غرض من الأغراض عدا السفر للخارج، وأن الجواز ما هو إلا وثيقة تسهل له السفر، وأنه يتحمل المسؤولية إذا خالف ذلك.
د- سحب جواز سفر الأجنبي -دون رخصة الإقامة- عند منحه جواز سفر سعودي، وعدم إعادته إليه إلا بعد استعادة جواز السفر السعودي منه.
٢- تكون مدة صلاحية الجواز وفقا للأمر الصادر بالمنح، وإذا لم يحدد بالأمر مدة معينة فيتم إصداره لسنة واحدة وسفرة واحدة.
٣- يسحب جواز السفر من أي شخص صدر له بصفة استثنائية أو لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية بعد انتهاء مدة الجواز أو عند صدور الأمر بسحبه منه مع إيقاف السجل الذي بموجبه أستخرج الجواز، ويتم التنويه على ذلك بالحاسب الآلي فور صدور الأمر ويعاد للجهة التي أصدرته لإلغائه.
٤- تتولى الجهة المختصة بإدارات الجوازات حصر إنفاذ الأوامر الصادرة بصرف جوازات سفر سعودية لغير السعوديين، وتنفيذها ومتابعتها وفقا للأوامر الصادرة بشأنها؛ على أن تتم مقابلة الشخص المعني بالأمر من قبل الجهة، وأخذ كافة المعلومات منه شخصيا بخط يده، ومطابقتها مع الوثائق الثبوتية التي يحملها.
٥- لا يجوز للممثليات تجديد أو استبدال جوازات السفر السعودية الصادرة لغير السعوديين بموجب أوامر خاصة إلا بعد صدور الأمر بتجديدها من وزير الداخلية.
الفصل السادس
فقدان أو تلف وثائق السفر والإشعار عنها
المادة الثامنة عشرة
يجب على كل مواطن داخل المملكة أن يحتفظ بجواز سفره في مكان آمن وأن لا يحمله معه في تنقلاته؛ باعتبار أن الهوية الوطنية هي وسيلة الإثبات داخل المملكة.
المادة التاسعة عشرة
يجب على صاحب جواز السفر -خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ علمه بفقدان أو سرقة أو تلف جواز السفر أو تذكرة المرور- إبلاغ الجهات الآتية:
١- في حالة فقدان أو سرقة أو تلف جواز السفر أو تذكرة المرور داخل المملكة فيجب الإبلاغ عن ذلك بمنصة أبشر، وفي حال تعذر ذلك يكون الإبلاغ لأقرب إدارة جوازات في الجهة التي فقد بها، موضحا لهم كيفية الفقدان ومكانه وتاريخه، ورقم الجواز وتاريخه ومصدره أو تذكرة المرور، وعلى المختصين بإدارة الجوازات التأشير فورا بالحاسب الآلي بالفقدان أو السرقة أو التلف.
٢- في حالة فقدان أو سرقة أو تلف جواز السفر أو تذكرة المرور خارج المملكة فيكون الإبلاغ لأقرب ممثلية سعودية لمحل إقامته عن الواقعة وملابساتها، مع إرفاق الوثيقة التالفة، وتحرير محضر عن واقعة السرقة من الجهة المختصة بالدولة التي حدثت بها.
٣- في حالة عدم وجود إدارة للجوازات في الجهة التي فقد أو تلف بها جواز السفر أو تذكرة المرور، فيكون الإبلاغ لأقرب قسم للشرطة، والتي عليها إشعار إدارة الجوازات برقيا عن واقعة الفقدان أو التلف.
المادة العشرون
عند تعذر إجراءات الإبلاغ في منصة أبشر عن فقدان أو سرقة أو تلف جواز السفر، تكون الإجراءات وفقا للآتي:
١- يتم -من قبل إدارات الجوازات- سماع أقوال المعني، أو أقوال من له الحق في إصدار الجواز لمن هم دون سن إحدى وعشرون عاما؛ لمعرفة حقيقة ادعائه وتسجيل القرائن والأدلة التي تؤيد ادعائه أو تنفيه.
٢- تصدر اللجنة الإدارية الفرعية توصيتها في الموضوع، وترفع للوزير أو من يفوضه؛ للمصادقة عليها أو تعديلها.
٣- في حال صدر القرار بمنحه جواز سفر بديل، فيكون إصدار الجواز وفقا لأحكام النظام واللائحة.
٤- في جميع الأحوال تكون بداية العقوبة المقررة نظاما من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن عبر منصة أبشر عن واقعة الفقدان أو السرقة أو التلف أو مراجعته لإدارات الجوازات لاستكمال إجراءات المخالفة.
المادة الحادية والعشرون
يجب على المواطنين السعوديين المسافرين خارج المملكة ولديهم إقامة دائمة أو شبه دائمة، تسجيل جوازات سفرهم لدى الممثليات في الدول التي يسافرون إليها.
المادة الثانية والعشرون
إذا فقدت وثيقة السفر أو تلفت لسبب خارج عن إرادة حاملها، وتوفرت أوراق رسمية تثبت الواقعة وتدل على ارتباط فقدان الوثيقة أو تلفها بتلك الواقعة، فيتم منح المتقدم وثيقة سفر بدلا عن الوثيقة المفقودة أو التالفة برسمها المقرر نظاما، بعد استيفاء الشروط المطلوبة، دون أن يترتب على ذلك عقوبة نظامية.
المادة الثالثة والعشرون
على إدارات الجوازات إلغاء وثيقة السفر منتهية الصلاحية يدويا، وتعديلها بالحاسب الآلي بما يفيد ذلك، وإعادتها لأصحابها بعد التأكد من عدم وجود ملاحظات عليها.
المادة الرابعة والعشرون
لا يجوز السفر باستخدام جواز السفر المفقود الذي تم التعميم بفقدانه عن طريق الحاسب الآلي، وفي حال العثور عليه من قبل صاحبه فيجب تقديمه لإدارة الجوازات لإلغائه يدويا واستكمال الإجراءات عن طريق الحاسب الآلي.
المادة الخامسة والعشرون
يجب على الجهات الأمنية عند قيام أحد المواطنين بالإبلاغ عن حادثة سرقة أو حريق أو ما شابه ذلك ويكون من ضمن المفقودات جواز سفر أو تذكرة مرور، التحقق من صحة البلاغ، وذلك بالانتقال والمعاينة ومن ثم تكليف المواطن بمراجعة أقرب إدارة جوازات للإبلاغ عن واقعة الفقدان، مع إحضاره ما يثبت الواقعة من الجهة الأمنية.
المادة السادسة والعشرون
يجب على إدارات الجوازات التعميم عن جوازات السفر المفقودة أو المسروقة فورا بالحاسب الآلي بنظام الوثائق المفقودة، بعد التحقق من اسم صاحب الجواز ورقم الجواز.
المادة السابعة والعشرون
مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة عشرة) من هذه اللائحة، على الممثليات تزويد من يتقدم إليها من المواطنين الذين فقدت أو تلفت جوازات سفرهم بالخارج بتذاكر مرور تمكنهم من العودة إلى المملكة، إلا من تثبت له إقامة دائمة أو شبه دائمة بالخارج، وفي حال ارتأت الممثليات منح المعني جواز سفر جديد فعليها إرسال ضبط المعلومات عن مخالفة الفقدان أو السرقة للمديرية لإصدار القرار الإداري ومن ثم إبلاغ وزارة الخارجية بالقرار بعد تصديقه.
الفصل السابع
إجراءات الدخول والخروج
المادة الثامنة والعشرون
يجب على كل مواطن يحمل وثيقة سفر سارية المفعول إبرازها لموظفي الجوازات في المنافذ الرسمية المخصصة للمغادرة والدخول، وعدم السفر للخارج إلا بموجب وثيقة سفر سارية المفعول.
المادة التاسعة والعشرون
لا يجوز دخول أراضي المملكة أو الخروج منها إلا عن طريق المنافذ الرسمية المخصصة لذلك، وإذا دعت ظروف قهرية إلى الدخول من غير المنافذ الرسمية أو بدون وثيقة سفر يجب على المعني التقدم فورا إلى أقرب جهة أمنية لإبلاغها بذلك، وعلى هذه الجهة أن تبلغ الأمر إلى السلطة المختصة فورا للحصول على إذن بالتصرف.
المادة الثلاثون
يحظر على أي مواطن السفر إلى البلدان التي لا يسمح بالسفر إليها، ويتم تحديد تلك البلدان وفقا لما يصدر عن الوزير، بعد استيفاء الإجراءات المنظمة لذلك.
المادة الحادية والثلاثون
يجب تسديد المغادرة أو القدوم للمواطن الذي يحمل وثيقة سفر بالحاسب الآلي حسب وجهة المغادرة أو القدوم، مع التحقق من سلامة وثيقة السفر، وصلاحيتها، وكونها عائدة لحاملها، وعدم وجود ما يمنع من السفر للخارج، وأن تكون معلومات وثيقة السفر مطابقة لما هو مسجل في الحاسب الآلي.
المادة الثانية والثلاثون
يجب على موظفي الجوازات بالمطارات، والموانئ البحرية، والمنافذ البرية، أن يدققوا في وثائق السفر لمعرفة الدخول والخروج، وفي حال اتضح أنه لم يتم تسديد دخول المعني أو خروجه بالحاسب الآلي، أو اتضح أن ذلك قد تم بطريق التسلل أو التهريب، فيجب إجراء التحقيقات اللازمة.
الفصل الثامن
تشكيل اللجان الإدارية واختصاصها
المادة الثالثة والثلاثون
اللجنة الإدارية هي المختصة بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، ولها الحق في استدعاء المخالفين، وسماع أقوالهم.
المادة الرابعة والثلاثون
١- تشكل في جوازات المناطق وفروعها لجان إدارية بحسب الحاجة، تتولى النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام الواقعة داخل المملكة واقتراح العقوبات المناسبة لها، ويكون لكل لجنة أمينا، ويتم تشكيل تلك اللجان على النحو الآتي:
أ- مدير جوازات المنطقة أو المحافظة رئيسا.
ب- مدير إدارة أو شعبة سفر السعوديين عضوا.
ج- مستشار نظامي عضوا.
٢- تشكل في المديرية العامة للجوازات لجنة إدارية مركزية، تتولى دراسة القرارات الابتدائية الصادرة من اللجان المشكلة بالمناطق والنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام الواقعة خارج المملكة، ويكون لها أمين، ويتم تشكيل اللجنة على النحو الآتي:
أ- مساعد المدير العام لشؤون العمليات رئيسا.
ب- مدير الإدارة العامة لسفر السعوديين عضوا.
ج- مستشار نظامي لا تقل مرتبته عن (العاشرة) عضوا.
المادة الخامسة والثلاثون
في جميع الأحوال يجب على اللجان الإدارية النص على المادة والفقرة من النظام أو اللائحة، التي استندت إليها في نظرها للمخالفات واقتراح العقوبات المناسبة لها.
المادة السادسة والثلاثون
تنفيذا للمادة (الحادية عشرة) من النظام، تصدر قرارات إيقاع العقوبات من قبل الوزير، ويجوز للوزير تفويض من يراه بإصدار تلك القرارات، ويحق لمن صدر بحقه قرار بذلك التظلم أمام ديوان المظالم وفقا لأحكام نظامه.
الفصل التاسع
تصنيف المخالفات والعقوبات
المادة السابعة والثلاثون
١- يعاقب كل من يهمل وثيقة السفر إهمالا يؤدي إلى فقدانها أو تلفها أو سرقتها داخل المملكة بغرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
٢- يعاقب كل من يهمل وثيقة السفر إهمالا يؤدي إلى فقدانها أو تلفها أو سرقتها خارج المملكة بغرامة مالية لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
٣- مي نع المخالف من السفر مدة لا تزيد على ستة أشهر إذا كان الإهمال المؤدي إلى فقدان وثيقة السفر أو تلفها أو سرقتها لثلاث مرات خلال خمس سنوات.
٤- تعد من الظروف المشددة للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة تقارب سنوات الإهمال المؤدي إلى فقدان وثيقة السفر أو تلفها أو سرقتها.
٥- تعد من الظروف المخففة للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة تباعد سنوات الإهمال المؤدي إلى فقدان وثيقة السفر أو تلفها أو سرقتها.
المادة الثامنة والثلاثون
١- يعاقب كل من يسافر إلى دول لم يسمح بالسفر إليها بغرامة مالية لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، ومنعه من السفر مدة لا تزيد على سنتين، وتضاعف الغرامة في حالة العود مع منعه من السفر مدة لا تزيد على خمس سنوات.
٢- تكون الظروف المشددة للعقوبة عن المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة وفقا للآتي:
أ- خطورة الدولة.
ب- أن تكون الدولة من مناطق الصراع.
ج- الدول التي يمنع السفر إليها لأسباب طارئة.
٣- تكون الظروف المخففة للعقوبة عن المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة وفقا للآتي:
أ- وجود رابطة أسرية من الدرجة الأولى للمخالف في هذه الدول.
ب- مرور المخالف عبر الرحلات غير المباشرة بهذه الدول، بما لا يزيد عن (٤٨) ساعة.
ج- إذا بلغ المخالف سن الستين فأكثر.
المادة التاسعة والثلاثون
يعاقب كل من يقدم معلومات خاطئة في التعهدات المتعلقة بإصدار وثيقة السفر بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال، وتضاعف الغرامة في حالة العود، مع منعه من السفر مدة لا تزيد على ستة أشهر.
المادة الأربعون
إنفاذا للمادة (الحادية عشرة) من النظام، يحال كل من يعدل بالإضافة أو الحذف أو التغيير في المعلومات الواردة في وثيقة السفر -من جهة غير مختصة- إلى النيابة العامة، بعد استكمال الجهة المختصة بالوزارة الإجراءات النظامية.
المادة الحادية والأربعون
إنفاذا للمادة (الحادية عشرة) من النظام، يحال كل من يتعمد الإتلاف أو التحريف أو التغيير في الصورة الشخصية لوثيقة السفر إلى النيابة العامة، بعد استكمال الجهة المختصة بالوزارة الإجراءات النظامية.
المادة الثانية والأربعون
يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، ومنعه من السفر مدة لا تزيد على خمس سنوات، وتضاعف الغرامة في حالة العود، كل من يتعمد تمكين الغير من استعمال وثيقة السفر بصورة غير مشروعة أو بيعها أو رهنها.
المادة الثالثة والأربعون
يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، ومنعه من السفر مدة لا تزيد على خمس سنوات، وتضاعف الغرامة في حالة العود، كل من يستعمل وثيقة سفر تعود للغير أو يحاول استعمالها أو يساعد في ذلك.
المادة الرابعة والأربعون
يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، ومنعه من السفر مدة لا تزيد على خمس سنوات، وتضاعف الغرامة في حالة العود، كل من يغادر المملكة أو يدخل إليها من غير المنافذ المحددة لذلك -دون عذر مقبول-.
الفصل العاشر
أحكام عامة
المادة الخامسة والأربعون
١- يتولى المدير العام الإشراف على مهام إدارات الجوازات، وتنظيم وتوجيه القيادات والإدارات التابعة له، وتحديد الواجبات والمهام وقواعد العمل لكل منها بموجب تعليمات وأوامر يصدرها في ضوء أحكام النظام واللائحة وفي حدود الصلاحيات المخولة له.
٢- تتولى الوزارة والمديرية تنفيذ الأحكام الواردة في النظام واللائحة.
٣- تتولى الممثليات مسؤولية أعمال إدارات الجوازات فيما يتعلق بإصدار جواز السفر أو تذاكر المرور بالنسبة للمواطنين السعوديين المقيمين بالخارج.
المادة السادسة والأربعون
يسحب جواز السفر بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه، من كل شخص يثبت أنه يحمله دون وجه حق.
المادة السابعة والأربعون
تختص إدارات الجوازات بإصدار وثائق السفر، وللمدير العام -وفقا لمقتضيات المصلحة العامة- تحديد إدارات الجوازات التي تصدر وثائق السفر.
المادة الثامنة والأربعون
جواز السفر وثيقة رسمية لمن صدر باسمه، ويلزم بالمحافظة عليه وعدم تسليمه للغير، وعليه اتخاذ الحيطة لمنع العبث في مدوناته، سواء بإضافة أي معلومات له، أو حذف أو تعديل المعلومات المدونة فيه، أو تقديم أية وثائق أو معلومات غير صحيحة، أو مخالفة التعهدات في منصة (أبشر)؛ لتسهيل حصوله أو حصول غيره عليه بطريقة غير نظامية.
المادة التاسعة والأربعون
يجب على كل مواطن عند رغبته بالسفر للخارج التأكد من صلاحية جواز سفره قبل مغادرته المملكة، بحيث تكون مدة صلاحية جواز السفر لا تقل عن ثلاثة أشهر في حال السفر للدول العربية، ولا تقل عن ستة أشهر في حال السفر إلى دول أخرى، ويستثنى من ذلك الدول الموقع معها اتفاقيات السماح بدخول دون تحديد صلاحية الجواز.
المادة الخمسون
لا يسمح بالسفر خارج المملكة للعسكريين الذين تقل رتبهم عن عميد إلا بعد حصولهم على وثيقة رسمية تسمح لهم بالسفر من قبل مراجعهم.
المادة الحادية والخمسون
مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، تضع المديرية آلية لضبط تسليم واستلام الجواز عن طريق القطاع الخاص، تتضمن كافة الأحكام المتعلقة بذلك.
المادة الثانية والخمسون
تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧ / وز) وتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٤٢٢هـ، وتعديلاتها.
المادة الثالثة والخمسون
تنشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥١) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٦م.
