التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج

English صدر بموجب قرار رقم (١٤٤٧/٣٠٨٣) أولا نطاق التطبيق أ- تطبق هذه القواعد وجدول المخالفات والعقوبات المرفق على بنود مخالفات نشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج، وذلك استثناء من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي الصادر بقرار وزير السياحة رقم (١٢٧٥) وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ، […]

English

صدر بموجب قرار رقم (١٤٤٧/٣٠٨٣)

أولا
نطاق التطبيق

أ- تطبق هذه القواعد وجدول المخالفات والعقوبات المرفق على بنود مخالفات نشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج، وذلك استثناء من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي الصادر بقرار وزير السياحة رقم (١٢٧٥) وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ، وقواعد تطبيقه، على أن يطبق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي وقواعد تطبيقه على باقي بنود المخالفات غير الواردة في هذا الجدول خلال موسم الحج.

ب- النطاق الزمني لتطبيق هذا الجدول هو موسم الحج الذي يبدأ سنويا في غرة شهر ذي القعدة، وينتهي في منتصف شهر محرم، ما لم يصدر خلاف ذلك من الجهة المختصة.

ثانيا
تكرار المخالفة والتدرج في فرض العقوبة

١- في حال اختلاف العقوبة المالية و / أو غير المالية الواردة في الجدول الأساسي (جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي وقواعد تطبيقه) عن هذا الجدول، فإنه يتم تطبيق الآتي:

أ- إذا كانت المخالفة التي وقعت خلال موسم الحج مكررة لمخالفة وقعت قبل موسم الحج، فيتم تطبيق الحد الأدنى للعقوبة المالية الواردة في هذا الجدول متى كانت أعلى من سابقتها، أما إذا كانت أقل فيتم مضاعفة الحد الأدنى الوارد في هذا الجدول.

ب- إذا كانت المخالفة التي وقعت خلال موسم الحج مكررة لمخالفة وقعت في ذات الموسم، فيتم تطبيق العقوبة المالية الواردة في هذا الجدول مع مضاعفتها.

ج- إذا كانت المخالفة التي وقعت بعد الموسم مكررة لمخالفة وقعت أثناء الموسم، فيتم مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة المالية الواردة في الجدول الأساسي حسب مرات التكرار.

د- إذا اختلفت العقوبة غير المالية في حال التكرار ووقعت المخالفة خلال الموسم فإنه يتم تطبيق العقوبة الواردة في هذا الجدول.

٢- في حال تكرار ارتكاب المخالفة مرتين للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقا لهذا الجدول- فللجنة تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص خلال موسم الحج التي وقعت فيه المخالفة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة فللجنة إلغاء الترخيص.

٣- يراعى التدرج في تحديد العقوبة المالية وغير المالية للمخالفات وذلك بتطبيق العقوبات وفقا للتفصيل الوارد في الفقرة (١) من هذا البند.

٤- للجنة النظر في مخالفات نظام السياحة في حال تكرار المخالفة مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة.

ثالثا
محددات إيقاع العقوبات المالية

أ- فئة النشاط:

المستوى التصنيف
الفئة الأولى خمس نجوم فاخر، خمس نجوم، أو غير المرخص، النزل المؤقتة لموسم الحج
الفئة الثانية أربع نجوم
الفئة الثالثة ثلاث نجوم، درجة أولى
الفئة الرابعة نجمتان، نجمة واحدة، اقتصادي
الفئة الخامسة أنواع مرافق الضيافة السياحي الأخرى غير المصنفة

ب- حجم المنشأة:

حجم المنشأة النسبة من قيمة العقوبة المالية
متناهية الصغر ٢٥٪
صغيرة ٥٠٪
متوسطة ٧٥٪
كبيرة ١٠٠٪

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥١) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٦م.