إن وزير الداخلية وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على نظام وثائق السفر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٤) وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٢١هـ، وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ١١) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٣هـ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا
تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧ / وز) وتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٤٢٢هـ، وتعديلاتها.
ثالثا
يبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه كل فيما يخصه.
رابعا
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز
صدر في: ٢٦ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من مارس ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥١) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٦م.
