صدر بموجب قرار رقم (١٤٤٧/٣٠٨٣)
| الرمز التعريفي | بند المخالفة | تأثير المخالفة | المهلة التصحيحية | فئة النشاط | العقوبة غير المالية | |||||||||||
| الفئة الأولى | الفئة الثانية | الفئة الثالثة | الفئة الرابعة | الفئة الخامسة | ||||||||||||
| نوع المخالفة: الترخيص والتصنيف | ||||||||||||||||
| HFV003 | فقدان شرط من شروط الترخيص للعنصر الواحد. | جسيمة | لا ينطبق | ١٠,٠٠٠ | ٨,٠٠٠ | ٦,٠٠٠ | ٤,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | إغلاق المرفق السياحي إغلاقاً مؤقتاً كلياً حتى تصحيح المخالفة ووفقاً للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار المخالفة للمرة الأولى) | |||||||
| إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة للمرة الثانية) | ||||||||||||||||
| HFV004 | فقدان أحد معايير التصنيف التي صدر بناءً عليها شهادة التصنيف للعنصر الواحد. | غير جسيمة | يوم واحد | ١٠,٠٠٠ | ٨,٠٠٠ | ٦,٠٠٠ | ٤,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | إغلاق المرفق السياحي إغلاقاً مؤقتاً كلياً وفق المدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر) | |||||||
| HFV006 | منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له. | جسيمة | لا ينطبق | ٢٠,٠٠٠ | ١٤,٠٠٠ | ١٤,٠٠٠ | ١٤,٠٠٠ | ١٤,٠٠٠ | ||||||||
| HFV008 | استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، دون الحصول على موافقة الوزارة. | غير جسيمة | يوم واحد | ١٠,٠٠٠ | ٨,٠٠٠ | ٧,٠٠٠ | ٥,٠٠٠ | ٣,٠٠٠ | ||||||||
| HFV009 | عدم التجاوب مع الوزارة من خلال ممثل مرفق الضيافة السياحي على مدار الساعة. | غير جسيمة | يوم واحد | ١٠,٠٠٠ | ٨,٠٠٠ | ٧,٠٠٠ | ٥,٠٠٠ | ٣,٠٠٠ | ||||||||
| HFV011 | عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات. | جسيمة | لا ينطبق | ١٠,٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | ||||||||
| HFV022 | عدم التزام العاملين في مرفق الضيافة السياحي بالحفاظ على النظافة الشخصية وحسن المظهر. | غير جسيمة | يوم واحد | ٥,٠٠٠ | ٣,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | ||||||||
| HFV026 | عدم الإشراف على جميع الوحدات في مرفق الضيافة السياحي والتحكم في إدارتها وتشغيله. | جسيمة | لا ينطبق | ١٠,٠٠٠ | ٨,٠٠٠ | ٦,٠٠٠ | ٤,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | ||||||||
| HFV029 | عدم إبراز وسيلة تواصل مع المدير المسؤول في مرفق الضيافة السياحي، وإبراز قنوات التواصل التابعة للوزارة في الاستقبال. | غير جسيمة | يوم واحد | ٨,٠٠٠ | ٦,٠٠٠ | ٤,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | ||||||||
| HFV030 | عدم استقبال السائح وعدم التعامل معه وعدم الرد على استفساراته بلباقة واحترام. | جسيمة | لا ينطبق | ٥,٠٠٠ | ٣,٠٠٠ | ٣,٠٠٠ | ٣,٠٠٠ | ٣,٠٠٠ | ||||||||
| HFV031 | الامتناع عن تقديم الخدمة بدون أسباب مقبولة نظاماً. | غير جسيمة | يوم واحد | ١٠,٠٠٠ | ٨,٠٠٠ | ٦,٠٠٠ | ٤,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | ||||||||
| HFV032 | عدم تسجيل كافة البيانات مباشرة عند تسجيل دخول وخروج السائح من الوحدة في مرفق الضيافة السياحي في أنظمة الحجز والتسجيل الإلكترونية المرتبطة «بالمنصة الوطنية للرصد السياحي». | غير جسيمة | يوم واحد | ١٠,٠٠٠ | ٨,٠٠٠ | ٦,٠٠٠ | ٤,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | ||||||||
| HFV033 | عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. | غير جسيمة | يوم واحد | ١٠,٠٠٠ | ٧,٠٠٠ | ٧,٠٠٠ | ٧,٠٠٠ | ٧,٠٠٠ | ||||||||
| HFV034 | عدم تحديث جميع بيانات المرخص له وبيانات مرفق الضيافة السياحي في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. | غير جسيمة | يوم واحد | ١٠,٠٠٠ | ٧,٠٠٠ | ٧,٠٠٠ | ٧,٠٠٠ | ٧,٠٠٠ | ||||||||
| HFV036 | عدم تطبيق المعايير الفنية المتعلقة بتزويد الوزارة بالبيانات عند إدخالها في المنصة الوطنية للرصد السياحي. | غير جسيمة | يوم واحد | ٣٠,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠ | ٨,٠٠٠ | ٦,٠٠٠ | ٥,٠٠٠ | ||||||||
| HFV042 | عدم الحفاظ على مقتنيات السائح المودعة في الاستقبال أو الموجودة في الوحدة التي يشغلها خلال فترة إقامته. | جسيمة | لا ينطبق | ١٠,٠٠٠ | ٧,٠٠٠ | ٧,٠٠٠ | ٧,٠٠٠ | ٧,٠٠٠ | ||||||||
| HFV047 | السماح بالتدخين في الأماكن العامة داخل مرفق الضيافة السياحي مثل: (البهو، المطاعم، ونحو ذلك)، دون وجود تصريح من الجهات المختصة. | غير جسيمة | يوم واحد | ١٠,٠٠٠ | ٨,٠٠٠ | ٦,٠٠٠ | ٤,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | ||||||||
| HFV048 | عدم الإبلاغ فوراً وبشكل مباشر للجهات المختصة والوزارة من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة في مرفق الضيافة السياحي. | جسيمة | لا ينطبق | ١٠,٠٠٠ | ٦,٠٠٠ | ٥,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | ١,٠٠٠ | ||||||||
| HFV052 | تدني مستوى النظافة في المنشأة للعنصر الواحد. | غير جسيمة | يوم واحد | ١٠,٠٠٠ | ٨,٠٠٠ | ٦,٠٠٠ | ٤,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | إغلاق المرفق السياحي إغلاقاً مؤقتاً كلياً حتى تصحيح المخالفة ووفقاً للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار المخالفة لذات العنصر للمرة الأولى) | |||||||
| إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة لذات العنصر للمرة الثانية) | ||||||||||||||||
| HFV053 | تدني مستوى الصيانة في المنشأة للعنصر الواحد. | غير جسيمة | يوم واحد | ١٠,٠٠٠ | ٨,٠٠٠ | ٦,٠٠٠ | ٤,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | إغلاق المرفق السياحي إغلاقاً مؤقتاً كلياً حتى تصحيح المخالفة ووفقاً للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الأولى) | |||||||
| إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة لذات العنصر للمرة الثانية) | ||||||||||||||||
| HFV070 | عدم التحقق من أصل إثبات الهوية، بحيث يكون التحقق منها من خلال الاطلاع على أصلها وتسجيل بياناتها فقط دون أخذ صورة منها. | جسيمة | لا ينطبق | ١٠,٠٠٠ | ٨,٠٠٠ | ٦,٠٠٠ | ٤,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | ||||||||
| HFV078 | عدم توفير وحدة بديلة للسائح في مكان قريب ومساوية لنوع المرفق ودرجة تصنيفه أو أعلى، أو إعادة المبالغ المالية المدفوعة له عن الليلة التي انقطعت فيها الخدمة كالكهرباء أو الماء، للمدة المتبقية من الحجز لمدة تتجاوز ساعتين. | جسيمة | لا ينطبق | ٢٠,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | ||||||||
| مخالفات تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي نوع النزل خلال موسم الحج (المؤقتة) في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة | |||||
| الرمز التعريفي | بند المخالفة | تأثير المخالفة | المهلة التصحيحية | العقوبة المالية | العقوبة غير المالية |
| HFV083 | فقدان أحد معايير الترخيص للعنصر الواحد. | جسيمة | لا ينطبق | ٨,٠٠٠ | إغلاق المرفق السياحي إغلاقاً مؤقتاً كلياً حتى تصحيح المخالفة ووفقاً للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الأولى) |
| إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة لذات العنصر للمرة الثانية) | |||||
| HFV084 | فقدان أحد معايير التشغيل للعنصر الواحد. | جسيمة | لا ينطبق | ٦,٠٠٠ | إغلاق المرفق السياحي إغلاقاً مؤقتاً كلياً حتى تصحيح المخالفة ووفقاً للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الأولى) |
| إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة لذات العنصر للمرة الثانية) | |||||
| HFV085 | إقامة أي أنشطة إعلامية داخل مرفق الضيافة السياحي، سواء من المرفق أو النزلاء دون توافر الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة. | جسيمة | لا ينطبق | ٦,٠٠٠ | إغلاق المرفق السياحي إغلاقاً مؤقتاً كلياً حتى تصحيح المخالفة ووفقاً للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر) |
| HFV086 | التعاقد لتقديم الخدمة من خلال عقود غير موثقة من وزارة الحج والعمرة. | جسيمة | لا ينطبق | ٥٠,٠٠٠ | إلغاء الترخيص |
| HFV087 | عدم توفير المياه الصالحة للشرب من المصادر الرسمية من الجهات المختصة. | جسيمة | لا ينطبق | ٢٠,٠٠٠ | إغلاق المرفق السياحي إغلاقاً مؤقتاً كلياً حتى تصحيح المخالفة ووفقاً للمدة المحددة من اللجنة |
| إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة لذات العنصر) | |||||
| HFV088 | عدم توفير شهادة فحص لمياه الخزانات من المختبرات المرخصة والمعتمدة لدى الجهات المختصة وتقديمها قبل بداية موسم الحج وفقاًللآلية التي تعتمدها الوزارة. | غير جسيمة | ٥ أيام | ٥,٠٠٠ | إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة لذات العنصر) |
| HFV089 | عدم توفير خدمة التيار الكهربائي من المصدر الرسمي المعتمد (الشركة السعودية للطاقة). | جسيمة | لا ينطبق | ٢٠,٠٠٠ | إغلاق مؤقتاً كلياً حتى تصحيح المخالفة ووفقاً للمدة المحددة من اللجنة |
| إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة لذات العنصر) | |||||
| HFV090 | عدم نظافة واجهة مرفق الضيافة السياحي، أو وجود تشوهات بصرية فيها، أو عدم صيانتها جيداً بانتظام. | غير جسيمة | ٥ أيام | ٢,٠٠٠ | |
| HFV091 | أن تشكل واجهة مرفق الضيافة السياحي خطراً على صحة وسلامة النزلاء أو موظفي مرفق الضيافة السياحي. | جسيمة | لا ينطبق | ٥,٠٠٠ | إغلاق المرفق السياحي إغلاقاً مؤقتاً كلياً حتى تصحيح المخالفة ووفقاً للمدة المحددة من اللجنة |
| HFV092 | عدم إبرام عقود التشغيل والصيانة مع المؤسسات والكيانات المرخصة من الجهات المختصة لتشغيل وصيانة ونظافة مرفق الضيافة السياحي خلال مدةالترخيص. | غير جسيمة | ٥ أيام | ٥,٠٠٠ | |
| HFV093 | عدم شمول عقود التشغيل والصيانة على جميع البنود المحددة في الفقرة (٦) من تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي نوع النزل خلال موسم الحج (المؤقتة) في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. | غير جسيمة | ٥ أيام | ٥,٠٠٠ | |
| HFV094 | عدم الاحتفاظ بعقود وسجلات التشغيل والصيانة والنظافة لجميع الوحدات الخاصة بمرفق الضيافة السياحي خلال مدة الترخيص، أو عدم تزويد الوزارة بها عند طلبها. | غير جسيمة | يوم واحد | ١,٠٠٠ | |
| HFV095 | عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل البدء بأي أعمال صيانة ونحوها أو التجهيزات التي قد ينتج بسببها إزعاج أو ضوضاء في مرفق الضيافة السياحي خلال مدة الترخيص. | جسيمة | لا ينطبق | ٢,٠٠٠ | |
| HFV096 | عدم تسجيل بيانات دخول وخروج النزيل من الوحدة في مرفق الضيافة السياحي وفق الآلية المعتمدة من الوزارة. | جسيمة | لا ينطبق | ٤,٠٠٠ | |
| HFV097 | السماح بإعداد الأطعمة والمشروبات في الغرف والممرات والصالات أو في أي مكان غير الأماكن المخصصة لذلك داخل مرفق الضيافة السياحي. | غير جسيمة | يوم واحد | ٤,٠٠٠ | |
| HFV098 | السماح باستخدام الصالات والمطابخ والقبو ودور الميزانين والسطح لأغراض سكنية أو تخزينية، أو عدم وضع لوحات إرشادية توضح منع استخدام تلك الأماكن والممرات المؤدية إليها إلا من قبل العاملين في مرفق الضيافة السياحي ولأغراض تقديم الخدمة. | غير جسيمة | يوم واحد | ٤,٠٠٠ | |
| HFV099 | عدم النص في مستند الحجز على عدم السماح باستخدام الصالات والمطابخ والقبو ودور الميزانين والسطح لأغراض سكنية أو تخزينية. | غير جسيمة | ٥ أيام | ١,٠٠٠ | |
| * في حالة وجود مخالفات لتعليمات لم يرد لها نص خاص في جدول تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي نوع النزل خلال موسم الحج (المؤقتة) يتم إيقاع العقوبة وفق بند مخالفة «عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات». | |||||
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥١) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٦م.
